اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
اقتباس:
ا
لمشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيده كالقمر
( مسألة 1247 ) : لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه ــ في غير الحج والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ــ إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلّق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
ممكن توضحين لي هالمسأله
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
http://www.noorfatema.com/vb/showthread.php?t=29290
..اختي اطلعي على هذا الموضوع
للاخت (حور عين )جزاها الله خير الجزاء ..
..وانشاء الله اكون افدتكم يارب بسؤالكم وموفقين عزيزتي ..