لو تحولت الاستحاضة من القليلة الى المتوسطة
او الى الكثيرة او من المتوسطة الى الكثيرة
أـ بالنسبة الى الصلاة التي صلتها
مع وظيفة الادنى لا اثر لهذا الانتقال
ب ـ بالنسبة للصلاة المتاخرة تعمل عمل الاعلى
مثال لو كانت الاستحاضة قبل صلاة الصبح
قليلة وصلت الصبح وبعد ذلك تحولت
الى المتوسطة او الكثيرة قبل صلاة الظهر
فتعمل عمل المتوسطة او الكثيرة للظهر وهكذا .
ولو حدث العكس اي لو انتقلت من الكثيرة
الى المتوسطة او القليلة تعمل لصلاة
واحدة عمل الاعلى ثم تعمل الادنى
مثال لو تبدلت الكثيرة الى المتوسطة
بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت
بالوضؤ وحده للصلوات الاتية ( وعلى راي السيد
دام ظله .. اذا حصل الانتقال بعد الشروع
في الصلاة وقبل تمامها فعليها الاستئناف
والعمل على الاعلى حتى اذا كان الانتقال
من المتوسطة الى الكثيرة فيما كانت
المتوسطة محتاجة الى الغسل واتت به ايضا
فتكون اعمالها حينئذ مثل اعمال الكثيرة
يصح الصوم في الاستحاضة ( على راي السيد
دام ظله .. مطلقا ولايشترط في صحتها
الاغسال الصلاتية ) القليلة واما في
غيرها فيشترط في صحته الاغسال النهارية
على الاقوى ولايترك الاحتياط في الكثيرة
بالنسبة الى الاغسال الليلية لليلة الماضية .
قد تبين مما مر حكم المستحاضة ومالها
من وظائف بالنسبة الى الصلاة والصيام
واما بالنسبة الى سائر الاحكام فيها صور :
أ ـ تحتاج الى الوضؤ فقط لو كانت قليلة
او الغسل مع الوضؤ في المتوسطة
مثال : يجب عليها الوضؤ مستقلا للطواف
الواجب لو كانت استحاضتها قليلة
والوضؤ مع الغسل لو كانت متوسطة
او كثيرة فيتوقف صحة طوافها على الوضؤ
والغسل له مستقلا على الاحوط ( على راي السيد
السيستاني دام ظله اما المتوسطة
والقليلة فالاحوط لها ان تتوضا لكل من
الطواف وصلاته واما الكثيرة فان كانت
سائلة الدم اي كان الدم صبيبا لاينقطع
بروزه على القطنة التي تحملها بحيث تتمكن
من الاغتسال والاتيان بصلاة الطواف
قبل بروز الدم عليها مرة اخرى فان
اغتسلت للطواف واتتت به وتمكنت
من الاتيان بصلاته ايضا قبل بروز الدم عليها
جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل
والا فالاحوط لزوما تجديد الغسل لصلاة الطواف )
وكذلك ( على راي السيد .. هذا مع عدم تقارب
الغايات للطهارة في الوجود والا فالاظهر
الاكتفاء بوضؤ واحد لها فاذا توضات للصلاة
فهى محكومة بالطهارة عن الحدث الى حين
الانتهاء منها فيجوز لها المس حال
الاشتغال بها ) مس بكتابة القران .
ب الاحوط وجوبا ان لايغشاها زوجها
مالم تغتسل فيحتاج الى غسل مستقل كما
في الطوواف ويكفي الغسل للصلاة
لو اقعها بعد الصلاة مباشرة
ج يجوز لها المكث في المساجد ( وقراءة العزائم )
والدخول في المسجدين مسجد النبي
د يصح طلاقها في اثناء الاستحاضة
اذا احدثت بالاصغر في اثناء الغسل لايضر
بغسلها على الاقوى ولكن يجب عليها
الوضؤ بعده ( على راي السيد دام ظله يجوز
للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضؤ
والغسل وسائر الاعمال لكل صلاة
ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات
الادائية لكنه مشكل , ويجب عليها صلاة الايات
وتفعل لها كما تفعل لليومية ولاتجمع بينهما
بغسل واحد على الاحوط وجوبا وان اتفقت في وقتها .
ووجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط اللزومي
لو انقطع الدم فهناك صور :
أ ـ ان يكون انقطاع الدم قبل فعل الطهارة
ب ـ ان يكون انقطاع الدم بعد فعل الطهارة
وقبل الصلاة فحكمها ان تعيد الطهارة وتصلي
ج ـ ان ينقطع الدم في اثناء الصلاة فحكمها
اعادة الطهارة والصلاة ان كان الانقطاع
د ـ ان ينقطع الدم بعد فعل الصلاة فلا اعادة
عليها على الاقوى وان كان لبرء ( على راي السيد ..
اذا انقطع الدم عنها بالمرة فالاحوط وجوبا
الغسل للانقطاع في الكثيرة فيما كان الدم صبيبا
اذا لم يستمر الدم الى مابعد الصلاة التي اتت بها
مع وظيفتها وكذا فيما كان متقطعا اذا لم يظهر الدم
على الكرسف من حين الشروع في الغسل
السابق ولايجب على غيرها ) .