مسائل في احكام دماء المرأة
.. متجدد
( 18 )
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن اعدائهم
السلام عليكم اخواتي الفاطميات ورحمة الله وبركاته

استفتاءات ....... في احكام الحيض
( 7 )
وهذه بعض المختارات اخذت من موقع
السيد السيستاني دام ظله من باب الفائدة
وتعميم العلوم الفقهية
1 ـ السؤال:
حامل نصحت طبيا بعدم الغسل ،
ويخرج منها دم فلا تدري هو حيض أم استحاضة ..
فما تكليفها الشرعي ؟
الفتوى:
إذا استمر الدم ولو بتلوث الداخل فقط
ثلاثة فهو حيض ،
إذا لم يتجاوز العشرة .. وإذا انقطع قبل ثلاثة أيام
فهو استحاضة ،
وإذا كان استعمال الماء مضراً بك ، كما إذا خفت
حدوث مرض ،
او امتداده ، أو شدته ،
وجب التيمم بدله
2ـ السؤال:
ما حكم من رأت الدم في الليل مثلاً ليلة الخميس ،
واستمر بصفة الحيض الى صباح يوم السبت ،
ثم يظهر الدم بصفة الحيض ، ولكن أقل من السابق ،
ويكون متقطعاً ، علماً ان الدم على الأقرب مازال في الرحم ،
ويستمر كذلك اما ليوم أو يومين أو ثلاثة .. فما الحكم ؟
الفتوى:
كله حيض ما لم يتجاوز العشرة
3 ـ السؤال:
لي قريبة تعاني من اضطراب في الهرمونات تأتيها
الدورة الشهرية 18 يوم ، ستة أيام الأولى دم بني ،
والستة الوسطى دم أحمر ، والستة الأخيرة بني مرة اُخرى ،
والان وهي في شهر رمضان تعاني منه أكثر ،
خوفاً من أن يكون هذا من المسببات للافطار ،
لكن البني الذي ينزل لا يملي القطنة نهائياً ،
بل تحسه من خلال المسح على المكان ،
أما الأحمر فهو دم الدورة الشهريه ..
فما حكم البني مع الصوم والصلاة ؟
الفتوى:
الحيض في هذه الحالة أيام الدم الأحمر فقط ،
وما قبلها وما بعدها استحاضة ، فان كانت قليلة
على ما يتبين من السؤال ، فوظيفتها الوضوء لكل صلاة ،
وإذا لم ينزل الدم بين صلاتين ، فلا حاجة الى وضوء أيضاً ،
وصومها صحيح
4 ـ السؤال:
انني مدرسة تجويد في أحد المراكـز السنية ،
مشكلتي هي ان هذا المركز موجود في
الطابق العلوي لمسجد أهل السنة ،
وهذا المركز كان سابقاً مصلى للنساء ،
ولكن حسب ما تقول مديرة المركز ان المصلى
لم يكن يصلي فيها أحد ، وبالكاد كان مهجوراً ،
وكانوا فقط يؤدون فيها صلاة التراويح أيام رمضان ،
وهي باجتهادها جعلتها مركزاً للتجويد ولحفظ القرآن ،
سؤالي .. هل يجوز لي دخول المركز في فترة الحيض ،
مع العلم أيضاً ان باب المركز لا تفتح ،
إلا للتدريس والاوقات الاُخرى مغلق ،
وأيام رمضان يؤدون فيها صلاة التراويح ؟
الفتوى:
لا يجوز ، إذا كان جزءاً من المسجد كما هو الظاهر
5 ـ السؤال:
إذا كانت المرأة في سن الخمسينات ،
وانقطع عنها الحيض عدة سنوات ، وهي الان تأخذ
حبوبا لمجيء الحيض الهرمونات ..
فهل تستطيع ان تدخل المسجد للصلاة ؟
الفتوى:
يجوز إذا لم تر الدم ، واما إذا رأته ولو باستعمال
الحبوب قبل بلوغ الستين ، ودام ثلاثة أيام
ولو يتلوث الداخل فهو حيض ،
ولا يجوز لها البقاء في المسجد
6 ـ السؤال:
امرأة دورتها منتظمة سبعة أيام دائماً ،
وبعد ان اغتسلت ركبت لها جهاز اللولب في اليوم الثامن ،
فنزل عليها الدم مباشرة بنفس مواصفات الحيض ،
واستمر لمدة خمسة أيام .. فهل تلحق ما يتم العشرة
بالحيض وتعتبر الفترة القصيرة التي طهرت فيها
من الحيض وما زاد عن العشرة من الاستحاضة ،
أم ان الحكم له صورة اُخرى ؟
الفتوى:
الدم في كل هذه الأيام استحاضة
7 ـ السؤال:
بالنسبة للدورة الشهرية لقد أتى موعدها في شهر
رمضان ، ولم تنزل سوى نقطة
دم قليلة جداً ولمرة واحدة ،
ومن ثم انقطعت وكان ذلك في الليل ،
وليس في نهار شهر رمضان ،
ولم أغتسل بعد نزول نقطة الدم مباشرة ،
وإنما صمت اليوم التالي ، وإغتسلت بعد الإفطار ..
فما حكم صومي لذلك اليوم .. وماذا يجب عليّ ؟
الفتوى:
صومك صحيح ، فانه يشترط في كون الدم حيضاً
استمراره ثلاثة أيام ، ولو في الداخل
8 ـ السؤال:
نعلم بأن المرأة الحائض لا تصوم ،
وان عليها ان تقضي أيام الحيض ولكن ..
هل يجوز لها الأكل في شهر رمضان أثناء حيضها ؟
الفتوى:
يجوز ، ولا تتجاهر بالافطار أمام من لا يعلم بذلك ،
إذا كان بحيث يوجب هتك حرمة الشهر الشريف
9 ـ السؤال:
إذا إغتسلت المرأة ليلاً الساعة العاشرة ..
فهل تصلي العشاء وتقضي المغرب ؟..
وما هو الزمن المخصص لصلاة المغرب ؟
الفتوى:
كلاهما أداء ، والوقت باقٍ للمختار الى نصف الليل
باحتسابه من المغرب الى الفجر ، وللمضطر
كالحائض يبقى الوقت لأداء الصلاتين الى الفجر
10 ـ السؤال:
امرأة استعملت حبوب منع الحمل ،
فكانت ترى بعد ذلك نزول شيء يشبه الخيط من الدم
.. فما هو حكمه إذا كان في أيام عادتها ، أو قبلها ،
أو بعدها ، أو استمر أكثر من عشرة أيام ؟
الفتوى:
إذا إستمر ثلاثة أيام ولو بالتلوث في الداخل بحيث
إذا استدخلت قطنة تلوثت فهو حيض ،
فإذا تجاوز العشرة ولم يكن شيء منه واجداً للصفات الخاصة ،
فإن كان لها عادة عددية في شهرين متواليين قبل ذلك
أخذت بذلك العدد ، واعتبرت حيضاً ،
وما زاد عليه استحاضة ، وإلا فتأخذ بعدد إمرأة من
اقاربها تناسبها سناً ومزاجاً ، فإن لم يحصل فيجوز
أن تجعل سبعة أيام حيضاً ، وما بعدها إستحاضة ،
هذا على رأي سماحة السيد ،
واما على رأي السيد الخوئي فلا يعتبر ذلك حيضاً ،
إلا إذا كان في ايام عادتها
11 ـ السؤال:
ما حكم الدم النازل بعد أربعة أيام من انتهاء الحيض
بفعل استخدام دواء للعلاج ، مع العلم ان دورتها سبعة أيام ،
واذا كانت استحاضة وهي كبيره ..
فما حكم الطهارة للصلاة ؟.. فهل يكفي غسل
واحد لكل الفرائض أم لا ، أم يجب الغسل لكل صلاة ؟
الفتوى:
إذا كان نزوله يوم الحادي عشر من بدء الدم
فهو استحاضة ، وإذا كان كثيراً صبيباً لا يتقطع فيجب
اغسال ثلاثة ، واحد لصلاة الصبح ،
وواحد للظهر والعصر ،
وواحد للمغرب والعشاء
12 ـ السؤال:
كيف تعرف المرأة التي عدتها ستة أيام
أن اليوم الأخير دم حيض ، أو دم استحاضة ؟
( أرجو التفصيل ) .
الفتوى:
اذا لم يتجاوز مجموع الدم عشرة أيام ،
فكله حيض مهما كان لونه وصفته
13 ـ السؤال:
الدورة الشهرية عادةً ما تكون 8 أيام بالنسبة لي ،
وفي اليوم الاول والثاني يكون الدم بنيا ،
وفي أربعة أيام يكون لونها أحمر ، بعد ذلك اليومين
الأخيرين يكون بني اللون ، فانا دائماً كنت
أعتبر الثمانية أيام من أيام الدورة ..
فهل صحيح أم خطأ ؟
الفتوى:
كله حيض
14 ـ السؤال:
إذا بدأت الدورة الشهرية ليلاً ، أي بعد صلاة العشاء
( مثلاً يوم السبت ) ، واستمرت عشرة أيام الدورة ..
فكيف أحسبها ؟.. هل أحسبها من يوم السبت ؟
الفتوى:
احسبيها من صباح تلك الليلة أي يوم الأحد
15 ـ السؤال:
من المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني
في حياتها ، سواء أكانت مطلقة ، أم أرملة ،
ولكل عدتها ، وكل ذلك يعتمد على الدورة الشهرية :
السؤال هو إذا كانت المرأة قد تعرضت إلى
استئصال الرحم لسبب أو آخر أو بالنسبة
.. هل يجب عليها الإعتداد للزواج الثاني ؟
وإذا كان الجواب نعم .. فما فلسفة أو حكمة
ربط العدة بالدورة الشهرية ؟
الفتوى:
تجب العدة للمرأة التي استؤصل رحمها ،
أو لا ترى الدم لسبب آخر ، وهي ثلاثة أشهر
في الطلاق ونحوه ، وأما اليائسة أي التي
لا ترى الدم لكبر سنها ، وقد تجاوزت الخمسين ،
فلا عدة عليها في الطلاق ونحوه ، وأما عدة الوفاة فتجب
على الكل ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ،
وأما الحكمة فالله أعلم بها ، وإن كان واضحاً
ان السبب الأساسي هو المنع من اختلاط الانساب ،
إلا أن عدم رؤية الدم لا يوجب سقوط العدة ،
وإن علم عدم الاختلاط ، فإن القانون يتبع
الوضع الغالب لا الحكمة التي وضع من أجلها ،
وكما أن عدة الوفاة ليس لذلك فحسب ،
بل للاحترام أيضاً
16 ـ السؤال:
أنا امرأة تتغير عادتي الشهرية في كل فترة ،
ففي بعض الشهور تتقدم 3 أو 4 أو 5 أيام فتكون مضطربة ،
ثم تستقر في وقت واحد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر ،
أو تتقدم بيوم واحد فقط ، وتعود بعدها للاضطراب ..
فما هو الحكم بالنسبة لي ؟
الفتوى:
إذا رأيت الدم مرتين متواليتين بعدد واحد حتى
من حيث الساعة ، كنت ذات عادة عددية
تأخذ بها في المرة الثالثة ، وإذا كانتا من حيث
الوقت متماثلتين بملاحظة الشهر الهلالي ،
كنت ذات عادة وقتية للمرة الثالثة ، ثم إذا رأيت مرتين
بعد ذلك بكيفية اُخرى ولكن متماثلتين أيضاً تغيرت العادة
إلى الوضع الجديد ، وإذا لم تكونا متماثلتين ترتب
عليك أحكام المضطربة
17 ـ السؤال:
عادتي تقريباً وقتية وعددية ، ولكن لأنني مرضع
تأتي لي بأوقات متأخرة ، ويكون نزولها في الأيام
الأولى بغير صفات الحيض .. فما حكم هذه الأيام ..
هل اعتبرها استحاضة مع العلم انها قد تزيد على العشرة ؟
الفتوى:
إذا استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض ، وان لم يكن بالصفات ،
ويستمر حيضاً إذا انقطع على العشرة ،
وإذا تجاوزه كان بمقدار العادة حيضاً ،
والباقي استحاضة
18 ـ السؤال:
ما الحكم في الحائض إذا لم تدخل قطنة في الفرج
للتأكد من انتهاء الحيض ، وذلك بسبب الخوف
من تأثير ذلك على البكارة ، أو عدم الجرأة ؟
الفتوى:
لا يجب الفحص ، ولكن مع احتمال بقاء الدم يجب
الاحتياط بإتيان ما يجب على الطاهرة ، وهو
الصلاة والصوم في شهر رمضان وترك
محرمات الحائض ، كالمكث في
المسجد ومس المصحف
19 ـ السؤال:
هل المرأة الحائض في شهر رمضان تفطر ،
( أقصد هل ضروري أن تأكل أو تشرب ، أم أنه جائز ) ؟
الفتوى:
لا يجب ، ويكفيها عدم نية الصوم
20 ـ السؤال:
أنا امرأة قد وضعت طفلتي منذ أربعة أشهر ،
وبالطبع لم تأت الدورة ، ولكن في شهر رمضان
وفي موعدها رأيت سائلا بني يميل إلى السواد كثيراً ،
وكان ذلك في تمام الساعة السابعة والنصف المغرب ،
مع العلم بأنني لم أنتبه إلى ملابسي ،
ولم أنظر إليها ، بذلك أنا لا أعرف ..
هل هذا من العصر أو المغرب ، ومع العلم بقيت
على هذا الحال لمدة ثلاث أيام متتالية ،
ولكن اللون تغير تدريجياً ، وكنت في تلك الأيام أفطر .
. فما الحكم الشرعي في ذلك ؟
الفتوى:
يعتبر ذلك حيضاً ، وعليك قضاء ما عدا اليوم
الأول للشك في نزول الدم قبل المغرب
21 ـ السؤال:
ما حكم إجراء عقد الزواج في وجود الدورة الشهرية ..
هل يكون العقد باطلا ويجب الإعادة ؟
الفتوى:
صحيح ، ولا يحتاج إلى الإعادة
22 ـ السؤال:
هل للزوجة ان تمتنع عن التمكين
عند الدورة وبعدها قبل الغسل ؟
الفتوى:
الدورة الشهرية عذر مقبول شرعاً ،
فيحق لها ان تمتنع منه ، واما بعده فلا يجوز لها ذلك ،
ولكن الأحوط ان يكون ذلك بعد غسل الموضع
23 ـ السؤال:
هل المادة الصفراء التي تظهر في نهاية أيام الدورة
الشهرية هي دم حيض أم استحاضة ؟
الفتوى:
إذا انقطعت عن عشرة الحيض ، فهو حيض
24 ـ السؤال:
ما معنى الجمع بين أفعال المستحاضة
وتروك الحائض ؟
الفتوى:
معناه أنه يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم ،
وتجتنب الجماع والمكث في المساجد
ومس المصحف ونحو ذلك
25 ـ السؤال:
كانت العادة تأتي منتظمة فى العدد والوقت ،
ولكن الآن حصل اختلاف الاختلاف في
عدد الأيام بحيث أصبح بدل 8 أيام 15 يوم ..
واليومان الأولان دم خفيف جداً لا ينطبق
عليه صفات الحيض ، ولكن يتكرر الحال فى كل شهر ..
فما هي الأحكام الواجبة في هذين اليومين ،
وفي بقية الأيام التي تجاوزت العادة التى كانت عليها ،
وهي من 8 أيام فما فوق ، من ناحية الصلاة
والصوم والجماع ؟
الفتوى:
العادة تنتفي إذا رأت المرأة الدم على خلافها
في شهرين متتالين ، فاذا تجاوز الدم عشرة أيام ،
فما كان من الدم بصفات الحيض ولم يكن أكثر
من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة فهو حيض ،
وما لم يكن بصفات الحيض فهو إستحاضة ،
ولا يحكم بالحيض في اليومين الأولين المذكورين
ونسألكم صالح الدعاء
يتبع بمشيئة الله