الملاحظات

الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة ..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2012, 11:09 PM   #1
سراج الولاية
♣ فاطمية فعالة ♣
 
الصورة الرمزية سراج الولاية
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: الاحساء
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
سراج الولاية will become famous soon enoughسراج الولاية will become famous soon enough
Quran2 سؤال هام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد
لدي سؤال محير من زمان وانا ابحث عن اجابة
ماحكم الوديعه التي تودع في البنك ؟
ماهي الصيغه التي تقال بيها عند الايداع؟
وفي البدايه اريد توضيح وشرح لي عن احكام الوديعه في الشرع
سراج الولاية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-01-2012, 03:58 PM   #2
فرقان
♣ مشرفة سابقة♣
 
الصورة الرمزية فرقان
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 644
فرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond repute
افتراضي رد: سؤال هام

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعجل فرجهم
حياكِ الله اختي المؤمنه سراج الولاية وفقكِ الله وسدد خطاك على طريق الهدى إن التفقه في الدين خيرك وفلاحك فإنكِ إذا تفقهت في دينك كنت ممن يعبد الله على علم فتزدادي منه قرباً
عن الامام الصادق عليه السلام العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا تزيده سرعة السير إلا بعدا " – أصول الكافي ج1-


الوديعة: هي (جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على غيره) ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن ولقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة.
يعتبر في المودع والودعي: البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يجوز استقلال الصبي بايداع ماله عند آخر وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك، كما لا يصح استيداعه مطلقا، نعم يجوز أن يودع الطفل المميز مال غيره بإذنه كما مر نظيره في البيع، ويعتبر في المودع أيضا أن لا يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها، كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه.
أمّا مشروعية عقد الوديعة، فمن البديهيات، لانعقاد سيرة العقلاء والمتشرعة عليه، و للكتاب العزيز الصريح فى ذلك فى موارد متعددة كقوله تعالي: «ان اللّه‏ يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها»(1)، «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذى اؤتمن أمانته».(2)
و الروايات فى ذلك كثيرة، كرواية ابى كهمس: «قلت لأبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : عبداللّه‏ ابن

أبى يعفور يقرؤك السلام، قال: و عليك و عليه السلام، إذا أتيت عبداللّه‏ فاقرأه السلام و قل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به على عند رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فالزمه، فان علياً عليه‏السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بصدق الحديث و أداء الأمانة»(1) و غيره.
1 ـ النساء: 58.
2 ـ البقرة: 283.
من أحكام الوديعة

يعتبر فى تحقق الوديعة الايجاب من المودع و القبول من الودعى بكلّ مايدلّ عليهما و لو بالمعاطاة.
و يجب ردُّ الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة بها و لو لم يكن مؤمناً مادام ليس غاصباً.
و من طلب من الغير أن يكون ماله وديعة لديه و لم يقبل الغير ذلك و لم يتسلمه و مع ذلك تركه المالك عنده، فلا يضمنه لو تلف أو تعيّب.
و عقد الوديعة جائز من الطرفين و إن كان مؤجلاً بأجل محدد إلاّ مع اشتراط عدم فسخه إلى ذلك الأجل و لو ضمن عقد الوديعة نفسه فإنه يلزم الوفاء آنذاك، و لكن مع الفسخ ينفسخ و يكون الفاسخ بذلك آثماً.
و لو فسخ الودعى لزمه ايصال المال إلى صاحبه فوراً، و إذا لم يفعل ذلك من دون عذر شرعى و تلف يكون ضامناً.
و يجب على الودعى الحفاظ على الوديعة بما هو المتعارف فى الحفظ لأمثالها، و إذا لم يفعل ذلك يكون مفرّطاً.
و الودعى لايضمن تلف الوديعة و تعيبها إلاّ مع التعدّى أو التفريط.
و لايحق للودعى التصرف فى الوديعة.
1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 218، باب 1 من أحكام الوديعة، حديث 1 .

و من أحسَّ بأمارات الموت يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، و إذا لم‏يمكنه ذلك يلزمه الايصاء بها و العمل بما يضمن معه وصولها إلى صاحبها بعده.
و الأمانة على قسمين: مالكية و شرعية، و الحكم فى كليهما واحد.
و المستند فى ذلك:
1 ـ أمّا أن الوديعة لا تتحقق إلاّ بالايجاب و القبول، فهو مقتضى كونها عقداً.
و أمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليهما و لو بالمعاطاة، فلإطلاق دليل شرعيتها بعد صدق عنوانها.
2 ـ و أمّا وجوب ردِّ الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم‏يكن مؤمناً، فلإطلاق قوله تعالي: «إن اللّه‏ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».(1) و فى الحديث عن الامام الصادق عليه‏السلام : «أدّوا الأمانة و لو الى قاتل الحسين بن على عليهماالسلام ».(2)
و أمّا التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصباً، فلأن الواجب هو ردُّ الأمانة إلى أهلها، و ذلك لايتحقق بالدفع إلى الغاصب، بل فعل ذلك موجب للضمان، لأنه تعدٍّ على الأمانة.
3 ـ و أمّا عدم ضمان من تُرك عنده شيء من دون قبوله لذلك و لاتسلّمه إيّاه، و قد تلف أو تعيّب، فلعدم صدق عنوان الوديعة ـ الموقوف على تحقق القبول ـ كى يجب التحفظ عليه، بعد وضوح أن أموال الغير لايجب التحفظ عليها ابتداءً.
4 ـ و أمّا ان عقد الوديعة جائز، فذلك واضح بلحاظ المودع، لأنّه من ناحيته لايعدو الإذن فى حفظ ماله، و للآذن حق التراجع عن إذنه متى شاء.
1 ـ النساء: 58.
2 ـ وسائل الشيعة: 13 / 224، باب 2 من أحكام الوديعة، حديث 12 .
و أمّا بلحاظ الودعى، فلا وجه لجواز تراجعه قبل انتهاء الأجل ـ ما دام العقد قد حُدّد به ـ سوى التسالم على ذلك.
قال صاحب الجواهر: «و هو ـ التسالم ـ الحجة فى تخصيص الآية و غيرها من أدلّة اللزوم»(1).
5 ـ و أمّا عدم جواز الفسخ مادام قد اشترط عدم الفسخ، فلعموم قوله عليه‏السلام : «المسلمون عند شروطهم».(2)
و دعوي: أن الوديعة عقد جائز، فيكون الشرط المذكور فيها جائزاً أيضاً.
مدفوعة: بأن عموم وجوب الوفاء بالشرط لايختص بالشرط المذكور فى العقد اللازم.
و أمّا تحقق الفسخ مع مخالفة الشرط، فلأن العموم السابق ليس بناظر إلى الأثر الوضعى بل التكليفى فقط.
6 ـ و أمّا أن الودعى يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ، فلوجوب ردِّ الأمانات إلى أهلها كما دلَّ عليه قوله تعالي: «ان اللّه‏ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».(3)
و أمّا الضمان لو فسخ الودعى و لم‏يوصل الوديعة إلى صاحبها و تلفت أو تعيبت، فلأن ذلك من التفريط فى أمر الوديعة.
1 ـ جواهر الكلام: 27 / 106.
2 ـ وسائل الشيعة: 12 / 353، باب 6 من أبواب الخيار، حديث 2 .
3 ـ النساء: 58.
7 ـ و أمّا وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف فى أمثالها، فلاستبطان قبول الودعى الوديعة تعهده بذلك. على أنّ ردَّ الأمانة إلى أهلها واجب، و التحفظ

المذكور مقدمة له، فيكون واجباً.
8 ـ و أمّا عدم ضمان الودعى التلف و التعيّب لو حصل من دون تعدٍّ أو تفريط، فللحديث الصحيح عن النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : «ليس لك أن تتّهم من قد أئتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته».(1) على أن بالامكان أن يقال: إن التعاقد على الاستيداع يستبطن عرفاً التعاقد على ذلك أيضاً.
9 ـ و أمّا عدم جواز التصرف فى الوديعة، فلأن ذلك مقتضى عدم جواز التصرف فى مال الغير بدون إذنه بل لا معنى للأذن فى التصرف و الا كان المورد عارية لاوديعة.
10 ـ و أمّا أن من أحسَّ بأمارات الموت يلزمه ماذكر، فلأن ذلك مقتضى التحفظ الواجب فى أمر الأمانة، و من دونه يصدق التفريط.
11 ـ و أمّا انقسام الأمانة إلى مالكية و شرعية، فواضح، إذ المودع تارة هو المالك فتكون الأمانة مالكية، و اُخرى هو الشارع فتكون شرعية، كما فى باب اللقطة، حيث أذن الشارع بالالتقاط و التحفظ على المال كأمانة.
و أمّا وحدة حكم القسمين، فلأنه بعد صدق عنوان الأمانة فى كليهما ينبغى تطبيق جميع أحكامه عليهما.
1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 229، باب 4 من أحكام الوديعة، حديث 10 .
ماحكم الوديعه التي تودع في البنك ؟
يجوز شرعاً
ماهي الصيغه التي تقال بيها عند الايداع؟
الايجاب والقبول


ونسألكم الدعاء
__________________


اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين

التعديل الأخير تم بواسطة فرقان ; 23-01-2012 الساعة 07:54 PM
فرقان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-01-2012, 11:01 PM   #3
سراج الولاية
♣ فاطمية فعالة ♣
 
الصورة الرمزية سراج الولاية
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: الاحساء
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
سراج الولاية will become famous soon enoughسراج الولاية will become famous soon enough
افتراضي رد: سؤال هام

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
مشكوره اختي على هذا المعلومه الله يجعله في ميزان حسناتك
سراج الولاية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال نور الولاية علي الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 2 28-11-2011 11:59 PM
سؤال عشقي حسيني الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 5 29-05-2011 11:11 PM


الساعة الآن 10:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir