الحوار العام - نقاشات وحوارات تهم المرأة و المجتمع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
23-12-2008, 04:39 PM | #1 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: ........
المشاركات: 1,066
معدل تقييم المستوى: 40 |
عقوبة القاتل 15 عاماً بسبب سكره وتخديره //البحرين
عقوبة القاتل 15 عاماً بسبب سكره وتخديره //البحرين
«التمييز» تنهي قضية قاتل المحرق بتأييد حكم «الاستئناف» المنامة - عادل الشيخ أنهت محكمة التمييز يوم أمس (الإثنين) النظر القانوني في قضية قتيل المحرق، والمطالبات بتطبيق أشد العقوبات على المتهم بقتل المواطن مهدي عبدالرحمن محمد، إذ قضت المحكمة بتأييد حكمي محكمة الاستئناف القاضي بسجن المتهم مدة 15 عاماً. وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضت في تاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 بتخفيف العقوبة المقررة بحق المتهم بقتل مهدي عبدالرحمن محمد من السجن المؤبد إلى السجن 15 عاماً، إذ تقدم المتهم سابقاً باستئناف الحكم ضد النيابة العامة، طالباً من المحكمة الرأفة وتخفيف عقوبته. ومن جانبها، طلبت النيابة العامة في استئنافها من المحكمة تصحيح الحكم المستأنف والقضاء بعقوبة الإعدام، إذ تنعى المستأنفة على الحكم المتقدم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، قولاً منها بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم باستفزازه المجني عليه لإخراجه من المنطقة، ومن بين ذويه وهو ما حدث فعلاً، إذ تبعه المجني عليه وسار بعيداً حتى انفرد به المتهم وسبقه بسيارته، وإذ نزل المجني عليه من سيارته واتجه صوب المتهم، فأطلق عليه الأخير عياراً نارياً في صدره قاصداً قتله فأرداه قتيلاً، بما يتوافر معه ظرف سبق الإصرار، لاسيما وأن الفترة الزمنية التي انقضت بين المشادة الكلامية وبين وصولهما إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة كانت كافية تماماً لأن يهدأ المتهم نفسياً ويفكر في الأمر بتروٍ، وهو ما فعله المتهم الأمر الذي خلصت معه النيابة العامة إلى طلب القضاء بما سبق بيانه. وفي المقابل من ذلك، طعن المحكوم عليه في الحكم المتقدم بالاستئناف، وقدمت وكيلته المحامية فاطمة الحواج مذكرة خلصت فيها إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، وتعديل القيد والوصف إلى جعله ضرباً أفضى إلى موت، واحتياطياً استعمال الرأفة مع المتهم، قولاً منها إنه كان تحت تأثير المخدر، وهو ما تقطع به الأوراق ومن ثم ينتفي القصد الخاص اللازم توافره في جريمة القتل العمد، وهو نية إزهاق الروح ومن ثم يكون القدر المتيقن في حق المتهم هو أنه ارتكب جريمة ضرب أفضى إلى موت، فضلاً عن مكان إطلاق الرصاصة الذي لم يكن مكاناً قاتلاًَ، بما تنتفي معه نية القتل. كما دفعت بعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم، لأنه كان في حالٍ من الغضب الشديد بسبب ما وقع من شجار بينه وبين المجني عليه، بالإضافة إلى توافر عنصر الاستفزاز الذي جاء من جانب المجني عليه، ما أفقد المتهم سيطرته على أعصابه وهو عذر يخفف العقوبة، الأمر الذي خلص معه المتهم إلى طلب القضاء بما سبق بيانه. وردّت المحكمة على الدفوع القانونية المبداة، بالقول: «لا مسئولية على الشخص إذا كان قد فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى حال سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أعطيت له قهراً عنه، أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل وقع منه بغير سكر أو تخدير، لمّا كان ذلك وكان المتهم هو من تناول المخدر بإرادته، ومن ثم فإن جريمة القتل التي ارتكبها تتحقق بها مسئولية، كما لو كانت ارتُكبت بغير سكر أو تخدير، ومن ثم يكون النص على الحكم في هذا المنحى غير سديد، وإذ كان ما تقدم وخلص الحكم المستأنف صائباً إلى إدانة المتهم وأقام قضاءه على أسباب سائغة تأخذ بها هذه المحكمة مع هذه الأسباب، وإذ خلت أسباب الاستئناف في ضوء ما تقدم مما ينال من الحكم المستأنف الأمر الذي تقتضي معه المحكمة برفض الاستئناف، وإذ إنه في مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الأولى والثانية والثالثة بجعل العقوبة السجن لمدة 15عاماً بدلاً عن السجن المؤبد عن التهم الثلاث السالفة البيان، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك على النحو المبين بمنطوق الحكم. وعلّقت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها على استئناف النيابة العامة موضحة أن «جريمة القتل التي ارتكبها المتهم كانت وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج المتهم عن طوره، فأطلق عياره الناري قبل الخلود إلى التروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، وهو ما تخلص معه هذه المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه في هذا الشأن من عدم توافر ظرف سبق الإصرار وهو ما استنتجته المحكمة معها هذا الاستئناف في غير محله، إذ إن الأمر في النهاية مرجعه إلى قاضي الموضوع، ومن ثم أضحى هذا الاستئناف خليقاً بالرفض». شقيق القتيل يوجه اللوم للنواب ورجال الدين من جانبه وجه شقيق القتيل، فاضل عبدالرحمن في حديثٍ إلى «الوسط» اللوم إلى جميع النواب والجمعيات السياسية في عدم وقوفها إلى جانب العائلة، عدا جمعية الإخاء التي وقفت بجانبهم، على حد قوله. كما انتقد عبدالرحمن علماء الدين في منطقة المحرق للسبب ذاته. وبيّن عبدالرحمن أن المحكمة سواءً في الدرجة الأولى أو الثانية لم تستمع للشاهدين اللذين أكدا في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان عازماً على قتل المجني عليه. متسائلاً: كيف يقوم متهم تحت تأثير المخدرات بقيادة السيارة أكثر من 7 ساعات، في مطاردات من قبل رجال الأمن، وذلك من دون أن يتسبب في أي حادث مروري، وأن يستطيع الرجوع إلى منزله بعدما أوقف سيارته عند السوق المركزي في المحرق؟ واستدرك قائلاً: ولو كان المتهم تحت تأثير المخدر، فكيف يسمح لشخص يحوز المواد المخدرة ويقتل شخصاًَ ويحمل سلاحاً وذخائر من دون ترخيص، لتحكم محاكمته ويعاقب بالسجن 15 عاماً فقط! وكيف تقوم وزارة الداخلية بعمل لقاء مع متهم لم يصدر بحقه حكماً نهائياً؟ مختتماً حديثه بالقول: حسبي الله ونعم الوكيل. |
23-12-2008, 07:12 PM | #2 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,965
معدل تقييم المستوى: 84 |
مشكورة ع الخبر يعطيك العافية
|
26-12-2008, 01:43 PM | #3 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: ........
المشاركات: 1,066
معدل تقييم المستوى: 40 |
|
29-01-2009, 05:03 PM | #4 |
~¤ مشرفة سابقة ¤~
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,412
معدل تقييم المستوى: 141 |
حسبي الله ونعم الوكيل
مافائدة حبسه بعد أن قتله وأخذه من بين عائلته أين الإنصاف وكيف له أن يمتلك سلاح كهذا |
09-02-2009, 04:47 PM | #5 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: ........
المشاركات: 1,066
معدل تقييم المستوى: 40 |
__________________
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أوباما يجدد العقوبات على إيران عاماً آخر | أم حسين | الحوار العام - نقاشات وحوارات تهم المرأة و المجتمع | 2 | 15-03-2009 01:03 PM |
ساعة يد تسبب الرعب.. | درة الشيعة | الحوار العام - نقاشات وحوارات تهم المرأة و المجتمع | 12 | 29-01-2009 09:10 PM |
لماذا تسبب بعض الاصوات القشعريرة ..؟ | bahrain mafia | الحوار العام - نقاشات وحوارات تهم المرأة و المجتمع | 10 | 28-01-2009 10:52 PM |