الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#2 |
♣ فاطمية فعالة ♣
![]() تاريخ التسجيل: Jun 2014
الدولة: بجنة الحسين
المشاركات: 32
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا ان كان المال قد تعلق به الخمس (( اي مرت عليه السنة الخمسية وهو فائض عن الحاجة )) ثم اشترينا به الارض فأن الخمس يكون على اصل المال . وان كان الخمس قد تعلق بأصل الارض (( اي ان السنة الخمسية عندما مرت كنتم قد اشتريتم الارض من اموال غير مخمسة )) فأن الخمس يكون في اصل الارض عينا او قيمةً . ثانيا ان كانت زوجة خالك قادرة على قضاء الصيام بنفسها (( بأن تصوم ما فاتها )) وجب عليها القضاء. وان لم تكن قادرة لمرض او لكبر سنها فعليها ان تثبت ذلك في وصيتها ويقضى عنها بعد وفاتها . أما بخصوص الفدية فأن كان عدم الصيام بعذر شرعي كالسفر والمرض فعليها فدية التأخير فقط وهي ثلاثة ارباع الكيلو من الطحين عن كل يوم . اما ان كان عدم الصيام بدون عذر شرعي فعليها اضافة الى ذلك الكفارة وهي اطعام ستين مسكين (( ستين انسان)) عن كل يوم وتقدر بخمس واربعين كيلو طحين عن كل يوم. ملاحظة الطحين من باب المثال والّا فهو مطلق الطعام من طحين وتمر و رز ونحوها . ملاحظة 2 يجوز اعطاء الكفارة والفدية عينا او قيمةً مع تنبيه المسكين على ان يشتري بالقيمة ( بالمال ) طعام حصرا لا شيء اخر كالملابس او الدواء.[/size]
__________________
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|