الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
~¤ مشرفة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: أحلق هنالك حيث يكمن العشق الإلهي
المشاركات: 401
معدل تقييم المستوى: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() الشروط المعتبرة في الناذر : لا يصحّ النذر إلا ممن توفرت فيه أمور ( الناذر ): الأول: البلوغ، فلا ينعقد من غير البالغ وإن كان مميزاً. الثاني: كمال العقل، فلا ينعقد شيء منها من المجنون المطبق ولا الأدواري حال جنونه. الثالث: القصد، فلا ينعقد النذر من الساهي والغالط والنائم والسكران ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد والاختيار. الرابع: الاختيار، فلا تنعقد مع الإكراه ممن يتوعده على فعل ما يُؤذيه ويضره. الخامس: عدم الحجر عليه إذا كان متعلق النذر بشيء من المال المحجور عليه. حكم من نسي تأدية النذر: إذا نسي الوفاء به وكان مقيداً بوقت فلا شيء عليه إلا في نذرالصوم فيجب قضاؤه وكذلك الصلاة على الأحوط (موقع السيستاني /أسئلة وأجوبة /باب النذر) ما هو حكم نذر الزوجة ؟ ومتى يصحّ؟ السيد الخوئي يقول :إن كان النذر منافياً لحق الزوج اعتبر إذنه في صحة النذر وإلا فلا. والسيد الخميني: لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه. أما السيد السيستاني يقول: لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته - في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها – إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. هل يمكن للزوج أن يحلّ نذر زوجته؟ أو يمنعها عن الوفاء به؟ إذا اذن لها بالنذر انعقد و لم يكن له حلّه بعد ذلك و لا المنع عن الوفاء به وذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما دام أذن لها، ولو حلفت من دون إذن زوجها جازله حلّه فلا حنث عليها و لاكفارة كفارة حنث النذر : كفارة مرتبة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (مخير بينهما)، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات. ,, نسألكم الدعاء ,,
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|