رد: احكام صلاة المسافر
قواطع السفر:
إذا تَحَقَّق السفرُ وكان واجِدًا لِلشرائط الثمانية المتقدمة بَقِيَ المسافرُ على تقصيرهِ في الصلاة إلا إذا تَحَقَّق أحدُ الأمور(القواطع)الآتية:
القاطِع الأول:
(السيد الخوئي رحمه الله: المُرُور بِالوطن،فإنَّ المسافر إذا مَرَّ بوطنه في سفره وَجَب عليه الإتمامُ ما لم يُنْشِئ سفراً جديداً).
(السيد السيستاني حفظه الله: المُرُور بِالوطن،فإنَّ المسافر إذا مَرَّ بوطنه في سفره ونَزَلَ فيه وَجَب عليه الإتمامُ ما لم يُنْشِئ سفراً جديداً.
وأما لو مَرَّ على وطنه اجْتِيَازاً مِن غيْر نزولٍ فيه فإنه يَجْمَع بين القصر والتمام على الأحوط).
*ما هو المقصود بالوطن هنا؟
(السيد الخوئي رحمه الله:
يُقْصَد به أحد المواضع الثلاثة:
1-الموضع الأول: مَقَرّه الأصلي الذي يُنْسَب إليه ويكون مَسْكَن أَبَوَيْه ومَسْقط رأْسِه عادَةً.
2-الموضع الثاني:المكان الذي اتَّخَذَه مَقَرًّا لِنَفْسِه ومَسْكَنًا دائِمِيًّا له،أو لِفَتْرةٍ طويلةٍ بِحيْث يصْدُقُ عليه –عُرْفًا- أنه أهل ذلك المكان،ولا يَصْدُقُ عليه أنه مُسَافِرٌ إذا كان فيه.
ولا فرق في ما ذكرنا بيْن أن يكون اتِّخَاذ هذا المقرِّ بِالاسْتِقْلال أو يكون بِتَبَعِيَّةِ غيْره مِن زوْجٍ أو غيره.
ولا يزول عنوان الوطن في هذين الموضعين إلا بِإعْرَاضِه عن سكناهما والخروج عنهما.
3-الموضع الثالث:المكان الذي يَمْلِك فيه منزلاً قد أَقَامَ فيه ستةَ أشهر متَّصِلةً عن قَصْدٍ لذلك ونِيَّةٍ،ولا يزول حُكْم الوطن عن هذا المكان إلا بزوال ملْكِه.ويُسمَّى هذا الوطن بالوطن الشرعي.
ويمكن أن يتعدَّد هذا الوطن الشرعي.بل يمكن أن يتعدَّد الوطن الاتِّخَاذِي أيضًا).
(السيد السيستاني حفظه الله:
يُقْصَد بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
1-الموضع الأول: مَقَرّه الأصلي الذي يُنْسَب إليه ويكون مَسْكَن أَبَوَيْه ومَسْقط رأْسِه عادَةً.
2-الموضع الثاني:المكان الذي اتَّخَذَه مَقَرًّا ومَسْكناً لِنَفْسه بِحيث يُرِيد أن يَبْقَى فيه بقيَّةَ عُمْرِه.
3-الموضع الثالث:المكان الذي اتَّخَذَه مَقَرًّا لِفَتْرةٍ طويلةٍ بِحيْث لا يَصْدُقُ عليه أنه مُسَافِرٌ فيه،ويَرَاه العُرْفُ مقرًّا له حتى إذا اتَّخَذ مسكناً مُؤَقَّتاً في مكانٍ آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها بحيث يعود إليه بعدها.
ولا فرق في ما ذكرنا بيْن أن يكون اتِّخَاذ هذا المقرِّ بِالاسْتِقْلال أو يكون بِتَبَعِيَّةِ غيْره مِن زوْجٍ أو غيره.
ولا يزول عنوان الوطن فيمَا ذُكِرَ إلا بِالخروج عنها والإعْرَاض عن سُكْنَى ذلك المكان.
ثم أنه يمكن أن يَتَعدّدَ الوطنُ الاتِّخَاذِي وذلك كأن يتخذ الإنسانُ على نحو الدوام و الاستمرار عدَّةَ مساكن لِنفْسه يسكن أحدَها -مثلاً- أربعة أشهر أيام الحَرّ،ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد،ويسكن الثالثَ باقي السنة).
القاطع الثاني: قَصْدُ الإِقَامَة في مَكَانٍ مُعَيَّنٍ عشرة أيام:
وبِذلك يَنْقَطِع حُكْمُ السفر ويجب على المسافر المُقِيم أن يتمَّ.
*ماذا نعني بقصْد الإقامة؟
نعني به أنَّ المسافر يَطْمَئِنّ مِن نفسه بِأَنه سَيُقِيم في مكان معيَّن عشرة أيام،سواءً أَكَانت الإقامةُ اخْتِيارِيَّةً أم كانت اضطرارية أم إِكْرَاهِيَّةً،فلو حُبِس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الإتمام.
*لو عَزَم على إقامة عشرة أيامٍ ولكنه لم يَطْمَئِنّ بِتَحَقُّقه في الخارج بِأَن احْتَمَلَ سفرَه لأَمْرٍ مّا قبل إتمام إقامته فإنه يجب عليه التقصيرُ وإنْ صادَفَ أنه أقام عشرة أيام.
*مَنْ تابَعَ غيْرَه في السفر والإقامة كَالزوجة و الخادم ونحوهما فإنه إِن اعْتَقَدَ أَنَّ مَتْبُوعَه(الذي سافر معه)لم يَقْصُد الإقامةَ فَعليه أن يقصر في صلاته.
وكذا يقصر التابع لو شَكَّ في قصد المتبوع.
فإذا انْكَشَفَ له أثناء الإقامة أنَّ متبوعَه كان قاصداً لها مِن أوَّل الأمْر فإنه يَبْقى على تقصيره،لأنَّ التابع لم يقصد الإقامة.
وكذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابعُ أنَّ متبوعه قَصَدَ الإقامةَ فَأَتمَّ صلاتَه ثم انكشف أن متبوعَه لم يكن قاصداً لها فالتابعُ يتم صلاته حتى يسافر مِن جديد.
*لا يعتبر في قصْد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصَّبِيُّ المسافر إذا قَصَدَ الإقامةَ في بلدٍ و بَلَغَ أثناء إقامته أَتَمَّ صلاته،وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهُرَت أثناء إقامتها.
*لا يعتبر في قصْد الإقامة أن لا يَنْوِي الخروجَ مِن محَلِّ الإقامة،فلا بأس بِأَن يقصد الخروجَ لِتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو لِلتفرج و غير ذلك بِشَرْطِ أن لا يَبْلُغَ حَدَّ المسافة -ولو مُلَفَّقَة- وأنْ لا تَطُول مُدَّةُ خروجهِ بِمقدارٍ يُنَافِي صِدْقَ الإقامة في البلد عُرْفاً.
*(السيد الخوئي رحمه الله: إذا نَوَى المسافرُ الخروجَ أثناء إقامته تَمَامَ الليل أو نصفًا مِن النهار فالأحوطُ أن يجمع بين القصر والتمام.وأمّا إذا نَوَى الخروجَ تمامَ النهار فلا إشكال في عدم تحقق قصْد الإقامة فيجب عليه القصر).
(السيد السيستاني حفظه الله:إذا نَوَى المسافرُ الخروجَ أثناء إقامته لِتَمَام اليوم فلا إشكال في عدم تحقُّقِ قصْدِ الإقامة ويجب التقصير عليه.وكذا لو نَوَى الخروجَ تمامَ الليل.وأمَّا لو نَوَى الخروجَ نصفَ النهار والرجوعَ -ولو بعد دخول الليل- فالأَظْهَرُ أنه لا ينافي قصد الإقامة إلا إذا تَكَرَّر هذا الخروجُ بِحَدٍّ تَصْدُق معه الإقامةُ في أزيد مِن مكانٍ واحد فحينئذ يجب عليه القصر).
*يُشْتَرط التَّوَالِي في الأيام العشرة.والليلتان الأولى والأخيرة غير محسوبتَيْن،فلو قَصَدَ المسافرُ إقامةَ عشرة أيام(نَهَارات) كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وَجَب عليه الإتمام.
ويَكْفِي التَّلْفِيقُ أيضاً،بِأَنْ يقصد الإقامةَ مِن ظُهْر يوْم دخول بلد السفر إلى ظهْر اليوم الحادي عشر مثلاً.
القاطع الثالث: بَقَاءُ المسافر في مَحَلٍّ خاصٍّ ثلاثين يوْماً،فإذا دَخَل المسافرُ بلدةً واعْتَقَد أنه لا يُقِيم فيها عشرةَ أيام،أو تَرَدَّدَ في ذلك حتى تَمَّ له ثلاثون يوماً فإنَّ الواجب عليه الإتمامُ بعد ذلك ما لم ينشئ سفراً جديداً.
والظاهِرُ كِفَايَةُ التلفيقِ هنا،كما تقَدَّم في إقامة عشرة أيام.
ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة،فلو بقي المسافر في بلدين كمكة المكرمة والمدينة المنورة ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الإتمام.
*لا يَضُرُّ الخروجُ مِن البلد لِغَرَضٍ مّا أثناء البقاء ثلاثين يوماً بِمقدارٍ لا يُنَافِي صِدْقَ البقاء في ذلك البلد -كما تقدم في إقامة عشرة أيام-
التَّخْيِير بيْن القصر والتمام:
المسافرُ –الذي حُكْمُه التقصير- يَتَخَيَّر بين أن يصلي قصرًا أو تمامًا في مواضع أربعة:
1- مكة المعظمة.
2- والمدينة المنورة.
3- ومسجد الكُوفَة.
4- وحَرَمُ الإمام الحسين(صلوات الله عليه) على هذا الاختلاف:
(السيد الخوئي رحمه الله:المسافر مُخَيَّر في تَمَام الحرم الشريف)
(السيد السيستاني حفظه الله:مخيرٌ فيما يُحِيط بِالقبر الشريف بِمَا يُقَارِب أحد عشر مترًا ونصف المتر مِن كل جانب،فتَدْخُل بعضُ الأرْوِقَة في الحد المذكور ويَخْرُج عنه بعضُ المسجد الخلفي.
(المسائل المنتخبة مع شيء من التوضيح منا).
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|