الملاحظات

الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة ..

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 29-11-2012, 08:45 AM   #1
ام حيدر العراقيه
::: لجنة تحفيظ القرآن ::: مراقبة عامة & مشرفة ركن الجمال والاناقة والبراعم والمكتبة •ღ• اللهي بذكركـ عاشـ قلبي •ღ•
 
الصورة الرمزية ام حيدر العراقيه
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
ام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond repute
افتراضي احكام ذات العاده

( مسألة 54 ) : ذات العادة الوقتية ــ سواء كانت عددية أيضاً أم لا ــ تتحيّض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة ، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيَد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدّم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم إنه في الفرض المتقدم إن انقطع الدم قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيام الدم من الصلاة.
--------------

( مسألة 55 ) : ذات العادة العددية فقط تتحيّض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيّض إلاّ من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ــ وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة ــ و أما مع احتمال الاستمرار ــ فالأحوط وجوباًــ الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
ثم إنه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها ، وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإنْ كان لها تمييز يوافق عدد العادة رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة إن الصفات تحدد الوقت فقط دون العدد ، ومع عدم التمييز تجعل العدد في أوّل أيام الدم.
--------------


( مسألة 56 ) : المقصود بالتمييز أن يكون الدم في بعض أيامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لو كان في خمسة أيام أسود أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً أصفر بشرط أن يكون ما بصفة الحيض ثلاثة أيام متواليات وهكذا في سائر الصفات ، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيام بعدد أيام العادة بصفات الحيض.
--------------

( مسألة 57 ) : من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً ، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضي أيام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله ــ فالأحوط الأولى ــ أن تستظهر بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيــد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستــظهار هو الاحــتياط بترك العبادة ) ، وجواز الاستظهار إنما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها ، فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
--------------


( مسألة 58 ) : إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل انقضائها ، أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ــ ولو بعد النقاء المذكور ــ حيض والباقي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بين الدمّين من حيض واحد ــ فالأحوط وجوباً ــ فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.
--------------

( مسألة 59 ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت قبل العادة وفيها وبعدها دماً مستمرّاً ، فإن لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض ، وإن كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض ، وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاً ، حتى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين ، من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض ، وكذا عكسه ، بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر وكان الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض.
--------------

( مسألة 60 ) : إذا لم ترَ الدم في أيام العادة أصلاً و رأت الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع ، يحكم بكونه حيضاً ، وكذا إذا رأت بعدها ثلاثة أيام أو أزيد ، وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكل من الدمّين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.
--------------

( مسألة 61 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض ــ وإن كان بصفات الاستحاضة ــ وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفة الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.
وإذا استمرّ الدم بعد أيام العادة ثلاثة عشر يوماً أو أكثر، فإنّ ما زاد على العَشرة يعدّ حيضاً إذا لم يتجاوز عشرة أيام، ولا بدّ من ملاحظة فصل عشرة أيام بين ما يعدّ حيضاً منه وبين العادة الآتية.
--------------

( مسألة 62 ) : إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يَجُزْ لها ترك العبادة بدونه ، وكيفية الفحص أن تُدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ــ كما تقدّم ــ ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة ، و إلاّ فلا.
--------------

( مسألة 63 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها ، إلا إذا انكشف أنّ الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية
--------------
كتاب المسائل المنتخبة
كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
__________________










لاتقل عرفت الحسين فأحببته
بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته
لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي
بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي
لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب)
بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب
لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي)
بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني
لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي)
بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي
لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء)
بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر
رغم عظم البلاء
لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله)
بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله
ام حيدر العراقيه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احذري هذه العاده قد تسبب السرطان ام ملاك الحلوه الصحة والطب - مواضيع العلمية,الطبية,الثقافية -تحذيرات ,المخاطر الصحية .. 8 04-08-2012 02:36 PM
من احكام التقليد (2) الصبح تنفس الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 2 21-06-2009 12:46 PM


الساعة الآن 12:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir