اللهم صل على محمد وآل محمد
مسألتين من المسائل :
الأولى : زواج البكر البالغة واستئذان الأب .
السيد الخوئي قدس سره : الأحوط لزوماً اعتبار أذن الأب في زواج البكر .
الشيخ التبريزي قدس سره : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها ولا يشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب .
السيد السيستاني دام ظله : تحتاج إلى أذن الولي إن لم تكن مستقلة ، وإن كانت مستقلة فالأحوط وجوباً اعتبار إذن وليها .
السيد الشيرازي قدس سره : يجب على الأحوط الوجوبي استئذان الأب .
السيد الخامنائي دام ظله : إذن والد الفتاة الباكرة أو جدها شرط في زواجها على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين الزواج الدائم والمؤقت .
*******
الثانية : هل تخرج المرأة وهي متزينة بخاتم أو كحل أو نظارة ؟
السيد الخوئي قدس سره : لا يجوز أن تتزين المرأة بالخاتم أو تضع كحلاً في عينيها أو تضع نظارة للزينة وتظهر بها أمام الأجانب .
الشيخ التبريزي قدس سره : لا يجب على المرأة ستر الخاتم المتعارف عند النساء وكذا الكحل المتعارف عند العجائز وما يقرب منهن .
السيد السيستاني دام ظله : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال إليها وتأمن من الوقوع في الحرام .
السيد الشيرازي قدس سره : لا يجوز .
السيد الخامنائي دام ظله : إذا عد الكحل والخاتم زينة عرفاً فيجب سترهما سواء كان القصد الزينة أم غيرهما .