عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2011, 12:15 AM   #7
حورية إنسية
~ نائبة سابقة ~ ••وماتوفيقي الا بالله ••
 
الصورة الرمزية حورية إنسية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 279
معدل تقييم المستوى: 803
حورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond reputeحورية إنسية has a reputation beyond repute
افتراضي أهم الاعتراضات والشبهات المطروحة على قصة عرس القاسم بن الحسن (ع)

اما أهم الاعتراضات والشبهات المطروحة على قصة عرس القاسم بن الحسن (ع) فهي كالتالي:
الاعتراض الاول
إن هذا الخبر لم يرو قبل الطريحي، فكيف يصح الاعتماد على رواية مرسلها أوردها الطريحي بصيغة "نقل"، ولم ترد في كتب المقاتل المشهورة.
الجواب:
سنذكر لاحقا أن القصة مروية قبل الطريحي، غير أن عدم وجود رواية ما ضمن كتب المقاتل المعتبرة لايجعل الرواية مكذوبة أو مختلقة لأننا نعلم جزما بوجود كتب كثيرة كانت موجودة عند من سبقنا ومفقودة الآن، بل إن هناك الكثير من المخطوطات التي لم تر النور حتى الساعة، وكثيرا ما تنفرد تلك المخطوطات بعد تحقيقها وطباعتها بخصائص تميزها عما عداها.
على أنه قد جرت العادة أن تنفرد أغلب كتب الحديث والتاريخ بخبر منحصر فيها ولايوجد في غيرها، فهذا الحديث مثلا بهذا النص لاتجده إلا في التهذيب، وهذا الحديث لاتجده إلا في الكافي، ولم نجد أحدا من الفقهاء توقف عن العمل بذلك الحديث لأنه لم يرد إلا في مصدر واحد، بل إن الخبر الواحد لم يسم بهذا الإسم إلا لأنه لايرويه في الغالب إلا شخص واحد، فعلام الطعن في رواية العرس بالخصوص وعدم الطعن في عشرات روايات الآحاد الأخرى؟!! مع أنها كلها من باب واحد!!ومع كون مؤلف الكتاب كالطريحي وأمثاله ممن نعلم بأنهم لايختلقون الأخبار ولايكذبون بجعل ما ليس موجودا لجلالة شأنهم ومقامهم، فلا يصح رد روايتهم مع احتمال نقلهم عن كتب كانت بحوزتهم لم تصل إلينا، وقد كنا قد أشرنا في مقال سابق وضمن مناقشة الشهيد المطهري حول رأيه في كتاب روضة الشهداء ومؤلفه الكاشفي أن السيد ابن طاووس وعلى سبيل المثال نقل عن جملة من الكتب المفقودة لدينا كالمرشد وكتاب النبوة للصدوق والأمالي للشيباني والرسالة العزية للمفيد والتعريف للصفواني (الإقبال ج1 ص47، 65، ج3 ص162، 272)، وأن بعضها كان موجودا قبل 318 عاما عند السيد هاشم البحراني الذي نقل عنها في كتابه مدينة المعاجز ج2 ص314.
كما أن كون الرواية مرسلة لايعني أن الرواية مكذوبة بل يعني أنها ضعيفة السند، وهذا غير منحصر بقصة عرس القاسم فكل ما يرويه المفيد في الإرشاد وابن طاووس في اللهوف حول مقتل الإمام الحسين (ع) من قبيل المرسل، ولم نجد أحدا اعترض عليهم أو رفض نقلهم بحجة الإرسال، لأن الرواية التاريخية إما لا يعتبر فيها صحة السند كما عليه البعض أو أن عدم وجود خلل في مضمونها كاف في عدم ردها وصحة نقلها والبناء عليها لأن مقياس القبول فيها يختلف عن الرواية الفقهية.

الاعتراض الثاني
إن رواية عرس القاسم مدسوسة في كتاب المنتخب وموضوعة عليه، وقد بلغ الأمر حدا أن السيد المقرم ادعى وقال:"والشيخ فخر الدين الطريحي عظيم القدر، جليل في العلم، فلا يمكن لأحد أن يتصور في حقه هذه الخرافة، فثبوتها في كتابه "المنتخب" مدسوسة في الكتاب وسيحاكم الطريحي واضعها في كتابه".
(مقتل الحسين ص264 الهامش4)

بل وزاد على المقرم الشيخ ذبيح الله المحلاتي حيث قال:
"وما جعلوه سندا لهم في الألسنة من أن الطريحي في منتخبه ينقل القصة عن غيره، فإنه (أي الطريحي) يقول: "إن هذه القضية لم نظفر بها في الكتب المعتبرة والروايات المعتمدة"، ولا شك أن هذه العبارة لها دلالة صريحة في أن الطريحي نفسه لم يعتمد على ذلك النقل".
(فرسان الهيجاء ج2 ص31)
الجواب:
إن دعوى السيد المقرم (وبتبعه الشيخ المحلاتي) إدعاء من غير برهان ودليل، فمن أين علم السيد المقرم ذلك وبينه وبين الشيخ الطريحي ما يزيد عن المائتين عاما، ولم ينسب السيد المقرم تهمة الدس إلى طرف بعينه كما لم ينقله عن أحد ممن سبقه وكان قريب العهد بالشيخ الطريحي، بل أطلقها من غير استناد.
على أننا نعلم جزما أن هناك من نقل قصة عرس القاسم قبل الطريحي بما يقرب من المائتين عاما أيالكاشفي المتوفى سنة 910 هـ، حيث نقلها في كتابه روضة الشهداء ص 400، ومن الجائز أن البعض قام بترجمة ما ذكره الكاشفي ثم قام الطريحي بنقله في كتابه.
ومما يؤيد ذلك أن هناك مصدرا عربيا آخر للقصة، يختلف في نصه مع ما أورد في كتاب المنتخب للطريحي وإن كان مشابها له إلى حد كبير، أورده النسابة ضامن بن شدقم بن علي الشدقمي الحمزي الحسيني المدني وهو من معاصري الشيخ الطريحي، حيث يعد من أعلام القرن الحادي عشر، ولايعلم تاريخ وفاته على وجه التحديد، غير أنه ذكر في ديوانه أن تاريخ ولادة بعض أولاده كان في سنة 1088هـ في مدينة إصفهان الإيرانية (تحفة لب اللباب ص29)، ونفس اختلاف النصين العربيين يؤكدان على أن المصدر الأصلي الذي نقلا عنه قصة العرس إما كان مختلفا إذا افترضناه عربيا، وإما أن المصدر الأصلي واحد وهو مصدر فارسي والاختلاف وقع في الترجمة، وهذا ما نستقربه.
على أنه لو فرضنا أن الرواية مدسوسة في كتاب المنتخب فلن يضر ذلك بالقصة شيئا مع نقلها في مصدر أقدم من المنتخب، أي روضة الشهداء للكاشفي.
أما ما ادعاه الشيخ المحلاتي من أن الشيخ الطريحي صرح بالعبارة المنسوبة إليه فلم يثبت بذلك نقل أو مصدر معتمد بين أيدينا، فالموجود في كتابه المنتحب قصة العرس من دون الزيادة التي نسبها إليه الشيخ المحلاتي. ولو افترضنا جدلا صحة هذا النقل ووجوده في كتب الطريحي فإن هذا يؤكد عدم صحة تهمة الدس والوضع إلى كتاب المنتخب التي ذكرها السيد المقرم بل يؤكد أن الشيخ الطريحي ذكرها بنفسه ولكنه لم يظفر بها في الكتب المعتبرة والروايات المعتمدة عنده، وقد يكون غير مطلع على الكتب الفارسية كروضة الشهداء للكاشفي، هذا فضلا عن أن كون كتاب ما غير معتبر عنده لا يعني عدم اعتبار الكتاب عند غيره، فما أكثر الكتب التي اختلف العلماء في مدى اعتبارها.

الاعتراض الثالث
إن رواية عرس القادم لم تنقل قبل كتاب روضة الشهداء للكاشفي في كتب المقاتل والتاريخ، ولو كانت موجودة لأشار إليها ولو على نحو الإجمال من سبقه ممن كتبوا في مقتل الإمام الحسين (ع)؟
الجواب:
إن ذهنية المعترض مبنية على أن ما بلغنا عن واقعة كربلاء هو كل ما حصل فيها، بالرغم من أن ما وصل إلينا عبارة عن حصيلة ضم بعض الأخبار إلى بعض، أي ضم ما رواه الطبري إلى ما رواه الشيخ المفيد إلى ما رواه السيد ابن طاووس وهكذا، وهذا الضم هو الذي يسد النقص الموجود في بعض المصادر، ويحقق الترابط في الحادثة، ولكنه مع ذلك لا يعني أنه كل ما جاء حول الواقعة إذ أن إمكانية وجود العديد من الخصوصيات غير المنقولة قائما، ولم يجرؤ أحد من الباحثين والمؤرخين أن يقول مثلا أن ما جاءنا عن كربلاء هو نفس ما وقع فيها دون نقيصة. كما لم يدع أي باحث أن كل مؤرخ كتب في مقتل الحسين لابد أن يكون مطلعا على جميع أخباره بحيث لا يشذ عنه خبر، بحيث لو لم نجده في كتابه فإن ما نقله غيره من المؤرخين يكون باطلا، على أنه لو فرضنا ذلك جدلا فلم يدع أحد أيضا أنه يجب على المؤرخ أن يدون كل ما بلغه في كتابه بحيث لو لم يدونه فهذا يلازم عدم وروده.
وبناء عليه فمن الجائز أن يكون الكاشفي قد عثر على بعض الكتب التي فيها قصة عرس القاسم ثم نقلها في كتابه، وليس المطلوب أكثر من هذا الاحتمال، وهو وارد ولا يمكن الجزم بعدمه، ومن يدع ذلك فليأت بالدليل!!!
وكما ذكرنا فإن وجود كتب عند بعض السابقين مفقودة الآن ليس بالأمر الغريب، ومن باب التأكيد نشير إلى أن الشيخ الكفعمي المتوفى بعد العام 895 هـ ( أي أنه يعد معاصرا للشيخ الكاشفي المتوفى سنة 910 هـ ) نقل في كتابه مجموع الغرائب وموضوع الرغائب عن كتب كثيرة مفقودة الآن من قبيل غرر الجواهر والمثالب ومطالع الأنوار وآداب النفس وغيرها، فما وجه الاستبعاد أن يكون معاصره الكاشفي قد عثر على رواية عرس القاسم في بعض الكتب التي كانت عنده من كتب السابقين؟!

الاعتراض الرابع:
إن أول من نقل قصة عرس القاسم هو الكاشفيالسبزواري وهو مشكوك في مذهبه، كما أن كتابه يحتوي على بعض الأخبار التي يعلم بطلانها، فكيف يصح الاعتماد على نقله؟
الجواب:
قد ذكرنا في مقال سابق أن هناك العديد من علمائنا الكبار ممن مدح الكاشفي ونسبه إلى التشيع مثل الشيخ آغا بزرك الطهراني والشيخ عباس القمي والسيد محسن الأمين والميرزا عبد الله الأفندي الاصفهاني، على أنه لوفرضنا انه لم يعلم مذهبه بالضبط فهذا لا يشكل مطعنا فيه وفي كتابه لأن مذهب المؤلف لا علاقة له بالأخذ عنه، فكيف يصح الأخذ من تاريخ الطبري السني ولا يصح الأخذ من الكاشفي لأنه مشكوك في مذهبه؟!! كما أن احتواء كتابه على ما يعلم بطلانه لا يوجب رد ما لم يعلم بطلانه، إذ لو صح ذلك لوجب رد حتى مثل كتاب الكافي الذي يقول عنه السيد الخوئي:
"إن اشتمال كتاب على أمر باطل في مورد أو موردين لا يدل على وضعه، كيف ويوجد ذلك في أكثر الكتب حتى كتاب الكافي الذي هو أمتن كتب الحديث وأتقنها". (معجم رجال الحديث ج8 ص225)

الاعتراض الخامس:
إن غاية ما يثبته النقل في قصة عرس القاسم هو احتمال صدور الخبر، والخبر المحتمل الصدور لايجوز نسبته إلى الإمام (ع) على أنه قد صدر منه ، وفي بعض الاستفتاءات أنه :
"لا يجوز الكذب ولا إسناد مالم يثبت إليهم عليهم السلام"، وقد صرح بعض الفقهاء كالسيد الخوئي أن خبر العرس لم يثبت.
(المسائل الشرعية ج2 ص335)
الجواب:
إن ما قاله بعض الفقهاء كالسيد الخوئي من عدم الثبوت لا يعني أنه قد ثبت عدم القصة، وفرق كبير بين عدم الجزم بالثبوت وبين الجزم بعدم الثبوت. وأما مسألة عدم جواز نسبة ما لم يصدر إليهم فهو لا يختص بعرس القاسم بل هو جار في كل الروايات الأخرى، فلماذا اختص عرس القاسم بهذا التأكيد والتركيز من الفريق الرافض؟ فما يصح نسبته إلى المعصوم هو الحديث المعتبر في سنده والخالي من المضمون الباطل قطعا، ومن الواضح أن ما جاء في جواب مكتب بعض المراجع لبعض الاستفتاءات من عدم جواز نسبة عرس القاسم إلى المعصوم فإنه لم يتطرق في ضمن الجواب لأي إشكال في القصة من جهة المضمون بل من جهة السند، نظير ما يقوله الفقهاء من مفطرية وحرمة الكذب على الله ورسوله في شهر رمضان وعدم جواز نسبة ما لم يثبت نسبته إليهم، وفي هذا الصدد لا فرق بين عرس القاسم وغيره من أحداث كربلاء، فمن يستطيع أن يأتي بالمقتل ضمن الحديث الصحيح السند!!
