الملاحظات

الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة ..

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 17-12-2012, 08:45 PM   #1
ام حيدر العراقيه
::: لجنة تحفيظ القرآن ::: مراقبة عامة & مشرفة ركن الجمال والاناقة والبراعم والمكتبة •ღ• اللهي بذكركـ عاشـ قلبي •ღ•
 
الصورة الرمزية ام حيدر العراقيه
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
ام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond repute
افتراضي النكاح ....شرائط العقد .

( مسألة 975 ) : يشترط في عقد الزواج أُمور:
(1) العربية ــ مع التمكن منها ــ على الأحوط لزوماً ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل.
(2) القصد إلى إيجاد مضمون العقد ، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتك نفسي) إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما أنّ الرجل يقصد بقوله (قبلت) إنشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان.
(3 ، 4) أن يكون العاقد ــ موجِباً كان أم قابلاً ــ عاقلاً وكذا بالغاً على الأحوط لزوماً.
(5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة فلو قال: ( زوّجتك إحدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال ( زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ) .
(6) رضا الطرفين واقعاً ، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، كما انه إذا علمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد إلاّ أن تجيز بعده.
--------------
( مسألة 976 ) : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفِ ، وإلاّ كفى وإن كان اللحن في المادة ، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
--------------
( مسألة 977 ) : إذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقق المعنى صحّ العقد ، ولا يشترط علمه به تفصيلاً بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
--------------
( مسألة 978 ) : العقد الواقع فضولياً إذا تعقّب بالإجازة صحّ سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.
---------

( مسألة 979 ) : لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
--------------
( مسألة 980 ) : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوّجهم الولي صحّ إلاّ أنه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد ، فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه وأما مع المفسدة فيكون العقد فضولياً ولا يصحّ إلاّ مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.
--------------
( مسألة 981 ) : يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها ــ أي لم تكن تستقلّ عن أبويها في التصدّي للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها ــ بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلة أيضاً ، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب.
ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.
--------------
( مسألة 982 ) : يصحّ زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدّها ، إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.
--------------
( مسألة 983 ) : لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيباً ، وكذلك إذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن أهلية الإذن لجنون أو نحوهِ ، وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلاً فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أيّ منهما.
--------------
( مسألة 984 ) : المقصود بالبكر ــ هنا ــ من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر ، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، وأما إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر ، وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتضَّ بكارتها
--------------
كتاب المسائل المنتخبة
النكاح » شرائط العقد
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
__________________










لاتقل عرفت الحسين فأحببته
بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته
لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي
بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي
لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب)
بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب
لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي)
بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني
لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي)
بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي
لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء)
بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر
رغم عظم البلاء
لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله)
بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله
ام حيدر العراقيه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النكاح ..صيغة العقد الدائم ..والعقد الغير الدائم ام حيدر العراقيه الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 4 05-01-2013 08:08 PM
النكاح ...احكام النكاح واحكام العقد .. ام حيدر العراقيه الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 4 05-01-2013 08:06 PM
شرائط الظهور للأمام المهدي (عج ) فرقان نور الإمام المهدي (عج) , بقية الله , صاحب العصر و الزمان ... 11 28-08-2011 09:33 AM
النكاح النور الفاطمي الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 8 14-05-2010 10:39 PM
شرائط اجابة الدعاء نعمة الله القرآن الكريم والأدعية والزيارات الأذكار اليومية أدعية لقضاء الحوائج ختمات 3 04-01-2010 07:19 PM


الساعة الآن 03:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir