ماذا نقصد بالطهارة؟ و ما هي أنواع المطهرات في الشريعة؟
الطهارة هي النزاهة و النظافة, و في الفقه تنزيه الجسم عن القذارة الشرعية و تنزيه النفس عن الأحداث. و المطهرات إحدى عشرة:
الأول:
الماء.
الثاني:
الأرض.
الثالث:
الاستحالة:-
و هي تبديل الجسم النجس أو المتنجس إلى جسم آخر, كتحول الخشب المتنجس إلى رماد.
الرابع:
الانقلاب, كانقلاب الخمر إلى خل.
الخامس:
ذهاب ثلثا العصير العنبي المغلي.
السادس:
الانتقال, كانتقال دم الإنسان إلى جسم حشرة.
السابع:
الإسلام.
الثامن:
التبعية, فان أولاد الكافر الذي تحول إلى مسلم يتبعون أباهم بالطهارة.
التاسع:
زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان, كزوال الدم عن منقار الدجاجة.
العاشر:
الغيبة, فلو غاب المسلم حكمنا على حاجاته بالطهارة.
الحادي عشر:
استبراء الحيوان الجلال, فالدجاجة التي تعودت على أكل غائط الإنسان نمنعها من ذلك لفترة من الزمن, فتصبح طاهرة ذبحها و أكلها.
عرفنا إذن أن الماء هو أول المطهرات, ما هي أقسام الماء باختصار؟
يقسم الماء إلى مطلق و مضاف.
و الماء الطلق هو الماء الطبيعي الذي نراه في البحار و الأنهار و ينزل عند المطر, و الذي نستعمله للتطهير, بل لا يمكن تطهيره لو تنجس.
و ينقسم الماء الذي ينفعنا في التطهير إلى ماء معتصم و ماء غير معتصم.
و المعتصم هو الذي لا يتنجس بملاقاة النجاسة, إلا إذا تأثر بها بلونه أو طعمه أو رائحته. و المياه المعصومة أربعة:
1- الماء الكثير الذي يبلغ 400 كغم فما فوق.
2- الماء النابع المتصل بالمياه الجوفية.
3- الماء الجاري سواء كان كثيرا أو قليلا.
4- ماء المطر أثناء هطوله.
أما المياه غير المعتصمة فهي التي تتنجس بملاقاو النجاسة, حتى و إن لم تتأثر بها بإحدى صفاتها الثلاث, كالمياه التي يقل وزنها عن 400 كغم, مثل مياه الأحواض الصغيرة و القدور البيتية.
اتمنى ان تستفيدو من هذا الموضوع