الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
::: لجنة تحفيظ القرآن ::: مراقبة عامة & مشرفة ركن الجمال والاناقة والبراعم والمكتبة •ღ• اللهي بذكركـ عاشـ قلبي •ღ•
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء ، ولاسيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتدّ به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.
-------------- ( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم ــ أي ما يساوي عقد الإبهام ــ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين أقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ــ على الأحوط لزوماً ــ دم نجس العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شكّ في دم أنه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشكّ في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه. -------------- ( مسألة 208 ) : إذا صلّى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحّت صلاته إذا لم يكن شاكًّا فيها قبل الصلاة ، أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاكّ غير المتفحص ــ فالأحوط لزوماً ــ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكّن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا شيء عليه ، وإن لم يتمكن منه فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ــ الأحوط لزوماً ــ وإن كان ضيّقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم أنّ النجاسة كانت قبل الصلاة ــ فالأحوط لزوماً ــ استئنافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن إدراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة ، وإلاّ صلّى معها وتصحّ صلاته. -------------- ( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى ، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ ــ فالأحوط لزوماً ــ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم في المسألة السابقة. -------------- ( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحَدَث بالوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمّم. 4 ــ مكان المصلّي -------------- ( مسألة 211 ) : لا تصحّ الصلاة في المكان المغصوب على ــ الأحوط لزوماً ــ وإن كان الركوع والسجود بالإِيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلّى في المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته. --------- ( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يَجُزِ التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان. -------------- ( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ــ عدا الخمس ــ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فإن كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم ، وإن كان ممن لا يدفعه ــ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ــ لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمته وجاز له التصرف في التركة. -------------- كتاب المسائل المنتخبة كتاب الصلاة » مقدمات الصلاة سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
__________________
![]() ![]() لاتقل عرفت الحسين فأحببته بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب) بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي) بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي) بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء) بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر رغم عظم البلاء لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله) بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
::: لجنة تحفيظ القرآن ::: مراقبة عامة & مشرفة ركن الجمال والاناقة والبراعم والمكتبة •ღ• اللهي بذكركـ عاشـ قلبي •ღ•
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه:
(1) الإذن الصريح من المالك. (2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ــ مثلاً ــ بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلّي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحاً. (3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمأنّ بأنّه لو التفت لأذن. ---------- ( مسألة 215 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به ، بل وإن علم كراهته ــ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ــ وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً ــ فالأحوط لزوماً ــ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والأخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان. -------------- ( مسألة 216 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأَرض مغصوباً ، ولو صلّى بطلت على ــ الأحوط لزوماً ــ . -------------- ( مسألة 217 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلّى بطلت على ــ الأحوط لزوماً ــ . -------------- ( مسألة 218 ) : العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجّر. --------- ( مسألة 219 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحقّ الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ــ كحق السكنى ــ فلا بدّ في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معاً. -------------- ( مسألة 220 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة ــ إذا لم يتمكّن من التخلّص من دون ضرر أو حرج ــ تصحّ صلاته فيها ، ويصلّي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف، وإلاّ صلّى بما يمكنه من دون تصرف زائد. -------------- ( مسألة 221 ) : يعتبر في مكان المصلّي أن لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفوٍّ عنها ، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي. -------------- ( مسألة 222 ) : لا يجوز استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم وإساءة للأدب معهم. -------------- ( مسألة 223 ) : ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخّرها عنه ــ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ــ أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد ( 4 متراً تقريباً ). -------------- ( مسألة 224 ) : تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء ، وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها. 5 ــ لباس المصلّي -------------- ( مسألة 225 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القُبُل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ــ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ــ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة. -------------- ( مسألة 226 ) : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلّي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطّخ بالطين ونحوه. -------------- ( مسألة 227 ) : إذا انكشف له أثناء الصلاة أنّ عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ــ مع عدم الاشتغال بشيء مــــــــن الصلاة في حال الانكشاف عــــــــــلى ــ الأحوط لزوماً ــ وتصحّ صلاته ، كما تصحّ أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة. -------------- ( مسألة 228 ) : إذا لم يتمكّن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ــ إما لعدم وجوده أو لظلمة ــ أو نحوها ــ أتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوّ سوأته ترك القيام والركوع والسجود صلّى جالساً مومئاً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عــــن الركوع والسجود ، ويجلــــــــــــس بدلاً عن القيام ، ــــــ والأحوط لزوماً ــ للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس -------------- كتاب المسائل المنتخبة كتاب الصلاة » مقدمات الصلاة سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
__________________
![]() ![]() لاتقل عرفت الحسين فأحببته بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب) بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي) بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي) بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء) بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر رغم عظم البلاء لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله) بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب الصلاة ..النوافل اليومية | ام حيدر العراقيه | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 7 | 19-07-2015 10:51 PM |
كتاب الصلاة... | ام حيدر العراقيه | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 6 | 31-12-2012 07:34 PM |
كتاب الصلاة ..الاذان والاقامة | ام حيدر العراقيه | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 5 | 28-12-2012 07:46 PM |
مقدمات الصلاة | أم حسين | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 6 | 01-02-2009 11:31 AM |