1 يجب على المستحاضة على الاحوط
اختبار حالها في وقت كل صلاة
بادخال قطنة ونحوها والصبر قليلا
لتعلم انها من اي الاقسام حتى تعمل بوظيفتها
2 اذا لم تتمكن من الاختبار
فان كان لها حالة سابقة معلومة من القلة
او التوسط او الكثرة تاخذ بها والا فتاخذ بالقدر المتيقن
مثال اذا ترددت بين القليلة وغيرها تعمل
عمل القليلة وهكذا ( على رأي السيد السيستاني دام ظله
وان لم تكن مسبوقة بحالة معلومة تبني
على انها ليست بمتوسطة ولاكثيرة )
3 انما يجب تجديد الوضؤ لكل صلاة
والاعمال المذكورة لو استمر الدم
فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر
وجبت الطهارة لصلاة الظهر فقط
ولاتجب لصلاة العصر ولاللعشائين
وان انقطع الدم بعد صلاة الظهر
وجبت الطهارة للعصر فقط وهكذا
مثال لو انقطع الدم قبل الظهر
وبقي وضوؤها الى المغرب والعشاء فلها
ان تصليهما بذلك الوضؤ ولم تحتج الى وضؤ جديد
4 يجب بعد الوضؤ والغسل المبادرة الى الصلاة
( على راي السيد حفظه الله فيما عدا القسم الثاني
لو لم ينقطع الدم بعدهما او خافت عودة بعدهما
قبل الصلاة او اثنائها نعم لو توضات واغتسلت
في اول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع
في الوضؤ والغسل ولو انقطع فترة
وعلمت بعدم عوده الى اخر الوقت جاز
5 يجب على المستحاضة التحفظ بعد الوضؤ والغسل
من خروج الدم ( على راي السيد حفظه الله
بحشو قطنة او غيرها وشدها بخرقة فلو
خرج الدم بتقصير منها في التحفظ والشد
اعادت الصلاة بل الاحوط ( على راي السيد
حفظه الله استحبابا ) لو لم يكن اقوى
نعم لو خرج منها من غير تقصير فلا باس .