الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#20 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول الحلف باليمين
![]() الجواب : القسم بنفسه لا يوجب كفارة وإن كان كاذباً، نعم هو معصية كبيرة، وإنما يوجب الكفارة إذا أقسم بالله أن يعمل شيئاً، أو يترك ثم خالف. ![]() الجواب : ليس هذا قسماً، ولا يوجب عليك شيئاً، ولكن حاول بقوة الإيمان أن تتغلب على نفسك، وتترك ذلك العمل. ![]() الجواب : نعم لو كان تورية بان قصدت معنىً مطابقاً للواقع، وان فهم منه السامع أمراً آخر لم يكن كذباً. ![]() الجواب : إذا حلف بالله تعالى وخالف حلفه فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويكفي أن يدفع لكل واحد 750 غراماً من الطعام، والأحوط أن يكون من الحنطة أو دقيقها. والصوم إنما هو لمن لا يستطيع الإطعام. ![]() الجواب : الحلف كاذباً لا كفارة له وإن كان هو ذنباً كبيراً يجب التوبة منه، وإنما الكفارة على الحلف بالله تعالى ثم عدم العمل بما حلف به. ![]() الجواب : لا يؤثر هذا الحلف. ![]() الجواب : لا يحرم إن لم يكن كذباً، وإن كان لا ينبغي. ![]() الجواب : إذا كان متعلق اليمين أمراً واجباً أو مستحباً أو مباحاً راجحاً لدى العقلاء أو فيه مصلحة شخصية لك وجب العمل، فإن لم تفعل وجبت الكفارة. نعم إذا كان الحلف في حالة غضب شديد سلبك القصد والاختيار لم يترتب عليه أثر. ![]() الجواب : لا كفارة عليك ولا تعودي لمثل هذا الحلف. ![]() الجواب : نعم ينعقد ![]() الجواب : لا يجوز أن كان كاذباً بل هو إثم عظيم ولكن ليس له كفارة. ![]() الأول : قلت والله العظيم لأفعلن كذا... ولم أفعل. الثاني : قلت والله العظيم حدث كذا... وأنا أعلم أنه لم يحدث. فما الكفارة في الحالتين ؟ علماً أني عاجز عن عتق الرقبة وما هو المقدار المالي حالياً لإطعام المساكين ؟ وهل يجب أن يكون صوم الأيام الثلاثة متتابعاً أم يجزي صومهن متفرقات ؟ الجواب : لا تجب في الحالة الثانية وتجب في الحالة الأولى إن مضى وقت العمل وإلا وجب العمل بالقسم ويجزي في الكفارة إطعام عشرة مساكين تدفع لكل واحد 750غراماً من الطعام والأحوط وجوباً أن يكون من الحنطة أو دقيقها. ![]() الجواب : اليمين - ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً - على ثلاثة أنواع : الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للأخبار عن تحقق أمر ٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : ( والله جاء زيد بالأمس ) أو ( والله هذا مالي ) أو ( والله يأتي عمرو غداً ). الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود ويسمى : ( يمين المناشدة ) كقول السائل : ( أسألك بالله أن تعطيني ديناراً ). ويقال للقائل : ( الحالِف ) و ( المُقسِم ) وللمسؤول : ( المحلوف عليه ) و ( المُقسَمعليه ). الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بني عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمى : ( يمين العقد ) كقوله : ( والله لأَصومنَّ غداً ) أو ( والله لأَتركنّ التدخين ). ![]() الجواب : للزوج أن يحلّ يمين زوجته وكذا لا يجب عليها الوفاء بالعهد مع نهي الزوج عن العمل بمتعلق العهد وأما النذر فلا يصح نذرها فيما ينافي حق الزوج في الاستمتاع منها وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته إشكال، هذا في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها وأما فيها فلا يعتبر إذنه. |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الرسائل العملية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) | جنات الخلد | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 9 | 17-03-2016 10:06 AM |
إستفتاأت خاصة بالقرآن الكريم لسماحة المرجع آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام | الصبح تنفس | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 7 | 06-01-2014 05:05 PM |