الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله في هذا الموضوع سأضع كل الفتاوى المستجدة لسماحة آية الله السيد علي السيستاني حفظه الله هنا روابط كتب الإستفتاءات صوتية إستفتاءات للسيد السيستاني (دام ظله ) حول رسم صور أهل البيت (ع) ![]() من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : هل يجوز رسم بعض الشخصيات الدينية رسماً كريكاتورياً والتعليق عليها ؟ الجواب : لا يجوز إذا كان هتكاً. ![]() الجواب : يجوز إذا لم يكن فيه هتك، والغالب في الصور المنسوبة إليها عليها السلام هو استلزام الهتك. ![]() الجواب : لا يحرم, إلاّ إذا كان فيها هتك للذوات المقدسة فإنه لا يجوز حينئذ. ![]() الجواب : لا مانع منها، إذا لم تكن تستلزم الهتك. ![]() الجواب : إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل، ولم يشتمل على ما يسيء إلى صورهم المقدسة في النفوس، فلا مانع. ![]() الجواب : صور تخيليّة ولا بأس باقتنائها. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() استفتاءات حول غسل يوم الجمعة
![]() من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : ما هو حد يوم السبت في مسألة غسل الجمعة وهي : ( أن ينوي للغسل بنية لا للقضاء ولا للأداء من بعد الزوال حتى غروب الشمس من يوم الجمعة، وينوي قضاءاً في يوم السبت )، هل يحسب يوم السبت من غروب الشمس من يوم الجمعة حتى غروب يوم السبت أو من فجر يوم السبت حتى الغروب، فإذا كان الأخير فماذا عن نية الفترة ما بين غروب يوم الجمعة حتى شروق يوم السبت ؟ الجواب : غسل الجمعة أداءً من فجر يوم الجمعة حتى غروبه وبعده قضاء إلى آخر يوم السبت والأولى عدم الإتيان به ليلة السبت. ![]() السؤال : هل غسل يوم الجمعة قضاء يجزي عن الوضوء للصلاة ؟ الجواب : نعم قضاؤه في وقته يجزي عن الوضوء. ![]() السؤال : بالنسبة إلى غسل الجمعة هل يجوز تقديمه على يوم الجمعة, بأن أغتسل يوم الخميس خوفاً من عوز الماء يوم الجمعة, وكذا إذا فاته يوم الجمعة يقضيه يوم السبت, فهل في هاتين الصورتين يحتاج إلى ضم الوضوء مع الغسل ؟ الجواب : بالنسبة للتقديم يوم الخميس يؤتى به رجاءً ولا يجزي عن الوضوء، وأما القضاء يوم السبت فاستحبابه لمن تركه يوم الجمعة ثابت ويجزي عن الوضوء. ![]() السؤال : هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء إذا أتي به بعد الزوال, وهل يجزئ أيضاً إذا أُتي به يوم السبت ؟ الجواب : نعم يجزي. ![]() السؤال : اغتسلت غسل الجمعة وتوضأت، ثم صليت صلاة الظهر، وبعدها تذكرت أن عليّ غسل جنابة.. فما الحكم ؟ الجواب : غسل الجمعة يغني عنه. ![]() السؤال : هل يصح قضاء غسل الجمعة ليلة السبت ؟ وإذا كانت الإجابة نعم.. فهل يغني عن الوضوء ؟ الجواب : نعم يجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت، ويجزي عن الوضوء، والأولى الإتيان به في نهار السبت. ![]() السؤال : هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، إذا كان بنية القربة المطلقة أو القضاء ؟ الجواب : نعم يجزي عنه. ![]() السؤال : إذا اغتسلت غسل الجمعة بعد أن صليت صلاة الظهر والعصر في يوم الجمعة، أو في صباح يوم السبت.. فهل يغني هذا الغسل عن الوضوء لأداء الفرائض والنوافل ؟ الجواب : يجزي. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول عمليات التجميل ما الحكم الشرعي في ذلك ...
إجراء عمليه تجمليه من قبل دكتور بسبب عدم وجود أخصائيات للعمليات التجميل يقوم بعملية شفط دهون لـ جزء من الجسم إذ أن الرياضة لم تنفع .. في صقل ذلك الجزء ويسبب حرج نفسي لشخص .. ما رأي الشرع في ظل المذكور ..؟؟ ![]() من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : هل يجوز إجراء عمليات تجميل للنساء من قبل أطباء رجال أجانب، إذا كان بحاجة إلى كشف أعضاء البدن ( كتشوه اليدين والساقين، نتيجة الإصابة بحروق شديدة ) ؟ الجواب : يجوز مع عدم وجود الطبيبة، أو عدم كفاءتها. ![]() الجواب : ليس للزوج أن يمنع أو يأمر بذلك، نعم يجوز له المنع من الخروج من البيت، إذا أرادت ذلك. ![]() الجواب : لا مانع منه و لكن المباشر للعملية أن تكون امرأة. ![]() الجواب : يجوز ولكن إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين فلا يجوز إلا إذا كان تركه موجباً للوقوع في العسر والحرج الشديدين. ![]() الجواب : إذا كان السمن موجباً للوقوع في المرض الشديد أو الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة جاز للمرأة أن تراجعه أما لو كان لمجرد الأناقة والجمال أو لم تكن في حرج شديد فلا يجوز لها أن تراجع الرجل لإجراء العملية بل تراجع الدكتورة الجرّاحة. ![]() الجواب : يجوز مع التجنّب عن اللمس والنظر المحرّمين. ![]() الجواب : لا باس بعمليات تجميل الوجه والأنف في حد ذاتها ولكن لا يجوز أن يكون المباشر أجنبياً إذا كان مستلزماً للمس. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول أحكام الأسهم
![]() من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : هل يجوز بيع وشراء الأسهم الخاصة بالبنوك التجارية ؟
الجواب : لا يجوز إذا كانت تتعامل بالربا. ![]() الجواب : يجب بيعها فوراً.. وإذا أراد إبقاءها فلابد من أن يعلن لإدارة البنك أنه لا يوافق على المعاملات الربوية وإن علم أنهم لا يهتمون بشأنه. فإذا أعلن ذلك جاز له إبقاء الأسهم ولكن يجب أن يتصدق بمقدار ما ينتقل إليه من الربا والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي. ![]() الجواب : لا يجوز. ![]() الجواب : يجوز التعامل معها في غير المجالات المحرمة. ![]() الجواب : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها، إلا إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا، فلا يجوز شراء أسهمها، والاشتراك في تلك المعاملات. ![]() الجواب : لا يجوز إذا كانت تتعامل بالربا. ![]() الجواب : يجوز إذا لم يعلم اشتمال الصندوق على معاملات محرمة. ![]() الجواب : إذا كانت المؤسسات الاقتصادية المشار إليها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلا مانع من شراء أسهمها المعروضة في البنوك أو في سوق البورصة أو غيرها. ![]() الجواب : يجوز وتبلّغ مدير البنك بعدم موافقتك علی استخدام الأسهم في المعاملات الربوية. ![]() الجواب : لا يجوز إلا أن تبلّغ المسئولين بعدم رضاك بصرف سهمك من أموال الشركة في شراء البيرة. ![]() الجواب : لا يجوز. ![]() الجواب : لا يجوز. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول أحكام التوبة
![]() من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : شخص يعمل شيء محرم، وتاب عن فعل هذا المحرم خوفاً من الله، ولكنه لم يندم على ما فعل، إنما تاب ولن يرجع على فعله المحرم.. فهل هذه تسمى توبة ؟.. وهل مقبولة عند الله بدون الندم ؟الجواب : يكفي في التوبة الاستغفار بخلوص، والعزم الجاد على ترك المحرم، وهذا هو المراد بالندم. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() الجواب : لا يجب الصدق، ولكن لا يجوز الكذب، ويجوز التهرب من الجواب، أو التورية.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول الأنفحة
![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : ما حكم المأكولات التي تحتوي على الجلاتين البقري المصنوعة في البلدان الغير مسلمة ؟.. وما حكم الأجبان المصنوعة في البلدان الغير مسلمة مثل استراليا ؟ الجواب : لا يجوز أكل ما يشتمل على الجيلاتين المأخوذ من الحيوان غير المذكى، وكذلك الجبن إذا كان مصنوعاً بأنفحة من حيوان غير مذكى، مع فرض كون الأنفحة هو الغشاء الداخلي للكرشي. ![]() الجواب : لا يشملها قانون الاستحالة. ![]() الجواب : يجوز أكله إلا إذا علم أخذه من حيوان لم تثبت تذكيته شرعاً. ![]() الجواب : يجوز بيعه للجميع مع الأعلام، إذا احتمل تأثير الأعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال ؟ ![]() الجواب : الأجبان غالباً لا يكتب عليها اشتمالها على أنفحة الحيوان، فيحتمل صنعها بغير ذلك، فيجوز تناولها ما لم يعلم باشتمالها على ذلك، بل الكتابة أيضاً لا تمنع من الأكل إذا احتمل الكذب، ولا يجب الفحص مع الشك.. وأما الجلاتين فإنه لا يصدق على صنعه الاستحالة. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول تذكية اللحوم
![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الجواب : لا يجوز الاشتراك فيها، ولكن لسماحة السيد طريق للتحليل وهو أن يكتب إلى إدارة الجمعية بعدم رضاه بالمعاملات المحرمة وإن كانوا لا يصغون إلى ذلك، فبذلك تحل له الأرباح المحللة وعليه أن يتصدق بما يصل إليه من ثمن الميتة ونحو ذلك. ![]() السؤال : لدينا دكان أجّرناه للغير وصار يبيع فيه شراب الفقاع وبعض اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية من ضمن مبيعات المحل.. ما حكم المعاملة هذه مع هذا المستأجر ؟.. ما حكم المال المأخوذ منه مقابل الإيجار ؟.. مع القطع والجزم بأن الشراب المباع فقاع واللحم أجنبي.. هل لهذا المال المأخوذ منه يترك آثار ؟ الجواب : يجوز ما لم يشترط بيع الحرام، أو تبنى عليه المعاملة. ويحل أخذ الأجرة. ![]() السؤال : أنا اسكن في السويد، وقد حصلت على عمل مع شخص مسلم، ولكنه يبيع لحم الخنزير حيث أنه يمتلك محلاً كبيراً ويبيع أنواع اللحوم على جميع المحلات والمطاعم، وعملي كسائق انقل البضاعة من المحل وتوزيعها على المطاعم والمحلات، وأحياناً من ضمن هذه البضاعة مشروبات كحولية.. هل يجوز لي العمل، وإذا رفضت نقل المشروبات الكحولية ونقلت فقط لحم الخنزير ؟ الجواب : لا يجوز نقل الخمر، وأما لحم الخنزير فإن كنت سائقاً فقط ولا تقدم اللحم فلا بأس به، وأما تقديمه ولو لمستحليه، فالأحوط وجوباً تركه. ![]() السؤال : هل يجوز الاتجار باللحوم والجلود المستوردة من بلاد غير إسلامية ؟.. وهل يجوز عرضها للبيع في سوق المسلمين ؟ الجواب : يجوز في الجلود مع الشك في تذكيتها، ولا يجوز في اللحوم إن عرضت للأكل ما لم يحرز تذكيتها. ![]() السؤال : 1 ) هل يجوز العمل في المذابح والمسالخ وتقطيع اللحوم الغير مذكاة. 2 ) هل أن المنتجات الجلدية الغير مذكاة طاهرة نتيجة الاستحالة بعد الدباغة ؟ الجواب : 1 ) يجوز. 2 ) بل نجسة، والدباغة لا تطهرها. ![]() السؤال : هل يجوز أن أفتح مطعماً واستخدم فيه لحم البقر والغنم الذي يباع هنا في السويد ولا يذبح على الطريقة الشرعية ؟ الجواب : هذه اللحوم من الميتة، ولا يجوز بيعها على الأحوط. ولكن يجوز رفع اليد عنها وأخذ مال تجاه ذلك. ![]() السؤال : وردني ردكم على سؤالي المتعلق بالجمعيات التعاونية وأُريد أن أطمئن إلى أني قد فهمت الرد فهما صحيحاً. فهمت من ردكم ما يلي.. إذا أبلغت إدارة الجمعية بأني غير راضٍ عن المعاملات المحرمة وقد لا يعتبرونها محرمة، جاز لي ما يلي : 1 ) أخذ أرباح الأسهم والتصرف بها ما عدا أرباح المعاملات المحرمة وهي غير معروفة بالطبع. فأقدر نسبة أرباح الجمعية من بيع اللحوم غير المذكاة مثلاً إلى مجموع الأرباح، وإذا افترضنا أنها أي النسبة هي 1٪ من أرباح الأسهم إلى الفقير وأتصرف بالباقي ؟ 2 ) أخذ أرباح العائد على المشتريات. فإذا قررت الجمعية أن تدفع 5٪ أرباحاً على المشتريات، وكانت مشترياتي خلال العام 1000 دينار مثلاً، فأن الجمعية ستدفع لي مبلغ 50 دينار أضافة إلى أرباح الأسهم الوارد ذكرها أعلاه. وهذه الأرباح لا يجب دفع نسبة منها إلى الفقير. فهل هذا الفهم صحيح ؟ الجواب : نعم صحيح. ولكن لابد من ذكر المعاملات التي ترفضها. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
استفتاءات حول تذكية اللحوم
![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي طاب ثراه السؤال : هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون والأجبان التي باشرها الكافر، إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلاً ؟.. وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟ الجواب : السيد أبو القاسم الخوئي... نعم، يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقاً حتى لغير المستحل أكلها، ولكن يجب في هذا الفرض إعلام المشتري بالنجاسة، وأما اللحوم فان كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقاً، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الإعلام، والله العالم. ![]() الميرزا جواد التبريزي... قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر، فالأحوط وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية، والله العالم. ![]() السؤال : ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة، يدخل في تركيبها اللحوم، وغير معلوم طريقة ذبحها، على من يرى جواز أكلها حسب مذهبه، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟ الجواب : السيد أبو القاسم الخوئي... إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها، باعتبار أنها مستهلكة فيها، والله العالم. الميرزا جواد التبريزي... لا يجوز أكلها، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة. ![]() السؤال : إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة، والخنزير.. ).. فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟ الجواب : السيد أبو القاسم الخوئي... لا يجوز بيعها مطلقاً، والله العالم. الميرزا جواد التبريزي... إذا كان المشتري كافراً، فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال كما مر، وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعاً، وأما بالإضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعاً لها من الكفار، أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز، والله العالم. ![]() السؤال : اللحوم غير المذكات.. هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ؟.. وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟ الجواب : السيد أبو القاسم الخوئي... لا بأس مع عدم قصد البيع واقعاً، أو قصده أيضاً إن احتمل فيها الذبح الشرعي، أما مع فرض كونها ميتة، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد، والله العالم. الميرزا جواد التبريزي... قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية، وبما أن بيع الميتة عدم جوازه وضعي لا تكليفي، فلو أنشأ صورة البيع، ولكن كان داعيه هو الاستنقاذ فلا بأس به، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفاً كما مر، والله العالم. ![]() السؤال : من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والأطعمة على محرمات شرعية، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية أن تكون مذبوحة تحت إشراف جمعيات إسلامية، معترف بها لدى الدولة، وكذلك يشترط أن تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا : 1 ) هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية، فيها المواصفات السابقة ؟ 2 ) ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة، مثل الجلاتين البقري ؟ الجواب : السيد أبو القاسم الخوئي... 1 ) إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة، بأنها مذبوحة بالطريقة الإسلامية جاز أكلها، وإلا لم يجز، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية. 2 ) ما لم يعلم بنجاسته جاز أكله، وأما بيعه فلا إشكال فيه في مفروض السؤال، والله العالم. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() استفتاءات حول المواد الكحولية في الأطعمة ![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : ما حكم تناول بعض الأطعمة أو الحلويات التي تعد باستخدام بعض أنواع الكحول في إعدادها، علما بأن الأكلات مطبوخة، ويقال أن نسبة الكحول فيها قد تبخرت ؟ الجواب : إذا كانت النسبة ضئيلة جدا فهو حلال. ![]() الجواب : يجوز. ![]() الجواب : لا إشكال في استعمالها، ولا يحكم بنجاستها. ![]() الجواب : كل مسكر حرام، ولكن ليس كل مسكر نجساً، فالنجاسة حكم آخر تختص بالخمر. ![]() الجواب : طاهرة ولا مانع من استعمالها. ![]() الجواب : طاهر في كلا الموردين. ![]() الجواب: إذا انقلب الخمر أو المسكر خلاً حل شربه. ![]() الجواب : المفروض أنه من جهة قلته واختلاطه بغيره أصبح معدوماً عرفاً فلم يبق شيء يعد حراماً، نعم لو كان يتناول نفس تلك الكحول ولو قطرة واحدة كان حراماً. ![]() الجواب : لا مانع منه. ![]() الجواب : إذا لم يكن مسكراً ولا موجباً للنشوة، وكانت نسبة الكحول ضئيلة جداً، فلا بأس بتناوله ويجوز تناوله مطلقاً مع الضرورة. ![]() الجواب : كل ذلك طاهر. ![]() الجواب : نعم صحيح، فسماحة السيد حفظه الله لا يرى نجاسة الكحول بكافة أنواعه. ![]() الجواب : يجوز . ![]() الجواب : لا يجوز إذا كان الكحول المذكور مسكراً. ![]() الجواب: يختلف الخمر عن غيره من المسكرات فالخمر وهو المسكر المتخذ من العنب نجس قليله وكثيره ويحرم كل ما يحتوي عليه وإن كانت النسبة ضئيلة جداً وكذلك الفقاع على الأحوط وجوباً وهو المتخذ من ماء الشعير الذي يوجب النشوة لا السكر.. وأما سائر المسكرات فهي محرمة قطعاً ولكنها طاهرة ومنها الكحول الذي يستخدم في الأدوية وبعض المأكولات بنسبة ضئيلة جداً بحيث يستهلك في سائر المواد فحيث أنه طاهر ومستهلك لا يحكم بحرمة تناوله. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
~¤ مراقبة سابقة ¤~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() استفتاءات حول التاتو .. الوشم ![]() من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : أود أن أسألكم عن رسم حاجب المرأة بالليزر كنوع من الزينة، علماً بأن هذا النوع من الزينة تدوم لفترة معينة من الزمن وليست دائمية.. وهل يعتبر هذا النوع من الوشم.. وهل الوشم حرام ؟ الجواب : يجوز، ولا يحرم الوشم، ولكن لا يجوز إظهاره للأجنبي. ![]() الجواب : لا مانع منه حتى على مواضع الوضوء. ![]() الجواب : لا يحرم، وليس بنجس، ولا يبطل الصلاة. ![]() 1 ] هل هذا الشكل من الوشم يعتبر حاجبا للوضوء ؟ 2 ] إذا ما كان موجباً لخروج الدم من المكان ليوم أو أكثر.. فما العمل بالنسبة للوضوء ؟ الجواب : 1 ] لا يحرم، ولا يمنع الوضوء. 2 ] إذا أمكن قطع النزيف ولو لحظة الغسل تحت الماء، أمكن الوضوء كذلك، ولا يضر خروج الدم بعد غسل الوضع.. وإن لم يمكن أو أضر به الماء، فإن كان جرماً مفتوحاً كفى غسل ما حوله.. وإن كان مشدوداً كفى المسح عليه مع غسل أطرافه. ![]() الجواب : يجوز. ![]() الجواب : يجب التستر حينئذٍ عن الأجانب. ![]() الجواب : يجوز النتف، وإذا كان المراد بالرسم تزيينه بصبغ فيجب ستره. |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الرسائل العملية لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) | جنات الخلد | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 9 | 17-03-2016 10:06 AM |
إستفتاأت خاصة بالقرآن الكريم لسماحة المرجع آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام | الصبح تنفس | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 7 | 06-01-2014 05:05 PM |