اللهم صل على محمد وآل محمد
من أحكام التقليد
المسألة 1: يجب أن يكون اعتقاد المسلم بـ(أصول الدين) عن دليل وبرهان،
ولا يجوز له أن يقلّد فيها، بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل.
أما في (أحكام الدين وفروعه) فيجب إما أن يكون مجتهداً يقدر على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها،
وإما أن يكون مقلداً بمعنى أن يعمل على رأي مجتهد جامع للشرائط، وإما أن يقوم بوظيفته عن طريق الاحتياط
بنحو يحصل له اليقين بأنه قام بالتكليف، مثلما لو أفتى جماعة من المجتهدين بحرمة عمل وأفتى آخرون بعدم حرمته، احتاط بأن لا يأتي بذلك العمل،
أو إذا أفتى بعض بوجوب عمل وأفتى آخرون باستحبابه، احتاط بأن يقوم بذلك العمل،
فمن لا يكون مجتهداً ولا يمكنه الاحتياط يجب عليه أن يقلد مجتهداً ويعمل وفق رأيه.
المسألة 2: التقليد في الأحكام هو العمل برأي أحد المجتهدين، ويجب أن يكون ذلك المجتهد:
رجلاً، بالغاً، عاقلاً، شيعياً اثنا عشرياً، طاهر المولد، حياً، حراً وعادلاً. والعادل هو من يعمل الواجبات ويترك المحرمات.
وكذلك تشترط الأعلمية في المجتهد على الأحوط وجوباً.
المسألة 3: يعرف المجتهد بإحدى طرق ثلاث:
الأول: أن يتيقن الإنسان نفسه بذلك، بأن يكون الشخص نفسه من أهل العلم ويتمكن من معرفة المجتهد.
الثاني: أن يخبر بذلك عالمان عادلان يمكنهما معرفة المجتهد، بشرط أن لايخالف خبرهما عالمان عادلان آخران.
الثالث: أن يشهد جماعة من أهل العلم والخبرة ممن يقدرون على تشخيص المجتهد ويوثق بهم، باجتهاد أحد.
والظاهر كفاية إخبار شخص واحد ـ إذا كان ثقة ـ بذلك.