الملاحظات

الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة ..

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 28-03-2010, 11:53 PM   #1
النور الفاطمي
~¤ مراقبة سابقة ¤~
 
الصورة الرمزية النور الفاطمي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153
النور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond repute
هام** المطهرات

المطهرات

المطهرات أمور وهي:
1: الماء : وهو أهمها ونتكلم عن كيفية تطهيره :
1. تطهير الماء للأجسام .
2. تطهير الماء للملابس .
3. تطهير الماء للفرش .
4. تطهير الماء‌ للماء .
5. تطهير الماء للجدران .
6. تطهير الماء للأواني .
7. تطهير الماء للأطعمة .
* * *
1) تطهير الماء للأجسام :
فعلى رأي السيد الخوئي له صورتان :
1- تطهيره بالماء الجاري أو الكثير فيكفي فيه صب الماء عليه مع انفصال الغسالة منه واستيلاء الماء على ظاهره سواء كانت النجاسة بولاً أم غيره .
2- تطهيره بالماء القليل فلابد فيه من غسله مرتين على الأحوط وجوباً في البول أما غير البول فتكفي المرة .
وأما السيد السيستاني فيقول هنالك صورتان كذلك وهما :
1- إن كان الماء جارياً كفت المرة كما مر .
2- إن لم يكن جارياً حتى لو كان كثيراً فلابد فيه من التعدد أي صب الماء عليه مرتين بالكيفية السابقة .
2) تطهير الماء‌ للملابس
فمرة تكون النجاسة بولاً ومرة تكون غير البول كالدم والغائط .
أ: تطهير الملابس من البول:
فإن كان الماء جارياً يكفي تطهيره مرة واحدة بشرط الدلك أو العصر له على رأي السيد الخوئي أما السيد السيستاني فيكتفي بالإستيلاء .
وأما إذا لم يكن جارياً سواء كان قليلاً أو كثيراً فلا بد فيه من الغسل مرتين مع العصر أو الدلك فيطهر في المرة الثانية بعد العصر كل ذلك بعد إزالة عين النجاسة لكن السيد السيستاني لا يشترط الدلك أو العصر في الكثير كذلك .
ب: تطهير الملابس من غير البول:
فيكفي بعد إزالة عين النجاسة من استيلاء الماء عليه وعصره كل ذلك مرة‌ واحدة والعصر كما هو بين على رأي السيد الخوئي أما السيد السيستاني فلا يشترط العصر في التطهير ب الكثير والجاري بل يكفي أن يتحقق بهما الإستيلاء نعم في التطهر بالماء القليل لابد فيه من العصر .

تطهير الملابس بالغسالة :
بعض النساء يصعب عليهن عصر الملابس فتعمد إلى استخدام الغسالة الأتوماتيكية التي تجفف الماء الموجود في الملابس وهذا جائز لكن بشروط :
1 ـ أن تكون عين النجاسة مزالة أي غير موجودة‌ كالدم والبول مثلاً .
2ـ أنه إذا كانت النجاسة غير البول يكفي العصر مرة واحدة .
3ـ أما إذا كانت النجاسة هي البول فلابد من العصر ثم ملىء الغسالة ماء ً بحيث يستولي الماء على الملابس ثم عصرها مرة أخرى فتطهر .
3) تطهير الماء للفرش
حكمها حكم الملابس ولكن هنا طريقة سهلة في التطهير من البول وهي: بعد زوال عين النجاسة صب الماء‌ عليه وإزاحة الماء إلى مكان طاهر ثم صب الماء ثانياً على كلا الموضعين وإزاحته إلى مكان ثالث فيطهر جميعه ولكن بشرط استيعاب الماء لجميع أجزاء المتنجس . مع ملاحظة حكم السيد السيستاني واحتياطه لأن السيد السيستاني كما قلنا يحتاط في الغسالة المتعقبة للطهارة فيراها نجسة, والحل في تطهير الغسالة أو طهارتها أحد نحوين:-
1- صب الماء الكثير على الغسالة فتطهر بتسليط الماء عليها .
2- تقليد من يرى أن الغسالة المتعقبة للطهارة طاهرة مع مراعاة الأعلم فالأعلم فالشيخ التبريزي حفظه الله تعالى يرى طهارتها.
4) تطهير الماء للجدران :
فبالكثير بعد إزالة عين النجاسة صب الماء عليه واستيعابه للموضع وأما بالقليل (والكر على رأي السيد السيستاني) فلا بد من المرتين في البول أما في غير البول فتكفي المرة .
5) تطهير الماء للأواني :
فهنا تفصيل:
1) تنجس الإناء بلطع لسان الكلب :
الأحوط في كيفيته أن يغسل بالتراب الممتزج بالماء ثم غسله بالماء الكثير وبالجاري مرة وبالماء القليل مرتين هذا على رأي السيد الخوئي .
أما على رأي السيد السيستاني فيقول بوجوب غسله بالتراب أولا ثم بالماء مرتين .
ملحوظة : لابد وأن يكون التراب طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط عند السيد الخوئي وفتوى عند السيد السيستاني .
2) تنجس الإناء بشرب الخنزير وبموت الجرذ :
غسله سبع مرات بلا فرق في الجاري أو غيره .
3) تنجسه بغير الكلب والخنزير والجرذ وغير آنية الخمر :
إن كان الماء قليلاً يتحقق التطهير بعد إزالة العين بأن يصب فيه شيئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق فإذا فعل ذلك ثلاثاً طهر الإناء .
وأما إذا كان كثيراً كفى مرة واحدة بشرط استيعابه هذا بعد إزالة عين النجاسة هذا على رأي السيد الخوئي وأما السيستاني فلا يفرق بين القليل والكثير على الأحوط بغسله بالماء ثلاثاً .

6) تطهير الماء للأطعمة :
فيه صورتان:-
1) لم تنفذ النجاسة في جوفه:
يكفي فيه استيلاء‌ الماء عليه كالتفاح مثلاً والأرز ولكن إذا أريد تطهيرها في طشتٍ صب الماء عليها على نحو يستولي عليها ومن ثم يراق الماء فيطهر الطشت وما وضع فيه,
ولكن إذا أريد تطهيره في إناء فلا بد فيه من التثليث لكن السيد السيستاني لا يفرق في التطهير في الإناء أو غيره فتكفي المرة والأولى عند السيد السيتاني التثليث في الإناء وغيره .
2) نفوذ النجاسة في جوف الطعام:
فلا بد من وضعه في ماء كثير حتى يعلم بوصول الماء إلى عمقه ليطهر.



تنبيهات:
1. يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح فإن بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
2- الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا كانت جرماً وحائلاً وحينئذ لا تكون دسومة بل تسمى طبقة وشيئ آخر .
3- وهنا سؤال وهو ما حكم الغسالة المنفصلة من الملابس عند تطهيرها؟
الجواب : في التطهير من غير البول الماء الذي ينزل من المطَهَرْ (أي المغسول) محكوم بالطهارة على رأي السيد الخوئي وأما في البول فغسالة الغسلة الأولى محكومة بالنجاسة وأما غسالة الغسلة الثانية محكومة بالطهارة .
ولكن السيد السيستاني يحتاط في المائين حتى في غسالة غير البول.
والمخرج في تطهير الغسالة النجسة تسليط الماء الكثير عليها فتطهر أو تقليد من يرى أن الغسالة المتعقبة للطهارة طاهرة .

7) التطهير بالمطر
فالمطر يطَهِر كل شيئ حتى الملابس بشرط زوال عين النجاسة من دون حاجة إلي التعدد والعصر.
ولكن في التعدد يحتاط السيد السيستاني بلزوم التعدد حتى في المطر.
وأما تعفير الإناء بولوغ الكلب فلا بد من فيه من التعدد بالغسل.
2: الأرض :
فهي تطهر باطن القدم وما تعلق به كالنعل والخف والحذاء بالمسح أو المشي عليها ولكن بشروط :
1) زوال عين النجاسة بالمشي أو المسح على الأرض .
2) كون النجاسة حاصلة من الأرض على الأحوط وجوباً
3) أن تكون الأرض جافة‌ على الأحوط وجوباً عند السيد السيستاني وفتوى عند السيد الخوئي .
4) أن تكون الأرض طاهرة .
بقي مسألة‌ وهي:
السيد الخوئي يقول في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذلك ما توقى به كالنعل وأسفل خشبة‌ الأقطع وحواشي القدم القريبة‌ من الباطن إشكال (أي لا تطهر بالمشي على الأحوط) .
ولكن السيد السيستاني يفتي بصحة التطهير منها بالشروط السابقة في فرضين من المسألة وهما قوله لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنها إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف .
ملحوظة : المراد بالأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة .
3) الشمس :
فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية .
شروط التطهير بالشمس :
1- زوال عين النجاسة‌ .
2 - رطوبة‌ المحل النجس .
3- جفافه بسبب إشراق الشمس عليه عرفاً .
توضيح: إذا كانت الأرض النجسة جافة‌ مثلاً وأريد تطهيرها صب عليها ماءً طاهراً أو نجساً فإن بسبب إشراق الشمس تطهر.
مسألة: الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق.
تنبيه: إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء‌ عليها . نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم ومنه يعرف حكم الدم .

بقي مسألة:
يقول السيد الخوئي يلحق بالأرض الأخشاب المتصلة بالأبنية وأوتاد والأبواب وكذا الأشجار والثمار والنبات والخضروات وأما تطهير الحصر والبواري بالشمس غير ممكن.
وأما السيد السيستاني فيستشكل ويحتاط في تطهير الأخشاب المتصلة بالأبنية والأوتاد والأبواب وكذا الأشجار والثمار والنبات والخضروات . ويفتي بتطهير الشمس للحصر والبواري ولكن لا تلحق في التطهير خيوطهما .
4) الاستحالة :
وهو تبدل الشيئ إلى صورة نوعية أخرى كاستحالة الماء النجس بولاً لحيوان مأكول اللحم وكاستحالة الخشب النجس رماداً. وفي المسألة‌ كلام تركناه اختصاراً.
5) الانقلاب :
فيطهر الخمر إذا إنقلب خلاً بشروط مذكورة‌.
6) الانتقال :
كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق (البعوض) والقمل والبرغوث. ويعتبر أن يستقر النجس في جوف المنتقل إليه فلا تكفي مجرد امتصاصه ولو شك في صيرورته جزءً منه حكم بنجاسته .
ولكن السيد السيستاني يفتي بأن ما يمصه البق أو نحوه طاهر ولو حين الامتصاص وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه .


7) الإسلام :
فهو مطهر للكافر فيما من شأنه الطهارة كالعرق والريق.
8) التبعية : وفيه فروع منها :
1) إذا أسلم الكافر طهر ولده الصغير .
2) إذا غسل الميت طهرت يدا الغاسل والسدة التي يغسل عليها والملابس التي على المغسَّل وأما لباس الغاسل وسائر بدنه فلا تلحق بالتطهير(أي لا تطهر بطهارة الميت) على الأحوط .
3) إذا غسلت الملابس أو الأواني مثلا طهرت يد الغاسل لا للتبعية بل لأجل غسلها بالتبع .
9) زوال عين النجاسة‌ :
1) فيطهر باطن الإنسان غير المحض كالفم والأنف والأذن إذا زالت عين النجاسة فلو كان في الفم نجاسة وزالت باللعاب طهر الفم ولم يحتج لتطهيره .
2) ويطهر جسم الحيوان الصامت عند زوال عين النجاسة سواء كانت النجاسة في المنقار أو البدن أو الفم.
10) غياب المسلم
البالغ أو المميز فيحكم بطهارة‌ ملابسه وما يحوزه بعد العلم السابق بنجاستها ولكن بشرط أن يحتمل أنه طهرها احتمالاً عقلائياً.
والسيد الخوئي يزيد شرطاً آخر وهو أن يعلم استعمالها في ما يعتبر فيه الطهارة‌.
11) استبراء الحيوان الجلال :
فيمنع من أكل العذرة مدة معينة حتى يرتفع الجلل منه وتفصيله في محله.
بقي مسائل:
1- يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. 2- يكره استعمال القدح المفضض.
3- يجب عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه في الآنية المفضضة على الأحوط وجوباً عند السيد السيستاني وفتوى عند السيد الخوئي .



الغســـل

الواجب من الأغسال لغيره خمسة وهي :
1) غسل الجنابة .
2) غسل الحيض .
3) غسل الاستحاضة .‌
4) غسل النفاس .
5) غسل مس الميت .
والواجب من الأغسال لنفسه لا لأمر آخر هو غسل الأموات.

غسل الجنابة
وفيه مقاصد :
1- كيف تتحقق الجنابة ?
تتحقق الجنابة بأمرين:
1 - الجماع
2 – العلم بخروج المني وإن شك في الخارج أنه مني أو لا فهنا قولان :
أ – السيد السيستاني :
لا تتحقق الجنابة ما لم تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي فإذا بلغته وخرج منها السائل بشرط أن يصدق على خروجه نزول لهذا السائل تحققت الجنابة منها حتى لو لم يحصل لها فتور.


ب – السيد الخوئي :
يشترط توفر ثلاثة أمور وهي :
1-الشهوة .2- الدفق .3- الفتور .
ثم يترقى ويقول مع توفر الشهوة والفتور يجب الوضوء والغسل احتياطاً.
ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء بل لا يجوز الوضوء مع غسل الجنابة.
سؤال: ما ينزل من المرأة بعد الجماع وبعد غسلها هل هو مني أم لا؟
الجواب:
إذا علمت أنه مني تحكم على أنه نجس ويجب عليها أن تطهر الموضع والملابس التي إبتلت ولا يجب عليها إعادة الغسل.
أما إذا لم تعلم بل ظنت أو احتملت أو توهمت أنه مني تحكم عليه بالطهارة فـ(كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس).

2- ما يحرم على الجنب ؟
يحرم على الجنب أمور وهي :
1- الصلاة مستحبها وواجبها .
2- الطواف الواجب لعمرة أو لحج .
3- دخول المساجد وفيه تفصيل في باب الحيض .
4- الصوم على تفصيل فيه .
5- مس كلمات كتاب الله تعالى و توابعه و لفظ الجلالة .
6- قراءة آية السجدة .
7- وضع شيء في المساجد وفيه تفصيل ذكرناه في أحكام
الحائض .
ومن أرادت التفصيل فلتراجع أحكام الحائض .

3- ما يكره للجنب
أمور منها:
1) يكره الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو المضمضة‌ والاستنشاق وبضميمة غسل اليدين عند السيد السيستاني.
2) يكره قراءة ما زاد عن سبع آيات من غير العزائم بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيئ من القرآن للجنب.
3) النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدلاً عن الغسل.
4) الخضاب.
5) التدهن.



كيفية الغســــــل
الغسل له كيفيتان :
أ) غسل ترتيبي ب) غسل ارتماسي
ولكن قبل البدء ببيان أجزاء الغسل هنالك مستحبات قبله وفيه وهي أمور منها:
1- غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين .
2- المضمضة‌ والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثاً وتكفي المرة.
3- إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
4- التسمية‌ بقول (( بسم الله )) والأولى أن يقال (( بسم الله الرحمن الرحيم)) .
5- الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو (( اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي اللهم إجعلني من التوابين واجعلني من المطْهِرين )) .
أو يقول (( اللهم طهر قلبي واشرح صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك،. اللهم أجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً إنك على كل شيئ قدير))
ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً أي مرتين كان أولى.

أ) الغسل الترتيبي

كيفيته :
1: غسل الرأس والرقبة مع توابعهما كالأذنين والعينين
2: غسل باقي البدن .
والأحوط الأولى فصل الجسد إلى قسمين بأن يغسل الطرف الأيمن مع السرة والعورة‌ ثم الطرف الأيسر مع السرة والعورة‌ ولا بد عند غسل كل عضو من إدخال شيئ من العضو الآخر من باب المقدمة‌ ولو من باب التأكد من وصول الماء‌ إلى تمام العضو .



بعض احكام الغسل
وهنا ملحوظات :
1- لا بد في الغسل من إيصال الماء لكل جزء من البشرة ولو بالتخليل ورفع ما يمنع من وصول الماء‌ إلى البشرة .‌
2- يجب غسل الشعر التابع للبشرة وأما الشعر الزائد فلا يجب غسله فإن كان شعر الرأس طويلاً وجب غسل الشعر المباشر والتابع للبشرة فقط.
3- إذا شك في شيئ هل هو من البواطن فلا يجب غسله أو من الظاهر فيجب غسله وجب غسله على الأحوط فلا بد من التأكد مثلاً من غسل السرة وإيصال الماء لها ورفع الوسخ لو حصل عليها.
4- لا ترتيب في غسل العضو فيجوز مثلاً غسل القدمين ومن ثم الظهر ومن ثم باقي العضو .
5- لا تجب الموالاة في الغسل فيمكن أن يغسل الرأس ثم ينتظر المغتسل ساعة‌ ثم يأتي ويغسل الجانب الأيمن ثم ينتظر ساعة ثم يغسل الجانب الأيسر.
6- الحدث الأصغر أثناء‌ الغسل غير مبطل له ويجب إتمامه ثم الوضوء على الأحوط بعده هذا رأي السيد السيستاني وأما السيد الخوئي فيفصل فلو كان الحدث في غسل الجنابة وجب الاستئناف من جديد أي بطل الغسل وأما إذا كان في غير الجنابة وجب إتمامه ومن ثم وجب الوضوء بعده للعبادة المراد إتيانها.
7- يجب الترتيب في الغسل واحتياطاً كما عن السيد السيستاني .
8- إذا دخل الحمام ثم خرج وعلم أنه اغتسل ولكن لا يدري هل اغتسل على النهج الصحيح أو لا بنى على الصحة.
9- إذا دخل الحمام ليغتسل ثم خرج من استحمامه وشك هل أنه اغتسل أم لا بنى على أنه لم يغتسل.
10- غسل الجنابة مجزئ عن الوضوء ولا يجوز الوضوء‌ معه


ب) الغسل الارتماسي

وهو رمس البدن دفعة واحدة في الماء مقارناً بالنية مع تخليل ما لا يصل الماء إلا به .
ملحوظة:
الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .


أحكام الدماء الثلاثة
الحيــض

تعريفه:
هو دم يخرج من المرأة و غالباً ما يكون في الشهر مرة واحدة وقد يكون أقل من مرة وقد يكون أكثر .
صفته:
الغالب في دم الحيض أن يكون أسوداً أو أحمراً يخرج بحرقة وبحرارة وبكثرة .
شروطه:
1- أقل الحيض ثلاثة أيام مع الليلتين المتوسطتين للأيام الثلاثة أي يكفي في تحقق أقل الحيض من: فجر يوم, وليلة, ويوم , وليلة, ويوم إلى غروب الشمس (أي بثلاثة أيام مع ليلتين متوسطة للأيام الثلاثة) أو تلفيقاً بأن يخرج الدم من وسط اليوم الأول ويستمر إلى وسط اليوم الرابع فلو رأت الدم يومين أو ثلاثة إلا ساعة لم يكن بحيض .
2- أكثر الحيض عشرة أيام مع التسع الليالي المتوسطة للأيام العشرة .
3- يشترط توالي الدم بالخروج في الأيام الثلاثة الأولى فلو خرج في اليوم الأول ثم انقطع في اليوم الثاني ثم جاء في اليوم الثالث لا يعتبر حيضاً لانتفاء التتالي في الخروج، نعم الفترة اليسيرة التي يقف فيها الدم ثم يتابع خروجه لا تقدح في توالي الحيض .
4- تكون المرأة ذات حيض إذا بلغت و بلوغها بإتمام التاسعة و الدخول في العاشرة.
5- تنقطع أحكام الحيض عن المرأة وإن نزل عليها الدم ببلوغها ستين سنة هذا على رأي السيد السيستاني وأما السيد الخوئي فيحتاط وجوباً من الخمسين إلى الستين إذا كان الدم بصفة الحيض أو كان في أيام العادة بفعل أعمال المستحاضة وترك محرمات الحائض .



ما يحرم على الحائض

1- يحرم عليها العبادة كالصلاة فتترك صلاتها و بعد طهرها تقضي صومها فقط .
2- يحرم عليها ما يحرم على الجنب .
3- يحرم عليها مقاربة زوجها بالجماع وأما غيره من الاستمتاعات فجائز إلا ما بين السرة والركبة فالاستمتاع به مكروه .


ما يكره على الحائض
1- الخضاب بالحناء وغيره .
2- لمس المصحف .
3- لمس هوامش القرآن الكريم وما بين سطوره .
4- تعليق القرآن الكريم على بدنها .
5- قراءة القرآن الكريم .
6- التدهن .
* * *
اقسام الحيض
تنقسم الحائض إلى قسمين :
أ‌) ذات عادة
ب‌) غير ذات عادة

