الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
●• مشرفة سابقة •●
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: العراق /محافظة واسط
العمر: 45
المشاركات: 1,178
معدل تقييم المستوى: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
السلام عليكم
لدي سؤال اخجل كثيرا من طرحه وارجو عرضه على العلماء لاني لااعرف كيفية الاتصال بهم وهو انني اعاني من الغازات المستمرة اثناء الصلاة ولا استطيع التخلص منها فما حكم صلاتي ارجوكم جدوا لي الحل |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
بسمه تعالى شأنه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حال جميعأخواتي الأعضاء في هذا المنتدى المبارك . عزمت على توضيح وشرح مسائل دائم الحدث ورايح اوضح هذه المسائل وفق راي سماحة السيد السيستاني ( دام عزه ) السلس وهو / في اللغة هو السهولة والإنقياد ، وفي الشرع عدم استمساك البول والمسلوس من لايقدر على إمساك بوله فيخرج من غير شعور . البَطَن هو / هو الشخص الذي به إسهال إو إمساك في البطن فلايقدر على إمساك غائطه او ريحه . توضيح المسائل / يقول السيد (من استمر به الحدث في الجملة ـ كالمبطون ، و المسلوس ، و نحوهما ـ له أحوال ثلاث : التوضيح/ يعني اللي يكون عنده مرض السلس ـ وهو مرض يصيب الإنسان فيخرج البول عن طريق لاشعوري ولاإيرادي ـ ومن به مرض البَطَن ـ وهذا مرض يصيب منطقة الغائط فيخرج الغائط او الريح او غيرها عن طريق لاشعوري ولاإيرادي ـ له 3 حالات ولكل حالة حكم خاص بها وهي / يقول السيد ( الأولى : أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً ـ و لو مع الاقتصار على واجباتها ـ ففي هذه الصورة يجب ذلك و يلزمه التأخير سواء أ كانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه و لم يصل حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية و إن أثم بالتأخير) . التوضيح / الحالة الأولى هي أن يكون الإنسان الذي به هذا مرض السلس او البطن او غيره من غازات وغيرها فإنها في هذه الحالة لاتخرج بصورة مستمرة يعني على طول الوقت ، تطلع وقت معين وماتطلع على طول الوقت يعني فيه وقت معين ولو بسيط بحيث يكفي للصلاة مقتصرا على الواجبات فيها فيمكن له ان يصلي وهو متطهر ، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتطهر ويصلي متطهرا حسب مايقتضيه تكليفه سواء كان وضوء او غسل او تيمم او غير ذلك في الفترة التي يجد نفسه لاتخرج منه هذه الاشياء. وايضا إذا كانت هذه الفترة في آخر الوقت فيجب عليه أن يأخر الصلاة إلى آخر وقتها لأنه لايخرج منه هذه الاشياء في آخر الوقت ، او في اول الوقت لاتخرج منه او فيما بين ذلك فيجب عليه في الفترة اللي يشوف نفسه فيها ماتطلع منه هذه الاشياء انه يتطهر ويصلي وإذا أخر ذلك فقد أثم لأنه عمل خلاف تكليفه وصلاته محكومة بالصحة.. يقول السيد (الثانية : أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة ، ففي هذه الصورة يتوضأ ـ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ـ ثم يصلي و لا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها و هو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلي به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه و لو قبل حصول البرء ، و تصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة و المستحبة ، و الأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة و إن يبادر إليها بعد الطهارة . ) التوضيح الحالة الثانية هي ان لايجد المريض بهذا المرض ـ السلس او البطن ـ فترة من وقته للطهارة والصلاة ـ يعني المرض ماخذ كل وقت الصلاة ، او لا يكون عنده وقت مايطلع منه شئ ولكن هذه الفترة لاتسع ولاتكفي لأن يأتي بالصلاة والطهارة معا يعني مايمديه يتطهر ألا وجاله المرض وطلع منه شئ يعني الوقت القصير اللي عنده مايكفيه حق الطهارة والصلاة مع بعض ، ففي هذه الحالة يكون تكليفه شنو هو التالي / إنه يتطهر سواء كانت هي الغسل او الوضوء او التيمم المهم أنه يتطهر بالطهارة المأمور بها ويصلي ، ولايعتني بأي شئ يخرج منه إذا كان من نفس المرض ، وتصح منه جميع الصلوات والعبادات الواجبة والمستحبة وغيرها ولكن الأحوط استحبابا أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة مباشرة ، يعني يمكن للمكلف إنه يتطهر مرة واحدة ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولكن إذا خرج منه شئ وهذا الشئ مستند إلى غير مرضه يعني مش بسبب مرضه بل بشكل طبيعي كإن يكون المكلف هو من تعمد التبول او التغوط ففي هذه الحالة يكون حكمه يجب عليه التطهر من جديد للعبادة سواء للصلاة او غير الصلاة المشروط فيها الطهارة . يقول السيد (الحالة الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة و الأحوط في هذه الصورة تحصيل الطهارة و الإتيان بالصلاة في الفترة و لكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدم. في الصورة الثانية ، و الأحوط و لا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعا أو لفوات الموالات المعتبرة بين أجزاء الصلاة ـ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو الأمرين معا زماناً طويلاً ـ كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى ). التوضيح 1ـ في هذه الحالة وهي أن هذا المريض بالبطن او السلس او الغازات او ماشابهها يكون عنده فرصة للطهارة والصلاة ففي هذه الحالة يكون الأحوط وجوبا عليه تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة التي يجد فيها فرصة كافية للطهارة والصلاة 2ـ إذا فاجأه المرض في الصلاة وخرج منه شئ من نفس المرض لامن غيره ففي هذه الحالة لايجب عليه تجديد الطهارة للصلاة ويكمل صلاته ولاباس عليه . 3ـ الأحوط استحبابا لمن فاجأه الحدث من نفس المرض في الصلاة ولاسيما المبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث ، بحيث إنه يقطع صلاته ويذهب للطهارة ويتطهر ويكمل صلاته إلا أن يكون هذا كثير عليه بحيث كلما احدث ذهب وتطهر وهذا الشئ يسبب له حرجا بسبب مرضه أو للخوف من فوات الموالاة بين اجزاء الصلاة كإن يكون زمانا طويلا بين تجديد الطهارة وإكمال الصلاة ففي هذه الحالة لايجب عليه تجديد الطهارة ويكمل صلاته بسبب استغراق الحدث المفاجئ او تجديد الطهارة كل مرة او الامرين معا . 4ـ الأحوط استحبابا أن يجدد الطهارة إذا أحدث بعد الصلاة للصلاة الأخرى . طبعا لو كان الحدث الخارج منه في اثناء الصلاة او غير ذلك مستند إلى غير مرضه فالحكم نفسه كما فصلنا في الحالة الثانية . يقول السيد (مسألة 160 : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة ) . التوضيح / الأحوط استحبابا لدائم الحدث الإبتعاد عما يحرم على المحدث . مسألة 161 : يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، و لا يجب تغييره لكل صلاة ، و إن وجب ـ على الأحوط ـ تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة . التوضيح / يجب على المريض بالسلس او البطن أن يحافظ أن لاتتعدى النجاسة إلى موضع من البدن او الثياب ويجب على الأحوط وجوبا أن يطهر ماتنجس من بدنه وثيابه لكل صلاة . ( كتاب منهاج الصالحين ـ احكام دائم الحدث للسيد السيستاني دام عزه ) وسوف انقل بعد يومين السوال والاجابه الى ركن المسائل الفقهيه |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
بسمه تعالى شأنه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حال جميعأخواتي الأعضاء في هذا المنتدى المبارك . عزمت على توضيح وشرح مسائل دائم الحدث ورايح اوضح هذه المسائل وفق راي سماحة السيد السيستاني ( دام عزه ) السلس وهو / في اللغة هو السهولة والإنقياد ، وفي الشرع عدم استمساك البول والمسلوس من لايقدر على إمساك بوله فيخرج من غير شعور . البَطَن هو / هو الشخص الذي به إسهال إو إمساك في البطن فلايقدر على إمساك غائطه او ريحه . توضيح المسائل / يقول السيد (من استمر به الحدث في الجملة ـ كالمبطون ، و المسلوس ، و نحوهما ـ له أحوال ثلاث : التوضيح/ يعني اللي يكون عنده مرض السلس ـ وهو مرض يصيب الإنسان فيخرج البول عن طريق لاشعوري ولاإيرادي ـ ومن به مرض البَطَن ـ وهذا مرض يصيب منطقة الغائط فيخرج الغائط او الريح او غيرها عن طريق لاشعوري ولاإيرادي ـ له 3 حالات ولكل حالة حكم خاص بها وهي / يقول السيد ( الأولى : أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً ـ و لو مع الاقتصار على واجباتها ـ ففي هذه الصورة يجب ذلك و يلزمه التأخير سواء أ كانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه و لم يصل حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية و إن أثم بالتأخير) . التوضيح / الحالة الأولى هي أن يكون الإنسان الذي به هذا مرض السلس او البطن او غيره من غازات وغيرها فإنها في هذه الحالة لاتخرج بصورة مستمرة يعني على طول الوقت ، تطلع وقت معين وماتطلع على طول الوقت يعني فيه وقت معين ولو بسيط بحيث يكفي للصلاة مقتصرا على الواجبات فيها فيمكن له ان يصلي وهو متطهر ، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتطهر ويصلي متطهرا حسب مايقتضيه تكليفه سواء كان وضوء او غسل او تيمم او غير ذلك في الفترة التي يجد نفسه لاتخرج منه هذه الاشياء. وايضا إذا كانت هذه الفترة في آخر الوقت فيجب عليه أن يأخر الصلاة إلى آخر وقتها لأنه لايخرج منه هذه الاشياء في آخر الوقت ، او في اول الوقت لاتخرج منه او فيما بين ذلك فيجب عليه في الفترة اللي يشوف نفسه فيها ماتطلع منه هذه الاشياء انه يتطهر ويصلي وإذا أخر ذلك فقد أثم لأنه عمل خلاف تكليفه وصلاته محكومة بالصحة.. يقول السيد (الثانية : أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة ، ففي هذه الصورة يتوضأ ـ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ـ ثم يصلي و لا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها و هو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلي به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه و لو قبل حصول البرء ، و تصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة و المستحبة ، و الأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة و إن يبادر إليها بعد الطهارة . ) التوضيح الحالة الثانية هي ان لايجد المريض بهذا المرض ـ السلس او البطن ـ فترة من وقته للطهارة والصلاة ـ يعني المرض ماخذ كل وقت الصلاة ، او لا يكون عنده وقت مايطلع منه شئ ولكن هذه الفترة لاتسع ولاتكفي لأن يأتي بالصلاة والطهارة معا يعني مايمديه يتطهر ألا وجاله المرض وطلع منه شئ يعني الوقت القصير اللي عنده مايكفيه حق الطهارة والصلاة مع بعض ، ففي هذه الحالة يكون تكليفه شنو هو التالي / إنه يتطهر سواء كانت هي الغسل او الوضوء او التيمم المهم أنه يتطهر بالطهارة المأمور بها ويصلي ، ولايعتني بأي شئ يخرج منه إذا كان من نفس المرض ، وتصح منه جميع الصلوات والعبادات الواجبة والمستحبة وغيرها ولكن الأحوط استحبابا أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة مباشرة ، يعني يمكن للمكلف إنه يتطهر مرة واحدة ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولكن إذا خرج منه شئ وهذا الشئ مستند إلى غير مرضه يعني مش بسبب مرضه بل بشكل طبيعي كإن يكون المكلف هو من تعمد التبول او التغوط ففي هذه الحالة يكون حكمه يجب عليه التطهر من جديد للعبادة سواء للصلاة او غير الصلاة المشروط فيها الطهارة . يقول السيد (الحالة الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة و الأحوط في هذه الصورة تحصيل الطهارة و الإتيان بالصلاة في الفترة و لكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدم. في الصورة الثانية ، و الأحوط و لا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعا أو لفوات الموالات المعتبرة بين أجزاء الصلاة ـ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو الأمرين معا زماناً طويلاً ـ كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى ). التوضيح 1ـ في هذه الحالة وهي أن هذا المريض بالبطن او السلس او الغازات او ماشابهها يكون عنده فرصة للطهارة والصلاة ففي هذه الحالة يكون الأحوط وجوبا عليه تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة التي يجد فيها فرصة كافية للطهارة والصلاة 2ـ إذا فاجأه المرض في الصلاة وخرج منه شئ من نفس المرض لامن غيره ففي هذه الحالة لايجب عليه تجديد الطهارة للصلاة ويكمل صلاته ولاباس عليه . 3ـ الأحوط استحبابا لمن فاجأه الحدث من نفس المرض في الصلاة ولاسيما المبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث ، بحيث إنه يقطع صلاته ويذهب للطهارة ويتطهر ويكمل صلاته إلا أن يكون هذا كثير عليه بحيث كلما احدث ذهب وتطهر وهذا الشئ يسبب له حرجا بسبب مرضه أو للخوف من فوات الموالاة بين اجزاء الصلاة كإن يكون زمانا طويلا بين تجديد الطهارة وإكمال الصلاة ففي هذه الحالة لايجب عليه تجديد الطهارة ويكمل صلاته بسبب استغراق الحدث المفاجئ او تجديد الطهارة كل مرة او الامرين معا . 4ـ الأحوط استحبابا أن يجدد الطهارة إذا أحدث بعد الصلاة للصلاة الأخرى . طبعا لو كان الحدث الخارج منه في اثناء الصلاة او غير ذلك مستند إلى غير مرضه فالحكم نفسه كما فصلنا في الحالة الثانية . يقول السيد (مسألة 160 : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة ) . التوضيح / الأحوط استحبابا لدائم الحدث الإبتعاد عما يحرم على المحدث . مسألة 161 : يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، و لا يجب تغييره لكل صلاة ، و إن وجب ـ على الأحوط ـ تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة . التوضيح / يجب على المريض بالسلس او البطن أن يحافظ أن لاتتعدى النجاسة إلى موضع من البدن او الثياب ويجب على الأحوط وجوبا أن يطهر ماتنجس من بدنه وثيابه لكل صلاة . ( كتاب منهاج الصالحين ـ احكام دائم الحدث للسيد السيستاني دام عزه ) |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
~ مشرفة نور الفقة & الحج & الاستخارة وتفسير الأحلام ~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: البحرين
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فر جهم والعن اعدائهم السلام عليكم اخواتي الفاطميات ورحمة الله وبركاته وشكر خاص للاخت المؤمنه النور الفاطمي على ماقدمت ووضحت فاجركم على اهل البيت عليهم السلام ولكن هنا احببت الاختصار للاخت المؤمنه لهيب العراقيه حتى لا تضيع بين المسائل والجواب : من استمر به البول او الغائط ونحو ذلك كالريح حكمه : 1ان يجد فتره من الوقت يمكنه ان ياتي فيه بالصلاة متطهرا ولو مع الاقتصار على الواجبات ( اقتصري على الواجبات اختي المؤمنه ) 2ان لا يجد تلك الفتره وكان الحدث متصلا او بحكم المتصل ففي هذه الصوره يتوضا ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة او في اثنائها 3يجب عليه ان يتوضا لكل صلاة ( اي لكل فريضه .... الظهر فرض والعصر فرض ) ثم يشتغل بالصلاة فورا ( و الوضوء يجب ان يكون بعد دخول الوقت ) والتوفيق حليفكم ونسالكم صالح الدعاء
__________________
![]() الشكر الجزيل لاختنا المباركة يا فاطمة الزهراء - الميامين - على هذا التوقيع المبارك لا ننساكم في نافلة الليل . اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لاتمتني ميتة جاهلية ولاتزغ قلبي بعد اذا هديتني ![]() ![]() الرجاء من الاخوات الكريمات عدم ارسال المنامات على الخاص ويمنع وضع اي منام بعد غلق الركن ![]() شكرنا الجزيل للاخت الفاضلة احلى قمر |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
♣ فاطمية فعالة ♣
![]() تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: السعوديه - المنطقه الشرقيه
المشاركات: 109
معدل تقييم المستوى: 21 ![]() ![]() ![]() |
![]()
بالتوفيق دائما
الى طريق الخير |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|