على رأي السيد السيستاني دام ظله
ما اذا كان الدم صبيبا لاينقطع بروزه على القطنة
بحيث لاتكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها
من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة
ففي هذا القسم يجب عليها بالاضافة الى لزوم
تبديل القطنة والخرقة او تطهيرهما لكل
غسل قبل صلاة الغداة وغسل للظهرين تجمع
بينهما وغسل للعشائين تجمع بينهما
ما اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعا
بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان
بصلاة واحدة او ازيد قبل بروز الدم عليها مرة اخرى
ووظيفتها على الاحوط وجوبا
في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة
او تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم
وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم
على القطنة قبل الصلاة الثانية او في اثنائها
وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع
واذا كان الفصل بين البروزين بمقدار
تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين او عدة صلوات
من دون حاجة الى تجديد الغسل وتبديل
القطنة والخرقة او تطهيرهما
كما لاتجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين
مع فرض سعة الفترة ولايجب الوضؤ
لكل صلاة في كلا القسمين


ونسألكم صالح الدعاء
يتبع بمشيئة الله