الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
::: لجنة تحفيظ القرآن ::: مراقبة عامة & مشرفة ركن الجمال والاناقة والبراعم والمكتبة •ღ• اللهي بذكركـ عاشـ قلبي •ღ•
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لأقلّه ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلّل بين أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، ــ فالأحوط وجوباً ــ العمل معه بوظائف المستحاضة
-------------- الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة. الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوّثها. المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. والقليلة : هي أن تتلوّث القطنة بالدم ولا يغمسها. -------------- ( مسألة 79 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة، ــــــ والأحوط الأولى ــــــ أن تتوضّأ قبل كل غسل. هذا كله إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسال و الإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ــ فالأحوط وجوباً ــ الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات كان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل. --------------- ( مسألة 80 ) : يجــب علــى المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضّأ لكــل صــلاة ، و الأحوط وجوباً أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ــ مقدَّماً على الوضوء ــ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضّأت وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا ، والضابط أنها تضمّ إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها. --------------- ( مسألة 81 ) : لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبّة. -------------- ( مسألة 82 ) : ــ الأحوط وجوباً ــ للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلاّ إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار و إلاّ تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلاّ إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ. -------------- ( مسألة 83 ) : إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال ، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط. كما مرّ ، و إذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة ، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده ، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظّهرين إذا جمعت بينهما ، ولكل منهما إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد مرّ. -------------- ( مسألة 84 ) : ــ الأحوط وجوباً ــ في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكّنت من ذلك ، وكذلك الخرقة التي تشدّها فوق القطنة ، وأمّا في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وإن كان ذلك ــ أحوط استحباباً ــ . -------------- ( مسألة 85 ) : يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضؤ أو الاغتسال من دون فصل طويل ــ وهذا الحكم في بعض موارده مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي ــ ويجب عليها أيضاً أن تتحفّظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتمّ الصلاة. ----------- ( مسألة 86 ) : لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ، و أما في الكثيرة فوجوبه مبنيّ على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمرّ دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق. -------------- ( مسألة 87 ) : يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها. -------------- ( مسألة 88 ) : يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض و النفساء. -------------- ( مسألة 89 ) : لا يحرم وطء المستحاضة ، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة ، وهي من الأمور المحرّمة على الحائض و النفساء كما تقدّم. -------------- كتاب المسائل المنتخبة كتاب الطهارة » أقسام الاستحاضة وأحکامها سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
__________________
![]() ![]() لاتقل عرفت الحسين فأحببته بل قل كان حبا في دمي منذ ولادتي ففطنته لاتقل عند شرب الماء بسم الله وتكتفي بل قل بسم الله أبتدىء وبذكر الحسين أرتوي لاتقل إذا أحسست بالغربة (أنا غريب) بل قل ما أوحش غربة ذاك الحبيب لاتقل لطفلك عندما يكون عطشان( أشرب حبيبي) بل قل لاتشرب حبيبي حتى تسلم على الرضيع الحسيني لاتقل لأبنتك في سن التكليف( تحشمي) بل قل اقتربي بنيتي أعطيك نبذة عن الحجاب الزينبي لاتقل عند المرض (ماهذا البلاء) بل قل السلام عليك أيها العليل الصابر رغم عظم البلاء لاتقل عندما تكون جائعا( أين الطعام وتأكله) بل قل السلام على من مزج دمعه بأكله |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الغفله واقسامها | رباب الساعدي | اسلاميات - برامج اسلامية, منوعات, دروس ,محاضرات أخلاق آداب إسلامية, مسابقات اسلامية | 5 | 22-06-2012 08:39 PM |
اسئلة فقهية في الاستحاضة ومنافيات الصلاة | سحر الندى | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 9 | 03-08-2011 10:58 AM |
ماعرف افــــــــــــــــــــــرق بين الاستحاضة والحيــــــــــــــــــــــض | عزيزه بالله | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 0 | 26-07-2010 05:34 PM |