*سبق ان سألتكم عن نذر صيام شهر شكراً نذرته زوجتي وهي تفضل ان تختار غير الصيام للوفاء فاجبتم بما نصه « اذا كان نذرها مع الشرائط فعليها ان تفي بما نذرت » اشكركم على الاجابة .. وسؤالي الآن هو ما هو المقصود بشروط النذر ؟
من شروط النذر أن تأتي بصيغة النذر كأن تقول لله عليّ أن أصوم شهراً .. ويشترط فيها أن تذكر اسم الله تعالى ولا تكفي النية ولو قالت لله عليّ نذر صوم شهر أو لله عليّ أن أنذر صوم شهر فالأحوط وجوباً الوفاء به .. وأمّا إذا قالت عليّ أن أصوم من دون ذكر اسمه تعالى لم يجب .. ويشترط فيها القدرة على ذلك .. وهناك شروط أخرى مذكورة في الرسالة ، ولكنها موجودة في مورد السؤال
*نذرت لله إن رزقني ولداً أو بنتاً أن اُسافر به إلى العراق وبالتحديد زيارة قبر الامام الحسين عليه السلام ، وكما تعلمون ان الزيارة غير مأمونة وشبه خطرة خاصة ان معي طفلة .. فهل هناك بديل لهذا النذر أو انني عليَّ ان انتظر يرتفع الخطر وتكبر ابنتي للوفاء بالنذر ؟
يجب الأنتظار
*شخص نذر نذراً ثم نسى ما هو النذر الذي نذره بعد تحقق المنذور له .. فما هو التكليف الشرعي الواجب تجاه هذا النذر؟
اذا كان المنذور مردداً بين اطراف الشبهة المحصورة وجب العمل بجميع المحتملات وان عَسُرَ عليه ذلك أتى بما لا يوجب وقوعه في العسر منها مع تقديم ما هو اقوى احتمالاً على غيره ، وان كان مردداً بين أطراف الشبهة غير المحصورة كفاه الايتان ببعض الاطراف المحتملة بحيث لا يطمئن معه بمخالفة تكليف وجوب الوفاء بالنذر المعلوم .
*ذكر السيد دام ظله في المنهاج ج 3 مسألة 704 أنه لو قال(نذرت لله ان اصوم)مثلاً أو(لله عليّ نذر صوم)مثلاً ففي انعقاد اشكال...فما وجه الاشكال؟
أي أن الاحوط وجوباً الوفاء به ، والأحوط ايضاً عدم الاكتفاء به في مثل الإحرام قبل الميقات .
ووجه الاشكال أن المعتبر في الصيغة أن يجعل على نفسه فعل شيء أو تركه ولا تفيده العبارة المذكورة صريحاً .
*امرأة نذرت أن تتصدق بما لديها من ذهب ومجوهرات إذا حصل الأمر الفلاني ، هل عليها أن تنتظر حصول ذلك الأمر قبل أن تتصرف في الذهب والمجوهرات ؟ وهل يجوز لها التصرف فيه مع قصد الضمان له عند حصول متعلق النذر ؟
إذا لم تعلم بتحقق المتعلق في المستقبل ولم تلتزم في النذر إن تبقي الذهب والمجوهرات الى زمان تحققه ، جاز لها التصرف فيها ولو بالإتلاف ولا تضمن شيئاً
إمرأة نذرت بمبلغ للمشاهد المشرفة والآن بعد تحقق النذر ، هناك اُسر فقيرة مُحتاجة جداً إلى هذا المبلغ ، فهل تُعطي المرجعية إذناً بصرفها لهولاء الفقراء ؟
إذا كان النذر صحيحاً وبالصيغة الصحيحة مع ذكر اسم الله تعالى فيجب العمل بموجبه
للحديث بقية ان شاء الله
ونسألكم صالح الدعاء