أ- خروج المني من الرجل سواء كان مع جماع أم بدونه وعند المرأة إذا أنزلت وحصلت الشهوة الكاملة ولو بدون جماع ولا عبرة بالمادة النازلة بل المدار حصول الشهوة الكاملة
ب- الجماع يوجب الغسل على الرجل والمرأة ومقداره غياب الحشفة في الفرج سواء
حصل إنزال أم لا
3- يحرم على الجنب ما يلي :
أ- مس آيات القرآن
ب- مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة
ج- دخول المسجد للمكث فيه ولا إشكال بإجتيازه ما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) فيحرم أيضاً الإجتياز
د- مس اسماء المعصومين (على الأحوط عند الخميني - الخامنائي - بهجت )
ح- دخول المشاهد المشرفة للمعصومين (على الأحوط وجوباً )
ط- قراءة أحدى سور العزائم الأربعة وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها وأما قراءة باقي الآيات من السور المشتملة على العزائم فتجوز على الكراهة ( لا يجوز - الخميني - بهجت )
4- كيفية الغسل وهو نوعان ترتيبي وإرتماسي
أ- الترتيبي
- الخميني - اللنكراني - بهجت يجب غسل الرأس والرقبة ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى عند
- الخامنائي - يجب غسل الرأس والرقبة أما الترتيب بين اليمين واليسار فأحوط وجوباً
- الخوئي - السيستاني - التبريزي - لا يجب الترتيب بين اليمين واليسار وأيضاً احوط وجوباً الترتيب بين الراس وباقي الجسد
- الحكيم - يكفي كل طريقة شرط عدم تقديم البدن على الرأس فيجوز غسل الرأس والبدن دفعة واحدة
ب- الإرتماسي : أن يغسل جميع البدن دفعة واحدة ولا يعتبر في الغسل الإرتماسي أن يكون تمام البدن فوق الماء بل يكفي وجود بعضه خارج الماء
5- يجب في الغسل النية بحيث لو سئل : ماذا تفعل ؟ لقال : اغتسل وهذا كاف ٍ
6- لا يجب غسل الشعر وخصوصاً إذا كان كثيفاً كما عند المرأة ( الخميني - الخامنائي - اللنكراني - احوط وجوباً غسله)
7- ما يُشترط في ماء الوضوء من الإباحة والطهارة ونحو ذلك ينطبق على ماء الغسل
8- غسل الجنابة يجزي عن الوضوء بالإتفاق والأغسال الواجبة الأخرى تجزي عن الوضوء ( بهجت - لا تُجزي على الأحوط وجوباً وعند الخميني والخامنائي واللنكراني لا تُجزي )
9- إذا كان على المكلف أغسال متعددة فإن إغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع أجزأ عن الجميع
10 - إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل كخروج الريح مثلاً فما الحكم ؟
- خميني /خامنائي / لنكراني - يتم الغسل ويضم إليه الوضوء في الجنابة وغيرها
- خوئي /في غسل الجنابة فقط يعيد الغسل ولا يجب عليه الوضوء وفي غيره من الأغسال يتم ويتوضأ
- سيستاني / يتم الغسل والأحوط وجوباً ضم الوضوء في غسل الجنابة وغيره
- تبريزي / يعيد الغسل في الجنابة ويتوضا على الأحوط وجوباً وفي غيره يتم ويتوضأ
- حكيم / يعيد الغسل ويتوضأ في الجنابة وغيره على الأحوط وجوباً
11- من شك في صحة الغسل بعد الفراغ منه لم يعتن بشكه
12- غسل الحيض والإستحاضةومس الميت كغسل الجنابة بجميع ما تقدم من تفاصيل وهو يجزيء عن الوضوء إل عند مقلدي ( الخميني والخامنائي واللنكراني وبهجت )
13- الأغسال المندوبة أو المستحبة عديدة
1- غسل الجمعة واستحبابه مؤكد ووقته فيه أقوال :
- الخميني \الخامنائي\اللنكراني \بهجت\تبريزي - وقته من الفجر إلى الزوال أما من الزوال إلى الغروب فالأحوط وجوباً الإتيان به بنية الأعم من الأداء والقضاء ويستحب الإتيان به بنية القضاء يوم السبت إلى الغروب
- السيستاني - وقته من الفجر إلى الغروب ويستحب الإتيان به بنية القضاء يوم السبت الى الغروب
- حكيم - وقته من الفجر إلى الزوال وبعده بنية القضاء
2- غسل ليالي شهر رمضان الإفرادي على بعض التفصيل والإختلاف
3- غسل العيدين
4- غسل ليلة عيد الفطر (غير ثابت عند السيستاني والحكيم )
5- غسل يوم التروية
6- غسل يوم عرفة
7- غسل الإحرام
8- غسل دخول الحرم ودخول مكة والنحر والحلق ودخول المدينة و الحرم النبوي
9- غسل الإستخارة
10 - غسل الإستسقاء
11- غسل ليلة النصف من شعبان
إلى ماورد استحبابه من أغسال
{..رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا..}