الموضوع: فقه اللحوم
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2012, 02:00 PM   #3
فرقان
♣ مشرفة سابقة♣
 
الصورة الرمزية فرقان
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645
فرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond repute
افتراضي رد: فقه اللحوم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يحيى
اختي العزيزة فرقان
بارك الله فيك على دقة اختيارك للمواضيع والمتابعة والسؤال
بشكل عام اختي انا لا استخدم اللحم الهندي ولكن اعتقد وانا غير متاكدة
اذا كان الذي يقوم بالذبم مسلم اذا اللحم محكوم بالتذكية والا كيف لنا ان نحكم بالتذكية
في اي دولة او مكان اخر فنحن لا نذهب مع اللحام الى مكان الذبح ونشاهد باعيينا طريقة الذبح
اذا كانت على الطريقة الاسلامية

ملاحظة صغيرة وانا حقيقة غير متاكدة منها ان كنت سمعت بها خلال محاظرة او درس ديني
وحاولت البحث عنها ولكن لم اجد شئ محدد وجواب شافي لذلك ذكري له هو لمجرد التذكير
وانا فعلا غير متاكدة ذكرتي في جوابك للاخت حور عين ما مضمونه:

كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام"كقاعدة فقهية"

ولكن حسب ما اذكر ان هذه القاعدة لا تطبق على الشبهه في الاكل باعتبار ان الطعام يؤثر
على رقة وقسوة القلب والابتعاد عن المحرمات وعلى اخلاق الجنين والرضيع فيما لو تناولت الام طعام
غير متاكدة من حليته وانا اعيد انا غير متاكدة وحاولت البحث ولم اجد انما ذكرتها للتنبيه لو كانت احدى الفاطميات سمعت بها وتفيدنا




اختي ام يحيى انا سعيده جداً بمداخلاتك القيمة التي تثلج صدري في المواضيع ومنااقشاتك فيهايعطينا دافعاً للاستمرار والعطاءويحثنا على التحري والبحث فنفيد ونستفيد عنها من هنا وهناك وربما غائبه عنا بعض الامور فتبأ اليها
اختي عند قلت لكِ بخصوص اللحم الهندي لااقصد المعلومه غير صحيحة انا لم تخطر ببالي هذا الشيء وكلفت زوجي ان يسأل احد هذه الجاليه عندنا وقال المشرفون عليها هم المسلمون وعندما قلت اني لااطمئن اليه بمعنى انه حرام لا ابدا ًولايؤخذ كلامي من يقرأه اني احلل او احرم والعياذ بالله وقلت الحكم الاسلامي هو الفيصل الذي يحكم ولسنا نحن من نحلل ونحرم وكما قالت اختنا حورشكوك تراودنا عند سماعنا لخبر هنا وهناك وفيما نتقرأه من فترة لاخري وكما قلتي انتي ايضاً اصبح الاطمئنان شبه مستحيل
خصوصاً في زماننا هذا نادراً مايوجد من يلتزمون بالضوابط الشرعية فاصبح همهم دينارهم


ملاحظة صغيرة وانا حقيقة غير متاكدة منها ان كنت سمعت بها خلال محاظرة او درس ديني
وحاولت البحث عنها ولكن لم اجد شئ محدد وجواب شافي لذلك ذكري له هو لمجرد التذكير
وانا فعلا غير متاكدة ذكرتي في جوابك للاخت حور عين ما مضمونه:
كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام"كقاعدة فقهية"
ولكن حسب ما اذكر ان هذه القاعدة لا تطبق على الشبهه في الاكل باعتبار ان الطعام يؤثر
على رقة وقسوة القلب والابتعاد عن المحرمات وعلى
اخلاق الجنين والرضيع فيما لو تناولت الام طعام
غير متاكدة من حليته وانا اعيد انا غير متاكدة وحاولت البحث ولم اجد انما ذكرتها للتنبيه لو كانت احدى الفاطميات سمعت بها وتفيدنا
اعتنت الشريعة الإسلامية في قوانينها بجميع الأمور التي ترتبط بالإنسان، وقدمت كل ما يكفل له حياة سعيدة، ولذا نراها تتواجد في كل شيء يكون مرتبطاً بمصالحه، بل تعدت ذلك لتتدخل حتى في نوعية الطعام والشراب الذي ينبغي أن يتناولهما الإنسان ولهذا نجد الآيات القرآنية قد تضمنت بيان نوعية الطعام الذي ينبغي على الإنسان أن يتناوله، مقيدة ذلك بكونه طعاماً طيباً، قال تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) وقال تعالى:- (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً) مما يعني أنه ليس للإنسان أن يتناول ما شاءأن لان مايتناوله الانسان له ارتباط بين العبد وربه من حيث القرب والبعدومقتضى أن الباري سبحانه وتعالى قد تدخل في كافة الشؤون المرتبطة بالحياة البشرية، بما في ذلك نوعية الطعام والغذاء المتناول من قبله،يستوجب أن تعطى قاعدة عامة واضحة تحدد الأصل في الأطعمة الموجودة على وجه الأرض، وأنها الإباحة فيسوغ للإنسان تناولها إلا إذا قام عنده دليل صادر من الشارع المقدس، أو معتبر لديه بالمنع عنها، أم أن الأصل في الأطعمة الموجودة على الأرض هو المنع والحظر عن تناولها حتى يرد دليل منه يفيد حلية تناولها واستعمالها.ولا يخفى مقدار الفرق بين المحتملين، ضرورة أنه لو بني على الاحتمال الأول لكان مقتضى ذلك السعة في الأطعمة، لوجود قاعدة كلية تفيد أن كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، فلو وجد الإنسان طعاماً وشك في حليته ليسوغ له تناوله، أو حرمته ليحكم بعدم جواز تناوله، فوفقاً للاحتمال الأول لن يكون بحاجة إلى انتظار دليل من الشارع المقدس يفيد حلية تناوله، وإنما يكفيه الأصل المقرر من أن كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، ويجري الأمر في كل ما شك في حليته، وجواز تناوله، والاستفادة منه، وهكذا.

