السؤال : ما حكم سماع الأناشيد ذات الكلمات والطابع الإسلامي،
لكنها تحتوي علی آلات اللهو؟
الجواب : لا مانع إن لم تكن الموسيقی مناسبة لمجالس اللهو واللعب.
السؤال : بعض المقرئين أوالمنشدين أوالمغنّين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنّون
أوينشدون بها قصائد في مدح المعصومين (ع)
فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ،
واللحن مناسباً لها؟ فهل يحرم التغنّى على هذه الصورة؟ هل يحرم الاستماع ؟
الجواب : نعم يحرم ذلك على الاحوط.
السؤال : هل يجوز الاستماع إلى الأغاني الدينية
في مدح آل البيت (ع) مصحوبة بالموسيقى؟
الجواب : الغناء حرام مطلقاً ، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل ولكنه لا يكون غنائياً فلا مانع منها ،
وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهوواللعب .
السؤال : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرّمة والمحلّلة ،
كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحلّلة والأغاني المحرّمة ،
فهل نستطيع أن نقول بأن الأغاني المحرّمة هي تلك التي تثير الغرائز الهابطة ،
والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى مستوى رفيع ،
كالأغاني الدينية التي تتغنّى بسيرة النبي (ص) أوبمدح الأئمة (ع)
أوتلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محلّلة؟
الجواب : الغناء حرام كله ، وهوعلى المختار الكلام اللهوي
الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ،
ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع) بهذه الألحان.
وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ،
كالأناشيد الحماسية ، بالحان غنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي .
وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته.
السؤال : ما هوتعريفكم للغناء ؟
الجواب : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى
به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ،
والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ،
بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.
وقد يستثنى من الغناء المحرّم : غناء في الاعراس إذا لم يضمّ محرّم آخر من الضرب بالطبل
والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع اصواتهنّ على نحويوجب تهيّج الشهوة ،
ولكن هذا الاستثناء لا يخلوعن إشكال ، وأمّا الحداء المتعارف فليس بغناء ،
ولابأس به ، كما لا بأس بما يشكّ - من جهة الشبهة المصداقيّة -
في كونه غناء أوما بحكمه.
وأما الموسيقى فما كان منها مناسباً لمجالس اللهوواللعب كما هوالحال فيما يعزف بآلات الطرب ،
كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها ،
فهي محرّمة كالغناء ،
وأمّا غيرها كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة فالاحوط الاولى الاجتناب عنها أيضاً