اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حور عين
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم
بارك الله بك وجزاك عنا خير الجزاء على هذا الطرح
النوراني
الذي يحصن البطون وينقي الأنفس من الوقوع
في شبهات الحرام
وفقكم الرحمن الرحيم وأنعم عليكم بدرجات
من التوفيق
وأنار بصائركم بنصره ورحمته
وددت الأستفسار منكم أكثر في مضمون السؤال التالي;
السؤال : ما حكم أكل اللحوم التي كتب عليها مذبوح حلال، وهل هناك داعي من سؤال أصحاب المطاعم عن اللحوم بأنها حلالاً من عدمه خصوصاً ونحن نعيش في دولة إسلامية ؟
الجواب : لا أثر للكتابة المذكورة ما لم توجب الاطمئنان, ولا داعي للسؤال بل يحكم بالحل إذا اشتريت اللحم من مسلم أو من سوق المسلمين ولم تعلم بكون البائع كافراً ولا بكون اللحم مأخوذاً من يد كافر أو علمت به ولكن احتملت أن المسلم قد أحرز تذكيته.
سؤالي هو;
ماحكم سؤال صاحب المطعم أن عرفنا أنه مسلماً
وشيعياً وبضاعته مكتوب عليها أنها حلال ولكن
في دولة غير أسلامية؟
شكوك تراودنا عند سماعنا لخبر هنا أو هناك وفيما
نقرأه بين فترة وأخرى..
فتلزمنا واجب الأستفسار منعاً لما يُدخلنا
مداخل الفتن.
وواقعاً, توجهنا بالسؤال لأحدى مؤسسات الفقه
الشيعية في أحدى الدول الأسلامية,
فكان الجواب ;
هو مراجعة المركز الرئيسي الذي يستورد منه صاحب
المحل المسلم؟
أو سؤاله هو شخصيا عن أحلية لحومه!!!
فهل يغني جواب صاحب المحل بالصحة أم يجب
مراجعة المركز الرئيسي نفسه,
خصوصا وأنني لشبه متأكدة بأن جواب صاحب المحل
سيكون بالأيجاب!!!
بوركتم ولاحرمنا الرحمن نور علمكم ومنفعة
مواضيعكم المهمة.
نفعكم الرحيم الكريم ونّفع بكم عباده...
لكم خالص التحيات وأصدق الدعوات
ونسألكم الدعاء,,
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك في الفقه ما يطلق عليه ، قاعدة الطهارة وقاعدة الحل وهو مستوحاة من معنى العبارة التالية:
كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام.
وكذلك من:
كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس.
وهذه القاعدة تطبق في جميع الموارد التي ليس فيها حكم خاص يستثنيها من هذه القاعدة.. مثل الحكم بتذكية اللحم. إذ يشترط العلم بكون اللحم مذكى على الطريقة الشرعية، فإن كان من سوق المسلمين فهذا يكفي ولا يحتاج الى تدقيق باعتبار ان قاعدة سوق المسلمين توفر علينا عناء التدقيق اما من اسواق غير المسلمين فلا يجوز اكل اللحم وفي معرض سؤالكم فهنا نحكم بطهارة البضاعة المعروضه عنده صاحب المطعم لكونه من مصاديق قاعدة كل شيء لك طاهر... الا اذا علمنا يقينا بكونه نجس فحينئذاً يحرم اكله
اذاكنت مطمئنه من صاحب المحل فان جوابه يغنيك عن البحث عن مصدر البضاعة فهذا الامر يعتمد على مدى ثقتك واطمئنانك لصاحب المحل والحكم الشرعي انه لايجب الفحص عن مورد البضاعة لان الاصل الحليه لكونه البائع مسلماً
ووفقا لفتاوى السيد السيستاني مد ظله والسيد الخوئي قدس سره الشريف و جملة من المراجع.
يجوز شراؤها منه واكلها في حال احتمال تأكد المستورد المسلم من التذكية واحرازه ذبح الحيوان بالشروط المعتبرة ومع اليقين بعدم احراز المستورد التذكية لا يجوز.
ولا شك ان احتمال تأكد المسلم المستورد هذا الاحتمال قائم بدون اي معلومات مسبقة كيف والمنقول انهم يدعون الاشراف على الذبح بواسطة لجنة هناك تتابع الامر ولسنا بحاجة للتاكد من صدقية هذا الكلام فيكفي الاحتمال لجواز الاكل
وقد بعثت بسؤالكم الى احد المؤسسات الفقهيه الموثوقة جدا عندنا في البحرين لتطمنئي اكثر على الاجابه فكان ردهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسمه تعالى
(إذا باعه المسلم عليكم للأكل وشككتم في الحلية جاز أكله مادمتم تحتملون أن
المسلم قد فحص عن تذكيته وأحرز وجودها.)
اختي حور هذا رابط لكتاب فقه المغتربين لسماحة السيد السيستاني دام ظله لعله يفيدك لبعض الاشكالات عندكم
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين