الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول تقليد المجتهد الأعلم
![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : ذكرتم وجوب تقليد الأعلم.. فمن هو أعلم مرجع ؟ قد يقول البعض أنه يثبت بأهل الخبرة.. فمن هم أهل الخبرة ؟ وقد تكون الخبرة من العلم الذي هو أعلى علماً من العالم، حتى يتسنى له معرفة علم أي عالم، فبهذا فأهل الخبرة أولى بالتقليد ؟ وإذا لم يكن كذلك على أي أساس نعتمد قولهم ؟ وهناك قول سائد : أن الأعلمية لا يدركها إلا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف.. فهل هذا القول صحيح ؟ الجواب : يتعين الأعلم بشهادة أهل الخبرة، وهم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم المطلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية.. وإذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة. ![]() الجواب :الأعلم : هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها من غيره، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره، ويعرف بالرجوع إلى أهل الخبرة، فإن أحرزت أعلمية أحد تعين تقليده.. وإن لم تحرز وتساوى الكل في الورع في مقام الإفتاء، تخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم، إلا في موارد العلم الإجمالي مثل القصر والإتمام، فالأحوط في مثله الجمع بين الفريضتين. ![]() الجواب : إذا لم يعلم بوجود أعلم بينهم واحتمل التساوي جاز له تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم إلا الموارد التي يعلم إجمالاً بالتكليف كموارد الدوران بين القصر والتمام فيجب على الأحوط الجمع بين الفتويين. ![]() الجواب : المعذر يوم القيامة هو رأي الأعلم، إلا إذا أصبح الإنسان بنفسه مجتهداً، أو عمل بالاحتياط التام الذي هو شأن الفضلاء وذوي الكفاءات في الفقه، فإن قلدت الأعلم أعذرت في الدنيا فلا يجب عليك إعادة أعمالك ثانية، وفي الآخرة إذا تورطت بمخالفة حكم الله جهلاً، إلا إذا كانت مطابقة للواقع أو لرأي من تقلده بعد ذلك. ![]() الجواب : أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون أو من يدانيهم في العلم، وأما أهل الخبرة لتشخيص الأعلم فيشترط فيهم بالإضافة إلى ذلك الاطلاع ولو إجمالاً على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم 18 الجزء الأول ولابد للمكلف من إحراز كون الشاهد من أهل الخبرة ليتسنى له الاعتماد على قوله. ![]() الجواب : رواية عمر بن حنظلة : " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث "، ورواية داود بن الحصين : " ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر "، راجع وسائل الشيعة : باب وجوب الجمع بين الأحاديث ج27 طبعة آل البيت ص113.. هذا مع أن هذا الحكم ثابت عقلاً، والعامي لا يمكنه الاجتهاد بمراجعة الرواية، والمفروض أنه بعد لم يقلد أحداً، ولكنه بمقتضى عقله لابد له من حجة أمام الله للخروج عن ذمة التكاليف الشرعية، والحجة لا بد أن يكون مقطوع الحجية، أو تنتهي حجيتها إلى القطع، وحجية قول الأعلم متفق عليها، وحجية قول غير الأعلم مشكوك فيها، فلا يصح الاعتماد عليه عقلاً، إلا إذا جوزه الأعلم، ولا يصح الاستناد في حجية قول غير الأعلم إلى فتوى غير الأعلم نفسه؛ لأنه دور واضح البطلان. ![]() الجواب : إذا ثبت لك أعلمية من قلدته بشهادة أهل الخبرة في الأعلمية، وهم المجتهدون ومن يدانيهم ممن يكون مطلعاً على آراء العلماء الذين تدور حولهم الأعلمية ولو إجمالاً، فلا يجوز لك العدول حتى يثبت لديك بمراجعة أهل الخبرة أيضاً أعلمية الآخر، أو مساواته له، فيجوز لك في الفرض الثاني تطبيق أعمالك على فتوى أي منهم، إلا في مثل القصر والإتمام ، فإن الأحوط في مثلها الجمع بين الفريضتين. ![]() الجواب : هذا مقتضى الأدلة الشرعية وعلى المكلف التحري، فإن لم يمكن التمييز واحتمل التساوي تخير في تطبيق عمله إلا في موارد العلم الإجمالي. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول ولاية الفقيه
![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : 1 ) هل يرى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟ 2 ) هل للإجماع حجية أم لا ؟ وهل من الكتاب والسنة أم لا ؟ 3 ) ما هي حدود دائرة الاحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء ؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها ؟ 4 ) ما هو رأيكم في أعلمية المقلد ؟ وما الدليل على ما تذهبون إليه ؟ 5 ) ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه ما عدا المسائل الفقهية والأحكام الشرعية ؟ 6 ) إذا حدث اختلاف بين طائفتين كبيرتين في الثبوت ( لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوال ) وعدمه، وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا ؟ 7 ) هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به وقد خرج الوقت، وقت الفجر أو النهار ؟ 8 ) من كان يصوم ولا يعرف وجوب غسل الجنابة عليه أو لا يعرف مبطلية الجنابة للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ 9 ) لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية في ولادة الهلال وكونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات الشهر أو العيد مثلاً ؟ وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال ؟ 10 ) ما هو رأيكم المبارك في شخص مصاب بتكسر الدم وقد افطر عمداً في شهر رمضان لشدة الجوع والعطش والألم الشديد فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟ 11 ) هل يجب الحج على الزوجة إذا كان زوجها مديوناً ويدفع شهرياً فوائد كثيرة عن ديونه ؟ 12 ) يقول الحملدارية للشخص : هيئ عشرة حجاج مع قافلتنا ونأخذك إلى الحج مجاناً ونظراً لأن الحملدارية يجحفون في حق الحجاج، فهل ذهاب هذا الشخص إلى الحج مشروع ويكفيه عن حجة الإسلام ؟ لأنه يصير سبباً في الإجحاف بحق الحجاج وإهمالهم ؟ 13 ) هل يجوز على النائب أن يحج الحج الذي استؤجر عليه بنفسه، أم يجوز له أن يستأجر له شخص آخر ؟ 14 ) شخص تشرف للحج مرّة واحدة ولكنه يقول لم يكن حجي كما يطيب لي ويريد أن يحج مرة ثانية فهل ينوي الاحتياط أو ما في الذمة ؟ 15 ) ما حكم من وصل إلى جدة محرماً لعمرة التمتع، فتيسرت له وسيلة السفر إلى المدينة المنورة فأبطل إحرامه وذهب إلى المدينة وأراد أن يحرم في الرجوع من مسجد الشجرة ؟ 16 ) شخص نسي صلاة طواف العمرة والتفت بعد تقصيره، فهل يجب أن يصليها بثياب إحرامه ؟ الجواب : 1 ) حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس نافذ فيما يتوقف عليه نظم المجتمع. 2 ) الإجماع على فرض حجيته إنما هو لكشفه عن قول المعصوم فيكون من السنة. 3 ) الاحتياط الذي يجوز الاكتفاء به عن التقليد هو مراعاة كل المحتملات. 4 ) المتيقن من الحجة هو فتوى الأعلم وقد ورد التقييد به في بعض الروايات المعتبرة. 5 ) لا يتحمل شيئاً وإنما يفتي أو يحكم وفتواه وحكمه حجة للمقلد وعليه. 6 ) المناط حصول الوثوق للمكلف برؤية الهلال إذا لم يره ولم يشهد برؤيته عدلان، فان لم يحصل الوثوق لم يحكم بالشهر الجديد. 7 ) لا يبطل صومه. 8 ) صومه صحيح. 9 ) يجوز الاعتماد إذا حصل الاطمئنان دون الظن وان كان قوياً. 10 ) يجب القضاء إذا أمكنه، فان بقي مريضاً طول السنة سقط القضاء وعليه الفدية وهي مدّ من طعام (750 غراماً تقريباً ) لمسكين واحد لكل يوم. 11 ) يجب عليها الحج إذا كانت مستطيعة . 12 ) يجوز له الذهاب معهم ويكفيه عن حجة الإسلام. 13 ) يجوز له استيجار الغير إن لم ينصرف إليه الإطلاق. 14 ) يقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه. 15 ) لا يبطل الإحرام برفع اليد عنه فهو محرم حين ذهابه إلى المدينة وإحرامه من مسجد الشجرة باطل ولكن عمرته صحيحة لإحرامه الأول. 16 ) لا يجب. ![]() السؤال : ما معنى نظرية الحسبة في ولاية الفقيه ؟ وهل يرى السيد السيستاني دام ظله ولاية الفقيه ؟ الجواب : القدر المتيقن عليه من ولاية الفقيه هو الأمور الحسبية، أي التي يؤتى بها احتسابا للأجر. والمراد بها ما لا يرض الشارع بتركها بوجه ولم يوظف لها شخص معين أو جهة معينة شرعاً، كرعاية مصالح الأيتام. ولذلك يجب القيام بها حتى لو لم يكن فقيه يأذن بها وسماحة السيد يرى نفوذ الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة المؤمنين في الأمور التي يتوقف عليها نظام المجتمع. ![]() السؤال : هل مسألة ولاية الفقيه يشملها التقليد وما هو رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله فيها ؟ الجواب : نعم هي مسألة فقهية يرجع فيها المقلد إلى مقلده وسماحة السيد دام ظله يرى ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في كل ما يتوقف عليه النظام الاجتماعي للناس. ![]() السؤال : ما هي حدود ولاية الفقه عندكم ؟ الجواب : حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول عند عامة الناس نافذ في ما يتوقف عليه نظام المجتمع. ![]() السؤال : ما هو رأي السيد السيستاني في ولاية الفقيه ؟ الجواب : حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس نافذ في ما يتوقف عليه نظام المجتمع. ![]() السؤال : هل لحكم الولي الفقيه نفاذ على جميع الفقهاء بمن فيهم من لا يرى ولاية الفقيه المطلقة, نرجو من سماحتكم بيان الفتوى في ذلك إجمالا ثم على التفصيل في الموارد التالية : 1) ماذا لو كان الفقيه الجامع للشرائط الذي لا يرى ولاية الفقيه المطلقة موجود ضمن حدود الدولة التي للولي الفقيه سلطته وولايته عليها ؟ 2) ثم ماذا لو كان خارجها ؟ 3) ماذا لو كان الفقيه الجامع للشرائط الذي يرى ولاية الفقيه المطلقة خارج حدود الدولة التي للولي الفقيه سلطته وولايته عليها ؟ 4) ماذا لو كان الفقيه الجامع للشرائط يرى ولاية الفقيه المطلقة ولكنه لا يرى الولي الفقيه المطروح في الساحة أهلا لهذا المنصب والمقام ؟ الجواب : الفقيه هو الذي يعين وظيفته ووظيفة مقلديه وليس لنا أن نعين وظيفته. ![]() السؤال : إذا أصدر المجتهد الجامع للشرائط حكماً عاماً ( كوجوب دفع الزكاة إليه أو حرمة شرب التتن أو وجوب الجهاد مثلاً ) فهل يجب على غير مقلديه لمن يرى ولاية الفقيه أو من لا يراها .. وهل يلازم هذا الحكم القول بولاية الفقيه عند الحاكم ؟ الجواب : في غير مجال الأمور العامة التي بها قوام نظام العباد لا ينفذ حكم الفقيه إلا في حق من يقلد المجتهد الذي يرى ولاية الفقيه في هذه المجالات هذا وعلماً بأن الولاية تثبت للفقيه المتصدي المقبول لدى عامة الناس في الأمور العامة التي بها قوام العباد. ![]() السؤال : هل يرى سماحة السيد دام ظله ولاية الفقيه المطلقة ؟ الجواب : يرى سماحته نفوذ حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس في ما يتوقف عليه نظام المجتمع. ![]() السؤال : ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟ الجواب : الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وإما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الإسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط إضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول العدول في الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى بعض المصلين مِن مَن فاتتهم صلاة الظهر يصلون مع الجماعة فريضة الظهر في أول ركعتين من فريضة العصر وعند الركعة الثالثة ينفصلون لتكملة بقية فريضة الظهر ومِن ثم الدخول في فريضة العصر في آخر ركعة,,, السؤال ما هو : -رأي آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره -رأي آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : نية الانفراد قبل الدخول في الصلاة مشكل أما بعد الدخول في الصلاة فبدا له ذلك جاز له ذلك, هذا على رأي السيد الخوئي أما سماحة السيد السيستاني لا يجز ذلك اختياراً. ![]() منهاج الصاحين : سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله مسألة 783 : إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحة جماعته إشكال سواء أ نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط حينئذ إعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً. مسألة 784 : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط. ![]() من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الجواب : يجوز الانفراد بعد الانتهاء من السجدة الثانية، ويجوز قبله أيضاً على رأي السيد الخوئي رحمه الله إلا أن الأحوط وجوباً أن لا يقصد ذلك من أول الصلاة، وإلا أشكل صحة جماعته. ![]() الجواب : إذا لم يكن العدول لعذر فالأحوط وجوباً بطلان جماعته من الأول, وعليه فان لم يكن قد أضاف ركناً لأجل الجماعة كمن يركع ثانياً إذا تخيل أن الإمام قد رفع رأسه من الركوع فصلاته صحيحة وإلاّ فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . ![]() منهاج الصالحين : آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره مسألة 784 : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، على الأحوط. ![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الجواب : إذا كان جاهلا مقصراً، فصحة صلاته محل إشكال، وإن كان قاصراً ومعتقدا للصحة، فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد، فالصحة أيضا محل إشكال، وإلا فمحكومة بالصحة، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذوراً. ![]() الجواب : إذا كان جاهلا مقصراً، فصحة صلاته محل إشكال، وإن كان قاصراً ومعتقدا للصحة، فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد، فالصحة أيضاً محل إشكال، وإلا فمحكومة بالصحة، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذوراً. ![]() الجواب : لا يصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالإمام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الإمام في صلاته معه على الأحوط فيهما، وإذا بدا له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في أول اللحوق، فلا مانع منه ولا بأس عليه. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات في أحكام التطهير
![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله سألني أحد أصحاب المغاسل السريعة عن كيفية غسل وتطهير البشت النجفي، وعلى حسب كلامه أن البشت النجفي إذا غُسل ( بضم الغين ) فإنه يتخلخل أي يتوسع ويكون غير ذي مظهر جميل كما كان قبل الغسل، وهو يباع بمبلغ كبير نسبياً، فسؤالي للأخوة المشايخ ولمن لديه علم بالمسألة أن يعطيني الكيفية الشرعية المجزئة لغسل وتطهير البشت النجفي بدون أن يصيبه ضرر ؟ وشكراً لكم جميعاً السؤال : نسأل عن كيفية تطهير الملابس الصوفية التي يتعذر غسلها بالماء ؟ الجواب : بتطهر غيرها مثل السجاد باستيلاء الماء عليها، ثم عصرها مع مراعاة التعدد في مورده. ![]() الجواب : يكفي غسله بالماء مرة واحدة في القليل والكثير، ويجب إخراج معظم الغسالة إن كان الماء قليلاً، والغسالة نجسة حتى في غير الغسلة المزيلة، أو الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل على الأحوط والماء النافذ الذي يبقى حتى مع إخراج معظم الغسالة طاهر. ![]() الجواب : بإراقة الماء عليها حتى يستولي على النجاسة ، وإذا كان بماء قليل مثل ماء الإبريق فلتجمع الغسالة بقطعة قماش، ثم تطهر القطعة بعد ذلك. ![]() الجواب : يمكن التطهير بالماء الكر باستيلاء الماء عليه، فلا يحتاج إلى عصر، ولا تتنجس الغسالة. ![]() السؤال : كيف يمكن تطهير نجاسة البول على الأرض الصلبة والمفروشة بالموكيت أو قطع السجاد بالماء القليل ؟ وما حكم الغسالة الباقية ؟ الجواب : الغسالة نجسة على الأحوط، ويكفي في الغسل به مرة واحدة ولكن لابد في الموكيت والسجاد من الضغط ونحوه لتخرج الغسالة وبالنسبة للأرض الصلبة يمكن تجميع الغسالة بعد صب الماء بخرقة ونحوها وتكون الأرض طاهرة بعد ذلك. ولا يضر بقاء قطرات يسيرة، ولكن الماء والخرقة نجسان على الأحوط. ![]() السؤال : هل أحكام الماء الكثير الجاري تتشابه كلياً أو جزئياً مع الماء الكر في أحكام تطهير النجاسات ولا سيما نجاسة البول ؟ الجواب : يختلفان فاللباس والبدن المتنجسان بالبول يجب غسلهما مرتين بكل ماء حتى المطر على الأحوط إلا الجاري فتكفي المرّة سواء كان قليلاً أم كثيراً . ![]() السؤال : عند تطهير البدن المتنجس بالبول بالماء الكر، هل يحتاج إلى تعدد الغسلات أي إلى مرتين أو إلى قطع الماء وصب الماء مرة ثانية ؟.. أم يكفي صب الماء مرة واحدة إذا كان الماء كريا ( أي استعمل نبريش ) ؟ الجواب : يجب الغسل مرتين مع القطع بينهما. ولا تجب إزالة الدسومة إذا لم تكن مانعة وإذا احتمل كونها مانعة ولم تكن أنت من أهل الوسوسة وجبت إزالتها. ![]() السؤال : هل يصح في تطهير الملابس أن تغمر في وعاء يصب عليه الماء دون انقطاع، ثم رفع الملابس وعصرها، وتكرار ذلك حسب نوع النجاسة ؟ الجواب : يصح ولا يجب العصر، ولا يجب التكرار إلا في التنجس بالبول فيكرر مرتين. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات في أحكام التطهير
![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي طاب ثراه السلام عليكم : ليس هناك فرق في عملية تطهير البشت أو الملابس الصوفية عن بقية الملبوسات فلابد من استخدام الماء في عملية التطهير ولا يكفي الغسل بالبخار المستخدم في المغاسل. وهنا يجب مراعاة تعدد الغسلات إذا كان الماء قليل وكانت الملابس متنجسة بالبول.. ونورد بعض المسائل اسكمالاً للفائدة السؤال : هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق ( الموكيت ) على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الأرضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الأرضية لتطهيره ؟.. أم يكفي سريان الماء المتصل بالكر عليه، وإن لم يكن كذلك فالرجاء من سماحتكم تبيان الطريقة التي يمكن تطهير هذا النوع من السجاد بها ؟ الجواب :السيد الخوئي : لا إشكال في تطهيرها، فإن كان للنجاسة المفروضة عين فتزال أولاً، ثم يسلط عليها الماء بضغط ولو بالدلك باليد فإن كان بالماء القليل أعني غير الكر وكانت النجاسة بولا فينشف بشيء مما يجفف الموضع، ثم يسلط عليها الماء ثانية فتطهر بذلك، وإن كانت النجاسة غير البول فتطهر بتسليط الماء على الموضع مع الدلك، وإن كان الماء بما هو المتعارف اليوم من المزملات التي تخرج الماء بدفع وقوة فلا يحتاج إلى الدلك المشار إليه أيضا فيطهر الموضع بالتسليط الدافع، والله العالم. ![]() الميرزا جواد التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره بعد قوله : ( بتسليط الماء على الموضع مع الدلك ). والأحوط وجوباً إجراء ما ذكرناه في القليل في الغسل بالكر أيضا إذا كان الموضع متنجساً بالبول. ![]() السؤال : هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب والفراش ونحوهما تدافع ماء الأنبوب بقوة عليهما ؟.. وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها، أم لا ؟ الجواب :السيد الخوئي : إذا كان تدافع ماء الأنبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب أو الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك ، لا يحتاج إلى العصر باليد. ![]() الميرزا جواد التبريزي : يعلق على جوابه قدس سره : والمراد أنه يكفي إذا فرض انفصال معظم الماء الذي رسب فيه أولاً، كما في صورة العصر، فيما إذا كان الماء بغير تدافع. ![]() السؤال : لو أريد تطهير الفرش وهو على الأرض، فصب على موضع النجاسة ماء قليل أو كر، ثم قطع فوصل إلى الأرض ونجسها، فبعد أن يتم تطهير الفرش وهو على الأرض هل تطهر الأرض بالتبع أم لا ؟ الجواب :السيد الخوئي : إن كانت الأرض قبل غسل الفرش طاهرة فإذا جرت الصبة على الفرش وكانت النجاسة مما لا يعتبر في تطهيرها التعدد طهر الفرش، ولم تنجس الأرض، وان كانت الأرض نجسة أيضا، أو كانت النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد، فلابد من انفصال ماء الغسلة الأولى، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الأرض أو المغسول، والله العالم. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول المسعى الجديد
![]() من أجوبة آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : ما حكم المحرم للعمرة المفردة في هذه الآونة حيث تم إغلاق المسعى القديم ولا يسمح إلا بالسعي في الممر الجديد ؟ الجواب :هنا عدة صور : الأولى : أن يثبت له عدم امتداد الجبلين الصفا والمروة إلى الممر الجديد وفي هذه الصورة يمكنه التحلّل من الإحرام بالإتيان بوظيفة المصدود أي بذبح هدي في مكة ثم الحلق أو التقصير هذا إذا لم يكن على علم مسبق قبل إحرامه بعدم تيسر السعي له وإلا يشكل تحلله من الإحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسألة إلى فقيه آخر. الثانية : أن يثق بامتداد الجبلين إلى الممر الجديد أو يثبت له ولو من خلال - فتوى بعض الفقهاء - توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة بذلك من غير أن تكون معارضة بشهادة أخرى في هذه الصورة يجزيه السعي في الممر الجديد. الثالثة : أن لا يثبت له شيء من الأمرين الامتداد وعدمه ففي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممر الجديد والإتيان بوظيفة المصدود ويتحقق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير أو الحلق. ![]() الجواب : الثابت أنه كان بالقرب من جبل أبي قبيس ويحتمل أنه قد اقتطع منه جزء كما اقتطع جزء من جبل أبي قبيس لتوسعة الطريق فإن ثبت امتداده ولو إلى قسم من الممر المزمع استحداثه فلا إشكال وإلا فلابد للناسك من البدء من المقدار الأصلي ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد إلى أن يصل إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها لممانعة السلطات من ذلك. ![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق فياض دام ظله الجواب : بسمه تعالى.. نعم هو سعي بين جبلي الصفا والمروة. والله العالم ![]() الجواب : بسمه تعالى.. نعم يجوز وإما من كان مقلداً لمن لا يجوز السعي من الطابق الثاني وهو سعى معتقداً جوازه فعليه أن يرجع الآن إلى من يجوز ذلك من الأعلم فإذا رجع إليه فلا شيء عليه. والله العالم ![]() الجواب : نعم يجوز. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول أحكام الرقص
![]() من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : هل يجوز الرقص والغناء في الأعراس ؟ الجواب : الأحوط وجوباً اجتناب الرقص إلاّ مراقصة الزوجة مع زوجها والعرس لا يبرر الرقص والغناء. ![]() الجواب : لا يجوز الرقص ولا تعليمه على الأحوط، ولا يجوز الغناء ولا تعليمه، ولتترك هذا العمل قال تعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب }. ![]() الجواب : الأحوط وجوباً ترك الرقص.. واستعمال الدف بنحو يناسب مجالس اللهو واللعب حرام. ![]() الجواب : يجوز، ويجوز تعلمها بمشاهدة الأفلام إذا لم تكن خلاعية، وإلا فالأحوط وجوباً تركه. ![]() الجواب : لا تجوز قراءة الأناشيد بالحان أهل اللهو واللعب على الأحوط ولا تجوز الموسيقى اللهوية ولا يجوز الرقص على الأحوط ولا يجوز إسماع المرأة صوتها للرجل إذا كان يترتب عليه مفسدة ولا يجوز التبذير, وتجوز المشاركة في هذه المجالس إذا لم يكن فيه تأييد للمحرمات وتجب النهي عن المنكر إذا كان هناك منكر واحتمل التأثير والأحوط وجوباً إظهار الاستياء إذا لم يحتمل التأثير أيضاً. ![]() الجواب : الأحوط وجوباً تركه. ![]() الجواب : لا يجوز على الأحوط وجوباً. ![]() الجواب : لا يجوز على الأحوط. ![]() الجواب : الأحوط وجوباً ترك رقص النساء للنساء خاصة أو الرجال للرجال كذلك، إلا رقص الزوجة لزوجها وبالعكس، ولكن السيد الخوئي قدس سره كان يجوز جميع ذلك. ![]() الجواب : إذا كان العرف بكيفية تناسب مجالس اللهو واللعب فحرام فعله واستماعه والأحوط وجوباً ترك الرقص إلا مراقصة الرجل مع زوجته إذا لم يكن أمام الآخرين, ويحرم رقص المرأة أمام الرجال الأجانب والحضور في هذه المجالس من دون ممارسة فعل محرم إذا لم يكن فيه تأييد للحرام وتشويق إلى مزاولته جائز, ويجب النهي عن المنكر مع احتمال التأثير, وإذا لم يحتمل التأثير فالأحوط وجوباً أن يظهر نفرته وكراهته بالفعل أو بالقول. ![]() الجواب : يجوز، وليس له أن يجبرها على ذلك. ![]() الجواب : يجوز التصفيق ولا يجوز الرقص على الأحوط ولا يجوز قراءة الأشعار الفاضحة وأما اللحن فحكم هذه المجالس حكم غيرها كما مر على الأحوط وجوباً ولا تجوز الموسيقى المحرمة على ما مر. ![]() الجواب : السماع هو الذي لا يكون باختياره، وإن كان يمكنه ترك المكان، والاستماع فعل اختياري، وهو المحرم. والموسيقى التي لا تناسب مجالس اللهو واللعب لا تحرم. والرقص غير جائز على الأحوط إلا للزوجين حيث لا يراهما أحد. ![]() الجواب : إذا صدق الرقص، فالأحوط وجوباً تركه. ![]() الجواب : الأحوط وجوباً تجنب الرقص إلا رقص الزوجة لزوجها وبالعكس بعيداً عن أنظار الآخرين. ![]() الجواب : لا يجوز علی الأحوط وجوباّ. ![]() الجواب : الأحوط لزوماً ترك رقص الشخص لنفسه، سواء أكان أمام المرآة أم لا، وسواء قصد به الرياضة أم لا. ![]() الجواب : نعم يحرم، إذا كانت تنافي التربية الدينية، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلّم، إلاّ إذا كانت له حجّة شرعية على جواز تعلّمه - كأن كان يقلّد من يفتي بالجواز - فإنّها لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك . ![]() الجواب : لا يجوز علی الأحوط. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() استفتاءات حول الخرطات التسع .. الاستبراء من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله![]() السؤال : هل الخرطات التسع مستحبة في البول، وإذا كانت مستحبة فلم أقم بها وتساقط سائل من القضيب.. ماذا نقول لهذا السائل ؟
الجواب : نعم مستحبة، ومع عدم الاستبراء يحكم بكون السائل المشكوك بولاً. ![]() الجواب : يكفي أن تعصر الموضع من المقعدة إلى البيضتين ثلاثاً، ومن أصل القضيب إلى رأسه ثلاثاً وتعصر رأسه ثلاثاً. ![]() الجواب : لا يجب ولكن يستحب التبول قبل الغسل ليخرج المني من المجرى، ثم يستحب بعد الاستبراء بالخرطات لتنظيفه من البول، ويفيد ذلك في موارد الشك في الرطوبة الخارجة بعد الغسل. ![]() الجواب : الإستبراء ليس تطهيراً، وإنما هو لتنقية الذكر من البول، ويكفي في كيفيته أن يضغط بقوة على المجري من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ثلاثاً، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلى رأس الحشفة، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات لتخرج منه. ![]() الجواب : لا يجب، والخرطات استبراء عن البول، وهو مستحب وأثره عدم الحكم بنجاسة السائل المشكوك إذا خرج بعد الاستبراء. ![]() الجواب : يستحب للرجل الاستبراء بعد البول والأولی في كيفيته هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضيب ثلاث مرات و مسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرات وعصر الحشفة ثلاث مرات والاستبراء بعد الحدث الأكبر يكون بالبول. ولا استبراء علی النساء والماء المشتبه الخارج بعد البول منهن محكوم بالطهارة. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول الحلف باليمين
![]() الجواب : القسم بنفسه لا يوجب كفارة وإن كان كاذباً، نعم هو معصية كبيرة، وإنما يوجب الكفارة إذا أقسم بالله أن يعمل شيئاً، أو يترك ثم خالف. ![]() الجواب : ليس هذا قسماً، ولا يوجب عليك شيئاً، ولكن حاول بقوة الإيمان أن تتغلب على نفسك، وتترك ذلك العمل. ![]() الجواب : نعم لو كان تورية بان قصدت معنىً مطابقاً للواقع، وان فهم منه السامع أمراً آخر لم يكن كذباً. ![]() الجواب : إذا حلف بالله تعالى وخالف حلفه فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويكفي أن يدفع لكل واحد 750 غراماً من الطعام، والأحوط أن يكون من الحنطة أو دقيقها. والصوم إنما هو لمن لا يستطيع الإطعام. ![]() الجواب : الحلف كاذباً لا كفارة له وإن كان هو ذنباً كبيراً يجب التوبة منه، وإنما الكفارة على الحلف بالله تعالى ثم عدم العمل بما حلف به. ![]() الجواب : لا يؤثر هذا الحلف. ![]() الجواب : لا يحرم إن لم يكن كذباً، وإن كان لا ينبغي. ![]() الجواب : إذا كان متعلق اليمين أمراً واجباً أو مستحباً أو مباحاً راجحاً لدى العقلاء أو فيه مصلحة شخصية لك وجب العمل، فإن لم تفعل وجبت الكفارة. نعم إذا كان الحلف في حالة غضب شديد سلبك القصد والاختيار لم يترتب عليه أثر. ![]() الجواب : لا كفارة عليك ولا تعودي لمثل هذا الحلف. ![]() الجواب : نعم ينعقد ![]() الجواب : لا يجوز أن كان كاذباً بل هو إثم عظيم ولكن ليس له كفارة. ![]() الأول : قلت والله العظيم لأفعلن كذا... ولم أفعل. الثاني : قلت والله العظيم حدث كذا... وأنا أعلم أنه لم يحدث. فما الكفارة في الحالتين ؟ علماً أني عاجز عن عتق الرقبة وما هو المقدار المالي حالياً لإطعام المساكين ؟ وهل يجب أن يكون صوم الأيام الثلاثة متتابعاً أم يجزي صومهن متفرقات ؟ الجواب : لا تجب في الحالة الثانية وتجب في الحالة الأولى إن مضى وقت العمل وإلا وجب العمل بالقسم ويجزي في الكفارة إطعام عشرة مساكين تدفع لكل واحد 750غراماً من الطعام والأحوط وجوباً أن يكون من الحنطة أو دقيقها. ![]() الجواب : اليمين - ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً - على ثلاثة أنواع : الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للأخبار عن تحقق أمر ٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : ( والله جاء زيد بالأمس ) أو ( والله هذا مالي ) أو ( والله يأتي عمرو غداً ). الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود ويسمى : ( يمين المناشدة ) كقول السائل : ( أسألك بالله أن تعطيني ديناراً ). ويقال للقائل : ( الحالِف ) و ( المُقسِم ) وللمسؤول : ( المحلوف عليه ) و ( المُقسَمعليه ). الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بني عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمى : ( يمين العقد ) كقوله : ( والله لأَصومنَّ غداً ) أو ( والله لأَتركنّ التدخين ). ![]() الجواب : للزوج أن يحلّ يمين زوجته وكذا لا يجب عليها الوفاء بالعهد مع نهي الزوج عن العمل بمتعلق العهد وأما النذر فلا يصح نذرها فيما ينافي حق الزوج في الاستمتاع منها وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته إشكال، هذا في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها وأما فيها فلا يعتبر إذنه. |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الرسائل العملية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) | جنات الخلد | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 9 | 17-03-2016 10:06 AM |
إستفتاأت خاصة بالقرآن الكريم لسماحة المرجع آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام | الصبح تنفس | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 7 | 06-01-2014 05:05 PM |