أ: ذات العادة على ثلاثة أقسام:
1- ذات عادة عددية ووقتية .
2- ذات عادة عـددية فقط .
3- ذات عادة وقتيـة فقط .
1 - ذات العادة العددية الوقتية
تعريفها:
هي التي ترى الدم الواجد للشروط السابقة مرتين متتاليتين في الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مختلفة .
مثال تقريبي:
كأن ترى الدم من أول الشهر إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثانى نفس ما رأته في الشهر الأول من جهة الفترة فينزل عليها من أول الشهر إلى اليوم السابع و على هذا فقيسي.
أحكامها:
تتحيض المرأة ذات العادة الوقتية العددية بمجرد نزول الدم أيام اعتيادها نزوله كأول الشهر إلى السابع مثلاً فتترك كل ما يحرم عليها وإن لم يكن الدم بصفات الحيض.
فـــــــــروع :
1- لو فاجأها الدم قبل عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى زمان وقوف عادتها المعتادة فكله حيض وإن كان أصفراً رقيقاً فيجب عليها في هذه الصورة ترك العبادة من حين نزول الدم عليها. وهذه الحالة تسمى بتعجل نزول العادة .
2- لو فاجأها الدم قبل يومين من عادتها ثم بعد تمام اليومين انقطع فترة طويلة كيوم مثلاً فهذا الدم ليس بحيض لأن أقل الحيض ثلاثة أيام فيلزمها قضاء العبادة التي تركتها خلال نزول الدم .
3- لو جاءها الدم وقت عادتها وكانت عادتها ستة أيام مثلاً وتجاوز نزول الدم أيام العادة ولكنه لم يتجاوز العشرة فحكمه:
أ) على رأي السيد الخوئي ما كان في زمن الحيض فهو حيض وهو الستة والزائد استحاضة إذا لم يكن بصفة الحيض وإن كان بصفة الحيض كان حيضاً .
ب) على رأى السيد السيستاني ما لم يتجاوز العشرة فكله حيض .
4- لوجاءها الدم وقت عادتها وتجاوز العشرة تحكم بما كان في عادتها حيض والباقي استحاضة فتقضي العبادة التي تركتها .
5- إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما بعد العادة بيوم أو يومين فله صورتان:
أ) أن لا يتجاوز مدة الدم العشرة فله حالتان :
1- أن يكون كله بصفة الحيض فتحكم بأنه حيض .
2- أن يكون الزائد على العادة أو بعض الزائد بصفة الاستحاضة فتجعل الزائد الذي بصفة الاستحاضة بحكم الاستحاضة هذا على رأي السيد الخوئي .
أما رأي السيد السيستاني فتجعله حيضاً مطلقاً.
ب) أن يتجاوز الدم العشرة فله حالتان :
1- أن يستمر الدم بحيث لا ينقطع فترة تخرجه عن الاستمرار فتحكم بأنه ما كان في وقت عادتها حيض والزائد استحاضة .
2- أن ينقطع الدم فترة ثم يرجع ويستمر فوق العشرة كأن ترى الدم أربعة أيام وكانت عادتها أربعة أيام ثم ينقطع ثلاثة أيام ثم يجيء يوم بصفة الحيض وأربعة بصفة الإستحاضة فحكمها تجعل الدم الذي هو بصفة الحيض حيضاً والنقاء المتخلل بين الدمين حيض على رأي السيد الخوئي .
وأما السيد السيستاني فيحتاط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة بتروك الحائض وأما الدم الغير متوفرة فيه الشروط وهو في المثال: الأربعة الأيام الأخيرة فهو استحاضة .
6- إذا انقطع الدم قبل إنقضاء أيام العادة وجب عليها أن تختبر بان تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم و تصبر أكثر من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها عند بقاء الحيض فإن خرجت ملوثة بقيت على حيضها وأما إذا خرجت نقية ففيه صورتان .
أ) إذا علمت أو إطمأنت أن الدم سيعود فعليها أن ترتب آثار الحيض
وأما السيد السيستاني فيقول أن عليها إن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة .
ب) إذا لم تدر أنه سيعود أولا حتى إذا احتملت أنه سيعود بل حتى إذا ظنت بعودته فعليها الاغتسال والإتيان بعمل الطاهرة .
ملحوظة مهمة:
في تعجل الدم بيوم أو يومين أو أكثر فهو بحكم الحيض إذا صدق عليه تعجل الوقت والعادة بحسب عرف النساء أما إذا زاد بمقدار لا يصدق معه تعجل العادة بل كأنها عادة مستقلة فلا يشمله الأحكام المتقدمة .
2- ذات العادة العددية
تعريفها:
هي التي ترى الدم في شهرين متماثلين من حيث العدد لا الوقت .
مثال تقريبي :
أن ترى الدم في الشهر الأول سبعة أيام من أوله مثلاً وفي الشهر الثاني سبعة أيام في وسطه أو آخره فهي مضطربه من حيث الوقت ثابتة من حيث العدد .

أحكامها:
1- تتحيض من حيث رؤية الدم إن كان الدم جامعاً لشروط الحيض من حمرة أو إسوِدَاد والخروج بحرقة ويلزم استمراره ثلاثة أيام أما إذا جاء أقل من ذلك كيومين مثلاً فهو ليس بحيض وإن كانت صفاته صفات الحيض بل هو استحاضة لأن أقل الحيض ثلاثة أيام .
(وأما إذا لم يكن جامعاً لصفات الحيض ولكنها تعلم باستمراره ثلاثة أيام جرت عليها أحكام الحيض ,
وأما إذا احتملت استمراره فالأحوط وجوبا لها الجمع بين تروك الحائض وتعمل وظائف المستحاضة كل هذا ما بين القوسين على رأي السيد السيستاني) .
2- إذا نزل عليها الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة فان لم يتجاوز العشرة فكله حيض على رأي السيد السيستاني
وأما السيد الخوئي فيقول تجعل ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة فعليها التعويل على التمييز .
3- إذا نزل عليها الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة فتحسب حيضها بما كان بصفة الحيض والباقي استحاضة سواء تجاوز العشرة أو لم يتجاوزه هذا على رأي السيد الخوئي .
وأما السيد السيستاني فيقول :
أ) إذا استمر الدم أقل من العشرة مع استمراره ثلاثا بصفة الحيض فكله حيض وإن كان الزائد عن الثلاثة بصفة الاستحاضة .
ب) أما إذا استمر لأكثر من عشرة أيام فترجع فيه إلى العدد .
توضيح ذلك:
امرأة ذات عادة عددية عادتها ستة أيام نزل عليها الدم بصفة الحيض خمسة أيام وتسعة أيام بصفة الاستحاضة فالمجموع 14 يوماً إذن تجاوز مجموع دمها العشرة فحكمها إذن:أن تجعل ستة أيام حيضا والباقي إستحاضة فتقضي صلاتها المتروكة .
وتطبيق المثال على رأي السيد الخوئي بأن تجعل الخمسة أيام المستوفاة لشروط الحيض حيضاً والباقي استحاضة . ثم يقول: وإن كان الأولى الاحتياط في الدم النازل الخالي من الصفات إلى العشرة بأفعال الطاهرة وتروك محرمات الحائض .

3- ذات العادة الوقتية
تعريفها:
وهي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد من دون فصل بينها بحيضة مختلفة .
مثال تقريبي:
أن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع و تراه في الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس أو من ثانيه إلى اليوم السادس فهي منظبطة الوقت دون العدد أحكــامـهـــا :
1- تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادات سواء كان الدم بصفة الحيض أو لم يكن .
2- إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أكثر فما دام يصدق معه تعجل الوقت بحسب عرف النساء فعليها أن ترتب عليه أحكام العادة فتتحيض برؤية الدم بشرط استمراره ثلاثة أيام فما فوق , فلو انقطع عنها بما دون الثلاثة الأيام وجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات في أيام الدم .
3- إذا رأت الدم قبل العدة بزمان أكثر من عرف النساء أو تأخر عليها (ولو قليلاً على رأي السيد السيستاني) فإن كان الدم جامعاً لصفات الحيض تحيضت به , إن لم يكن جامعاً لصفت الحيض فهو استحاضة.
ولكن السيد السيستاني يضيف ويقول: إن كان الدم فاقداً لصفات الحيض وعلمت باستمراره ثلاثة أيام ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة رتّبَتْ عليه أحكام الحيض , وأما إذا احتملت استمراره ثلاثة أيام فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, وإن استمر ثلاثة أيام فما فوق تركت عبادتها .
4- إذا رأت الدم قبل العادة وفيها وبعدها واستمر فان كان المجموع أقل من العشرة فكله حيض .
5- إذا رأت الدم قبل العادة وفيها وبعدها واستمر فان كان المجموع أكثر من العشرة فالحكم أن الزائد المتقدم والمتأخر ليس بحيض والباقي وهو العشرة الواقع بينها حيضاً .
مثال توضيحي :
امرأة عادتها وقتية يأتيها الدم من نصف الشهر إلى عدد غير معين تارة ثلاثة أيام و تارة أربعة وتارة سبعة وفي شهر من الشهور تقدم عليها الدم وجاءها يوم العاشر واستمر إلى الثامن والعشرين فمن نصف الشهر إلى الخامس والعشرين حيض لأن أقصى الحيض عشرة والباقي استحاضة وهما الطرفان لعادتها .

ب) غير ذات العادة
ذكرنا أحكام ذات العادة والآن نتكلم عن أحكام غير ذات العادة وهي على ثلاثة أقسام:
1- مبتدئة .
2- مضطربة .
3- ناسية .




1- المبتدئـــــة
هي التي ترى دم الحيض لأول مرة , فلا تعلم أهي ذات عادة وقتية أم عددية أم كليهما أم غير ذات عادة منتظمة. فما الذي تعمل مع العلم أنها لا تعرف أنها من أي قسم إلا بتكرر دورتين كما مر لتعرف من أي الأقسام هي . فالسؤال: ماهي وظيفتها الآن؟
الجـــواب: لها صورتان :
أن لا يتجاوز الدم العشرة:-
إذا نزل عليه الدم أقل من عشرة أيام فحكمها: أن ما كان بصفة الحيض فهو حيض بشرط استمراره ثلاثة أيام وما كان بصفة الإستحاضة فهو إستحاضة هذا على رأي السيد الخوئي.
أما السيد السيستاني فيقول: إن كان الدم النازل عليها بصفة الحيض جعلته حيضاَ بشرط استمراره ثلاثة أيام فلو لم يستمر ثلاثة أيام بحيث انقطع قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة المتروكة ,
وأما إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فهنا ثلاث صور:
1- تعلم باستمراره ثلاثة أيام: رتبت عليه أحكام الحيض .
2- تحتمل استمراره ثلاثة أيام: فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة, فإن زاد على الثلاثة جعلت الدم كله حيضاً .
3- لم تعلم ولم تحتمل استمراره ثلاثة أيام: رتبت عليه أحكام الإستحاضة ما لم يزد على الثلاثة فإن زاد على الثلاثة رتبت عليه أحكام الحيض .
أن يتجاوز الدم العشرة:-
فإن تجاوز مجموع الدم العشرة فله فرضيتان:
1: أن يكون الدم واجداً للتمييز بأن يكون ما بصفة الحيض أقل من العشرة والباقي بصفة الاستحاضة فيكون ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة .


ما المقصود بالتميز ؟

* يحصل التميز عند السيد الخوئي بحالتين:
أ‌) أن يكون بعضة بصفة الحيض والباقي بصفة الإستحاضة
ب‌) أن يكون كله بصفة الحيض ولكن كان بعضه أشد من الآخر فالأشد يكون حيضاً والأضعف يكون استحاضة كالدم الأحمر والأسود فالأسود أشد من الأحمر فيكون الأسود حيضاً .
*وأما التميز عند السيد السيستاني فيحصل في حالة واحدة فقط وهي فيما كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة .
2: أن يكون الدم فاقداً للتمييز بأن يكون ما بصفة الحيض أكثر من العشرة (وهنا فارق بين العلمين : فالسيد الخوئي يفرضه أن يكون الدم واجداً للصفات وكان ذا لون واحد أو كان المتميز أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة, بينما السيد السيستاني يقول أن المدار هو الإتصاف بصفات الحيض وإن اختلف من ناحية الشدة والضعف )
فعلى رأي السيد الخوئي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدر عادتهن وتجعل الباقي استحاضة .
أما إذا كانت عادة قريباتها مختلفة أولم يكن لها أقارب فهي مخيرة في الشهر الأول في التحيض بين 6 - 7 أيام ولكن تحتاط إلى العشرة بفعل أعمال المستحاضة وتترك محرمات الحائض وفي الشهر الثاني تتحيض ثلاثة أيام وتحتاط بعدها إلى 6 أو 7 أيام .
ولكن السيد السيستاني يقول أنها ترجع إلى بعض نسائها في العدد ولكن بشرطين :
أ) عدم العلم بمخالفتها (النساء) معها في مقدار عادتها فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من اليأس مثلاً .
ب) عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الإقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
وأما إذا لم يمكنها الإقتداء ببعض نسائها فهي مخيرة في كل شهر بالتحيض من الثلاثة إلى العشرة ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن أنه لا يناسبها والأحوط استحبابا اختيار السبعة إذا لم يكن ذلك (أي لم تطمئن أن السبعة لا تناسبها).
3: إذا لم تكن ذات تميز بأن كان كل الدم فاقداً لصفات الحيض أو كان الواجد لصفات الحيض أقل من الثلاثة فالحكم أن الدم كله استحاضة على رأي السيد الخوئي
أما السيد السيستاني فيرى حكمه مثل المسألة السابقة رقم2 .

2- المضطربة:
هي التي لم تستقر لها عادة من حيث الوقت والعدد .
حكمــــهـا:
مثل المبتدئة إلا في موردين وبرأيين :
السيد الخوئي: هي مثل المبيتدئة إلا في الفرض رقم2 فيما إذا تجاوز الدم العشرة فالأظهر فيه أن تتحيض 6أو7 وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.
وأما السيد السيستاني فيرى المضطربة أحكامها نفس أحكام المبتدئة على نحو الفتوى إلا في الفرع الثاني والثالث فيما إذا تجاوز الدم العشرة فهو على نحو الإحتياط الوجوبي .

3- الناسية:
وهى التي كانت لها عادة ثم نسيت .

__________________









التعديل الأخير تم بواسطة الصبح تنفس ; 29-03-2010 الساعة 12:58 AM
النور الفاطمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة )
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المطهرات ( الماء ) أم حسين الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 14 17-06-2009 02:40 PM
المطهرات (2) أم حسين الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. 4 30-03-2009 09:36 PM


الساعة الآن 10:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir