
مسائل في احكام دماء المرأة
.. متجدد
( 22 )
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن اعدائهم
السلام عليكم اخواتي الفاطميات ورحمة الله وبركاته
استفتاءات ....... في احكام الحيض
( 11 )
وهذه بعض المختارات اخذت من موقع
السيد السيستاني دام ظله من باب الفائدة
وتعميم العلوم الفقهية
قال رسول الله صل الله عليه وآله :
( من تعلم مسأله واحده قلد يوم القيامه
الف قلاده من نور ،
وغفر له الف ذنب ،
وبنى له مدينه من ذهب ،
وكتب له بكل شعره على جسده حجه وعمره )
السؤال :
ما حكم الصفار الذي یخرج بعد انقضاء دم الحیض،
وكیف یمكن التمییز بینه وبین
الرطوبات الطاهرة؟
الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار
في اخریات الدورة الشهریة تعتبر استمراراً لدم الدورة
ـ مالم یتجاوز العشرة ـ واما اذا نزل من المراة سائل آخر
غیر الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً
وهو محكوم بالطهارة

السؤال :
حین اتناول حبوب منع الدورة الشهریة (الحیض)
ینزل في وقت الحیض المعتاد بعض قطرات الدم
فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ایام
من الوقت المتوقع لنزول
دم الحیض؟
اذا لم یكن الدم مستمراً في الایام الثلاثة الاولی
فالقطرات النازلة في مفروض السؤال
تعد من دم الاستحاضة

السؤال :
اذا رات الدم لمدة ثلاثة ایام ثم انقطع ،
فاغتسلت وصلت وصامت في شهر رمضان،
وظل الدم منقطعاً لمدة یوم كامل، وفي الیوم التالي
خرج دم من المهبل اثناء التبول، فما حكم هذا الدم؟
وماذا علیها فیما یتعلق بصوم
ذلك الیوم؟
النقاء المتخلل بین دمین محكومین
بكونهما من حیضة واحدة مورد للاحتیاط اللزومي
بالجمع بین احكام الطاهرة والحائض،
ففي مفروض السؤال لابد من الاحتیاط
بقضاء صوم ذلك الیوم

السؤال :
ما المقصود بـ (الاستبراء)
المذكور في احكام الحیض؟
المقصود استعلام الحائض حالها عند
انقطاع الدم
عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن
فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت
ثم تخرجها
فان كانت نقیة اغتسلت وصلت والا استمرت
علی التحیض علی تفصیل مذكور
في الرسالة

السؤال :
ما المقصود بعبارة :
( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب
لقصر زمن الدمين ،
او الدماء أم لم يكن كذلك )
الواردة في المسألة (۷۷) ص٤۹
من المسائل المنتخبة ،
نرجو الافاضة في الاجابة ؟
المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ،
والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها
أثناء العشرة
إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً –
فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ،
وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم
أثناء العشرة
في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ،
وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون
النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ،
وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك)

السؤال :
امرأة مرَّ عليها شهران من الحمل
وخرج منها دم يشبه بمواصفاته دم الحيض
وفي فترات متقاربة عشرة أيام بين فترة
وأخرى ويستمر خروج الدم اربعة او خمسة أيام .
فما حكم هذا الدم .
وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج
الدم مع عدم العلم للزوج والزوجة
بحكم الدم الخارج ؟
إذا كانت فترة الطهر بين الدمين
لا تقل عن عشرة أيام وفترة رؤية الدم
لا تقل عن ثلاثة أيام كما هو مفروض في ظاهر
السؤال فهو محكوم بالحيضية
ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ ولا شيء عليه
إذا كان جاهلاً بالحرمة

السؤال :
سؤال سماحتكم ادام الله ظلكم
هو اذا كنت اثناء الدورة الشهریة:
۱ــ واردت ان اردد بعض السور القرانیة
عن ظهر قلب فهل یجوز ذلك؟
۲ــ هل یجوز لي حمل القرآن دون المساس
الی الایات القرانیة؟
۳ـ هل یجوز لي تصفح القران
دون مس ایات القران والاطلاع
علی الایات القرانیة؟
٤ـ هل یجوز حمل الكتب الخاصة
بالادعیة وقرائتها؟
۱ـ یجوز إلا سور السجدة الواجبة.
ـ۲ـ یجوز .
ـ۳ـ یجوز علی كراهة.
٤ـ یجوز.

السؤال :
ما الحكم في رؤیة الدم مرتین في الشهر
وكلاهما یطابق دم الحیض
وكان أحدهما في الوقت المعتاد للحیض
والآخر قبله؟
(مع العلم بأن فترة الطهر بینهما أقل من عشرة أیام)
أیعتبر أحدهما حیضاً والأخر استحاضة؟
الدم الاول لیس حیضاً الا اذا كان المقدار
الذي قبل عشرة الطهر مستمراً ثلاثة ایام
كما لو رات الدم الاول ستة ایام كوامل
وبقیت نقیة سبعة ثم نزل دم العادة فان الثلاثة الاولی
من الدم الاول حیض
والباقي استحاضة

السؤال :
الاقوی عدم ثبوت العادة بالتمییز فغیر
ذات العادة المتعارفة ترجع الی الصفات مطلقا
ارجو من سماحتكم شرح هذه العبارات المذكورة؟
أي غیر ذات العادة الوقتیة سواء كانت
ذات عادة عددیة فقط أم لم تكن أصلاً

السؤال :
هناك حیض متقدم علی النفاس وحیض
متاخر عنه..
ارجو من سماحتكم توضیح ضابط منهما
مع بیان موضع الخلاف؟
ماتراه قبل الوالادة إن إستمر ثلاثة أیام
ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حیض
وبعد الولادة بعدد أیام عادتها في الحیض نفاس
وبعده عشرة أیام(أقل الطهر استحاضة)
ثم تنتظر عادتها الوقتیة في الحیض
ونسألكم صالح الدعاء
يتبع بمشيئة الله