رد: أحكام النذر واليمين والعهد من فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)
( مسألة ۱۲٤۷ ) : لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه ــ في غير الحج والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ــ إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلّق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
ممكن توضحين لي هالمسأله
|