الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
27-07-2011, 05:09 PM | #1 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق: (1) ان يراه المكلف نفسه. (2) ان يتيقن او يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه. (3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان. (4) شهادة رجلين عادلين بالرؤية (وقد مرّ معنى العدالة في الصفحة 16) وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى احدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمينان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ـ ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين او الاطمينان به من شهادتهن. ( مسألة 478 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، ولا بتطوّقه ليدل على انه لليلة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوه. ( مسألة 479 ) : إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك فيه على الأحوط ، وان لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده ـ فالاحوط ـ الجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء. ( مسألة 480 ) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وان لم ير في بلد الصائم إذا توافق افقهما ، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما. ( مسألة 481 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الاُمور المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار. ( مسألة 482 ) : إذا صام يوم الشك في انه من شهر رمضان أو شوال ، ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الافطار. ( مسألة 483 ) : لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان او من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه استحباباً ، أو قضاءً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته واتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء. ( مسألة 484 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الامكان فيعمل بما غلب عليه ظنه ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ان يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه ، فان انكشفت له المطابقة فهو ، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان: (الأولى) ان ينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة. (الثانية) ان ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة ان يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
27-07-2011, 05:10 PM | #2 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
كتاب الصوم » نية الصوم
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً. ( مسألة 485 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه. ( مسألة 486 ) : يكفي في نية الصوم ان ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً. ( مسألة 487 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في غيره من الواجب المعين ، واما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم. ( مسألة 488 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار في وقت لا يجوز تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به على ـ الأحوط لزوماً ـ . ( مسألة 489 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
27-07-2011, 05:11 PM | #3 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
كتاب الصوم » المفطرات
وهي اُمور: ( الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً. ( مسألة 490 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك. ( مسألة 491 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري. ( مسألة 492 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه. ( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ فالأحوط استحباباً ـ تركه. ( مسألة 494 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق. ( مسألة 495 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، والا وجب التخليل. ( مسألة 496 ) : لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بانه يتعدى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه. ( مسألة 497 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثاً. ( مسألة 498 ) : إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد ادخال المايع في الفم أو الأنف وتعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وان كان هو ـ الأحوط الأولى ـ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. ( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وتلحق بهم على ـ الأحوط الأولى ـ الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء واوصيائهم عليهم السلام . ( مسألة 499 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين : على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد. ( مسألة 500 ) : من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه. ( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين الفقهاء (رض) ـ تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم ، بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه. ( مسألة 501 ) : ـ الأحوط استحباباً ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء. ( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولايبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد. ( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه. ( مسألة 502 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الترك في الثاني. ( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختص ذلك بصوم شهر رمضان (1) وبقضائه ، وأما في غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تركه في سائر اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد. ( مسألة 503 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ دون غيرهما. ( مسألة 504 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم فيما لو نام متردداً في الاتيان بالغسل على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما اذا كان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع له ـ لإعتياد أو غيره ـ فاتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم اذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيه اداء الكفارة أيضاً. ( مسألة 505 ) : اذا اجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يغتسل قبل النوم ، فان نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى ، بل ـ الأحوط الأولى ـ اداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة. ( مسألة 506 ) : اذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم ـ والأحوط لزوماً ـ ان ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضائه كما مر ، واذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه. ( مسألة 507 ) : اذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فان تركه بطل صومه ، ولا يجب عليه ان يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر وان كان ذلك أحوط. ( مسألة 508 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان تراعيا فيه الاتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة. ( الثامن من المفطرات : تعمد ادخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ـ الأحوط لزوماً ـ ) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء. ( التاسع من المفطرات : تعمد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشؤ للصائم وان احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز. ( مسألة 509 ) : لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ـ الأحوط لزوماً ـ . ( العاشر من المفطرات: تعمد الإحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها. ( تذييل )المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ انما تبطل الصوم اذا ارتكبها العالم بمفطريتها ، أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر اذا كان متردداً ، ولا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركب اذا كان قاصراً. 1 بالنظر إلى احتمال ان يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه فاللازم ان يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدب.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
27-07-2011, 05:12 PM | #4 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
كتاب الصوم » من أحكام المفطرات
( مسألة 510 ) : تجب الكفّارة على من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو الجماع أو الاستمناء ، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، ويتحقق التكفير حتى في الافطار بالمحرّم ـ بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً بتوضيح سيأتي في احكام الكفارات. ( مسألة 511 ) : إذا اكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً. ( مسألة 512 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان يكون امساكه برجاء المطلوبية في الافطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق ، أو الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار ، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء ، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ . ( مسألة 513 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال. ( مسألة 514 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر ، ومثله الجاهل المقصر اذا لم يكن متردداً ـ والا لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً ـ فلو استعمل مفطراً واثقاً بانه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة وان اعتقد حرمته في نفسه ، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً ـ ولو لتقصير ـ بعدم بطلان الصوم به فانه لا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
27-07-2011, 05:12 PM | #5 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
كتاب الصوم » موارد وجوب القضاء
( مسألة 515 ) : من افطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ يومي العيدين (الفطر والاضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافلة. ( مسألة 516 ) : من اكره في نهار شهر رمضان على الاكل أو الشرب ، أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها ، أو اضطر اليها ، أو إلى القيء ، أو الاحتقان جاز له الافطار بها ـ مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على ـ الأحوط وجوباً ـ ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الافطار بغير المذكورات أيضاً. ( مسألة 517 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي: (1) ما إذا اخلّ بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدمة. (2) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الافطار ، فإنه يجب عليه القضاء ـ مع الامساك بقية يومه برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه ولا شيء عليه. (3) ما إذا اتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ، أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه ، فإنه يجب عليه القضاء مع الامساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ . (4) ما إذا اخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبر مزاحاً ثم انكشف ان الفجر كان طالعاً ، وحكمه ما تقدم في الفقرة (3). (5) ما إذا اخبر من يعتمد على قوله شرعاً ـ كالبينة ـ عن دخول الليل فافطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك افطر اهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً الا إذا انكشف ان الافطار كان بعد دخول الليل. (6) ما إذا افطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
27-07-2011, 05:13 PM | #6 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
كتاب الصوم » احكام القضاء
( مسألة 518 ) : لا يُعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل ان يقضي ما فاته اولاً. ( مسألة 519 ) : ـ الأحوط الاولى ـ أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً وجب ان يكفر عن كل يوم بالتصدق بمدّ من الطعام ، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر ام بدونه؛ على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الثانية ، كما ان ـ الأحوط وجوباً ـ اداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين ، ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض الى رمضان الآتي ، بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط ، وهي بمقدار الكفارة المذكورة. ( مسألة 520 ) : يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولايجوز بعده ، ولو افطر لزمته الكفارة ، وهي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، هذا اذا لم يكن القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز الافطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين بل قد تترتب الكفارة على ذلك كالافطار في الصوم المعين بالنذر ، وأما الواجب الموسّع ـ غير القضاء عن النفس ـ فيجوز الافطار فيه قبل الزوال وبعده والأولى ان لا يفطر بعد الزوال ، ولا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجارة أو غير اجارة. ( مسألة 521 ) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر او غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة (448) ـ ويجزى عن القضاء التصدق بمدّ من الطعام عن كل يوم ـ والأحوط الأولى ـ ذلك في الام أيضاً ، وما ذكرناه في المسألة (448) إلى المسألة (453) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً. ( مسألة 522 ) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض ، أو حيض او نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض ، او النقاء من الحيض او النفاس ، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
27-07-2011, 05:22 PM | #7 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
§ السؤال : اذا حلت اليلة الثلاثون من شهر شعبان ولم ير الهلال فهل يجوز صوم نهارها ؟
§ الجواب : يجوز صومه لا بنية رمضان بل بنية اليوم الاخير من شعبان او بنية القضاء مثلاً . 2 § السؤال : هل يسمح للصائم بقراءة القران الکريم اذا کان ممن يخطا في قراءته ؟ § الجواب : نعم ، اذا لم يقصد الحکاية عن القرآن المنزل بل قصد التمرين مثلاً ولا يبطل بذلك صومه . 3 § السؤال : لوترك منزله مسافراً قبل الزوال بساعة ولم يخرج من حدود البلدة الّا بعد الزوال فهل صومه صحيح ؟ § الجواب : نعم يمكنه الاجتزاء به . 4 § السؤال : ما هوالحكم في صحة صوم الشخص الذي يوصل إليه الغذاء عن طريق مصل بالعرق من يد المريض المعروف (بالمغذي) وهومتعارف في المستشفيات هل يعدّ ذلك مفطر ام لا ؟ § الجواب : ايصال ما يعرف بـ (المغذي) عن طريق الوريد إلی الجسم لا يضرّ بصحة الصوم . 5 § السؤال : إذا صام المكلّف يوم الشك بنية انه من شهر رمضان وبعد الظهر اوالمغرب ثبت انه من شهر رمضان فهل يصح صومها بانه من شهر رمضان ؟ § الجواب : لا يصحّ . 6 § السؤال : شخص دخل الحمام ليغتسل عن الجنابة ليلاً في شهر رمضان قبل طلوع الفجر وعندما شرع في الغسل ودخل في غسل الشق الايمن اوالايسر طلع الفجر فما هوحكم صيامه وغسله ؟ وماذا لوحدث الشيء نفسه في التيمم ؟ § الجواب : لو حدث ذلك في اثناء الغسل وقد كان ####داً سعة الوقت فله اتمام الغسل ويحكم بصحّتها معاً ولا شيء عليه وكذا لو حدث في اثناء التيمم لمن وظيفته التيمم لعذر غير ضيق الوقت ، وكذا لو كان هو المسوّغ له فيما هو ظاهر السؤال من كونه غير متعمّد في اجناب نفسه مع العلم بضيغ الوقت حتى عن الاتيان بالتيمم . 7 § السؤال : إذا احتلم الصائم ثم اغتسل ولم يستبرء ثم احتاج للتبوّل فخرج منه مني ما حكم صومه لوعلم بخروج المني لوبال ولكنه اضطر لذلك ؟ § الجواب : صومه صحيح وعليه الاغتسال من الجنابة . 8 § السؤال : إذا اضطر الانسان إلی التقيء لوجود الم في معدته اوغير ذلك فهل يضرّ ذلك بصومه وهل يوجب الكفارة ؟ § الجواب : إذا تقياً بطل صومه ولا كفارة عليه . 9 § السؤال : هل يجوز بيع الطعام كالسندويش مثلاً ، لغير المسلمين في شهر رمضان المبارك ؟ § الجواب : يجوز الّا إذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الشريف . 10 § السؤال : امرأة كانت نفساء واستمر دمها إلی ما بعد العشرة ولكنها لم تصم شهر رمضان جهلاً حیث انها كانت تتصور ان اكل تلك الأيام هي من النفاس ، فهل يجب عليها الكفارة ام القضاء فقط عن الأيام التي بعد أيام عادتها ؟ § الجواب : إذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها ما دامت تری الدم فلا كفارة عليها . 11 السؤال : إذا صام شخص صوماً مستحباً هل يجوز له السفر في أي وقت لان صومه مستحب ام حكمه حكم صيام الواجب يرجع قبل الزوال أويسافر بعد الزوال ؟ § الجواب : يبطل الصوم المستحب بالسفر كالواجب الّا إذا رجع قبل الزوال اوسافر بعده نعم يجوز له الابطال متی شاء . 12 § السؤال : هل يعتبر زرق الابر من مفطرات الصائم وكذلك وضع قطرة للعين اوالانف ؟ § الجواب : لا . 13 § السؤال : إذا خرج المسافر من بلده وقبل ان يبلغ حدّ الترخص اذّن للظهر فهل يمكن له ان يتمّ صيامه لهذا اليوم ؟ § الجواب : لا ، فانّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده نفس البلد لا حدّ الترخص . 14 § السؤال : شخص كان في اول بلوغه يتصور ان الصوم اختياري وليس واجباً وفرضاً ، وبقي علی هذه الحال مدة من الزمن ، ثم ادركته الهداية فعرف وجوبه ، ولكنه اصبح مريضاً بمرض مزمن يضرّه الصوم ولايرجی شفاؤه ، فهل يجب عليه اداء الكفارات بالنسبة للسنين التي لم يصمها ايام غفلته ، وهي منحصرة في اطعام ستين مسكيناً عن كل يوم ؟ ام يجزيه مجرّد الاستغفار والتوبة ؟ § الجواب : إذا كان حينذاك قاطعاً بعدم وجوب الصوم اومطمئناً به بحيث لم يكن يحتمل وجوبه احتمالاً معتداً به فلا كفارة عليه والّا وجبت عليه الكفارة مضافاً الی القضاء إذا كان قادراً عليه والّا أوصی بان يقضی عنه بعد وفاته . 15 § السؤال : هل يحق للصائم حلق لحية والتعطر بـ (القولونيا) وكذلك غسل اسنانه بالفرشاة والمعجون ؟ § الجواب : لا يحق حلق اللحية علی الاحوط وجوباً للصائم .وغير الصائم ولكن لا يضر الصوم ولا مانع لاستعمال العطر لوكان طاهراً وكذا غسل الاسنان للصائم إذا تحفّظ علی بلع ما يغسلها به . 16 § السؤال : هل الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر رمضان يعتبر من المفطرات ؟ § الجواب : لا . 17 § السؤال : إذا كان علی الرجل صوم قضاء فهل يجوز له ان يصوم نيابة عن ميّت تبرعاً ؟ § الجواب : لا يبعد جواز التبرّع عن الميت بقضاء ما عليه من الصيام الواجب من قضاء اوكفارة اونحوها ممّن عليه قضاء شهر رمضان . 18 § السؤال : ما حكم مداعبة الرجل امرأته في شهر رمضان وقد تنزل وما هي علامة انزال المرأة ؟ § الجواب : ليس لها ان تستجيب لمداعبته إذا كانت تؤدي إلی انزالها والمقصود من انزال المرأة خروج الماء من قبلها بشهوة . 19 § السؤال : إذا كان شخص عليه كفارة صوم مخيّر بين عتق رقبة اوصوم شهرين متتابعين اواطعام ستين مسكيناً ، وقد حدّد مثلاً الكفارة باطعام ستين مسكيناً ولم يف بذلك لظرف معين ، فهل يجوز التطوّع بالصوم المستحب في هذه الحالة ؟ § الجواب : يجوز حتی إذا كان صوم الكفارة واجباً معيناً عليه بناءً علی ما هوالمختار من اختصاص المنع عنه بمن عليه قضاء شهر رمضان دون ساير الصوم الواجب . 20 § السؤال : ما حكم افطار البنت المكلّفة في اول سنينها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة وهل تجب عليها القضاء والكفارة اوالقضاء فقط ؟ § الجواب : الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها ، نعم إذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها فلا كفارة عليها بل تقضي فقط . 31 السؤال : ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا كان القضاء عن غيره باجرة اوتطوعاً ؟ هل تجب عليه الكفارة ؟ ثم ما هوحكمه إذا نسي القضاء وافطر متصوراً انه صائم استحباباً ؟ § الجواب : يجوز الافطار في قضاء رمضان عن الغير حتی بعد الزوال ولا كفارة في ذلك . 32 § السؤال : شخص نذر ان يصوم يوم 27 و28 و29 من شهر شعبان وعليه قضاء ثلاثة ايام من شهر رمضان ولم يصمها حتی بقي علی دخول شهر رمضان تلك الثلاثة ايام فهل يصوم النذر ام القضاء ؟ § الجواب : انما يجوز له ان يقضي ما عليه من صيام رمضان ، ويعدّ حانثاً للنذر إذا كان متعمداً في تأخير القضاء مع الالتفات إلی حكمه . 33 § السؤال : شخص نوی قطع المسافة من الليل في شهر رمضان بغرض الافطار وهويعلم انه سيعود إلی بيته قبل الزّوال فهل يجوز له الإفطار ؟ وماذا عليه لوافطر في سفره ؟ § الجواب : يجوز له الافطار في سفره بعد الوصول إلی حدّ الترخص ويجوز له ان يبقی ممسكاً إلی ان يرجع إلی وطنه قبل الزوال فينوي الصوم ، ولوافطر لزمه القضاء . 34 § السؤال : لواغتسل الانسان غسل الجنابة ثم تبيّن بطلان غسله لوجود حاجب فهل صومه صحيح ام لا ؟ § الجواب : إذا كان جاهلاً بوجود الحاجب فصومه صحيح . 35 § السؤال : امرأة عادتها في ايام الحيض مقدارها ستة ايام فلما جاءتها في شهر رمضان افطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت علی افطارها في اليوم السادس ، ولكنّها لم ترَ الدم في ذلك اليوم ( وهوالسادس ) فما هوحكمها بالنسبة للصوم هل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة أيضاً ؟ § الجواب : إذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والّا وجب عليها اداؤها . 36 § السؤال : إذا كان الجنب يغتسل فترة طويلة خطأ وذلك بغسل نصف الرأس الايمن مع نصف البدن ثم نصف الرأس الايسر مع نصف البدن ما حكم صلاته وصيامه ؟ § الجواب : صيامه صحيح وكذلك صلاته إذا كان جهله بالترتيب عن قصور لا عن تقصير والا لزمه قضاء الصلوات السابقة . 37 § السؤال : إذا سافر الصائم من وطنه صباحاً وعاد قبل الزوال هل يصح صومه سواء نوی من الليل ام لم ينو؟ § الجواب : إذا امسك عن المفطرات في سفره ينوي الصوم بعد رجوعه ويصح منه . 38 § السؤال : إذا كنت صائماً صوماً مستحباً ودُعيت للاكل ، فما هوالأفضل إكمال الصوم ورفض الدعوة أم اجابتها والافطار ؟ § الجواب : إذا كان يدخل السرور علی صاحب الدعوة المؤمن بالأكل من طعامه فالأفضل الاجابة . 39 § السؤال : إذا كنت صائماً صوماً مستحباً وأكلت أوشربت ناسيآً ، فهل يمكنني إكمال صومي ويحتسب صوماً ؟ § الجواب : نعم . 40 § السؤال : هل يجوز للصائم ان يبلع ما يخرج من صدره أوينزل من رأسه من الأخلاط إذا وصل إلی فضاء الفم وهوما يعبر عنه بالبلغم أم لا ؟ § الجواب : يجوز . 41 § السؤال : إمراة مسلمة اضطرّت للسفر في شهر رمضان المبارك إلی فرنسا فنوت الإقامة وصامت الشهر كله، لكن البلدة التي أقامت فيها مناخها ضبابيّ بما لا يسمح برؤية غروب الشمس أبداً فاعتمدت علی رجل مغربي مسلم سني، وذلك دون النتباه إلی وجود فارق بتوقيت الغروب يتراوح ( من 5 إلی 10 دقائق) بيننا وبين إخواننا السنة. ما حكم صيامها مع التأكيد إلی عدم انتباهها لهذا الأمر في ذلك الوقت؟ § الجواب : لا يجوز الاعتماد علی ما لم يوجب الوثوق بحال من الاحوال ومهما كان فان ظنّت انّ الوقت يدخل بغروب الشمس فالاحوط وجوباً ان تقضي الصيام. 42 § السؤال : في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيّام ، أو لا تغيب لأيّام ، وربما أكثر فكيف نصلّي ونصوم ؟ § الجواب : أمّا في الصلاة فالاحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كلّ أربع وعشرين ساعة ، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة. وأمّا في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال إلى بلد آخر تتمكّنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل ، أو الانتقال من بعده لقضاء صومه . 43 § السؤال : ما الحكم في عدم الصوم يوم الشك من شهر رمضان؟ § الجواب : اذا كان في آخر شهر رمضان فيجب القضاء ، واذا لم يسافر مع فرض انه كان شاكاً ببقاء شهر رمضان فتجب الكفارة ايضاً على الاحوط. 44 § السؤال : كيف يمكن للصائم ان يغتسل غسل الجمعة او الطهارة اثناء الصيام؟ § الجواب : يغتسل ويواظب على عدم الشرب. 45 § السؤال : ما هوالفرق بين شرائط وجوب الصوم وشرائط صحته؟ § الجواب : شرائط الوجوب ان لم تتوفر لا يجب الصوم كما لا يجب تحصيلها بخلاف شرائط الصحة فان الصوم واجب وان لم تتوفر فيجب على الانسان تحصيلها الاغتسال من الجنابة فانه لابد من تحصيله لأن الصوم باطل بدون غسل الجنابة عند الفجر. 46 § السؤال : المبتلی بمرض البروستات يضع داخل موضع المخرج نوع من الدهن للعلاج فهل هذا الدهن يعتبر من الحقن بالمائع فيعتبر من المفطرات؟ § الجواب : ليست مفطراًٌ. 47 § السؤال : من اعمال شهر رمضان صلاة الف ركعة فهل يجوز قضاء الركعات التي اليوم وان منشهر رمضان. § الجواب : يجوز رجاءاً. 48 § السؤال : في تونس نصوم احياناَ تسعة عشرون يوما واعواما اخری نصوم ثلاثون يوما في حين ان ايام رمضان هي 30يوما فهل يجوز لنا صيام يوم اذا صادف اليوم الثلاثين من شهر رمضان؟ § الجواب : لايجوز. 49 § السؤال : كيف يمكن للصائم ان يغتسل غسل الجمعة او الطهارة اثناة الصيام؟ § الجواب : يغتسل و يواظب علی عدم الشرب.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
27-07-2011, 05:23 PM | #8 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
5
§ السؤال : شخص كان مسافراَ عن بلده في شهر رمضان و أجنب ليلاَ و تعمد البقاء علی جنابته فوصل الی بلده قبل الزوال و لم يتناول المفطر في سفره, فهل يجدد النية و يصوم؟ § الجواب : نعم يجدد و صومه صحيح. 51 § السؤال : اذا كنت انا اريد ان اصلي وصليت و اذا بي ينزل البلغم فما عليّ فعله؟ § الجواب : تبلعه وصومك صحيح. 52 § السؤال : هل الغسل اثناء الصوم مفطر؟ § الجواب : لا يبطل الصوم به. 53 § السؤال : ما حكم صوم المستحاضة اذا لم تؤدي أعمالها؟ § الجواب : صومها صحيح. 54 § السؤال : ما حكم من تناول المفطر ناسيا فظن فساد صومه فأفطر متعمداَ؟ § الجواب : يجب القضاء فقط. 55 § السؤال : إذا كان الشخص صائم وجلس من النوم وهو محتلم ما حكم صومه؟ § الجواب : صومه صحيح. 56 § السؤال : ما هوحكم صلاة وصوم من استلم رواتب من قوات الاحتلال عن طريق تزوير المستمسكات الشخصية وكيف يتخلص من هذه الاموال ؟ § الجواب : يجب ردّه الی الجهة الحكومية الماخوذ منها فان لم يمكن تصدق به علی الفقير المتدين فان لم يمكن ذلك ايضاً تصدق بالممكن. 57 § السؤال : احتلمت في شهر رمضان ثم استيقظت و اغتسلت ما حكم ذلك؟ § الجواب : الصوم صحيح. 58 § السؤال : ما الحكم اذا نام شخص متعمداً قبل صلاة الفجر في رمضان وعليه غسل الجماع تکرر هذا المدة عشر أيام و هوجاهل بالحکم الشرعي؟ § الجواب : اذا کان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغسل فالصوم صحيح وان لم يکن واثقاً و کان بانياَ علی الغسل فالاحوط وجوباَ القضاء واما اذا انام قاصداَ ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جری عليه حكم تعمّد البقاء علی الجنابة فان كان جهله عن تقصير و كان مردداَ بالمفطرية فالاحوط وجوباَ التكفير و يكفي فيه اطعام ستين مسكيناَ كل واحد 750 غراماَ حنطة او دقيقهما . 59 § السؤال : في اثناء شهر رمضان المبارك عند وقت الامساك شربت الماء واثناء شرب الماء سمعت اذان الفجر هل صومي صحيح ؟ § الجواب : نعم ان لم تعلم بطلوع الفجر حين ذاك للاحتمال عدم مطابقة الاذان للواقع. 60 § السؤال : عندما اكون صائماً وفي اوقات كثيرة أبلل شفتي بلساني عمداً أم سهواً ثم يخرج لساني مرة ويلمس الرطوبة التي على شفتي فأبصق خوفاً من وصول شيء من الرطوبه الخارجية الى حلقي فهل استطيع أن لا افعل ذلك ؟ § الجواب : يجوز ورطوبة الشفه ان بقيت فهي تستهلك في بلل الفم او يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد 62 السؤال : عند نهاية السحور وبعد التنظيف الطبيعي للفم اظل احس وباستمرار بوجود بقايا طعام في حلقي ( وقد يكون هذا صحيح أو لا ) فأخاف أن أبلع ريقي وأقوم وابصق فهل استطيع ان ابلع ريق وأبني على عدم وجود شيء وان احسست به ؟ § الجواب : يجوز البلع . 62 § السؤال : لو شخص بقي على الجنابة متعمداً الى حين دخول وقت صلاة الصبح ، وهو عازم على الصيام المستحب قربة الى الله تعالى ، فما حكم صومه ؟ § الجواب : صومه صحيح . 63 § السؤال : بعض الاطعمة و الأشربة إذا تناولها الإنسان في سحوره يبقى لونها وطمعها في فمه إلى النهار بحيث يصبغ لون ريقه ونكهته بذلك فيعسر التحفظ من ابتلاع هذا الريق اثناء الصوم . فما حكم تناول هذه الاطعمة والاشربة في السحور ؟ § الجواب : لا مانع منه ولا يؤثر في الصوم . 64 § السؤال : ما حكم استخدام التحاميل والكريمات المهبليه في نهار رمضان ؟ § الجواب : لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع والجامد في مهبلها حال الصيام . 65 § السؤال : شخص أجنب ولم يستطع الغسل مباشرة بعد الجماع ومن شدة التعب للحياة اليومية نام ولم يستيقظ إلا عند أذان الفجر وقام واغتسل مباشرة ، فما حكم صيامه ؟ § الجواب : إذا كان واثقاً من أنه سيتنبه قبل الفجر ولكنه لم يستيقظ اتفاقاً فصومه صحيح وإلا فعليه ان يصوم يوماً آخر فقط والاحوط ان يقصد الأعم من القضاء والعقوبة . 66 § السؤال : شخص يقلد السيد الخوئي (قد) وفي البقاء لكم وقد نذر أن يصوم شهري رجب وشعبان غير معينين من سنة معينة فصام اليوم الأول من رجب ولكن لم يكن متأكداً من ثبوت الشهر ولكنه صام اليوم الأول بنية رجب ثم تبين أنه من رجب فهل يحسب من رجب وهل يؤثر على باقي الشهر وعلى النذر وقد صام الأيام الأخرى بنية النذر فهل يؤثر على النية باعتباره لم يكن متأكداً من ثبوت اليوم الأول على أن الشهر لا يحسب له علماً بأنه يشك بصحة الصوم لعدم ثبوت اليوم الأول لكنه نوى الأيام الأخرى أنها من النذر ؟ وما الحكم لو لم يكن متيقناً من ثبوت الشهر بل ظاناً ؟ § الجواب : صومه صحيح ولا شيء عليه . 67 § السؤال : اذا تجشأ الصائم وخرج مقدار قليل من القيء الى جوف الفم يبطل صيامه او لا ؟ § الجواب : إذا ابتلعه ثانياً بطل صومه على الاحوط لزوماً . 68 § السؤال : سل الاسنان اثناء الصيام فيي الفترة الصباحية يبطل الصيام وفي حالة ان حرص الشخص على عدم دخول المادة الى جوفه فهل يصح صيامه ؟ § الجواب : جوز للصائم الاستياك لكنن إذا اخرج المسواك لايرده الى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد او تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق . 69 § السؤال : هل يجوز وضع العطر و الكريم المرطب للبشرة في وقت الصيام ام انه مفطر للصائم ؟ § الجواب : يجوز وليس بمفطر . 70 § السؤال : إذا احتلمت أو استنومت وأنا صائم بعد الفجر وبالتحديد عند العصر. هل يجب عليّ الاستيقاظ في الحال والاغتسال أو يجوز لي أن أأخر الغسل لحين استيقاظي من النوم؟ وإذا كان لا يجوز تأخير الغسل هل أكون قد أفطرت أو ارتكبت معصية؟ § الجواب : يجوز التأخير . 71 § السؤال : ما حكم الاحتلام في نهار رمضان في وقت العصر هل يبطل الصيام و هل على قضاء هذا اليوم؟ § الجواب : لا يبطل. 72 § السؤال : اني وضعت في 23 شعبان وصمت رمضان كله فهل لصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام على اصوم شهر مرة اخر؟ § الجواب : تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها. 73 § السؤال : وما حكم الفتاة الصغيرة التي بلغت تسعا ً و قد منعها أهلها من الصوم خوفا ً على صحتها لكونها صغيرة و ضعيفة بنظر هم هل تجب عليها الكفارة و هي بل تعلم بعد بهذه الأحكام ؟ § الجواب : لا تجب. 74 § السؤال : ما حكم من أفطر في فترة الامساك خوفاً من الضرر و هو عالماً بذلك ؟ § الجواب : لا شيء علیه سوی قضاء ذلك الیوم . 75 § السؤال : إذا أحس الصائم بشيء في فمه و حاول إخراجه لكنه ابتلعه عن غير قصد فهل صيامه صحيح ؟ § الجواب : صحيح . 76 § السؤال : كيف يقضي كفارة الجماع في شهر رمضان المبارك بعد مضي سنوات ؟ § الجواب : يكفيك ان تتصدق على ستين مسكينا كل واحد 750 غراما حنطة أو دقيقها و إن كان بتوكيل من تثق أنه يقوم بذلك عنك . 77 § السؤال : هل دخول ماء المضمضة للوضوء الى جوف الصائم يبطل الصوم ؟ § الجواب : لايبطل . 78 § السؤال : هل ايصال الغبار الى جوف الصائم يبطل الصوم ؟ § الجواب : لايجوز في الغبار بان تدخل الاجزاء الترابية مجتمعة في حلقه بحيث يصدق عليه الاكل عرفا و إلاّ فعلى الاحوط وجوبا . 79 § السؤال : ما هو حكم الحالتين التاليتين لصحة الصوم؟ 1- الاستحمام في فصل الشتاء بالماء الدافئ يؤدي إلى تصاعد الأبخرة وبالتالي استنشاقها بواسطة الصائم ؟ 2- أثناء الطبخ في شهر رمضان المبارك عندما يتصاعد بخار الماء من القدر بالقرب من وجه الشخص المباشر للطبخ وبالتالي استنشاقها؟ § الجواب : 1 - لا يضر بصحة الصيام ، نعم لو علم بتجمع الأجزاء المائية في الفم وتكون قليل من الماء منها ودخوله في الحلق من دون أن يستهلك في لعاب الفم كان موجباً للبطلان ، ولكن أنى يحصل العلم بذلك. 2 - يجري عليه ما تقدم آنفاً . 80 § السؤال : ما هو حكم من اجنب في نهار الصيام في شهر رمضان ؟ § الجواب : اذا كان في حال المنام فلا شيء عليه و أما اذا كان في حال اليقظة فصومه باطل و عليه الكفارة إن كان عالما بالمفطرية و كذا إذا كان جاهلا على الاحوط وجوبا – إذا كان مقصرا مترددا في المفطرية و يكفي في الكفارة ان يطعم ستين مسكينا كل واحد 750 غراما حنطه او خبز 81 § السؤال : ما حكم المرأة التي لم تصم بعد بلوغها بمدة عشر سنوات متعمداً و في بعض الاحيان تصوم و تصلي؟ § الجواب : يجب عليها قضائها سواء أكلت أثناء النهار أو كانت بدون نية و تجب الكفارة للأيام التي أفطرت فيها متعمدة. 82 § السؤال : هل ضرب الابر في اليد يفطر الصائم؟ § الجواب : لا يفطر . 83 § السؤال : ما حكم من تعمّد الاغتسال بعد الفجر في شهر رمضان علماً بانه استيقظ قبل الفجر فلم يغتسل تكاسلاً فما حكم صومه ؟ § الجواب : بجب عليه القضاء و الكفارة. 84 § السؤال : ما حكم البخار المتصاعد من حمّام السباحة في حالة الصيام؟ § الجواب : لا يفطر . 85 § السؤال : هل يصح الصيام اذا شربت الماء قبل شروع المؤذن في التكبير رغم إنّه بدأ في قراءة مقدمة الاذان؟ § الجواب : نعم يصح. 86 § السؤال : انا شاب وعمري 19 سنة يتكرر احتلامي في شهر رمضان اغتسل عنه و اكمل صيامي ؟ § الجواب : اذا كنت تنتبه صباحاً بعد طلوع الفجر فترى نفسك مجنباً فصومك صحيح ولا يجب القضاء. 87 § السؤال : ما هو حكم المفطر على حرام في شهر رمضان عمداً؟ ما هو حكم المفطر على غير حرام في شهر رمضان عمداً؟ § الجواب : يقضيه ويكفر ويكفيه في الكفارة اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراماً من الحنطة او دقيقها. كسابقه يقضيه و يكفّر. 88 § السؤال : هل مداعبة الزوج لزوجته في شهر رمضان يبطل الصوم؟ § الجواب : لا يبطل ما لم يتحقق الانزال. 89 § السؤال : ما حكم من يضع مزيل العرق الذي يحتوي على بعض الكحول ، و العطور خلال شهر رمضان المبارك اثناء النهار؟ § الجواب : لا يبطل الصوم
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
27-07-2011, 05:27 PM | #9 |
♣ مشرفة سابقة♣
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
90
§ السؤال : هل يجوز للصائم أن يتخذ المغّذي عبر الوريد السوروم . § الجواب : لا مانع له . 91 § السؤال : هل علی الصائم القضاء اذا احتلم في نهار رمضان ؟ § الجواب : لا يبطل الصوم ان كان الاحتلام نهار شهر رمضان او كان في الليل و لكن لم ينتبه الا بعد طلوع الفجر و يجب الغسل للصلاة . 92 § السؤال : ما هو حكم مفطر رمضان و ما هو كفارته و كيف يتم قضاءه؟ § الجواب : اذا افطر عن علم بل و عن جهل تقصيري مع التردد في المفطريه فيجب القضاء و الكفارة و إلا فيجب القضاء فقط و يكفي في الكفارة اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراماً من الحنطة او دقيقهامن کل يوم. 93 § السؤال : هل التقيوء يبطل الصيام . § الجواب : لا يبطل ان لم يكن باختياره . 94 § السؤال : هل القيء من المرض – يعتبر مفطرا في شهر رمضان ... و اذا كان نعم فما المترتب عليه في القضاء. § الجواب : لا كفارة فيه . لا يفطر اذا لم يكن بالاختيار . 95 § السؤال : هل يجوز عند الطبخ للصائم أن يتذّوق الاكل ؟ § الجواب : يجوز و لا يبلعه. 96 § السؤال : في من افطر متعمدا في شهر رمضان هل مخير في تعيين الكفاره ؟ § الجواب : يجب أداء الكفارة و يكفي فيها اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراماً من الحنطة او دقيقها و لا فرق في ذلك بين الافطار على الحرام أو على الحلال. 97 § السؤال : مارست العادة السرية مرتين في شهر رمضان و أنا صائم؟ فما كفارتها؟ و هل يجب عليّ اعادة الصيام؟وهل تغني الصدقة بكثرة عن الكفارة؟ § الجواب : اذا كنت عالماً بل حتى لو لم تكن عالماً وكنت جاهلاً مقصراً متردداً – على الاحوط وجوباً – فتجب الكفارة مع القضاء ولا تغني الصدقة عنها. 98 § السؤال : انا عامل في شركة تنظيفات و هي مختصة بتنظيف المدارس العامّة في بلدتي و يتطلب أعمل في كنس الارض من التراب و الاوساخ و يدخل في حلقي غبار من غير قصد , فما الحكم في دخول الغبار في حلقي و أحس بجفاف حلقي و أنا صائم ؟ § الجواب : يجب على الاحوط ان تتحفظ من دخول الغبار الغليظ و اما الرقيق فلا يضر بالصوم و اما بالنسبة لغير الصوم فلا يحرم استنشاق الغبار في حد ذاته. 99 § السؤال : هل السائل الذي ينزل من الانف الى جوف الانسان و هو أثقل من اللعاب و قد يكون احيانا أثقل من ذلك و ذا لون اخضر (بلغم) هل يفطر الصائم ؟ و ما هو العمل في حالة كثرة نزوله ؟ § الجواب : لايفطر الصائم بذلك نعم اذا وصل الي . 100 § السؤال : اذا استيقظت في الصباح بعد صلاة الفجر في شهر رمضان و انا عليّ جنابة فما هي واجباتي في هذه الحالة ؟ و ارجوا منكم سرد كيفية غسل الجنابة ؟ § الجواب : صومك صحيح و عليك ان تغتسل للصلاة ويكفيك في كيفيته ان تغسل الراس و الرقبة اولا ثم تغسل بقية البدن جميعه و إن كان الاحوط استحبابا ان تغسل الجانب الايمن اوند من البدن ثم الجانب الايسر .
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|
28-07-2011, 05:20 PM | #10 |
~ مشرفة نور الفقة & الحج & الاستخارة وتفسير الأحلام ~
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: البحرين
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: مسائل واستفتاءات حول الصوم للسيد السيستاني
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم جزاكم المولى القدير خير الجزاء وسلمت اناملكم الولائيه ودمتم في خدمة الآل وجعلكم الباري العزيز علما من اعلامه وطهرنا الله واياكم بطهارة الايمان والتقوى وفتح الجبار على مداركنا ومدارككم علوم وكنوز آل بيت محمد الطيبين الطاهرين وادام الله توفيقاتكم في هذا الصرح المبارك وبلغنا الله واياكم شهر الصيام والقيام ونسالكم صالح الدعاء
__________________
الشكر الجزيل لاختنا المباركة يا فاطمة الزهراء - الميامين - على هذا التوقيع المبارك لا ننساكم في نافلة الليل . اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لاتمتني ميتة جاهلية ولاتزغ قلبي بعد اذا هديتني الرجاء من الاخوات الكريمات عدم ارسال المنامات على الخاص ويمنع وضع اي منام بعد غلق الركن شكرنا الجزيل للاخت الفاضلة احلى قمر |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
احكام للسيد السيستاني | أحلآ قمر | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 8 | 14-04-2011 10:24 AM |
مسائل وردود ** السيد السيستاني ** | جنة المجتبى | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 9 | 06-08-2010 02:20 PM |