الملاحظات

الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة ..

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 20-05-2012, 01:13 PM   #1
فرقان
♣ مشرفة سابقة♣
 
الصورة الرمزية فرقان
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645
فرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond repute
pix797* احكام صلاة المسافر


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيما سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين،وبعد..
مِمّا يتعلق بصلاة المسافر بِمَا يَتَّفِق عليه العَالمَان السيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني حفظه الله..
إذا لم نُعَلِّق على الفتوى فهذا يعني أنها مقبولة عند السيدَين،وسنشير إلى الاختلاف بينهما إن شاء الله تعالى:
يجب على المسافر التَّقْصِيرُ في الصلوات الرُّبَاعِيَّة(الظهر والعصر والعشاء)،والتقصيرُ هو أنْ يَقْتَصِر المُسافِرُ في هذه الصلوات على الركعتين الأُولَيَيْن ويُسَلِّم في الركعة الثانية.
ولِوُجوب التقصير شروط:
الشرط الأول: قَصْدُ المـَسَافَة،بِمَعْنَى أَنَّ المسافر مُتَأَكِّدٌ بِأَنَّه سَيَقْطَع المسافةَ الشَّرْعِيَّة،ولو مِنْ غيْر إِرَادَةٍ منه.
*ما هي المسافةُ الشرعية؟
تَتَحَقَّق المسافة الشرعية بِطَيِّ مَا يُقَارِب(44)كيلو متراً.
وطَيُّ المسافةِ يتحقق بِأَنْحَاء،وكلها صحيحة:
(1)أن يَسِير(44)كيلو متراً مُسْتَقِيماً.وتُسَمَّى مسافة امْتِدَادِيَّة.
(2)أن يَسِيرها غيْر مستقيم،بِأنْ يكون سَيْرُه في دائرةٍ أو خَطٍّ مُنْكَسِر(منحني).
(3)أن يسير(22)كيلو مترًا، ويَرْجِع إلى مكانِه مثلها(22) كيلو مترًا.وتُسَمَّى مسافة تَلْفِيقِيَّة.
(4)أن يسير أكثرَ مِن (22)كيلو مترًا أو أقل،ويرجع في أقلّ مِن(22) كيلو مترًا أو أكثر،بحيث يكون مجموعُ الذهاب والرجوع (44)كيلو مترًا على الأقل.(النحو الرابع هذا لا يكفي للتقصير عند السيد الخوئيرحمه الله تعالى).
*كيف تَثْبُت المسافة الشرعية؟
(السيد الخوئي رحمه الله):تَثْبُت المسافة بِالعِلْم كَمَا لو قاسَهَا المسافرُ بنفسه.
وتثبت بِالبَيِّنَة وهي شهادة عادِلَيْن بِأنَّ المسافة شرعيةٌ.
وتثبت بمَا يُفِيد الاطمينان كالشياع والاشتهار.
وتثبت بِقَوْل الثِّقَة الواحد.
(السيد السيستاني حفظه الله):تثبت بالعلم وبالبينة وتثبت بِالشِّيَاع والاشتهار وغيره مِمَّا يُوجِب الاطمينانَ الناشِئ مِن مَنَاشئ عُقَلائِيَّة.وتثبت بِقَوْل العَادِل الواحِد أو الثِّقَة الواحد إذا أَوْرَثَ الاطمئنانَ.
وإذا لم تثبت المسافةُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذكرنا وَجَب الصلاةُ تمامًا.
*مِن أين نَحْسب المسافة؟
(السيد الخوئي رحمه الله):تُبتدَأ المسافة مِن سُور البلد،فإنْ لم يَكُن له سورٌ فيُحْتَسَب مِن آخر البيوت.
(السيد السيستاني حفظه الله):تُحْتَسَب مِن المـَوْضِع الذي يُعَدّ الشخصُ مُسَافِرًا لو تَجَاوَزَه،وهو آخِرُ البلد غالباً،وربّما يكون آخِرَ الحَيِّ أو المحَلَّة في بعض البلاد الكبيرة جدًّا.
*لا يُعْتَبر الاستقلال في قَصْد المسافة،فمَنْ سَافَرَ بِتَبَعِ غيْره-بِاختيار أو بإكْرَاه- مِن زوجٍ أو والدٍ أو غيرهما وَجَبَ عليه التقصيرُ إذا عَلِمَ أنَّ مَسِيرَه مسافة شرعية.
وإذا شَكَّ في ذلك لَزِمَهُ الإِتْمَامُ،ولا يجب الاسْتِعْلامُ وإنْ تمَكَّن منه.
الشرط الثاني: اسْتِمْرَارُ القَصْد لِقَطْع المسافة الشرعية.
*لا يُعتبر في قصْد المسافة أن يَقْصد المسافرُ موْضِعاً معيناً، فلو سافر قاصداً (44)كيلو مترًا وتردَّد في مقصده وأنه إلى ذلك المكان أو غيره،وَجَب عليه التقصير.
وكذلك الحال فيما إذا قَصَد موضعاً خاصًّا وعَدَل في الطريق إلى موضعٍ آخر،إذا كان المسيرُ إلى كلٍّ منهما مسافة شرعية.
*يجوز العُدُول مِن المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية وبالعكس،ولا يَضُر شيءٌ مِن ذلك بِلُزُوم التقصير.
الشرط الثالث: أن لا يَتَحَقَّق أثناء المسافةِ شيءٌ مِن قَوَاطِع السَّفرالمُرُور بِالوطن على ما سيجيء،قصد الإقامة عشرة أيام،التَّوَقُّف ثلاثين يوماً في محلٍّ مُتَرَدِّداً،وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى).فلو خَرَج قاصداً طيَّ المسافة الامتدادية أو التلفيقية وعَلِمَ أنه يَمُرّ بِوطنه أثناء المسافة أو أنه يُقِيم أثناءها عشرة أيام لا يجوز له التقصيرُ مِن البداية.
وكذلك الحال فيما إذا خرَج قاصداً المسافةَ واحْتَمَل أنه يَمُرّ بِوَطَنِه(بِتَفْصِيلٍ سيأتي)أو يُقِيم عشرةَ أيامٍ أثناء المسافة أو أنه يبْقى أثناءها أو في مَحَلٍّ ثلاثين يوماً مُتَرَدِّداً فإنه في جميع ذلك يُتِمُّ صلاتَه مِن أول سَفَرِه.نعم،إذا اطْمَأَنَّ مِن نفسه أنه لا يَتَحَقّق شيءٌ مِن ذلك قَصَّر صلاتَه،وإن احْتَمَل تَحَقُّقَه احتِمَالاً ضعيفاً.
الشرط الرابع: أن يكون سفَرُه سَائِغاً،فإنْ كان السفرُ بِنَفْسِه حَراماً(كَمَنْ يُسَافِر لِلفِرَار مِن صاحِبِ حَقٍّ علَيْه)،أو قَصَدَ الحرَامَ بِسَفَرِه(كَمَن يسافر مِن أجل عمل المعصية في البلد المسافر إليه) فإنه يجب أن يُتِمّ صلاتَه.
*العاصي بِسَفَرِه يجب عليه التقصيرُ في إِيَابِه ورُجُوعه إلى بلده إذا لم يَكُن الإيابُ بِنَفْسِه مِن سفر المعصية.و لا فرق في ذلك بين مَنْ تاب عن معصيته و مَنْ لم يَتُب.
*إذا سافرَ سَفَراً سائغاً،ثم تَبَدَّل سفرُه إلى سفر المعصية أَتَمَّ صلاتَه ما دام عاصياً، فَإِنْ عَدَل عنه إلى سفر الطاعة قَصَّرَ في صلاته إنْ قَصَدَ مسافةً شرعيةً جديدةً وإلا بقيَ على التمام.
(عند السيد السيستاني:لو عدَل إلى الطاعة فإنه يعود ويقصر سواء كان الباقي مِن الطريق مسافة أم لا).
*إذا كانت الغاية مِن سفره أمْرَيْن: أحدهما مباح و الآخر حرام أَتَمَّ صلاته،إلا إذا كان الحرامُ تابِعاً وكان الدَّاعِي إلى سفره هو الأمرُ المباح فإنه يُقَصِّر.
الشرط الخامس: أن لا يكون سفرُه لِلصَّيْد اللَّهْوِي،وإلا أَتَمَّ صلاته في ذهابه.
ويُقَصِّرَ في إِيَابِه إذا كان الإيابُ مسافةً امتدادية ولم يكن للصيد اللهوي.
(السيد السيستاني:يُقَصِّر في الإياب وإنْ كان مسافة تلفيقية مع الذهاب -إن لم يكن لِلصَّيد لَهْواً-).
وإذا كان الصيدُ لِقُوتِ نفسهِ أو عياله وَجَب التقصيرُ،و كذلك يجب التقصير إذا كان الصيد للتجارة.
الشرط السادس: أن لا يكون الإنسانُ مِمَّن لا مَقَرَّ له بأنْ يكون بيْتُه معه كالسَّائِح الذي يَرْتَحل مِن بلد إلى بلد و ليس له مقر في أيٍّ منها.وكذلك لو كانت له حالتان كأن يكون له مقرٌّ في الشتاء يستقر فيه ورحلةٌ في الصيف يطلب فيها العشبَ و الكلأ مثلاً -كما هو الحال في بعض أهل البوادي-. (أصحاب رحلة الشتاء والصيفعند السيد السيستاني: لِكلٍّ منهما حُكْمُه فيُقصّر لو خَرَجَ إلى حدِّ المسافة في الحالة الأولى ويُتمُّ في الحالة الثانية).
الشرط السابع:
(السيد الخوئي رحمه الله):أن لا يكون السفرُ عملاً له عند عُرْفِ الناس،ويكون ذلك بِاتِّخَاذ عملٍ سَفَرِيٍّ مهنةً له كالسائق(صاحب الأجرة)،ولو سافر هؤلاء في غير عملهم وَجَب عليهم التقصير كغيرهم من المسافرين.
(السيد السيستاني حفظه الله:أن لا يكون السفر عملاً له عند عرف الناس،ويكون ذلك بِاتِّخَاذ عمَلٍ سَفَرِيٍّ مهنةً له كالسائق،ويكون بِكَثْرَةِ تِكْرَار السفر ولو مِن غير قَصْدِ المهنيةِ كَمَن يسافر يوميًّا للتَّنَزُّه أو الزيارة فإنه يقصر لأنه كثير السفر).
*السائق ونحوُه إذا كان عملُه داخل المسافة الشرعية واتَّفَقَ أنه سافر ولو في عملِه فإنه يُقَصِّر في صلاته.
*من كان السفرُ عمَلَه في أكثر أيام السنة أو في بعض فُصُولِها كمَنْ يَدُور في تجارته أو يَشْتَغِل بِالمُكَارَاة أو المِلاحَة أَيَّامَ الصيف فقط فإنه يُتِمُّ صلاته حينما يُسَافِر في عمله.
(السيد الخوئي رحمه الله:وأما مَن كان السفرُ عمَلَه في كل سنةٍ مرةً واحدة-كمَنْ يُؤَجِّر نفْسَه لِلنِّيَابةِ في حَجٍّ أو زيارةٍ أو لِخدمة الحجاج أو الزائرين أو لإِرَاءَتِهم الطريقَ فالأحْوَط أن يجْمَع بين القصر والتمام،إلا إذا كان زمانُ سفرِهم قليلاً كما هو الغالب فيمن يسافر جَوًّا في عصرنا الحاضر فإنه يقصر).
(السيد السيستاني حفظه الله:وأما مَن كان السفرُ عمَلَه في فترة قصيرةٍ -كَثَلاثة أسابيع- مِنْ كلِّ عامٍ -وإِنْ تكرَّرَت الأسابيع الثلاثة مرَّتين مثلاً- كمَنْ يُؤَجِّر نفْسَه لِلنِّيَابةِ في حَجٍّ أو زيارةٍ أو لِخدمة الحجاج أو الزائرين أو لإِرَاءَتِهم الطريقَ أو لِلسياقة أَيَّاماً خاصةً فإنَّ حكْمَ هؤلاء هو الصلاة قصْرًا فيمَا لو سافروا في هذا العمل أو غيره).
