الملاحظات

الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة ..

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-12-2012, 12:57 PM   #1
ام حيدر العراقيه
::: لجنة تحفيظ القرآن ::: مراقبة عامة & مشرفة ركن الجمال والاناقة والبراعم والمكتبة •ღ• اللهي بذكركـ عاشـ قلبي •ღ•
 
الصورة الرمزية ام حيدر العراقيه
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
ام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond reputeام حيدر العراقيه has a reputation beyond repute
افتراضي كتاب الصلاة ..مقدمات الصلاة

مقدّمات الصلاة خمس:
1 ــ الوقت
___________
( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، كما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها ، ولو صلّى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ إتمامها وإعادتها.
--------------
( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلّى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحّت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتمّ صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحّت عصراً وأتى بالظهر بعدها.
--------------

( مسألة 190 ) : ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والإتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.
--------------
( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، كما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدّم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر ، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلّى العشاء قبل أن يصلّي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحّت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.
--------------
( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.
--------------
( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكّره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكّره بعده صحّت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكّر بعد الصلاة.
--------------
( مسألة 194 ) : إذا لم يصلّ صلاة المغرب أو العشاء اختياراً حتى انتصف الليل ــ فالأحوط وجوباً ــ أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ــ احتياطاً وجوبياً ــ.
--------------
( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.
--------------
( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلّها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
--------------
( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزئ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت ، أو من إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية ، ولا يُكتفى بالظن وإن كان للمكلّف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وإن كان المانع نوعياً ــ كالغيم ــ
على ــ الأحوط لزوماً ــ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت.
--------------
( مسألة 198 ) : إذا صلّى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وإذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء لم تصحّ ولزمه إعادتها.
--------------
( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بدّ من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخّرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكّن من الإتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءً.
------------
( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ــ والأحوط الأولى ــ الإتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
2 ــ القبلة وأحكامها
--------------
( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ــ والأحوط وجوباً ــ اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقّق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكّن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكّن من ذلك.
--------------
( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام عليه السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.
--------------
( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البيّنة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وإن لم يفد الظن حتى مع التمكّن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب أن يبذل المكلّف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكّن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ــ والأحوط استحباباً ــ أن يصلّي إلى أربع جهات.
--------------
( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي أنّ القبلة في جهة فصلّى إليها ، ثم انكشف له الخلاف فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حدّ اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتمّ صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضيّ الوقت أعادها، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضيّ الوقت وإن كان ــ أحوط استحباباًــ.
3 ــ الطهارة في الصلاة
--------------
( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة ، ولا نجس العين ، كالكلب على ــ الأحوط وجوباً ــ ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كأن يضع منديله المتنجس في جيبه.
--------------
__________________










لاتقل عرفت الحسين فأحببته
بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته
لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي
بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي
لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب)
بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب
لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي)
بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني
لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي)
بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي
لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء)
بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر
رغم عظم البلاء
لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله)
بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله
ام حيدر العراقيه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة )
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب الصلاة ..النوافل اليومية ام حيدر العراقيه الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 7 19-07-2015 10:51 PM
كتاب الصلاة... ام حيدر العراقيه الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 6 31-12-2012 07:34 PM
كتاب الصلاة ..الاذان والاقامة ام حيدر العراقيه الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 5 28-12-2012 07:46 PM
مقدمات الصلاة أم حسين الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 6 01-02-2009 11:31 AM


الساعة الآن 09:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir