رد: فقه اللحوم
السيد الخوئي - رحمه الله - و الميرزا جواد التبريزي - رحمه الله - :
السؤال: شركات الاسماك المحلية والتي أكثر موظفيها وعمالها من الكتابيين والكفار .. ما حكم الاسماك التي توزعها في الاسواق المحلية ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بد من إحراز تذكيتها بموتها خارج الماء بعد أخذها ، ولو كان الصائد كافرا ، إلا أن يكون البائع لها مسلما ، فلا حرج حينئذ بشرائها والاكل منها.
التبريزي: هذا الجواز يختص بصورة احتمال أن البائع المسلم احرز تذكيتها ، أي اخراجها من الماء قبل موتها ، والله العالم.
السؤال: إن بعض المهاجرين إلى البلاد الامريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد ، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة ، والخنزير.. ) .. فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟
الفتوى:
الخوئي: لايجوز بيعها مطلقا ، والله العالم.
التبريزي: إذا كان المشتري كافراً ، فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال كما مر ، وهذا بالاضافة إلى غير المذكاة شرعا ، وأما بالاضافة إلى الميتة فكون المسلم بائعا لها من الكفار ، أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن على المسلمين فلا يجوز ، والله العالم.
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|