الشروط المعتبرة في الناذر :
لا يصحّ النذر إلا ممن توفرت فيه أمور ( الناذر ):
الأول: البلوغ، فلا ينعقد من غير البالغ وإن كان مميزاً.
الثاني: كمال العقل، فلا ينعقد شيء منها من المجنون المطبق ولا الأدواري حال جنونه.
الثالث: القصد، فلا ينعقد النذر من الساهي والغالط والنائم والسكران ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد والاختيار.
الرابع: الاختيار، فلا تنعقد مع الإكراه ممن يتوعده على فعل ما يُؤذيه ويضره.
الخامس: عدم الحجر عليه إذا كان متعلق النذر بشيء من المال المحجور عليه.
حكم من نسي تأدية النذر:
إذا نسي الوفاء به وكان مقيداً بوقت فلا شيء عليه إلا في نذرالصوم فيجب قضاؤه وكذلك الصلاة على الأحوط (موقع السيستاني /أسئلة وأجوبة /باب النذر)
ما هو حكم نذر الزوجة ؟ ومتى يصحّ؟
السيد الخوئي يقول :إن كان النذر منافياً لحق الزوج اعتبر إذنه في صحة النذر وإلا فلا.
والسيد الخميني: لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه.
أما السيد السيستاني يقول: لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته - في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها – إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
هل يمكن للزوج أن يحلّ نذر زوجته؟ أو يمنعها عن الوفاء به؟
إذا اذن لها بالنذر انعقد و لم يكن له حلّه بعد ذلك و لا المنع عن الوفاء به وذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما دام أذن لها، ولو حلفت من دون إذن زوجها جازله حلّه فلا حنث عليها و لاكفارة
كفارة حنث النذر :
كفارة مرتبة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (مخير بينهما)، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
,, نسألكم الدعاء ,,