لِمَاذَا يَضَع طِفْلِك كُل شَيْء فِي فَمِه؟
يَحْتَوِي فَم طَفَلَك عَلَى أَكْثَر أَطْرَاف الْأَعْصَاب فِي كُل ميلْمِتّر مُرَبَّع مُقَارَنَة مَع أَي جُزْء آَخَر مِن جِسْمِه، لِذَلِك فَلَو أَرَاد أَن يَكْتِشِف نَكْهَة أَو طَعْم أَي شَيْء أَو كَيْف يَبْدُو، فَإِنَّه يَضَعُه فِي فَمِه. فِي حَال لَم تَر بِأَن يَضَع صَغِيْرَك غَرَضَا مَّا فِي فَمِه، عَلَيْك إِبْعَادَه عَن مَكَانِه أَو الْتَّأَكُّد مِن عَدَم قُدْرَتِه عَلَى الْوُصُول إِلَيْه.
يَبْدَأ الْأَطْفَال بِوَضْع الْأَشْيَاء جَيِّدَا فِي فَمِهِم خِلَال الْعَام الْثَّانِي مِن الْعُمْر، سَوَاء أَكَان بِسَبَب اهْتِمَامِهِم الْمُتَزَايِد بِمَا يُمْكِن أَن تَفْعَلَه أَلْعَابِهِم أَو لِمَعْرِفَة مَذَاقِهَا أَو مَاهِيَّتِهَا. لَكِن فِي هَذَا الْسِّن، يُشَّرِّعُون بِالاسْتِكْشَاف عَن طَرِيْق أَصَابِعَهُم وَأَعْيُنُهُم فِي مُعْظَم الْأَوْقَات. وَيُوَضِّح مُصَنَّعَو الْأَلْعَاب وَيُحَذِّرُوْن مِن أَن بَعْض الْأَلْعَاب لَا تُنَاسِب الْأَطْفَال دُوْن سَن الثَّلَاث سَنَوَات لِأَنَّهَا تَتَكَوَّن مِن أَجْزَاء صَغِيْرَة قَد تَعَلَّق فِي حَلْق طَفَلَك لَو ابْتَلَعَهَا. مَع بُلُوْغ سِن الثَّلَاث سَنَوَات، يَتَوَقَّف غَالِبِيَّة الْأَطْفَال عَن وَضْع الْأَلْعَاب فِي فَمِهِم.
مِن نَاحِيَة أُخْرَى، يُحِب الْكَثِيْر مِن الْأَطْفَال أَن يُضِيْفُوا إِلَى مَخْزُوْن مَعْرِفَتِهِم عَن الْطَّعَام الَّذِي يَتَنَاوَلُوْنَه وَالْسَّوَائِل الَّتِي يَشْرَبُوْنَهَا عَبْر اسْتِكْشَافِهَا بِالْيَدَيْن أَيْضا. كَمَا يُحِب الْعَدِيْد مِن الْأَطْفَال أَن يُبْلَوْا أَصَابِعَهُم فِي الْعَصِير أَو الْإِحْسَاس بِالَبَاسْتا تْهَرَّس وَتَسْحَق فِي بَاطِن كَف يَدِهِم.
يَضَع الْأَطْفَال عَادَة الْأَلْعَاب فِي فَمِهِم تَمَامَا عِنْد ظُهُوْر الْسِّن الْأُوْلَى فِي لَثْتِهُم. وَيتَرَافِق وَضَع الْأَشْيَاء فِي الْفَم مَع سَيْل اللَعُاب وَالْشُّعُوْر بِالْتَّعَب وَعَدَم الْرَّاحَة لِأَن عَمَلِيَّة ظُهُوْر الْأَسْنَان مُؤْلِمَة
|