عرض مشاركة واحدة
قديم 17-06-2009, 03:00 PM   #2
أم حسين
~¤ مشرفة سابقة ¤~
 
الصورة الرمزية أم حسين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: أحلق هنالك حيث يكمن العشق الإلهي
المشاركات: 401
معدل تقييم المستوى: 28
أم حسين is just really niceأم حسين is just really niceأم حسين is just really niceأم حسين is just really nice
افتراضي

الشروط المعتبرة في الناذر :


لا يصحّ النذر إلا ممن توفرت فيه أمور ( الناذر ):

الأول: البلوغ، فلا ينعقد من غير البالغ وإن كان مميزاً.

الثاني: كمال العقل، فلا ينعقد شيء منها من المجنون المطبق ولا الأدواري حال جنونه.


الثالث: القصد، فلا ينعقد النذر من الساهي والغالط والنائم والسكران ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد والاختيار.

الرابع: الاختيار، فلا تنعقد مع الإكراه ممن يتوعده على فعل ما يُؤذيه ويضره.

الخامس: عدم الحجر عليه إذا كان متعلق النذر بشيء من المال المحجور عليه.


حكم من نسي تأدية النذر:

إذا نسي الوفاء به وكان مقيداً بوقت فلا شيء عليه إلا في نذرالصوم فيجب قضاؤه وكذلك الصلاة على الأحوط (موقع السيستاني /أسئلة وأجوبة /باب النذر)


ما هو حكم نذر الزوجة ؟ ومتى يصحّ؟

السيد الخوئي يقول :إن كان النذر منافياً لحق الزوج اعتبر إذنه في صحة النذر وإلا فلا.

والسيد الخميني: لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه.

أما السيد السيستاني يقول: لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته - في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها – إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.

هل يمكن للزوج أن يحلّ نذر زوجته؟ أو يمنعها عن الوفاء به؟

إذا اذن لها بالنذر انعقد و لم يكن له حلّه بعد ذلك و لا المنع عن الوفاء به وذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما دام أذن لها، ولو حلفت من دون إذن زوجها جازله حلّه فلا حنث عليها و لاكفارة


كفارة حنث النذر :

كفارة مرتبة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (مخير بينهما)، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.


,, نسألكم الدعاء ,,
__________________



أم حسين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس