اللهم صل على محمد وآل محمد
مسائل الحيض المتفرقة
المسألة 1: المبتدئة، والمضطربة، والناسية، وذات العادة العددية، إذا رأين دماً يتصف
بصفات الحيض، أو تيقنّ بأن هذا الدم يستمر ثلاثة أيام، يجب عليهن ترك العبادة، وإذا
انكشف لهن فيما بعد أن ذلك لم يكن حيضاً يجب أن يقضين ما فاتهن من العبادات، وإذا لم يتيقنّ أنه يستمر ثلاثة أيام كما إذا لم يكن الدم بصفة الحيض يلزم أيضاً على الأحوط وجوباً أن تعمل عمل المستحاضة لمدة ثلاثة أيام وتترك فيها محرمات الحائض، فإن لم تطهر قبل ثلاثة أيام يجب أن تجعله حيضاً.
المسألة 2: ذات العادة سواء كانت عددية أو وقتية، أو عددية ووقتية، إذا رأت في شهرين متتابعين دماً يختلف عن عادتها عدداً أو وقتاً أو عدداً ووقتاً ويكون على نحو واحد في الشهرين في العدد أو الوقت أو في كليهما، تتغير عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين، مثلاً إذا كانت ترى الدم من أول الشهر إلى سابعه ثم تطهر، ولكنها رأت في شهرين متتابعين من العاشر إلى السابع عشر منه ثم طهرت، يكون عادتها من العاشر إلى السابع عشر.
المسألة 3: المرأة التي ترى الدم في الشهر مرة عادة، إذا رأت الدم في شهر مرتين وكان كلا الدمين بصفة الحيض، فإن لم يكن أيام الطهر المتخلل أقل من عشرة يجب أن تجعلهما حيضاً.
المسألة 4: إذا جعلت عدة أيام حيضاً ولم تأت بالعبادات، ثم علمت فيما بعد أنه لم يكن حيضاً، يجب عيها أن تقضي ما فاتها من الصلاة والصوم في تلك الأيام، وإذا أتت بالعبادات في عدة أيام باعتقاد أنها ليست بحائض ثم علمت أنها كانت حائضاً وجب عليها أن تقضي صوم تلك الأيام إن صامتها.