فلو قدم شخص لا يخرج الحق الشرعي من أمواله هدية، فهل يجوز لك قبولها، أم لا يجوز ذلك؟ وفقاً لقاعدة، يحكم بجواز أخذها إلا إذا وجدنا دليلاً دل على عدم جواز ذلك.

وهذا بخلاف ما لو بني على الاحتمال الثاني، فإنه عند الشك في حلية تناول شيء أو حرمته، فإن اللازم على المكلف هو الاجتناب عنه والترك له، إلا إذا جاء من الشرع الشريف ما يفيد الحلية وجواز الانتفاع وإلا لزمه تركه واجتنابه.

والخلاصه معنى القاعدة هو أن كل شئ (من الموضوعات الخارجية) كان مشتبها بين الحلال والحرام يحمل على الحلال، وعليه إذا شك في شئ من الأطعمة والأشربة والألبسة بأنه محلل أو محرم يبنى على الحلية بمقتضى القاعدة، وتختص القاعدة بالشبهات الموضوعية فيكون موردها هو الشك في الموضوع فقط،

إنَّ القاعدة مختصّة بالشبهات الموضوعيّة ولا تشمل الحكميّة
-الشبهة الحكمية : هي عبارة عن كون الشك متعلقا بحكم شرعي .
مثال : الشك في الفقّاع هل يحرم شربه أم لا ؟ فهنا الشك واقع في حكم الفقّاع أي الشك في الحكم الشرعي .
2-الشبهة الموضوعية : هي عبارة عن كون الشك متعلقاً بموضوع خارجي .
مثلاً : الشك بأن هذا السائل هل هو خمرٌ أم لا ، مع علمك إن الخمر يحرم شربه فأنت هنا تعرف الحكم الشرعي ولكنك تشك في الموضوع (هل هو خمر أم لا) .
ويوجد فارقان بين هاتين الشبهتين :
أ- أن متعلق الشبهة الحكمية هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب،الحرمة، الإباحة،الاستحباب ،الكراهة ) أو الوضعية، أما متعلق الشبهة الموضوعية فهو أمر خارجي ، فأنت تشك في هذا السائل الذي في الخارج (هل هو خمرٌ أولا) .
ب- متعلق الشبهة الحكمية أمر كلي كشكك بكلي حرمة الخمر لا حرمة خاصة أما في الموضوعية فهو أمر جزئي كهذا السائل بالخصوص (هل هو خمر أم لا ) وهذان المصطلحان أكثر تداولاً من الآخرين
الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبد
((على عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لكحلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة))(بحار الأنوار ج2 ص273 رواية 12 باب33)
ثـمّ إنّ لصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه كلام في هذا المجال يقوم
((ومن المعلوم المقرر في الأصول أنّ العقل والشّرع تطابقا على اصالة الإباحة والحلّ في تناول كلّ ما لم يعلم حرمته من الشرع ولو لاشتماله على ضرر في البدن من الأكول والمشروب قال تعالى شأنه في مقام الامتنان على عباده: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيباً) (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته أو دماً مسفوحا أو لحم حنزير)(بحار الأنوار ج2 ص274 رواية20 باب33) (وقال الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى) انتهى كلامه)(جواهر الكلام ج36 ص237).


جمعة مباركة ونسألكم الدعاء


__________________


اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
فرقان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس