مسائل في احكام دماء المرأة
.. متجدد
( 19 )
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن اعدائهم
السلام عليكم اخواتي الفاطميات ورحمة الله وبركاته

استفتاءات ....... في احكام الحيض
( 8 )
وهذه بعض المختارات اخذت من موقع
السيد السيستاني دام ظله من باب الفائدة
وتعميم العلوم الفقهية
1 ـ السؤال:
أيهما الأصح والأفضل لمعرفة نوع العادة الشهرية
( عددية ، وقتية ، ذات عادة وغير ذات عادة . . . )
حسابها بالتاريخ الهجري ، أم الميلادي ؟
الفتوى :
العادة العددية لا تختلف باختلاف التاريخ ،
والعادة الوقتية مناطها الشهر الهلالي
2ـ السؤال:
إذا كانت المرأة على جنابة ، وقبل أن تغتسل من الجنابة
جائتها الدورة الشهرية ( الحيض ) ..
لها الانتظار إلى حين تمامية الدورة ،
ثم تغتسل للحيض والجنابة معاً .
3 ـ السؤال:
كيف استطيع التحقق من انقطاع الدورة الشهرية ؟..
وهل نزول السائل الابيض فقط هو علامة الطهارة ؟
يمكن ذلك بالاستبراء باستدخال قطنة والصبر بمقدار ،
ثم ملاحظتها ، وإذا كان يتعارف لديها انقطاع الدم
أثناء حيضها فترة يسيرة ، فعليها الصبر أزيد

4 ـ السؤال:
أنا امرأة ذات دورة شهرية منتظمة ،
ولكن المشكلة في مدة الدورة حيث تبلغ مدتها إلى أكثر
من عشرة أيام ، تبدأ بمجرد دم خفيف جداً ( نقط )
لونه بني وقد يختفي ، ثم يظهر في اليوم التالي
ويمتد ذلك من 4 إلى 5 أيام ، ثم ينزل الدم بكثرة ذا لون أحمر
ويمتد إلى أكثر من 5 أيام .. فما هو الحكم بالنسبة
للصلاة والصوم والجماع ؟
الفتوى :
يحكم بالتحيض بمجرد رؤية الدم بعد فصل
السابق ، وان كان الدم خفيفاً وبأي لون كان ،
فإن لم يتجاوز العشرة فكله حيض وإن اختلف لونه ،
وأما إذا تجاوزها فالذي يحمل بعض صفات الحيض
مما يفقده قسم آخر من الدم حيض
والفاقد إستحاضة ، فإذا كان الدم في بعضه يخرج
بدفق وحرارة وفي بعضه خفيف ، وكان القسم
الأول في ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض ،
والقسم الثاني استحاضة ، فيجب قضاء الصلاة
بالنسبة لما تركت فيه من القسم الثاني
5 ـ السؤال:
هل قراءة سورة الفاتحة أو أي سورة اُخرى
أثناء الحيض لفظاً دون مسّ القرآن حرام ؟
الفتوى :
تجوز إلا قراءة آيات السجدة ، أي الآيات الأربعة
6 ـ السؤال:
إذا انتهت أيام الدورة الشهرية فاغتسلت وتطهرت ،
ثم بعد ذلك نزلت قطرات دم قليلة أو سائل بني اللون ..
فما الحكم .. هل يجب الاغتسال مرة اُخرى حتى
من القطرات القليلة ، أو من السائل البني ؟
الفتوى :
إذا كان ذلك قبل تجاوز العشرة ولم يستمر
إلى ما بعد العشرة فكله حيض ، ويجب الغسل
بعد الانقطاع التام أو تجاوز العشرة ن وأما إذا تجاوزها
فإن كنت ذات عادة عددية مستمرة فبمقدار
أيام العادة حيض ، وما بعده إستحاضة لا يجب
له الغسل إذا كان قليلاً ،
وإن لم تكوني ذات عادة عددية فما كان
من الدم بصفات الحيض حيض ، وما لم يكن بها فهو
استحاضة ، فيجب قضاء الصلوات لأيام
7 ـ السؤال:
لو جامع انسان زوجته ، وبعد الانتهاء من الجماع
نزلت العادة الشهرية .. فما الحكم في ذلك ،
مع العلم بأن العادة غير منتظمة شهرياً ؟
الفتوى :
لا ذنب عليهما
8 ـ السؤال:
بعد الحيض والتأكد من انتهائه عندما تخرج
الإفرازات يصطحبها احمرار .. هل يعاد الغسل
عندما نرى هذا اللون ؟
الفتوى :
اذا انقطع على العشرة فهو حيض ويجب الغسل منه ،
واذا تجاوزها فمقدار العادة حيض والباقي استحاضة
9 ـ السؤال:
ما هو حكم الجماع أثناء الحيض ؟ وأيهما أشد كراهية
أو حرمة : الدخول من الخلف أو الفرج في الحالة المذكورة ،
مع الأخذ بعين الاعتبار موافقة الزوجة التي قد تطول
فترة حيضها إلى العشرة أيام أحياناً ؟
الفتوى :
لا يجوز الوطئ من القبل ، والأحوط وجوباً ترك
وطئها من الدبر إذا لم يكن برضاها ،
10 ـ السؤال:
هل يوجدعمل عبادي يمكن ان يليق بالمرأة
اثناء دورتها الشهرية ؟
الفتوى :
يجوز لها كل عمل من قراءة القرآن عدا آيات
السجدة الواجبة الاربع وقراءة الادعية والاذكار وغيرها ،
عدا الصلاة والصوم ونحوهما
11 ـ السؤال:
إذا كانت الفتاة في الدورة الشهرية وكان عدد أيامها ستة ،
عندما انتهت منها استحمت ، ففي نفس اليوم
التي استحمت فيه رأت شيئا بنيا ..
هل يجوز ان تستحم أم لا ؟ وإذا استحمت
ورأت في اليوم التالي رأت بني أيضاً ..
ماذا تفعل ، هل تستحم ؟
الفتوى :
نعم تستحم ان اطمأنت بعدم عود الدم ،
واما اذا احتملت نزوله فلا يجب الغسل ، وتبقى تنتظر ،
فان انقطع على العشرة فالكل حيض ،
وان استمر حتى صباح اليوم الحادي عشر فحيضها
بمقدار أيام عادتها ، وما سوى ذلك استحاضة
12 ـ السؤال:
هل يجوز للحائض لمس التربة الحسينية بيد مبللة ؟
الفتوى :
لا مانع من ذلك
13 ـ السؤال:
هل يوجد هناك فاصل بين دم الحيض والاستحاضة ،
يعني لو رأت المرأة دما بصفات الاستحاضة ثم انقطع
ورأت الدم بصفات الحيض في غير أيام العادة ،
الشق الثاني لو كان الدم الثاني بصفات الحيض
في غير أيام العادة .. هل تتحيض ؟
الفتوى :
إذا استمر ثلاثة أيام فهو حيض ، ولو بتلوث
الداخل فهو حيض وإن كان بصفة الاستحاضة
وفي غير أيام العادة ، إلا ما كان منه قبل انتهاء
عشرة أيام من الحيض السابق ،
أو اللاحق فيما إذا كان في العادة
14 ـ السؤال:
أختي لديها الدورة غير منتظمة ، وقد تمتد لشهور
وهي لا تأتيها . وقد اتتها في شهر رمضان ،
وقد نزل دم غير أحمر ، بل بني وامتدت
الدورة ثلاثة أيام فقط :
1 ما الحكم في ذلك ؟
2 وهل عليها قضاء الدين ؟
الفتوى :
يحسب حيضاً .
2 نعم تقضي أيام حيضها
15 ـ السؤال:
هل يحكم بنجاسة المادة الصفراء بعد انتهاء الحيض ،
أي هل تعتبر حيضاً أم لا ؟
الفتوى :
يعتبر حيضاً مادام لم يتجاوز العشرة ، إذا كان دماً أصفر
16 ـ السؤال:
هل للمرأة الحائض أن تتلبس بالإحرام للعمرة
المفردة المستحبة ، وهي تعلم بعدم بقائها في مكة
إلى حين طهرها ، فتضطر للإستنابة أو لا ؟
الفتوى :
جواز الاستنابة في مفروض السؤال محل اشكال
17 ـ السؤال:
ان الحيض يأتيني في الشهر مرتان ، أي يلحقني
عدة أيام من 10 الى 15 يوم .. فهل يجوز
أخذ حبوب منع الحمل حتى يتسنى لي تأخيرها
في شهر رمضان المبارك ؟
الفتوى :
لا مانع منه
18 ـ السؤال:
سؤالي عن رجل جامع زوجته في اليوم الرابع
من عادتها الشهرية وهي ذات عادة 7 ايام ،
الرجل نام مع زوجته تحت تأثير الشهوة ،
ويريد ان يعرف الحكم ؟
الفتوى :
يستغفر ربه على فعله الحرام ، ولا شيء عليه
19 ـ السؤال:
ما حكم الدخول للمرأة الى التوسعة في الحرم النبوي
وفيها العادة الشهريه ، علما انها صغيره بالعمر ؟
الفتوى :
لا يجوز
20 ـ السؤال:
ما هو رأي سماحتكم بنزول الدم من المرأة بغير
وقته وبكميات متفاوتة ، وليس هو بدم حيض ولا استحاضة ،
وإنما هو من أعراض بسبب حقنة لمنع الانجاب ،
ويستمر مرة كل شهر أو أربعين يوماً ؟
السؤال هو .. ما حكم هذا الدم ، هل على
المرأة الاغتسال للصلوات ؟ وكذلك الحكم للصيام ؟
الفتوى :
إذا استمر ثلاثة ايام بعد نزوله ولو كان الاستمرار
في الداخل من دون انقطاع ، وكان قد مضى
على الحيضة السابقة عشرة ايام او اكثر فهو حيض ،
ولا صلاة لك فيه ولا صيام ، واما اذا تخلله نقاء
الداخل لفترات غير يسيرة متعارفة لدى النساء فهو
استحاضة ، ويجب معه الصوم والصلاة
21 ـ السؤال:
هل يجوز للحائض أو الجنب مس غلاف القرآن
من الخارج ؟.. وهل معنى كون الكراهية
فيه يعني عدم فعل ذلك ؟
الفتوى :
يجوز على كراهة، اي ان الأولى تركه
22 ـ السؤال:
امرأة ترى سائلا بني اللون بعد أن اضطربت عادتها ،
فاصبحت لا وقتية ولا عددية ، ثم ينقطع السائل فترة ،
ثم يأتيها الدم .. من أين تحسب بداية عادتها ؟
الفتوى :
إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام فكلها حيض .
وان تجاوزها فما كان بصفة الحيض حيض ،
23 ـ السؤال:
ماهو حكم من سمحت لزوجها بمعاشرتها
مع وجود الدورة الشهرية في خامس يوم لها ،
مع وجود الدم المتوسط ، وعدم معرفة زوجها بأنها حائض ،
وللعلم هي مقلدة للسيد الخوئي .. هل يجب
عليها الكفارة اوالصوم ، فهي في اشد الندم لذلك
وخائفة اذا وجد حمل .. هل سيكون الطفل ابن زنا ؟
الفتوى :
لاشيء عليها سوى التوبة والطفل على
ونسألكم صالح الدعاء
يتبع بمشيئة الله