الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
::: لجنة تحفيظ القرآن ::: مراقبة عامة & مشرفة ركن الجمال والاناقة والبراعم والمكتبة •ღ• اللهي بذكركـ عاشـ قلبي •ღ•
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
( مسألة 66 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، وأما إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئة المتقدّم في المسألة السابقة ، ولكنها تمتاز عنها في موردين:
1 ــ ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتيقّن من عادتها ، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم أنّ عادتها المنسية إما كانت ثمانية أو تسعة ، ففي مثل ذلك لابــدّ أن تجعل القدر المتيقّن من عادتها حيضاً وهو الثمانية في المثال. 2 ــ ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها ، كما إذا كان ثمانية وهي تعلم بأن عادتها كانت خمسة أو ستة ، ففي ذلك لابــدّ أن تجعل أكبر عدد تحتمل انه كان عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال. وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي ، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ــ فالأحوط الأولى ــ أن تعمل فيه بالاحتياط ، بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة. _________________ ( مسألة 67 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة فحكمها ما تقدّم في المبتدئة من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض نسائها ، أو اختيار العدد على التفصيل المتقدّم ، ولا خصوصية للمقام إلاّ في موردين: ( الأول ) : ما إذا علمت بأن زماناً خاصاً ــ أقل من الثلاثة ــ ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتية ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه ، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان ، وأما مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم ، ( الثاني ) : ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار زمان العادة في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه ، وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه ، كما أنه ليس لها اختيار العدد في غيره ، هذا ــ و الأحوط الأولى ــ لها أن تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالا _____________ ( مسألة 68 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور: ( الأولى ) : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، فإن لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه حيض وإن تجاوزها فالحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها ، وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة ، ومع عدم إمكان الرجوع إليه تجعل العدد في أوّل رؤية الدم إذا أمكن جعله حيضاً ، وإلاّ فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحيض السابق من دون فصل عشرة أيام بينهما. ( الثانية ) : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة ــ مع تذكرها مبدأ الوقت ــ تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ــ بصفة الحيض أو بدونها ــ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وإن تجاوزها فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن وإلاّ فإلى بعض أقاربها ، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها أن تختار عدداً مخيّرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدّم بيانهما في المسألة (66) . ( الثالثة ) : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلاّ أنّا نذكر فروعاً للتوضيح : 1 ــ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ــ لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ــ كان جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة ــ ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها ــ تحيّضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها ، و إلاّ فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية. 2 ــ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، إلاّ في موردين تقدّم بيانهما في المسألة (66) . 3 ــ إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فوظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن ، وإلاّ فإلى بعض نسائها، فإن لم يمكن الرجوع إليهن أيضاً فعليها أن تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة ، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلاّ في موردين تقدّم التعرض لهما في المسألة (67) ، و إنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقّن من عددها المنسي ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها ، و أمّا في هذين الموردين فحكمها ما تقدّم في المسألة (66) -------------- كتاب المسائل المنتخبة كتاب الطهارة » احكام الناسية للعادة سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
__________________
![]() ![]() لاتقل عرفت الحسين فأحببته بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب) بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي) بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي) بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء) بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر رغم عظم البلاء لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله) بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أشخاااص ارادو تحدي [الله] غريب للغايه؟؟؟؟؟؟!! | عراقية فــاطمـــية | اسلاميات - برامج اسلامية, منوعات, دروس ,محاضرات أخلاق آداب إسلامية, مسابقات اسلامية | 10 | 08-08-2012 05:38 PM |
احكام الانترنت | العالمه الغير معلمه | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 7 | 24-07-2011 03:27 PM |
@ فاطمة الزهراء تصف نفسها بكلمات مفجعه للغايه @ | خادمة أم البنين الحرة | نور فاطمة الزهراء(ع) موسوعة شاملة عن سيرة الزهراء(ع) وكل ما يتعلق بحياتها ومظلوميتها | 10 | 02-08-2010 12:16 PM |
من احكام التقليد (2) | الصبح تنفس | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 2 | 21-06-2009 12:46 PM |