*متى يَصْدُق(يُعْتَبَر)الإنسانُ أنه صاحب عمَلٍ سَفَرِيٍّ؟
لا يُعتبر تكرار السفر فيمَن اتَّخَذَ العملَ السفريَّ مهنةً له، فمَتَى مَا صَدَقَ عليه عنْوانُ السائق أو نحوه وَجَبَ عليه الإتْمامُ.ولو احْتَاج الصِّدقُ إلى التكرار فإنه يقصر حتى يحقِّق التكرار.
*من كان مقرُّه في بلد وعملُه في بلدٍ آخر مِن تجارةٍ أو تعليم أو تعلُّمٍ أو نحوها وكان يسافر إلى عمله في كلِّ يوم أو يومين مثلاً وكانت بينهما مسافةٌ فإنه يُتِمُّ صلاته.
الشرط الثامن:
(السيد الخوئي رحمه الله:أنْ يَصِلَ إلى حَدِّ التَّرَخُّصِ،فلا يجوز التقصير قبل الوصول إلى هذا الحد،وحدُّ الترخص هذا هو المكان الذي لا يسْمَع فيه المسافِرُ أذانَ البلد،ويَتَوَارَى بِالوصول إليه عن أنْظَار أهل البلد بِسَبب ابْتِعَاده عنهم).ويكفي تحقُّق أحد هذيْن المعيارَيْن،وإن شَكَّ في وجود الآخر.
والمُعْتَمَد في السماع والرؤية وصفاء الجو ونحوه على المُتَعَارَف.
(السيد السيستاني حفظه الله: أنْ يَصِلَ إلى حَدِّ التَّرَخُّصِ،فلا يجوز التقصير قبل الوصول إلى هذا الحد،وحدُّ الترخص هذا هو المكان الذي يَتَوَارَى المسافرُ بِالوصول إليه عن أنْظَار أهل البلد بِسَبب ابْتِعَاده عنهم.وعلامةُ ذلك –غالباً- تَوَارِيهُم عن نَظَرِه بحيث لا يَرَاهُم.والعِبْرَة والاعْتِمَاد في ذلك على عَيْن الرَّائِي و صَفَاءِ الجَوِّ بِالمـُتَعَارَف،مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة).
*(السيد الخوئي رحمه الله:يُعْتَبَر حدّ الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب).
(السيد السيستاني حفظه الله:المسافر يقصِّر في صلاته حتى يَدْخُلَ بلدَه،فلا عبرة بوصوله إلى حد الترخص في الرُّجُوع).
*إنَّما يُعْتَبر الوصولُ إلى حدُّ الترخص فيما إذا كان السفرُ مِن بلد المسافر،وأما إذا كان مِن المكان الذي أقام فيه عشرة أيام أو بقي فيه ثلاثين يوماً مُتردداً فإنه يقصر مِن حِين شُرُوعِه في السفر،ولا يعتبر فيه الوصول إلى حدّ الترخص.
*إذا شَكَّ المسافرُ في وصولهِ إلى حدِّ الترخص بَنَى على عدم الوصول،وأَتَمَّ صلاته،فإذا انْكَشَف بعد ذلك خلافُه أَعَادها قصراً.
__________________


اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
فرقان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احكام صلاة المريض النور الفاطمي الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 9 06-12-2015 04:11 PM
حملة المسافر (لزيارة الإربعين) نور المنير كل يوم عاشوراء و كل أرضٍ كربلاء 1 08-01-2012 09:06 AM
زاد المسافر/ نادرة. طرفة قرآنية. معلومة  أمة الرحمن القرآن الكريم والأدعية والزيارات الأذكار اليومية أدعية لقضاء الحوائج ختمات 0 30-11-2011 06:14 PM
صلاة اخر جمعه من شهررمضان\ صلاة الكفارة لاتفوتكم العالمه الغير معلمه القرآن الكريم والأدعية والزيارات الأذكار اليومية أدعية لقضاء الحوائج ختمات 5 27-08-2011 05:38 PM
صلاة المسافر لؤلؤة الزهراء الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 10 24-04-2010 03:58 PM


الساعة الآن 11:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir