18-12-2012, 12:24 AM
|
#4
|
~ مشرفة نور الفقة & الحج & الاستخارة وتفسير الأحلام ~
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: البحرين
المشاركات: 0
معدل تقييم المستوى: 0
|
رد: مسائل في احكام دماء المرأة ..... متجدد
مسائل في احكام دماء المرأة
.. متجدد
( 20 )
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن اعدائهم
السلام عليكم اخواتي الفاطميات ورحمة الله وبركاته
استفتاءات ....... في احكام الحيض
( 9 )
وهذه بعض المختارات اخذت من موقع
السيد السيستاني دام ظله من باب الفائدة
وتعميم العلوم الفقهية

قال رسول الله صل الله عليه وآله :
( من تعلم مسأله واحده قلد يوم القيامه
الف قلاده من نور ،
وغفر له الف ذنب ،
وبنى له مدينه من ذهب ،
وكتب له بكل شعره على جسده حجه وعمره )
السؤال :
1
قد ینزل أوقات أوساخ مائلة أو دم للون البني..
وكنت أغتسل وأصلي.. ولا أتوقف الا بعد الثلاثة أیام
عندما أتأكد بنزول الدم الأحمر.. وعلماً أن دورتي كانت سبعة أیام
وأغتسل اما بالسابع أم الثامن، ولكن الأن أصبحت أتحیر
هل دورتي أحسبها من الثلاثة أیام مع السبعة
فیصبح معدلها عشرة أیام.. أما في بدایتها نزول الأوساخ
وأما في نهایتها أیضاً؟
الجواب :
اذا كان الدم عندك لا یتجاوز عشرة ایام ولو قلیلاً فالجمیع
یعتبر حیضاً یتحقق الطهر بانقطاع الدم.
و اما اذا كان الدم یزید عن عشرة ایام فان الدم
الواجد للصفات (الأحمر) یكون حیضاً والاخر
الفاقد للصفات (البني) یكون استحاضة في الفرض المذكور
ولو قدر كون مجموع الدم عشرة ایام أولاً فكنت
ذات عادة عددیة ثم زاد في المرة اللاحقة علی ذلك
احتسبت الایام العشرة الاولی حیضاً ومازاد علیها
استحاضة. و الله العالم.
السؤال :
2
هل يجوز للحائض الدخول الى صحن
واروقة الائمة المعصومين ( عليهم السلام ) ؟
الجواب :
یجوز دخول الصحن والاروقة ولكن الاحوط وجوبا
عدم دخول الحرم اي الحجرة التي فیها
الضریح الشریف وهذا خاص بمراقد المعصومین (علیهم السلام)
ولایشمل غیرها من المشاهد المشرفة .
السؤال :
3
المرأة الحائض أو النفساء هل يحرم عليها الحضور
في مجالس الحسين (عليه السلام ) أم يكره لها ذلك
أم يباح بدون كراهة؟
الجواب :
لا يحرم ولا يكره.
السؤال :
4
بعد الولادة استمر الدم اكثر من عشرة ایام فاحسبت
۷ ایام حیض والباقي استحاضة « قبل الحمل كنت
واضعة لولب فكانت الدورة تبقی لما وراء العشرة
یعني ما اعرف دورتي كم یوم » ولكن المشكلة
من يوم الولادة لحد الان اری دم ینزل
و ينقطع فما حكم هذا الدم ؟
الجواب :
اذا كان الدم لا یستمر ثلاثة أیام أبداً فلا یكون
شيء منه حیضاً بل یكون استحاضة،
وإن استمر ثلاثة أیام وانقطع دون العشرة فإن
اتفق ذلك مرة واحدة في الشهر عدّ حیضاً
ویلحق به كل دم یقع بعد الثلاثة ولا یتجاوز العشرة،
وأما النقاء المتخلل بین الدماء فالأحوط فیه وجوباً
الجمع بین أحكام الطاهرة و الحائض.
وإن اتفق ذلك مرتین في الشهر فإن تخلل بین
الدمین أقل الطهر ـ وهو عشرة أیام ـ اعتبر
كل منهما حیضاً، وإن لم یتخلل وكان مجموع الدمین
النقاء المتخلل بینهما أزید من عشرة وقد وقع
أحدهما في العادة الوقتیة كان ما في العادة حیضاً
وإن لم یكن لك عادة وقتیة أو لم یصادفها شيء
منهما جعل الدم الواحد بصفات الحیض حیضاً
وإن تساوی الدمان في الصفات جعل أولهما حیضاً
و الآخر استحاضة. والله الهادي.
السؤال :
5
ماهو المراد من مصطلح التمييز الوارد
في أحكام الحيض ؟
الجواب :
المقصود بالتمييز ان يكون الدم في بعض ايامه
واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر
واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لو كان في خمسة
ايام اسود أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً اصفر
بشرط ان يكون مابصفة الحيض ثلاثة ايام
متواليات وهكذا في سائر الصفات ، والمقصود
بكون التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في ايام
بعدد ايام العادة بصفات الحيض.
السؤال :
6
في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء
عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود
بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة
دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟
الجواب :
المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة
معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان
يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض - أي ذات الدم –
ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم
حتى يتسنى لها دخول المسجد.
السؤال :
7
في سؤال سابق حول المسالة ٦٥ من المسائل المنتخبة
(واذا لم یمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر
انها مخیرة في كل شهر. و ظاهره الاختصاص
بمن یستمر دمها شهرا و لو اكثر فما هو حكم
من ینقص من الشهر ایاما فهل تعتبر ما بعد ایام
الحیض حسب التخییر المذكور وفصل عشرة
الطهر حیضا ومثل ذلك مذكور في سائر الكتب
ایضا في احكام النفساء ؟
الجواب :
لا یعتبر حیضا في هذا الشهر .
السؤال :
8
أنا ذاهبة الى الحج وقد اتاني الحيض في الـ ۲٠ من ذي
القعدة وإلى الآن لم يتوقف وله اكثر من ۱۲ يوم
ماذا افعل حيث انه ينزل قليل وهذه
اول مرة يطول؟
الجواب :
في المفروض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة
والباقي استحاضة وعليهِ فعليكِ الاتيان بوظيفة
المستحاضة (حسب مرتبتها من القليلة أو
المتوسطة أو الكثيرة) وأداء المناسك
المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاتها.
السؤال :
9
هل یجوز قرائة الایات القرانیة عن ظهر قلب
في حال نزول الدورة عند النساء ؟
الجواب :
یجوز الا آیات السجدة الواجبة وهي في سور
السجدة وفصلت والنجم والعلق
السؤال :
10
هل یجوز مس القرآن الكریم أثناء الدورة الشهریة؟
والقرآن یكون بطریقة الحروف البارزة طریقة
برایل للمكفوفین؟
الجواب :
لا یجوز ذلك في الفرض بعد صدق القرآن عرفاً
علی المكتوب بالطریقة المذكورة.
السؤال :
11
هل يجوز للمراة الحائض مسّ القران الكريم ؟
الجواب :
لا يجوز لها مسّ خط المصحف ويكره مسّ ما عدا
خط المصحف من الجلد والاوراق والحواشي
وما بين السطور، ولكن يجوز لها قراءة القرآن
إلاّ آيات السجدة الواجبة الاربع.
السؤال :
12
هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع اَيات
من القراَن الكريم (عدا العزائم)؟ وإن جاز لها ذلك ،
فهل فيِ ذلك كراهة؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ،
الا أن ثوابها أقل؟
الجواب :
يجوز لها أن تقرأ ما عدا اَيات السجدة الواجبة ،
وكراهة قراءة ما زاد على سبع اَيات على القول بها ،
إنما هي بمعنى قلة الثواب.
ونسألكم صالح الدعاء
يتبع بمشيئة الله
__________________

الشكر الجزيل لاختنا المباركة يا فاطمة الزهراء - الميامين -
على هذا التوقيع المبارك لا ننساكم في نافلة الليل .
اللهم عرفني نفسك فانك ان لم
تعرفني نفسك
لم اعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فانك ان لم
تعرفني رسولك لم اعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فانك ان لم
تعرفني حجتك
ضللت عن ديني
اللهم لاتمتني ميتة جاهلية
ولاتزغ قلبي بعد اذا هديتني
|
|
|