الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ملاحظة هذه الفتوى وفق آراء المراجع الخميني - الخامنائي - الخوئي - الحكيم - السيستاني التبريزي - اللنكراني - الشيخ بهجت مسألة رقم 1- ينقسم الماء إلى قسمين : 1- ماء مطلق وهو كل ما يطلق عليه لفظ الماء ولو كان مخلوطاً بشيء كماء البحر 2- ماء مضاف وهو الماء الذي يُلفظ معه شيء مثل ماء الورد ونحوه ولا يُصدق عليه بأنه ماء مسألة رقم 2- الماء المطلق ينقسم إلى قسمين 1- ماء غير معتصم منحصر بالماء القليل غير متصل (الإبريق ) 2- ماء معتصم وهو الماء الذي لا ينفعل بالنجاسة إلا إذا تغير لونه او طعمه أو ريحه أ- ماء كثير أي ماء الكر ومقداره (خامنائي - بالوزن 377.419 كلغ بالمساحة 43.875 شبراً مربعاً ) (خميني /لنكراني - بالوزن 377 كلغ بالمساحة 43 شبراً ) (خوئي /بهجت - بالوزن 377 كلغ بالمساحة 27 شبراً ) (سيستاني - الإعتبار بالوزن مشكل بالمساحة 36 شبراً ) (تبريزي- الإعتبار بالوزن مشكل بالمساحة 27 شبراً ) (حكيم -بالوزن 464.100كلغً بالمساحة 27 شبراً والأحوط قياسه بربع متر ) ب - الماء الجاري وهو ما ينبع من الأرض ويجري كالنهر ونحوه ج - ماء المطر د - الماء القليل المتصل بالكر مسألة رقم 3- المراد من التغّير الموجب للنجاسة في الماء الكر هو التغير بلون النجاسة مع إلقائها فيه أو بطعمها أو برأحتها فلا تحصل النجاسة إذا حصل التغير بغير هذه الأوصاف وكذا لا تحصل نجاسة إذا حصل التغيّر بالمجاورة بأن كانت الميتة إلى جانب الماء ثم سرت الرائحة إليه |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|