الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
16-12-2012, 10:35 PM | #1 |
:: المراقبة االعامة :: مشرفة قسم الحوار العام ๑ سلام على آل ياسين๑
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: موطنُ الشوقِ للحُسين
العمر: 25
المشاركات: 774
معدل تقييم المستوى: 1325 |
أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله) ( أحكام النذر ) ( مسألة ۱۲٤۳ ) : النذر هو (أن يجعل الشخص لله على ذمّته فعل شيء أو تركه). ( مسألة ۱۲٤٤ ) : لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من أسمائه المختصة به ، فلو قال الناذر مثلاً (لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال: (للرحمن عليّ أن أتصدّق بمائة دينار) صحّ النذر ، وله أن يؤدّي هذا المعنى بأية لغة أُخرى غير العربية ، ولو اقتصر على قوله: (عليّ كذا) لم ينعقد النذر وإن نوى في نفسه معنى (لله) ، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله عليّ نذر صوم) ففي انعقاده إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. ( مسألة ۱۲٤٥ ) : يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في متعلّق النذر ، فيلغى نذر الصبي وإن كان مميّزاً ، وكذلك نذر المجنون ــ ولو كان أدوارياً ــ حال جنونه ، والمكره ، والسكران ، ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار ، والمفلّس إذا تعلّق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله ، والسفيه سواء تعلّق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته. ( مسألة ۱۲٤٦ ) : يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل ، فلا يصحّ نذر الحج ماشياً ممن ليس له قدرة على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه ، وأما المباح فإن قصد به معنى راجحاً كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوية على العبادة مثلاً انعقد نذره وإلاّ لم ينعقد ، كما ينحلّ فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ كما لو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوى على خدمة الدين ثم ضرّه تركه. ( مسألة ۱۲٤۷ ) : لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه ــ في غير الحج والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ــ إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلّق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. ( مسألة ۱۲٤۸ ) : إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية ــ كالمسجد ــ أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صحّ النذر وإلاّ لم ينعقد وكان لغواً. ( مسألة ۱۲٤۹ ) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل ــ قبله أو بعده ــ لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أول كل شهر ، ثم تصدّق قبل شفائه ، أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره. ( مسألة ۱۲٥٠ ) : إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيتها أو كميتها كفته صلاة واحدة حتى مفردة الوتر ، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكماً أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشيء ــ على وجه عام ــ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي ، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات. ( مسألة ۱۲٥۱ ) : إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنى له الصيام ، بل يجوز له الإفطار والقضاء، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه ــ دون موجب ــ عمداً فعليه القضاء والكفارة ، وهي كفارة حنث النذر الآتي بيانها ــ إن شاء الله تعالى ــ. ( مسألة ۱۲٥۲ ) : إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره ولا إثم ولا كفارة عليه فيما أتى به خطأً أو غفلة أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً، ولا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر. ( مسألة ۱۲٥۳ ) : إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة ، والأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله. ( مسألة ۱۲٥٤ ) : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدّق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) معيّناً فإنه لا يكفيه أن يزور غيره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه. ( مسألة ۱۲٥٥ ) : من نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها إلاّ إذا كان ذلك مقصوداً له في نذره والتزامه. ( مسألة ۱۲٥٦ ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له أو لأداء أُجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد ، فإن لم يتيسّر صرفه فيما ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرّضوا لطارئ آخر. ( مسألة ۱۲٥۷ ) : المال المنذور لشخص صاحب المشهد ــ من دون أن يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً ــ يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ينفق على زوّاره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره ونحو ذلك. ( مسألة ۱۲٥۸ ) : لو نذر التصدّق بشاة معيّنة ــ مثلاً ــ فنمت نمواً متصلاً كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نمواً منفصلاً كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلاّ إذا كان قاصداً للتعميم حين إنشاء النذر. ( مسألة ۱۲٥۹ ) : إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره فتبيّن برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء. ( مسألة ۱۲٦٠ ) : إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن. ( أحكام اليمين ) ( مسألة ۱۲٦۱ ) : اليمين على ثلاثة أنواع: ۱ ــ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه في الماضي أو الحال أو الاستقبال ، والأيمان من هذا النوع أما صادقة وأما كاذبة ، والأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحدّ ذاتها ، فيكره للمكلّف أن يحلف على شيء صدقاً أو أن يحلف على صدق كلامه ، وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى ، ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنين ، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ، ولكن إذا التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسّرة له فالأحوط وجوباً أن يورّي في كلامه ، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده ، فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو؟ يقول: ( ما رأيته ) فيما إذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد أنه لم يره منذ دقائق. ۲ ــ ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المقصود ويسمّى بــ ( يمين المناشدة ) كقول السائل: ( أسألك بالله أن تعطيني ديناراً ) . واليمين من هذا النوع لا يترتّب عليها شيء من إثم ولا كفارة لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. ۳ ــ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ويسمى ( يمين العقد ) كقوله: ( والله لأصومنّ غداً ) أو ( والله لأتركنّ التدخين ) . وهذا اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بها وتترتّب على حنثها الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات. واليمين من هذا النوع هي الموضوع للمسائل الآتية. ( مسألة ۱۲٦۲ ) : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلّق اليمين ، نظير ما تقدّم في النذر. ( مسألة ۱۲٦۳ ) : لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز عن التكلم بَلْ لا يترك الاحتياط في الكتابة من غيره. ( مسألة ۱۲٦٤ ) : لا تنعقد اليمين إلاّ إذا كان المحلوف به هو الذات الإلهية سواء بذكر اسمه المختصّ به كلفظ الجلالة (الله) وما يلحقه كلفظ (الرحمن) ،أو بذكر وصفه أو فعله المختصّ به الذي لا يشاركه فيه غيره كــ (مقلّب القلوب والأبصار) و(الذي فلق الحبة وبرأ النسمة) ، أو بذكر وصفه أو فعله الذي يغلبُ إطلاقه عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره بل يكفي ذكرُ فعله أو وصفه الذي لا ينصرف إليه في حدّ نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير. وإذا كان المحلوف به بعض الصفات الإلهية أو ما يلحق بها كما لو قال: ( وحق الله ، أو بجلال الله أو بعظمة الله ) لم تنعقد اليمين إلاّ إذا قصد ذاته المقدسة. ( مسألة ۱۲٦٥ ) : لا يحرم الحلف بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة والقرآن الشريف والكعبة المعظّمة وسائر الأمكنة المحترمة ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها ، ولا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفارة. ( مسألة ۱۲٦٦ ) : يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها ، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثم عجز عنه المكلّف ــ لا لتعجيز نفسه ــ فإن كان معذوراً في تأخيره ولو لاعتقاد قدرته عليه لاحقاً انحلّت يمينه وإلاّ أثم ووجبت عليه الكفارة ، ويلحق بالعجز فيما ذكر الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة ، فإنه تنحلّ اليمين بهما. ( مسألة ۱۲٦۷ ) : تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ، وتنعقد أيضاً إذا كان متعلّقها راجحاً بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية للحالف بشرط أن لا يكون تركه راجحاً شرعاً. وكما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها مرجوحاً كذلك تنحلّ فيما إذا تعلّقت براجح ثم صار مرجوحاً ، كما لو حلف على ترك التدخين أبداً ثم ضرّه تركه بعد حين فإنه تنحلّ يمينه حينئذٍ ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها. ( مسألة ۱۲٦۸ ) : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج فلو حلف الولد أو الزوجة ولم يطلعا على حلفهما أو لم يمنعا مع علمهما به صحّ حلفهما ووجب الوفاء به. ( مسألة ۱۲٦۹ ) : إذا ترك المكلّف الوفاء بيمينه نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه لم تجب عليه الكفارة ، مثلاً إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ، ثم منعه وسواسه عن ذلك فلا شيء عليه إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه الاختيار وإلاّ لزمته الكفّارة. ( أحكام العهد ) ( مسألة ۱۲۷٠ ) : لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة ، فلا يجب العمل بالعهد القلبي وإن كان ذلك أحوط استحباباً ، وصيغة العهد أن يقول: (عاهدتُ الله ، أو عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا ) . ( مسألة ۱۲۷۱ ) : يعتبر في منشئ العهد أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلّق العهد على حذو ما تقدّم اعتباره في النذر واليمين. ( مسألة ۱۲۷۲ ) : لا يعتبر في متعلّق العهد أن يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلّق النذر ، بل يكفي أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية مثل ما مرّ في متعلّق اليمين. ( مسألة ۱۲۷۳ ) : إذا أنشأ العهد مطلقاً أي غير مُعلَّق على تحقّق أمرٍ وجب الوفاء به على أي حال ، وإذا أنشأه معلّقاً على قضاء حاجته مثلاً كما لو قال: (عليّ عهد الله أن أصوم يوماً إذا برِئ مريضي) وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته. ومتى خالف المكلّف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. نسألكم الدعاء
__________________
|
16-12-2012, 11:31 PM | #2 |
♣ فاطمية فعالة ♣
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
( مسألة ۱۲٤۷ ) : لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه ــ في غير الحج والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ــ إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلّق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
ممكن توضحين لي هالمسأله |
17-12-2012, 01:54 PM | #3 |
:: المراقبة االعامة :: مشرفة قسم الحوار العام ๑ سلام على آل ياسين๑
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: موطنُ الشوقِ للحُسين
العمر: 25
المشاركات: 774
معدل تقييم المستوى: 1325 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيده كالقمر ( مسألة ۱۲٤۷ ) : لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه ــ في غير الحج والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ــ إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلّق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. ممكن توضحين لي هالمسأله أختي العزيزة انتظري التوضيح من المشرفات
__________________
|
17-12-2012, 04:14 AM | #4 |
~ مراقبة سابقة ~~●رحمَـ رَبــِـي ــــاكـَ●~
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: وُسَطِ آهٌــِاتُ قلبــ♥͡ـي [♥]
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
مشكوره تسلم يدك وربي يعطيك العافيه |
17-12-2012, 07:07 PM | #5 |
~*¤ مشرفة سابقة ~*¤
•.ღ.•الملاك الفاطمي•.ღ.• تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: الحنان دولة ♥وأاامي عاصمتها☺
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيده كالقمر ( مسألة 1247 ) : لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه ــ في غير الحج والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ــ إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلّق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. ممكن توضحين لي هالمسأله ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://www.noorfatema.com/vb/showthread.php?t=29290 ..اختي اطلعي على هذا الموضوع للاخت (حور عين )جزاها الله خير الجزاء .. ..وانشاء الله اكون افدتكم يارب بسؤالكم وموفقين عزيزتي .. |
17-12-2012, 07:09 PM | #6 |
~*¤ مشرفة سابقة ~*¤
•.ღ.•الملاك الفاطمي•.ღ.• تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: الحنان دولة ♥وأاامي عاصمتها☺
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
..بارك الله فيكم وفي طرحكم ..اختي احسنت .. في ميزان اعمالكم انشاء الله .. موفقين عزيزتي لكل خير.. |
18-12-2012, 01:32 PM | #7 |
♣ فاطمية فعالة ♣
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
مشكوره اختي على التوضيح
|
05-01-2013, 01:14 AM | #8 |
~ مشرفة نور الفقة & الحج & الاستخارة وتفسير الأحلام ~
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: البحرين
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم ماجورين مثابين نور الله على قلوبكم بنور الولاية والايمان
وسلمت اناملكم الولائيه لاهل البيت عليهم السلام وجزاكم المولى خير الجزاء والتوفيق ان شاء الله دائما حليفكم ووفقكم الرحمن لخدمة الدين واهله ونسالكم صالح الدعاء الاخت المؤمنة وحيده كالقمر على الزوجة اذا نذرت ان لاتنقص من حق الزوج وهو حق الفراش وحق الاستمتاعات واذا كان فيه نقص فالنذر باطل اما اذا ارادت ان تنذر من اموالها الخاصة فالاحوط وجوبا ان تستاذن من زوجها الا فيما يخص الوجوب بالنسبة الى الامور المذكوره اعلاه اذا كان عليها بعض الحقوق بينها و بين الله او بين الاخرين فلا تحتاج الى اخذ اذن الزوج ونذر الولد يصح منه ابتداء بصورة عامة من غير اذن والده ولكن فيما بعد النذر اذا نهاه احد الوالدين وامره ان لايعمل به فيجب عدم القيام به وكذلك اذا نهاه احد الوالدين قبل ذلك فالنذر باطل ونسالكم صالح الدعاء
__________________
الشكر الجزيل لاختنا المباركة يا فاطمة الزهراء - الميامين - على هذا التوقيع المبارك لا ننساكم في نافلة الليل . اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لاتمتني ميتة جاهلية ولاتزغ قلبي بعد اذا هديتني الرجاء من الاخوات الكريمات عدم ارسال المنامات على الخاص ويمنع وضع اي منام بعد غلق الركن شكرنا الجزيل للاخت الفاضلة احلى قمر |
05-01-2013, 08:10 PM | #9 |
موقوف
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
اللهم صل على محمد وال محمد تسلم انااملك يعطيك العافيه بإنتظاار قاادمك |
06-01-2013, 09:03 PM | #10 |
:: المراقبة االعامة :: مشرفة قسم الحوار العام ๑ سلام على آل ياسين๑
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: موطنُ الشوقِ للحُسين
العمر: 25
المشاركات: 774
معدل تقييم المستوى: 1325 |
رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
وحيدة كالقمر
تفاحة الجنان براءة فاطمة الزهراء الصبح تنفس الموالية الحيدرية شكرا لمروركن عزيزاتي وفقكن الله تعالى وسدد خطاكن بحق الآل
__________________
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
النذر ، اليمين ، العهد |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاوى السيد السيستاني حفظه الله (النكاح) | براءةْ فآطمةُ الزهرآءْ | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 16 | 22-12-2014 10:05 PM |
(البقاء على تقليد الميت)من فتاوى السيد السيستاني حفظه الله.. | براءةْ فآطمةُ الزهرآءْ | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 7 | 21-01-2013 02:13 AM |
^من فتاوى القائد السيد علي السيستاني حفظه الله ^ | براءةْ فآطمةُ الزهرآءْ | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 17 | 22-10-2012 11:44 PM |
فتاوي احكام النذر للسيد علي السيستاني ادامه الله تعالى | خادمة قائم آل محمد | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 12 | 13-02-2012 02:49 PM |
باب النذر واليمين والعهد - شبكة السراج - | قرة عيني رقية | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 5 | 07-07-2010 04:47 AM |