الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
●• فاطمية متميزة •●
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: قطــ الولاء ـــيف
المشاركات: 588
معدل تقييم المستوى: 24 ![]() ![]() |
مصطلحات فقهيه مهمه
اللهم صل ع محمد وال محمد وعجل فرجهم هذه معاني بعض المصطلحات الفقهيه التي ذكرت في الرساله العمليه لسماحة السيد السيستاني (دامت بركاته) إجمالاً : أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده.الإحتياط الإستحبابي : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركهالإحتياط الوجوبي : هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلمالإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضعالأحوط الأولى : أي الاحتياط الاستحبابيالأحوط لزوماً : أي الاحتياط الوجوبيالاختمار : لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسهاالإستحالة و تغير الصورة النوعية : هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباًالإستصحاب : اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقيةالإستهلاك : ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاًإشكال : أي الأحوط وجوباً تركهأطراف شبهة الأعلمية : الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهمالإطمئنان : الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهمآلات اللهو : المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرمالتدليس : هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواجالتذكية : طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرهاالتعرب بعد الهجرة : قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاًالتقصير في الصلاة : أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتينالتلذذ الجبّلي للبشر : اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزةالجاهل القاصر : من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه الجاهل المقصر : من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكامالجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع : الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع. والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاًالجرم الحائل : المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلدالحرج : وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادةحق الإختصاص : حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليتهالدية : مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتولردّ المظالم : التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليهالزوال : لحظة بعد منتصف النهارالشبهة المفهومية : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناءالشبهة المصداقية : إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- و لكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالةالشرط الضمني و التعهد الضمني : أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاءالشك : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاءالصورة الصناعية التي بها قوام المالية : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المالضرر معتد به : أي ضرر مهمّ في نظر العرفالضرورة الرافعة للتكليف : الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرضالعدة : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلكالعدة الرجعية : عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بهاالفتنة النوعية : أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرامالفسخ : نقض العقد والمعاملةفي حدّ ذاته : أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي فيه إشكال : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبيفيه تأمل : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلكقصد البدلية : أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاصالكافر الذمي : من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليومالكافر المعاهد : من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداءالكافر المحترم المال : الذمي والمعاهد والمستأمنالكبائر : قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها. 48) لباس الشهرة: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلالهلباس الشهرة : اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلالهاللحيان : العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحيةما يليق بشأنها بالقياس لزوجها : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمعماء الغسالة : الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسلهالمستأمن : من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية لتجارة أو سياحةالمؤنة السنوية اللائقة بالشأن : مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعيةالمثقال الصيرفي : المثقال المتعارف في السوق، ويعرف كميته بائعو الذهبمجهول المالك : المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منهمحاذاة الميقات : إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة، والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقليالمشهور كذا : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبيالملاك : المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكامالموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب : ما يتعارف عزفة في مجالس اللهوالنشوز : عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين تقص الدين : يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و فيرها من المحرمات الأخرى ، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الواجبات الأخرىنية القربة المطلقة : أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرىوطء الشبهة : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسدالولي : من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلاميةيجب على إشكال : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوبيجب على تأمل : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلكيجب كفاية : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقابيجوز على إشكال : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركهيجوز على تأمل : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك
منقووول من مؤسسة الامام علي عليه السلام في لندن نســـــــــــ الدعاء ــــــــــــألكم جنـــــــــــ المجتبى ـــــــــــــة |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
●• فاطمية متميزة •●
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: قطــ الولاء ـــيف
المشاركات: 588
معدل تقييم المستوى: 24 ![]() ![]() |
![]() تم التعديل الإحتياط الإستحبابي : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإحتياط الوجوبي : هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ الأحوط الأولى : أي الاحتياط الاستحبابي الأحوط لزوماً : أي الاحتياط الوجوبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاختمار : لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإستحالة و تغير الصورة النوعية : هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإستصحاب : اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإستهلاك : ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشكال : أي الأحوط وجوباً تركه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ أطراف شبهة الأعلمية : الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإطمئنان : الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ آلات اللهو : المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التدليس : هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ التذكية : طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ التعرب بعد الهجرة : قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ التقصير في الصلاة : أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلذذ الجبّلي للبشر : اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاهل القاصر : من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ الجاهل المقصر : من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع : الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع. والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الجرم الحائل : المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحرج : وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق الإختصاص : حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدية : مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ردّ المظالم : التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزوال : لحظة بعد منتصف النهار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشبهة المفهومية : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشبهة المصداقية : إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- و لكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرط الضمني و التعهد الضمني : أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشك : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصورة الصناعية التي بها قوام المالية : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضرر معتد به : أي ضرر مهمّ في نظر العرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضرورة الرافعة للتكليف : الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدة : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدة الرجعية : عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفتنة النوعية : أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفسخ : نقض العقد والمعاملة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في حدّ ذاته : أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيه إشكال : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيه تأمل : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصد البدلية : أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكافر الذمي : من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكافر المعاهد : من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكافر المحترم المال : الذمي والمعاهد والمستأمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكبائر : قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها. 48) لباس الشهرة: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لباس الشهرة : اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللحيان : العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماء الغسالة : الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستأمن : من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية لتجارة أو سياحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤنة السنوية اللائقة بالشأن : مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المثقال الصيرفي : المثقال المتعارف في السوق، ويعرف كميته بائعو الذهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجهول المالك : المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محاذاة الميقات : إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة، والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشهور كذا : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاك : المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب : ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ النشوز : عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ تقص الدين : يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و فيرها من المحرمات الأخرى ، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الواجبات الأخرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ نية القربة المطلقة : أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وطء الشبهة : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ الولي : من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ يجب على إشكال : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجب على تأمل : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجب كفاية : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ يجوز على إشكال : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجوز على تأمل : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
●•يا زهراء•●
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: السعوديه الاحساء
المشاركات: 256
معدل تقييم المستوى: 20 ![]() |
![]() الله يعطيك الف عافيه
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
♠ فاطميه♠
![]() تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: السعوديه
المشاركات: 8
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() |
![]() جزاكِ الله خيراً
__________________
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
~ مشرفة نور الفقة & الحج & الاستخارة وتفسير الأحلام ~
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: البحرين
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم جزاكم المولى خير الجزاء واجركم على اهل البيت عليهم السلام وموفقين لكل خير ودمتم لخدمة الدين واهله
__________________
![]() الشكر الجزيل لاختنا المباركة يا فاطمة الزهراء - الميامين - على هذا التوقيع المبارك لا ننساكم في نافلة الليل . اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لاتمتني ميتة جاهلية ولاتزغ قلبي بعد اذا هديتني ![]() ![]() الرجاء من الاخوات الكريمات عدم ارسال المنامات على الخاص ويمنع وضع اي منام بعد غلق الركن ![]() شكرنا الجزيل للاخت الفاضلة احلى قمر |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
♠ فاطمية مبتدئة ♠
![]() تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: في قلب كبير
العمر: 25
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() |
![]()
يسسلمو ع الطرح
__________________
رحم الله من قرأ سورة الفآتحة وأهدآ ثوآبهآ الى روح المرحوم: عبدلله إبرآهيم البحرآني والى إروآح المؤمنين والمؤمنآت |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الفاطميات الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 (0 فاطمية و 1 زائرة ) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مصطلحات فقهيه مهمه | النور الفاطمي | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 11 | 23-05-2010 02:25 PM |
مصطلحات في عالم الأطفال | Ms Lonley | التربية والطفل | 15 | 12-02-2010 03:48 PM |
مصطلحات فقهيه | منيه الزهراء | الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. | 39 | 07-11-2009 01:56 PM |
مصطلحات طبيه | معصومة اهل البيت | الصحة والطب - مواضيع العلمية,الطبية,الثقافية -تحذيرات ,المخاطر الصحية .. | 11 | 10-02-2009 10:53 PM |