الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
~¤ مشرفة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: أحلق هنالك حيث يكمن العشق الإلهي
المشاركات: 401
معدل تقييم المستوى: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() |
النذر .. أقسامه و شروطه
تعريف النذر : تعريف النذر لغةً: الوعد بخير أو شر، مع الشرط وبدونه.. و أصله يدل على التخويف. وفي اصطلاح الفقهاء: صيغة يلتزم فيها الناذر بترك شيء أو فعله، لله تعالى.. والأصل فيه الإجماع لقوله تعالى "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" (الحج 29) ولقوله (ص): "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". أقسام النذر : للنذر أقسام وهو: 1. نذر برِ وطاعة: وهو نوعان نذر مجازاة ( شكر): وهو التزام قربى في مقابله حدوث نعمة نحو" إن وفقت لزيارة الحسين (ع) في رجب، فلله علي قراءة جزء من القرآن" أو اندفاع بلية نحو "إن شفي الله مريضي فلله عليّ أصوم نهاراً وأقوم ليلاً" وهو ما كان الهدف منه حثّ النفس - أو الغير - وبعثها إلى أعمال الخير والبر. نذر تبرع ( منجزاً ومطلقاً): وهو التزام قربى ابتداء من غير أن يعلقه على شيء نحو"لله عليّ أن آتي بنافلة الليل" وهو محل خلاف منهم من قال بانعقاده بدليل قوله تعالى " رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً" (آل عمران 35)، ومنهم من قال بعدم انعقاده لما روي أن النذر عند العرب وعد بشرط والشرع نزل بلسانهم. 2. نذر زجر: وهو فيما إذا كان المعلق عليه أمراً مرغوباً عنه للناذر سواء كان فعل الحرام نحو "إن تعمّدتُ الكذب فلله عليّ أن أصوم شهراً" أوترك المكروه "لله عليّ إن تركت الكلام بغير ذكر الله في الخلاء لأصومنّ يوماً" وهو ما يراد به ردع النفس عن فعل ما لا يحسن تمنيه، وذلك تشويقاً لها للطاعة وتزهيداً لها بالمعصية. فلا يصحّ النذر براً فيما لو علّقه على فعل حرام أو مكروه، أو ترك واجب أو مستحب منه أو من غيره نحو "إن تجاهر الناس بالمعاصي فلله عليّ أن أصلي ركعتين" فتجاهر الناس بالمعصية حرام من غيره والصلاة لله برّ منه. شروط النذر الصحيح : النذر الصحيح لابد من توفر شروطه وهي: 1. الصيغة المشروعة ويعتبر فيها اشتمالها على لفظ "لله" أو ما يشابهه من أسمائه المختصة به "للرحمن" .. أما لو كانت صيغة النذر "لله علي نذر إن صار كذا أفعل كذا" ” فهل هذه الكيفية صحيحة أم لا ؟ حيث كثير من الناس تنذر بهذه ِ الصيغة ؟ السيد الخوئي يقول بوجوب الوفاء به وكذا السيد السيستاني على الأحوط وجوب الوفاء لكونه ينعقد لدلالته على المطلوب والمسألة خلافية عند الفقهاء. أما إذا لم يكن بالصيغة المستوفاة للشروط كأن يقول "عليّ نذر للعباس بكذا" أو "نذرت كذا" فكل هذه الموارد بهذه الصيغ غير المستوفاة للشروط يستحبّ الوفاء بها. 2. نية القربة لله خالصة..قال تعالى ( واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحقّ إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر) (المائدة 27) 3. التلفظ بالصيغة أي لا ينعقد النذر بمجرد النية بالصيغة . 4. أن يكون متعلق النذر راجحا حين العمل به ومعنى الرجحان أن يكون واجباَ نحو الحج أو مستحباً نحو زيارة المؤمنين أو ترك محرم نحو التبرج أو ترك مكروهً كالجلوس في الشوارع... فلا ينعقد النذر إن لم يكن متعلقه راجحاً شرعاً وكذلك لا ينعقد إذا زال رجحانه فلو نذر صيام شهر معين ثم ضرّه الصوم بعد حين. أما النذر الباطل لا يجوز الوفاء به بسبب وجود محذور شرعي به بأن ينذر على أمر محرم . يتبع ,,,
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|