بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعجل فرجهم
السؤال : ما هو حكم الأموال المختلطة بالحرام، كأن يكون لدی التاجر مثلاً مشاريع خيرية ومشاريع أخری محرمة ( كبيع الخمر والمتاجرة بالمخدارت وغيرها ) ؟!!..
الجواب : لا يجوز له التصرف في الأموال المحرمة فإن اختلطت ولم يكن تحليلها بوجه فإن علم المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدق به وإن لم يعلم وشك في أنه يبلغ 20% من المجموع واحتمل أن يكون أقل أو أكثر كفاه التصدق بهذا المبلغ والأحوط وجوباً أن يدفعه للسادة الفقراء
السؤال : ما هي الأموال المختلطة بالحرام ؟!!..
الجواب : كل مال يحصل عليها الإنسان بغير وجه شرعي فهو حرام كالمغصوب والمسروق وثمن ما لا يجوز بيعه وأجرة العمل المحرم فإذا اختلط عين المال بمال حلال له بحيث لا يتمايزان فهو الحلال المختلط بالحرام.
السؤال : شخص يعمل عملاً محرماً يتقاضى مقابله راتباً شهرياً فلو قدم هدية من عين الراتب أو ساعد والديه منه فهل يملك من قدّم له ذلك وله التصرف فيه أولاً ؟!!..
الجواب : إذا كان ما يكسبه من المال الحرام يشتري به متاعاً لأهله فيقدمه إليهم فلا مانع من تصرفهم فيه لأن الشراء يتم غالباً بثمن كلي في الذمة والدفع يكون من مال الحرام فلا يوجب ذلك حرمة التصرف في المثمن وأما إذا كان يقدم لهم من المال الحرام نفسه فعليهم الاجتناب عنه نعم لو كان ما يتقاضاه راتباً حكومياً فيمكن تصحيح تصرفات أهله وزوجته فيما يقدمه منه إليهم بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون بذلك.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين