رد: كتاب الصلاة ..مقدمات الصلاة
( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء ، ولاسيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتدّ به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.
--------------
( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم ــ أي ما يساوي عقد الإبهام ــ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين أقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ــ على الأحوط لزوماً ــ دم نجس العين والميتة والسباع ،
بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شكّ في دم أنه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشكّ في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
--------------
( مسألة 208 ) : إذا صلّى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحّت صلاته إذا لم يكن شاكًّا فيها قبل الصلاة ، أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاكّ غير المتفحص ــ فالأحوط لزوماً ــ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكّن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا شيء عليه ، وإن لم يتمكن منه فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ــ الأحوط لزوماً ــ وإن كان ضيّقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم أنّ النجاسة كانت قبل الصلاة ــ فالأحوط لزوماً ــ استئنافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن إدراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة ، وإلاّ صلّى معها وتصحّ صلاته.
--------------
( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى ، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ ــ فالأحوط لزوماً ــ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم في المسألة السابقة.
--------------
( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحَدَث بالوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمّم.
4 ــ مكان المصلّي
--------------
( مسألة 211 ) : لا تصحّ الصلاة في المكان المغصوب على ــ الأحوط لزوماً ــ وإن كان الركوع والسجود بالإِيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلّى في المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته.
---------
( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يَجُزِ التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.
--------------
( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ــ عدا الخمس ــ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فإن كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم ، وإن كان ممن لا يدفعه ــ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ــ لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمته وجاز له التصرف في التركة.
--------------
كتاب المسائل المنتخبة
كتاب الصلاة » مقدمات الصلاة
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
__________________
لاتقل عرفت الحسين فأحببته
بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته
لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي
بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي
لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب)
بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب
لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي)
بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني
لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي)
بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي
لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء)
بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر
رغم عظم البلاء
لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله)
بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله
|