منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط

منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط (http://www.noorfatema.com/vb/index.php)
-   الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. (http://www.noorfatema.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   احكام ذات العاده (http://www.noorfatema.com/vb/showthread.php?t=68607)

ام حيدر العراقيه 29-11-2012 08:45 AM

احكام ذات العاده
 
( مسألة 54 ) : ذات العادة الوقتية ــ سواء كانت عددية أيضاً أم لا ــ تتحيّض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة ، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيَد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدّم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم إنه في الفرض المتقدم إن انقطع الدم قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيام الدم من الصلاة.
--------------

( مسألة 55 ) : ذات العادة العددية فقط تتحيّض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيّض إلاّ من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ــ وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة ــ و أما مع احتمال الاستمرار ــ فالأحوط وجوباًــ الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
ثم إنه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها ، وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإنْ كان لها تمييز يوافق عدد العادة رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة إن الصفات تحدد الوقت فقط دون العدد ، ومع عدم التمييز تجعل العدد في أوّل أيام الدم.
--------------


( مسألة 56 ) : المقصود بالتمييز أن يكون الدم في بعض أيامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لو كان في خمسة أيام أسود أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً أصفر بشرط أن يكون ما بصفة الحيض ثلاثة أيام متواليات وهكذا في سائر الصفات ، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيام بعدد أيام العادة بصفات الحيض.
--------------

( مسألة 57 ) : من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً ، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضي أيام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله ــ فالأحوط الأولى ــ أن تستظهر بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيــد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستــظهار هو الاحــتياط بترك العبادة ) ، وجواز الاستظهار إنما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها ، فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
--------------


( مسألة 58 ) : إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل انقضائها ، أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ــ ولو بعد النقاء المذكور ــ حيض والباقي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بين الدمّين من حيض واحد ــ فالأحوط وجوباً ــ فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.
--------------

( مسألة 59 ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت قبل العادة وفيها وبعدها دماً مستمرّاً ، فإن لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض ، وإن كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض ، وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاً ، حتى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين ، من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض ، وكذا عكسه ، بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر وكان الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض.
--------------

( مسألة 60 ) : إذا لم ترَ الدم في أيام العادة أصلاً و رأت الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع ، يحكم بكونه حيضاً ، وكذا إذا رأت بعدها ثلاثة أيام أو أزيد ، وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكل من الدمّين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.
--------------

( مسألة 61 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض ــ وإن كان بصفات الاستحاضة ــ وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفة الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.
وإذا استمرّ الدم بعد أيام العادة ثلاثة عشر يوماً أو أكثر، فإنّ ما زاد على العَشرة يعدّ حيضاً إذا لم يتجاوز عشرة أيام، ولا بدّ من ملاحظة فصل عشرة أيام بين ما يعدّ حيضاً منه وبين العادة الآتية.
--------------

( مسألة 62 ) : إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يَجُزْ لها ترك العبادة بدونه ، وكيفية الفحص أن تُدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ــ كما تقدّم ــ ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة ، و إلاّ فلا.
--------------

( مسألة 63 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها ، إلا إذا انكشف أنّ الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية
--------------
كتاب المسائل المنتخبة
كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

ام حيدر العراقيه 29-11-2012 08:48 AM

رد: احكام ذات العاده
 
احكام المبتدئه والمضطربة...

( مسألة 64 ) : حكم المبتدئة والمضطربة في التحيّض برؤية الدم هو ما تقدّم في المسألة (55) في ذات العادة العددية ، كما أنهما تشتركان معها فيما تقدّم في تلك المسألة من جعل مجموع الدم حيضاً إذا لم يتجاوز العشره
_______________

( مسألة 65 ) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فأما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه ، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمر ، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ــ أي أصفر ــ وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة.
ففي القسم الأوّل: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر ــ أي عشرة أيام ــ بين حيضتين مستقلتين ، و إلاّ فعليها جعل الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقل من ثلاثة بضمّ بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض وتنقيصه ، إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد.
وأمّا في القسم الثاني: فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد ، ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران:
الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أنها مخيّرة في كل شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة.
ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن بأنه لا يناسبها ــ و الأحوط استحباباً ــ اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.
وأما المضطربة ــ فالأحوط وجوباً ــ أن ترجع أوّلاً إلى بعض نسائها فإن لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما ، هذا كله فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلاً ، و أما إذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد ( فوق الثلاثة) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة أيام ، أو كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة وكثرة ) كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة
--------------
كتاب المسائل المنتخبة
كتاب الطهارة » احكام المبتدئة والمضطربة
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

تفاحة الجنان 29-11-2012 06:29 PM

رد: احكام ذات العاده
 
اللهم صل على محمد وآل محمد
مشكوره

تسلم ايدك
وربي يعطيك العافيه

فرقان 01-12-2012 10:46 AM

رد: احكام ذات العاده
 
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وألعن أعدائهم من الأولين والأخرين الى قيام يوم الدين
السلام على أهل البيت وأهل النبوه عليهم السلام وعظم الله اجورنا واجوركم
واحسن الله لكم العزاء في مصاب الحسين عليه السلام

بوركتم وبوركت جهودكم الإيمانية المباركة
وفقكم الله لكُل خير وسدد خطاك

نسألكم الدعاء


محبة النوراء 03-12-2012 10:07 AM

رد: احكام ذات العاده
 
http://www.ct-7ob.com/vb/imgcache/2/20420alsh3er.gif
اللهم صل على محمد وال محمد

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين


تسلم ايدك
بارك الله فيك

نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمتي ودام لنا روعه مواضيعك
مشكوره الله يعطيك العافية

تحياتي : محبة النوراء

http://www.ct-7ob.com/vb/imgcache/2/20420alsh3er.gif

الصبح تنفس 27-12-2012 04:35 PM

رد: احكام ذات العاده
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن اعدائهم

ماجورين مثابين

جزاكم المولى القدير خير الجزاء
وسلمت اناملكم الولائيه

ودمتم في خدمة الآل

وجعلكم الباري العزيز علما من اعلامه
وطهرنا الله واياكم بطهارة الايمان والتقوى

وفتح الجبار على مداركنا ومدارككم علوم وكنوز
آل بيت محمد الطيبين الطاهرين

حرسكم الرحمن الرحيم

ونسالكم صالح الدعاء

المواليه الحيدريه 28-12-2012 07:42 PM

رد: احكام ذات العاده
 
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة
رائع ماسطرت أناملكِ الكريمة
جعل الله كل حروفكِ النورانية المباركة في ميزان حسناتكِ
الله لاحرمنا جديدك القادم
دمت بودي وباقات ورودي



http://www.noorfatema.com/vb/gfx_v3-...reputation.gif http://www.noorfatema.com/vb/gfx_v3-...ons/report.gif


الساعة الآن 04:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir