الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
~¤ مشرفة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: ~َ{بَـغداد الحَبـِيبَة}َ~
العمر: 27
المشاركات: 1,885
معدل تقييم المستوى: 379 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1السؤال:هل يجب التلفظ بالنذر ، أم يكفي العقد في القلب ، أو الكتابة ؟.. وهل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج ؟بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد نقلت لكنّ أسئلة وفتاوي من شبكة السراج ( باب النذر واليمين والعهد ) الأسئلة والفتاوي الفتوى:الخوئي: نعم يجب التلفظ بصيغة النذر.. وأما التلفظ بالنية في أعمال الحج فيستحب مستقلا ، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات. 2السؤال:مخالفة النذر واليمين في المرة الأولى لا تجوز ، ولكن .. هل تجوز مخالفته بعد ذلك ؟ الفتوى:الخوئي: بعد الحنث لا مانع من المخالفة ، والله العالم. 3السؤال:إذا نذر أن يصلي صلاة الليل طول عمره ، ثم رأى بعد أن عقد النذر بمدة أن ذلك يوقعه في المشقة أو الاحراج بعض الاحيان ، وأراد أن يبطل النذر .. فكيف يصنع ؟ الفتوى:الخوئي: يجب عليه الإتيان بها في غير الاوقات التي يكون الإتيان بها حرجيا ، ولا طريق له إلى إبطاله ، إلا أن ينهى عنه والده. 4السؤال:إذا نذر شخص أن يصلى صلاة الليل مثلا طول شهر رمضان المبارك ، ثم حنث بنذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولم يصل ، فوجبت عليه كفارة النذر .. فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر ، أم أن نذره يلغى بالحنث ؟ الفتوى:الخوئي: لا يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ، ويلغى نذره بالحنث. 5السؤال:لو نذر الإنسان أن يصلي صلاة الليل .. فهل يلزمه البقاء مستيقظا في صورة عدم الحرج ، مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا عدم الانتباه لو نام ؟.. وعلى تقدير عدم الجواز .. فهل عليه كفارة ، أم لا ؟ الفتوى:الخوئي: نعم يجب التحفظ على المتمكن من أدائها ، ومع عدم الاطمئنان بالانتباه ، أو عدم التسبيب إلى الانتباه ، وحصول الفوت يكون عمديا موجبا للحنث. التبريزي: إذا كان نذره بحسب قصده أن يصلي صلاة الليل مثل سائر الناس الملتزمين بها ، فعليه التسبيب للاستيقاظ لصلاة الليل ، فلو اتفق عدم الاستيقاظ ولو مع التسبيب المزبور ، فلا شيء عليه كمن لم يسمع صوت المنبه ، والأحوط أن يقضيها بعد ذلك. 6السؤال:إذا نذر شخص أنه إذا شرب السيكارة مثلا فعليه في كل مرة صوم يوم .. فهل موافقة النذر تكون واجبة تكليفا ، أم لا ؟ وإذا خالف .. فهل عليه كفارة خلف النذر مضافا إلى صوم اليوم ، أم لا ؟ وإذا خالف في المرة الأولى .. فهل عليه في المرة الثانية شيء ، أم لا ؟ الفتوى:الخوئي: في مفروض السؤال ، الواجب بالنذر الصوم على تقدير شرب السيكارة لا تركه ، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب ، فإذا صام فليس عليه شيء ، واما بالنسبة إلى استمرار أثر النذر ، فيجب الصوم لكل شرب أو لا ، نعم يجب ، والله العالم. 7السؤال:من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر شاة للعباس عليه السلام أو لأحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه .. فهل يكون ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر ، أو غير ملزم مطلقا ، أو يفصل بين كون العين المنذورة كلية ، فيجب شراء البدل ، دون ما إذا كانت العين المنذورة شخصية ؟ الفتوى:الخوئي: يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى ، والله العالم. 8السؤال:النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الائمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة .. كيف تصرف ، ولمن تعطى ؟ الفتوى:الخوئي: ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر ، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام ، فمصرفه الانفاق على حرمه ، أو على زواره الفقراء ، أو نحو ذلك ، والله العالم. 9السؤال:النذورات لابي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر .. فهل يجوز للاخذ أن يصرفها على نفسه ؟.. وهل تبرأ ذمة الناذر ؟ الفتوى:الخوئي: إذا كان النذر بصيغة شرعية ، ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته ، إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام . 10السؤال:هل يجوز رمي النقود بأضرحة الائمة المعصومين عليهم السلام ؟ الفتوى:الخوئي: نعم يجوز، وأما لو نذر فلا يصح نذره ، والله العالم. 11السؤال:لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما مبلغا معينا ، أو عملا فلانياً ، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع ، وإنما كان باطلا .. فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ ، أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟ الفتوى:الخوئي: إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله ، أو لم يقصد ، فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه ، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لديه ، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه ، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الاخذ يعلم بعدم صحة النذر ، وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر ، فإنه في هذه الصورة ضامن لما أخذه وتلف عنده. 12السؤال:إذا ابتلي شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاءهم به .. فهل يجوز له للتخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء ، أو الصلاة ، أو يقسم بعدم الاعادة لكنه يحنث بعد ذلك ؟.. وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه ، مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها ؟ الفتوى:الخوئي: إذا كان النذر بصيغة شرعية ، وكان بمقدوره الوفاء وجب ، ومع المخالفة تجب كفارة الحنث ، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة. 13السؤال:إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا .. فهل يجب الوفاء به ؟ الفتوى:الخوئي: إن عد من الاطمئنان وجب ، وإلا فلا. 14السؤال:هل يجوز للزوج وللاب أن يحل عهد زوجته أو ولده ، إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟ الفتوى:الخوئي: نعم للاب ذلك بالنهي عن متعلق العهد ، وأما الزوج فلا فيما يصح فيه عهدها ، وهو ما لا ينافي حقه ، والله العالم. 15السؤال:إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا ، وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله .. هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها ؟.. فماذا يلزمه ؟ الفتوى:الخوئي: في الصورة المفروضة : إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك ، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة ، والله العالم. التبريزي: إذا أمكنه الجمع فهو ، وإلا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو المنذور. 16السؤال:إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ، ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم .. فهل تلزمه كفارة النذر ؟ الفتوى:الخوئي: لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة. 17السؤال:نذر شخص فراشا لمسجد مخصوص ، فلما جاء به إلى المسجد وجده لا يحتاج إليه ، وهناك مسجد آخر محتاج إلى الفراش .. فهل يجوز أن يدفعه إلى المسجد الآخر ، أم لا ؟ الفتوى:الخوئي: إذا كان استغناء المحل عنه بحيث لا يرجى له فائدة ، فلا ملزم له بهذا النذر ، وله الخيار حينئذ بما يريد أن يفعل به. 18السؤال:هناك مستند لما يقال من أن يمين البراءة تحل بالحالف بها كذبا أو صدقا مصيبة ، أو تفقده حياته ؟ الفتوى:الخوئي: لا شك في مرجوحية تلك اليمين ومبغوضيتها ، وقد ذكرنا في الرسالة حرمتها على الأحوط ، وأما الآثار المذكورة إن كانت ، فعلى جهة الاقتضاء لا العلية. 19السؤال:كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا ( والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا ) ؟ .. هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال ؟ .. وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا ( والله كلما عملت العمل الفلاني ، دفعت كذا إلى لفقراء ) واستمر كلما فعل ذلك الفعل دفع الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل .. فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين ؟ الفتوى:الخوئي: لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومضرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة. التبريزي: إذا كان معتقدا لعدم الحرج فيسقط الحكم ، أي وجوب الوفاء وحرمة الحنث. 20السؤال:لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف ، كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه .. فهل يباح له السير على خلافه ؟.. وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟ الفتوى:الخوئي: في مفروض السؤال : يباح له ذلك ولا كفارة عليه ، والله العالم. التبريزي: هذه مثل سابقتها ، فإن النذر يتبع قصد الناذر. 21السؤال:هل ينعقد النذر لغير الله سبحانه ، كما لو قال علي كذا ، ولم يقل لله ؟.. وماذا لو نذر في قلبه ، وأنه لله سبحانه من دون التلفظ ؟ الفتوى:الخوئي: لا يصح النذر إلا أن يكون لله ، وإلا لا يجب الوفاء به ، وإن كان الأحوط ( إستحبابا ) في الفرض الثاني أن لا يتخلف عما نواه. 22السؤال:عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا ، فإذا انقضى عهده وخالفه ، وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة .. فما هوالحكم إذا خالف عهده ، وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة ، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟ ، وكذا السؤال في اليمين والنذر ؟ الفتوى:الخوئي: ينحل العهد بالمخالفة الأولى ، ولا كفارة للثانية والثالثة ، وهكذا الحكم في اليمين والنذر. 23السؤال:لو حلف أن يصوم شهرا معينا ، أو غير معين فحنث .. فهل يكتفي بكفارة اليمين ، أم يجب عليه الصوم معها ؟.. وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك ؟ الفتوى:الخوئي: لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد ، وإنما يجب في النذر فقط مضافا إلى كفارة الحنث ، والله العالم. 24السؤال:اذا كانت صيغة النذر غير شرعية ، كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس .. فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة ؟ واذا لم يكن ملزما .. فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة ، أم لا ؟ أو ان احراز الاستحباب لا يتوقف على ذلك ، وله صرفه في أي وجه من وجوه البر ، كمساعدة الفقراء والمحتاجين والاسهام في بناء المؤسسات الخيرية أو رعاية شوؤنها ، ثم لو علم من أحد أن نذره بغير الصورة الشرعية .. فهل له أن يلفت نظره إلى ذلك ، أي إلى أن نذره غير صحيح ، وأنه بالتالي غير ملزم بأداء ما نذر؟ الفتوى:الخوئي: لا أثر للنذر بدون صيغته الشرعية بتاتا ، والله العالم. التبريزي: لا أثر شرعي للنذر الفاسد ، الا أنه اذا خاف الناذر أن يرى ما يكره إذا لم يعمل بنذره ، ففي هذه الصورة الاحسن العمل به ، ولا يفيده صرف النذر في غير الجهة المنذورة. 25السؤال:لو نذر شخص شيئا لولي أو نبي .. فهل يجوز للناذر أن يتصدق بالمال المنذور من الولي ، بمعنى أن يقصد به جعل ثواب الصدقة للمنذور له ، أم لايجوز ذلك ؟ الفتوى:الخوئي: إذا كان نذره بصيغة شرعية ، وحصل العمل على طبق نذره ، فإن كان قصده ما فرض في السؤال أجزاء ذلك ، والا لم يجز. التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: بل يصرف لزواره الفقراء ، أو يصرف في اقامة المجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله ، أو الولي عليه السلام. 26السؤال:شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا .. فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا ؟.. وما حكمه إذا أخل به عدة مرات ؟ الفتوى:الخوئي: مجرد ذلك لا يحسب نذرا ، ولكن إذا عاهد الله عليه ، فيكون من العهد الواجب العمل به ، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر ، وهي: لله على كذا ، يعد نذرا حينئذ ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه ، إلا كفارة واحدة ، وإن كرر العمل ، والله العالم. 27السؤال:إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ، ثم إشتراها يوم عاشوراء ، وأرسلها لمن يذبحها ويصرفها فيما نذر، ولكنه نسي ذلك ، ولم يتذكر إلا بعد يوم أو يومين .. ماذا يصنع الآن بالذبيحة ، هل يجب تأخيرها إلى يوم عاشوراء في السنة القادمة ؟ الفتوى:الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب عليه شيء ، والذبيحة المشتراة ملك له ، يفعل بها ما شاء. 28السؤال:إذا نذر صيام عشرة أيام ، وكان قاصدا أنها متوالية ، ولكنه لم ينطق بالتوالي في صيغة النذر .. فهل يلزمه إتباع ما نوى ، أم ما لفظ ؟ الفتوى:الخوئي: يجب عليه ما نوى. 29السؤال:لوحلف ان يصوم شهرا معينا ، او غير معين فحنث .. فهل يكتفي بكفارة اليمين ، أم يجب عليه الصوم معها ؟.. وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك ؟ الفتوى:الخوئي: لايجب عليه القضاء في اليمين والعهد ، وانما يجب في النذر فقط ، مضافا إلى كفارة الحنث ، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن الكفارة في العهد تختلف عن كفارة اليمين والنذر كما سيأتي ، والله العالم. 30السؤال:لو نذر ان ينفق ربع ماله ، او أقل ، او اكثر ما دامت منافعه جارية ، فثقل عليه ذلك .. فهل لهذا النذر ان لم يؤده كفارة ؟ الفتوى:الخوئي: نعم عليه الكفارة ، الا اذا وصل الثقل إلى حد الحرج الذي يرتفع معه الحكم الشرعي ، والله العالم. هناك طريقان يوصلان إلى موضوع واحد ، وقد عاهد الشخص ربه عز وجل على سلوك أحد الطريقين في السؤال السابق .. فما حكمه ؟ الفتوى:الخوئي: يتم العهد بالنسبة إلى الطريق الذي عينه دون الآخر، فصحته موقوفة على التمكن من ذلك الطريق ، لا الطريق غير المذكور في العهد ، والله العالم. 32السؤال:لو نذر الشخص شيئا مثلا ، ونسي نذره .. ماذا يجب عليه لو دار بين أمرين ، أو ثلاثة ، أو أكثر. الفتوى:الخوئي: عليه تعيينه بالقرعة. التبريزي: يجب الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم الاجمالي ما لم يصل إلى حد الحرج ، نعم إذا كان المنذور اعطاء المال ، فلا يبعد الاكتفاء بالقرعة ، والله العالم. 33السؤال:لو نذر ذبيحة لله تذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم ، ونسي في تلك السنة ، ولم يتذكر الا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر .. ماذا يصنع ؟ الفتوى:اذا كان النذر انحلاليا لكل عاشوراء سقط تكليف العام فقط وبقي الباقي ، واذا كان مجموعيا سقط الباقي أيضا ، وعلى التقديرين لا شيء عليه في الساقط. 34السؤال:في مفروض السؤال السابق : لو كان اليوم العاشر مرددا بين يومين .. ماذا يصنع ؟ الفتوى:الخوئي: يلزمه الوفاء في اليوم الثاني فقط ، لانحلال عمله بالاصل الجاري في اليوم الأول بغير معارض. 35السؤال:على تقدير علمه با كمال عدة الشهر السابق ، وبعد الذبح قامت بينة على خلاف ذلك ، أو عمل بالبينة ، ثم انكشف خلافها بأحد الاسباب كالعلم وامثاله .. فما هو حكمه ؟ الفتوى:الخوئي: اذا كان التبين في وقت يمكن اعادته أعاده لزوما ، والا فلا شيء عليه. 36السؤال:يتعارف عن بعض الناس بنذر المقسوم ، مثلا لله علي نذر ان كان كذا لأتصدقن بالمقسوم ، والظاهر أن مرادهم أنه لا يعين شيئا أصلا حتى لو سئل عن التعيين لنفى التعيين ، وانما يقول ان شاء الله ملتزم أن ادفع ما يتيسر لي شيئا جزئيا تطيب به النفس قليلا أم كثيرا .. فما حكم هذا النذر ؟ الفتوى:الخوئي: اذا كان النذر بصيغة شرعية اكتفى بدفع مسمى المنذور. التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن في كون ما ذكر من صيغة النذر تأملا ، والله العالم. 37السؤال:إذا نذر المكلف خروفا لاحد الائمة عليهم السلام مثلا ، ولم يتلفظ بصيغة النذر لله سبحانه ..فما هو حكمه ؟ الفتوى:الخوئي: مع عدم اجراء صيغة النذر لا يجب عليه شيء ، وله أن يفعل ما يشاء ، أو يترك بتاتا ، والله العالم. التبريزي: قد تقدم في المسائل السابقة أن الاحسن أن يعمل بنذره ، والله العالم. 38السؤال:إذا نذرت امرأة أن تصوم شهرا لله تعالى ، اذا رجع ابنها سالما ، ورجع ابنها سالما ، فصامت يوما ثم تمرضت ، ولم تتمكن من اكمال الشهر .. فماذا يترتب عليها ؟ الفتوى:الخوئي: إذا كان المنذور صوم شهر معين فعليها قضائه ، واذا كان صوم شهر غير معين ، فعليها الإتيان بالباقي في وقت آخر ، فإذا فعلت ذلك فلا شيء عليها. 39السؤال:ما حكم شخص عاهد الله على أن يقوم بعمل معين ، واكتشف صعوبة ذلك العمل فيما بعد، او احتمل الضرر منه ، وأراد أن ينقضه .. فما حكمه ، هذا إذا كان قبل الشروع في العمل ؟ الفتوى:الخوئي: مجرد الصعوبة لا يوجب العذر ، الا اذا كانت بحد لا تتحمل عادة ، أو احتمل الضرر على وجه الاحتمال العقلائي ، فحينئذ ينحل العهد ، والله العالم. 40السؤال:ما حكم الحلف بغير الله ، كالحلف بالرسول أو الائمة ؟ الفتوى:الخوئي: لا يترتب على الحلف بغير الله آثار اليمين من الحنث والكفارة. 41السؤال:لو نذر الشخص شيئا ، ثم نسي أن نذره لأي يوم ولأي شيء .. ماذا يجب عليه ؟ الفتوى:الخوئي: عليه الرجوع إلى القرعة في تعيين المنذور له أو اليوم. التبريزي: قد تقدم حكمه. 42السؤال:إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته يعطيه للفقراء .. فما هو الحكم إذا مات الجنين في الاشهر الأولى ؟ الفتوى:الخوئي: اذا كان ما نواه والتزم به في النذر هو العمل مع الولادة كما هو الغالب ، فلا يجب الوفاء في فرض السؤال ، وإذا كان ما نواه هو مجرد الحمل حتى إذا لا تنتهي إلى الولادة ايضا ، وجب الوفاء بالنذر المزبور، والله العالم. 43السؤال:إذا أوعد شخص شخصا آخر على أن ينجز له عملا ، أو أن يزوره مثلا ، ولم يف بوعده .. فهل لعدم الوفاء بالوعد كفارة ؟.. وما هي ؟ الفتوى:الخوئي: لا كفارة في عدم الوفاء بالوعد ، والله العالم. 44السؤال:هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي ؟ الفتوى:الخوئي: لا يصح ذلك ، والله العالم. 45السؤال:هل للوالدين الغاء عهد الابن البالغ ؟ الفتوى:الخوئي: نعم بنهيه عنه يكون غير راحج ، فينحل العهد ، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه قدس سره: وكذلك الامر في النذر ، والله العالم. 46السؤال:ما كفارة الحنث بالعهد ؟ الفتوى:الخوئي: كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا : عتق لرقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، والله العالم. 47السؤال:يوجد لبعض المساجد نذور، نقود وغير نقود .. فهل يجوز لوكيل المسجد أن يدفع من النقود الزائدة عنده لمسجد آخر يحتاج إلى ترميم أو إنشاء ، أو غير ذلك من المساعدات ؟ الفتوى:الخوئي: إذا لم تكن تلك النقود أو غيرها موردا لحاجة المسجد في الوقت الحاضر، ولا في المستقبل جاز صرفها في مسجد آخر، الاقرب فالاقرب. 48السؤال:الاموال التي تتجمع في ( شبيه الضريح ) والمنبر وغير ذلك .. ماهي مصارفها الصحيحة شرعا ؟.. ومن هو المتولي لصرفها ؟.. وهل يجوز ايداعها في المصرف ، واخذ أرباحها السنوية ؟ ثم ان فيها قطعا من الذهب والفضة وغيرهما .. فهل تباع ويصرف ثمنها ، أم تصرف كما هي ؟ الفتوى:الخوئي: صرف تلك الاموال تابع لنظر المتبرعين اذا كان نظرهم صرفها في جهات خاصة ، واما اذا اعطوا الاختيار بيد من تصدى لجمع تلك الاموال وحفظها وصرفها ، فيكون الصرف تابعا لنظره ، وأما ايداعها في المصرف بدون الشرط فلا بأس به ، وحينئذ يجوز أخذ أرباحها بعنوان المجهول مالكه والتصدق بها على الفقراء ، ويجوز بيع الذهب والفضة وغيرهما من الاشياء ، وصرف أثمانها فيما يصرف فيه النقود ، والله العالم. 49السؤال:لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم ( مثلا ) فأكره على ذبحها قبل ذلك اليوم .. فما حكمه ؟.. وهل على المكره ضمان الشاة للناذر؟ الفتوى:الخوئي: لو فرض عدم مباشرة المكره للذبح ، فلا ضمان عليه غير حرمة الاكراه ، والله العالم. 50السؤال:إذا نذر انسان : إن حصل الشيء الفلاني فإنه يدفع العين المعينة لجهة معينة .. فهل يجوز له التصرف واتلاف العين المعينة قبل تحقق متعلق النذر، أو أنه يصير ملكا غير طلق ؟ وإذا جاز له التصرف .. فهل معنى ذلك انحلال نذره ؟ الفتوى:الخوئي: لا يجوز له اتلافه ، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان قصد الناذر ابقاؤه وصرفه في المنذور، على تقدير حصول الشيء ، وأما إذا كان نذره على تقدير بقاء العين إلى حين حصول الشيء فلا بأس بالتصرف ، وبه ينحل النذر لانتفاء موضوعه. 51السؤال:إذا خالف يمينه ، أو نذره ، أو عهده سهواً .. فهل عليه الكفارة ؟.. وهل تنحل المذكورات بذلك ؟ الفتوى:الخوئي: لا كفارة عليه ، ولا ينحل به نذره ، والله العالم. التبريزي: إذا انتفى موضوع النذر أو الحلف أو العهد مع المخالفة سهوا ، فلا موضوع للنذر، إلا في الصوم ، فإن عليه قضاء يوم آخر. 52السؤال:لو أخرج مقدارا من المال النقدي ، ونذر أنه لله تعالى .. فهل يجب عليه دفع هذا المال بعينه ، أو أنه يجوز له تبديله ؟ الفتوى:الخوئي: إذا كان نذرا شرعيا ، فعليه دفع المال بعينه ، والله العالم. 53السؤال:لا يصح النذر إلا بصيغته الشرعية بأن يقول الناذر: ( لله علي كذا ) .. فهل يصح بغير اللغة العربية ، ويجب الوفاء به ؟ الفتوى:الخوئي: نعم ، يصح الاتيان بالصيغة بأي لغة غير العربية بحيث يتأدى المعنى المطلوب ، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أن يكون اللفظ غير العربي ، مرادفا للصيغة الشرعية العربية. 54السؤال:هل تشترط العربية الفصحى ، وبالحركات الاعرابية في صيغة النذر والعهد واليمين ، أم لا تشترط فتصح مع عدمها ؟.. وهل تنعقد بالترجمة ؟ الفتوى:الخوئي: ينعقد بذلك كله ، ان كان يؤدي المعنى ، والله العالم. 55السؤال:لو نذر صلاة ، أو عملا آخر، في يوم عرفة أو يوم التروية ، أو أي يوم آخر.. فهل يجوز ايقاعه في فجر ذلك اليوم ؟ الفتوى:الخوئي: هذا تابع لقصده حين نذره ، فأيا منهما قصد تعين .. وان لم يقصد شيئا منهما بخصوصه ، أوقع بعد طلوع شمس ذلك اليوم على الاحوط. 56السؤال:لو نذر أن يذبح شاة بصيغة صحيحة ، فذبحها .. هل يجب عليه توزيعها على أناس معينين ما لم يشترط ذلك ؟ الفتوى:الخوئي: لا يجب في مفروض السؤال ، والله العالم. 57السؤال:ما حكم النذر في نفسه ، أو مكروه هو ، أم مستحب ؟ الفتوى:الخوئي: نعم مكروه ، والله العالم. 58السؤال:للاب أن يحل يمين ولده .. فهل له أن يحل يمين ابنته ؟.. وهل للام حل يمين ولدها وابنتها ؟ الفتوى:الخوئي: نعم له أن يحل حتى يمين ابنته ، وأما الام فلا مجال لها أن تحل يمين ولدها أو ابنتها ، والله العالم. وفي نهاية موضوعيهذا لندعو الله عز وجل بهذا الدعاء اللهم
إن نذرنا نذراً ولم نفي به فأعفو عنا ياالله وإرحمنا وإغفر لنا
__________________
![]() عن الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة من تمسك بهن نال من الدنيا والآخرة بغيته من اعتصم بالله ورضي بقضاء الله وأحسن الظن بالله |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
●• فاطمية متميزة •●
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 541
معدل تقييم المستوى: 25 ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
~¤ فاطمية متألقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: قطيف الولاء
المشاركات: 728
معدل تقييم المستوى: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
يسلموا غلاتي ع الطرح
لاحرمنا الله من طرحك في ميزان اعمالك |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
~¤ مشرفة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: ~َ{بَـغداد الحَبـِيبَة}َ~
العمر: 27
المشاركات: 1,885
معدل تقييم المستوى: 379 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
مَشكورات على المرور حبيباتي
__________________
![]() عن الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة من تمسك بهن نال من الدنيا والآخرة بغيته من اعتصم بالله ورضي بقضاء الله وأحسن الظن بالله |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
~ مشرفة نور الفقة & الحج & الاستخارة وتفسير الأحلام ~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: البحرين
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم جزاكم المولى خير الجزاء واجركم على اهل البيت عليهم السلام وموفقين لكل خير ودمتم لخدمة الدين واهله
__________________
![]() الشكر الجزيل لاختنا المباركة يا فاطمة الزهراء - الميامين - على هذا التوقيع المبارك لا ننساكم في نافلة الليل . اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لاتمتني ميتة جاهلية ولاتزغ قلبي بعد اذا هديتني ![]() ![]() الرجاء من الاخوات الكريمات عدم ارسال المنامات على الخاص ويمنع وضع اي منام بعد غلق الركن ![]() شكرنا الجزيل للاخت الفاضلة احلى قمر |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
♣ فاطمية فعالة ♣
![]() تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 186
معدل تقييم المستوى: 16 ![]() |
![]()
جزاك الله خيرا
غاليتي طرح قيم ومتألق دمت تحت ظل الرحمن تحيتي هدووء
__________________
من أقوال الإمام الحسين عليه السلام في إحدى خطبه ( قل لشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا ) " أمّن يٌجِيبُ الْمٌضْطَرّ إِذَا دّعّاهٌ وَ يَكَشِفٌ السٌّوءْ " " أمّن يٌجِيبُ الْمٌضْطَرّ إِذَا دّعّاهٌ وَ يَكَشِفٌ السٌّوءْ " " أمّن يٌجِيبُ الْمٌضْطَرّ إِذَا دّعّاهٌ وَ يَكَشِفٌ السٌّوءْ " هيهات منا الذّله ../ |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
توضيح حملة النذر المباركة لأم البنين (ع) | حور عين | القرآن الكريم والأدعية والزيارات الأذكار اليومية أدعية لقضاء الحوائج ختمات | 17 | 10-06-2010 10:08 AM |
عمل النذر لأم البنين (ع) يوم غد, يرحمكم الله | حور عين | القرآن الكريم والأدعية والزيارات الأذكار اليومية أدعية لقضاء الحوائج ختمات | 6 | 09-06-2010 11:09 PM |
النذر .. أقسامه و شروطه | أم حسين | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 10 | 28-07-2009 02:59 PM |