ولكن ألا يخشى الفريق الرافض أن ينفي عرس القاسم على نحو الجزم وينسب القصة إلى الخرافة والاختلاق مع أنها قد تكون صادرة في الواقع، فيكون ممن ارتكب الكذب بنفي ما كان ثابتا إليهم في الواقع؟!
كما أن هنا مسألة مهمة ترتبط بمسألة ما يجوز نقله للخطيب وما لايجوز إليه أثارها آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي حفظه الله تعالى، فيها رد على بعض ما جاء في أجوبة استفتاءات مكتب أحد المراجع (إن صحت نسبتها إلى ذلك المرجع) التي قالت:
"ولابد من تجنب كل ما يحرم شــرعاً ومنها الكذب ونسبة ما لمتثبت صحته إليهم ـ عليهم السلام ـ ومن ذلك قصة الزفاف"،
فجعلت قصة الزفاف مما يجب اجتنابه ومن المحرم شرعا، علما بأن السيد الخوئي وغيره من الفقهاء لم يحرموا نقل القصة وإن قالوا بعدم ثبوت نسبتها، فإن المحرم هو نقل ما ثبت عدم نسبته أو نقل ما لم يثبت نسبته على أنه منسوب، أما مجرد النقل مع احتمال كونه منسوبا فليس في ذلك أي حرمة،
وفي هذا المجال يقول الميرزا التبريزي:
"ومما ينبغي للقارئ والمستمع التنبه له أن ما يقال في مجالس التعزية ويعتمد القارئ في قراءته عليه ليس كاعتماد الفقيه في تعيين التكاليف والوظائف الشرعية لآحاد المكلفين، حيث أن الفقيه يبذل جهده في إحراز الوظائف والتكاليف الشرعية التي قامت عليها حجة معتبرة من قبل الشارع، ولا يكفي بالاحتمال والرجاء ونحو ذلك، وهذا بخلاف ما يقرأ أو يسمع بالنسبة لمصائب سيد الشهداء (عليه السلام) فإنه قد ذكرنا أنه يجوز للخطيب والقارئ أن ينقل ما يحتمل صدقه بحسب ما وصل إليه النقل دون ما يعلم كذبه".
(رسالة مختصرة في لبس السواد – الملحق المذكور في نهاية الرسالة)
وما لم ينقل جواب استفتاء مكتب بعض المراجع الدليل على كذب القصة واختلاقها من قبل ناقلها فلا يصح نسبة الحرمة إلى من ينقلها من الخطباء، أما الحرمة المدعاة من جهة أن ناقل القصة ينقلها على أنها حتمية الحصول ومقطوعة وبالتالي يتحقق إسناد ما لم يثبت نسبته إليهم فهذه قضية خارجية تعود إلى قصد ناقلها من الخطباء، فمن أين نعلم أن الخطباء الناقلين لهذه القصة ينقلونها على أنها حتمية الحصول، فإنهم يقرأون ما جاء في المقاتل التي أغلبها مما لم يصح فيه السند المعتبر كما جاءت، والصحيح في مثل هذه الحال أن يقال:
"ويحرم نقلها إن قصد الناقل ثبوت نسبة القصة على نحو القطع" أي تعليق الحرمة على الشرط (وهو قصد القطع بالثبوت).

الاعتراض السادس:
إن حدثا مهولا كيوم عاشوراء وما جرى فيه من أحداث عظيمة لا تدع المرء يفكر في عرس وزفاف، فكيف يمكن التفكير في عرس وسط أجواء القتال والشهداء والمصائب، والمحن تلف الإمام الحسين (ع) وأهل بيته من كل حدب وصوب؟
الجواب:
إن قصة العرس كما هي منقولة في مصدرها تؤكد على أن الإمام الحسين (ع) كان ممتثلا بوصية تزويج القاسم (ع) من قبل أخيه الإمام الحسن (ع)، وتنفيذ وصية الموصي مع قدرة الوصي أمر مطلوب، وليس هناك أي غرابة في تنفيذه بل الغرابة والاستنكار في عدم إنفاذ الوصي قبل موته لوصية الموصي مع قدرته على ذلك ، ومسألة العرس لم تتجاوز إلباس القاسم ملابس أبيه الإمام الحسن (ع) وقراءة صيغة العقد بينه وبين بنت الإمام الحسين (ع) المسماة له ووضع أيديهما بيد بعض والخروج من الخيمة، وهذا كله لا يتجاوز بضع دقائق، وهي أقل فترة زمنية يمكن للإمام الحسين (ع) أن يحقق فيها وصية أخيه الحسن (ع) ويراعي فيها أيضا مقتضيات الحال والحرب.
وقد يقال إن طلب الإمام الحسين (ع) من أم القاسم أول الأمر ثيابا جددا للقاسم لا يتناسب مع الحال إذ فيها بعض مظاهر الاحتفاء والاحتفال، ولكنه مردود من جهة أن الإمام الحسين (ع) كان يعلم بأن القاسم (ع) سيستشهد ولبس جديد الثياب عند قصد لقاء الله تعالى أمر حسن وكما ينقل مثله عند وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع) حينما طلبت لبس ثياب جدد قرب حلول أجلها ( أمالي الطوسي، المجلس 14 ح41، عنه البحار ج43 ص172 ح12)، وعندما لم تتوفر تلك الثياب ألبسه لباس أبيه ، ولعل ذلك اللباس مما كان يحتفظ به الإمام الحسين (ع) من ملابس أخيه عندما كان صغيرا أو أنه تم جمعه أو تقصيره.
إن أكثر الخلط الحاصل عند المعترضين على قصة عرس القاسم هو ما يقوم به المحبون من مراسم تذكارية من قبيل توزيع الحلوى أو نثر المكسرات وإشعال الشموع وغير ذلك مما يتناسب مع أجواء العرس الحقيقية، فيظنون أن الذي وقع في كربلاء هو من هذا القبيل، بالرغم من أن قصد المحبين هو تهييج القلوب حيث أنهم يقرأون مع تلك المراسم أشعارا حزينة حول حرمان القاسم (ع) من العرس والزواج وهو في مقتبل العمر وأن خضاب العرس هو الدماء المنبعثة منه، وهذا يهيج المصيبة في قلوب السامعين والناظرين ولايعني أن القاسم لم يكن له هم إلا العرس كما يقول الشهيد المطهري، فالقاسم وكما تذكر رواية العرس نفسها وبعد عقد زواجه على بنت الإمام الحسين (ع) مباشرة خرج نحو الميدان لنصرة عمه حين سماعه طلب البراز.

ومن المناسب هنا نقل استفتاء وجه إلى آية الله العظمى السيد محسن الحكيم (قدس سره) هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
لمولانا وسيدنا آية الله العظمى (أدام الله ظله)
قد استمرت سيرة الشيعة على تخصيص يوم الثامن من محرم باسم القاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام وذكر فضائله ورثائه، وحسب العادة المستمرة إذا وصل القارئ إلى ذكره وإلقاء كلمات في حقه وهو على المنبر يأتون بالصواني وفيها الشموع والحنة والخضرة ويدخلوها في المجلس لتذكر عظيم مصيبته وأنه استشهد قي عنفوان شبابه ولم يتهنأ به ويجعلونه للقاسم "زفة"، فإذا دخلت الصواني في المجلس يقوم صياح وعويل من أهل المأتم وتجري دموع الشيعة على الخدود ويهتز المجلس الحسيني، فهل يكون في هذه العادة وهذه السيرة مانع في نظركم الشريف أم لا يكون فيه بأس؟
ظلكم مستدام على رؤوس المسلمين.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، لا مانع من ذلك، وفيه تذكرة للمصاب الأليم والخطب الجسيم فإنا لله وإنا إليه راجعون"
24 شعبان 1387 هـ ق
محسن الطباطبائي الحكيم.
(فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينية ص 183)كما أن هناك سببا شكليا آخر يدعو المعترضين إلى الاستنكار، وهو استعمال تعبير العرس الذي يوحي بالفرحة غير المتناسبة مع أحزان ومصائب كربلاء، وهذا التعبير درج عليه عامة الناس كإشارة إلى إحدى الجهات المهيجة في المصيبة، وقد استخدمناها في مقالتنا هذه من جهة صيرورته مصطلحا شائعا لا أن هناك عرسا وقع في كربلاء، فنفس رواية الطريحي صريحة بقول القاسم:
"عرسنا أخرناه (أي أجلناه) إلى الآخرة"،
فهل هناك تصريح أوضح من هذا في نفي حصول العرس وأن الذي جرى كان مجرد عقد زواج!!
الاعتراض السابع:
إن القاسم بن الحسن وصفته كتب المقاتل بأنه غلام لم يكن قد بلغ الحلم (مقتل المقرم ص264) أي أنه لم يبلغ سن الزواج، فكيف تصح نسبة الزواج إليه؟
الجواب:
لقد ذكر الفقهاء بل اتفقوا على صحة تزويج الصبي والصبية إذا لم يصلا إلى سن البلوغ، وأن الصبية تكون زوجة للمتزوج بها سواء كان الزوج بالغا أم لا، وتترتب عليهما أحكام الزوجية فلو مات أحدهما فإنه يرث من الآخر، غير أنهم ذكروا أنه لايجوز وطء الزوجة فقط (دون سائر الاستمتاعات) إذا لم تكمل تسع سنين، وهذا يعني أن بلوغ أحد الطرفين سن الزواج ليس ركنا في عقد الزواج، ومن يطرح مثل الاعتراض لايفقه من أمر الفقه شيئا!!!
(راجع على سبيل المثال تحرير الوسيلة ج2 ص216 ح12 ، ص227 - 228، ومنهاج الصالحين للخوئي ج2 ص259 المسألة 1231، ص260 – 261)
الاعتراض الثامن:
إن الرواية تنص على أن تنفيذ الإمام الحسين (ع) للعقد من جهة كونه وصيا، وقد جاء في الكتب الفقهية أنه لا ولاية للوصي في تزويج الصبي غير البالغ حتى مع نص الموصي بذلك على الأشهر بل المشهور (الجواهر ج29 ص189)، وعلى ما يظهر من الرواية فإن الإمام الحسين (ع) كان وصيا في هذا الزواج لتزويج القاسم الذي ينطبق عليه عنوان الصبي حيث أنه لم يبلغ الحلم؟
الجواب:
أما مسألة ولاية الوصي في تزويج الصبي مع نص الموصي فقد اختلف فيها الفقهاء، وقد ذهب إلى جوازها جمع غفير من الفقهاء منهم على سبيل المثال لا الحصر السيد الخوئي والوحيد الخراساني والسيد اليزدي والشيخ محمد حسن النجفي (منهاج الصاحين للخوئي ج2 ص261 المسألة1239، منهاج الصالحين للوحيد ج3 ص297، والعروة الوثقى ج2 ص704 كتاب النكاح فصل 12 في أولياء العقد المسألة 12، جواهر الكلام ج29 ص191) مستدلين بأدلة متفرقة منها صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير وعموم الآية 181 من سورة البقرة.
(الجواهر ج29 ص189 – 190، ومستند العروة الوثقى كتاب النكاح ج2 ص301)
والمسألة عندما تكون خلافية فإنه لايصح نسبة الخبر الدال على رأي الآخر إلى الكذب والخرافة والبطلان.
وإذا كان عدد من الفقهاء قد توقف في صحة مثل هذا الزواج وقال بحاجته إلى إذن المجتهد الجامع للشرائط فهل يمكن التشكيك في صحة فعل الإمام المعصوم (ع) الذي قد دلت الأدلة على ولايته العامة. فإنهم قد أثبتوا أن للمجتهد والفقيه ما كان للمعصوم (ع) من ولاية على تزويج الصبي، فهل يمكن أن يقال بأن للفقيه ولاية التزويج في حين لاتكون للإمام المعصوم (ع) تلك الولاية مع أن ولاية الفقيه على القول بالحاجة إلى إذنه مستمدة من ولاية المعصوم.؟!‍
الاعتراض التاسع:
إن بعض المقاتل تذكر أن القاسم بن الحسن (ع) لم يكن قد بلغ الحلم في كربلاء، ولو قلنا أنه كان بعمر 12 أو 13 عاما فإنه يكون عمره حين شهادة أبيه الإمام الحسن (ع) بقرابة عامين أو ثلاثة، فكيف يتصور أن يوصي الإمام الحسين (ع) لطفل في هذه السن بمثل تلك الوصية؟ وهل يمكن أن يدرك من بتلك السن أمر الوصية؟!الجواب:
إن الروايات لم تتفق على عمر القاسم بن الحسن في كربلاء، كما أنها لم تتفق في سنة شهادة الإمام الحسن (ع)، ولم يثبت في أي واحدة منها دليل قاطع.
ففي خصوص سن القاسم، وصف ابن مخنف في مقتله القاسم بن الحسن وكذا نقل عنه الطبري في تاريخه بأنه "غلام كأن وجهه شقة قمر"
(عنهما موسوعة مقتل الإمام الحسين ج1 ص123، وص268)،
ومن المعلوم أن الغلام قد يكون بالغا إذ أن الغلام في اللغة يعني الطار الشارب أي من نبت وطلع شاربه
(المفردات في القرآن للراغب الاصفهاني ص613)،
ونبات الشارب لايلازم البلوغ فقد يكون الغلام بالغا وقد لا يكون وإن كان في الغالب هو الوصول للبلوغ.
ولكن الخوارزمي في مقتله وصفه بأنه:
"غلام صغير لم يبلغ الحلم"
(عنه موسوعة مقتل الإمام الحسين ج1 ص559)،
وأما البيهقي فقد ذكر أن القاسم قتل في كربلاء وهو ابن ستة عشرة سنة (الكواكب المشرقة ج2 ص750)، وما ذكره البيهقي لا يتنافى مع ما رواه الطبري ولكنه مناف لرواية الخوارزمي.
وأما في خصوص سنة شهادة الإمام الحسن (ع) فقد نص جمع من المؤرخين والعلماء إلى وقوع الاختلاف في ذلك كأبي الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة وابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب.
(راجع عوالم الإمام الحسن ص271 رقم1 و2، وص275 برقم8)
وقال ابن الأثير:
"وقد اختلف في وقت وفاته فقيل: توفي سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين".
(أسد الغابة ج2 ص21)
وقد تبنى أبو الفرج الإصفهاني أن شهادته كانت في السنة 50 هـ (مقاتل الطالبيين ص59)، وكذلك ذكر الشيخ المفيد في مسار الشيعة والطبرسي في تاج المواليد. (مجموعة نفيسة ص51 و82)
وقد روى الكليني في الكافي وبسند صحيح (عند من يقول باعتبار كل من محمد بن سنان وإبراهيم بن مهزيار كالمامقاني والعلامة المجلسي وآخرين) عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال:"قبض الحسن بن علي (ع) وهو ابن سبع وأربعين سنة في عام خمسين، عاش بعد رسول الله أربعين سنة". (الكافي ج1 ص461، وقال عنه المجلسي في مرآة العقول ج5 ص354: مختلف فيه، صحيح عندي.)وذكر الشيخ الطوسي أن وفاته (ع) كانت سنة 49 هجرية (تهذيب الأحكام ج6 ص39)، وكذلك تبنى هذا الرأي جلال الدين السيوطي. (تاريخ الخلفاء الراشدين ج1 ص192)
بينما ذكر ابن قتيبة الدينوري أن وفاته كانت سنة 51 للهجرة.
(تاريخ الخلفاء ج1 ص159، عنه قادتنا كيف نعرفهم ج5 ص303)
وبناء عليه فلو أخذنا بالتاريخ المتوسط لشهادته أي سنة 50 للهجرة، المعتضد برواية الكافي التي ذهب إلى مضمونها أغلب علماء الشيعة، وأنقصنا منها إحدى عشر عاما هي الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ شهادته وتاريخ شهادة أخيه الإمام الحسين (ع) فإن عمره بناء على رواية عدم بلوغه الحلم ستكون ثلاث سنوات تقريبا، أما على رواية البيهقي يكون عمره خمس سنوات.
ولا إشكال في أن من بلغ سنه خمس سنوات فهو قابل لتفهيمه مثل تلك الوصية، وليس المطلوب في رواية عرس القاسم أن تستقيم مع جميع الروايات بل يكفي أن تكون متوافقة في مضمونها مع بعض الروايات الأخرى كي تخرج عن دائرة الاختلاق والرفض.
بل إنه لا نستبعد أن يتميز أطفال أهل ذلك البيت ممن بلغ ثلاث سنوات فقط بقدرتهم على فهم تلك الوصية، لما نقلته الشواهد الكثيرة على ما كانوا يتميزون به من فطانة ونباهة أخذوها من معدنها، بل الحق أن يقال أن المستبعد أن لايتحمل مثل القاسم عن إدراك مثل تلك الوصية. ومن الجائز مع ذلك لو قلنا برواية الخوارزمي أي بلوغه ما يقرب من ثلاث سنوات أن إخبار أبيه كان بواسطة من كان حاضرا الوصية بعد أن بلغ القاسم سنا أكبر، حيث أن المصدر الأصلي لقصة العرس وفيما بين أيدينا هي رواية الكاشفي، وقد جاء فيها:
"وحينها تذكر أن أباه قد ربط عوذة على ذراعه، وكان قد أخبره: حينما يكون الغم عليك شديدا وأحاط بك اليأس فحل هذه العوذة واقرأها واعمل بما فيها"،
ولم تحدد أن الإخبار كان مباشرة أم لا.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه لو قلنا بأن القاسم بن الحسن (ع) كان قد بلغ الحلم في كربلاء فإن هذا القول لن يؤثر في الأجوبة التي مرت على الاعتراضين السابقين فإن الاعتراض السابع كان مبنيا على عدم إمكانية زواج الصبي وقد أجيب عنه بناء على كون القاسم صبيا، أما مع القول ببلوغه فهو منتف بالأساس لأن البالغ أمر تزويجه بيده.
كما أن الاعتراض الثامن كان مبنيا على أن الإمام الحسين (ع) هو الوصي على القاسم في أمر تزويجه، أما لو قلنا بأنه كان بالغا فإن الوصاية عليه لن يكون لها معنى، ولكن حيث يظهر من نص الرواية أن الموصى في التزويج هو الإمام الحسين (ع) وإن كان لها تعلق بالقاسم بن الحسن (ع) وحيث يظهر منها أيضا أن الإمام الحسين (ع) كان قد قبل تنفيذ ما أوصى به أخوه (ع) ولم يكن القاسم ليرفض إرادة أبيه فإن شبهة تزويج القاسم (ع) مدفوعة.
الاعتراض العاشر:
إن الإمام الحسين (ع) لم يكن له من البنات سوى ثلاثة وهن: فاطمة وكانت تحت حبالة الحسن المثنى، وسكينة ولم تكن في حد الزواج، ورقية وكانت صغيرة.
(مدينة المعاجز ج3 ص371 الهامش 4 بتعليق مؤسسة المعارف الإسلامية، بإشراف: الشيخ عزة الله المولائي)
أي لم يكن من بنات الحسين من هن بسن الزواج غير فاطمة بنت الحسين المتزوجة أساسا، فكيف يصح تزويجه بالمتزوجة،
يقول الشيخ محمد تقي التستري:
"وما اشتهر من تزوجه فقصة، وليس للحسين عليه السلام إلا فاطمة واحدة، وقد زوجها قبل من أخيه الحسن المثنى". (قاموس الرجال ج8 ص466)
وقال الشيخ ذبيح الله المحلاتي:
"ولا شك أن فاطمة بنت الحسين كانت زوجة للحسن المثنى، وكان زوجها حاضرا في كربلاء، فكيف يمكن أن يكون هناك أساس وأصل لهذا النقل؟!، ولم يكن للإمام الحسين (ع) في كربلاء بنت أخرى باسم فاطمة".
(فرسان الهيجاء ج2 ص31)
وقال الشيخ أحمد الوائلي:
"والمرأة المروي أنه تزوج بها كانت ذات بعل يومئذ يوم الطف".
(تجاربي مع المنبر ص100)
الجواب:
إن هذا الاعتراض كالاعتراض السابع مبتن على عدم صحة تزويج الصغيرة، وهو اعتراض تفنده عشرات الأدلة الفقهية، مع أنه في خصوص هذا الاعتراض لايرد ما ورد في الاعتراض الثامن حيث أنه وقع فيه الخلاف في صحة تزويج الوصي للصبي مع وصية الموصي، ولكنهم لم يختلفوا في جواز تزويج الولي من الأب (كالإمام الحسين عليه السلام) لابنته الصغيرة أو الجد من طرف الأب لحفيدته، إلا ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من إنكار ولاية الجد (مباني العروة الوثقى كتاب النكاح ج2 ص248)، وهذا يعني عدم وجود أي خلاف في ولاية الأب.
والممنوع في خصوص الصغيرة هو الدخول بها، فإنه لايجوز الدخول بالصبية قبل بلوغها تسع سنين، ورواية العرس صريحة في عدم تحقق الدخول، بل إن مقتضى الحال في ذلك اليوم العظيم ومن أهل ذلك البيت العظيم يكذب أي تحقق للدخول حتى لو قلنا بأن البنت المسماة للقاسم كانت في سن البلوغ.
نعم الحوار الذي نقله الطريحي فيما دار بين الإمام الحسين (ع) وبنت الإمام الحسين (ع) يدلل على أن البنت المسماة للقاسم كانت على مستوى من الوعي والإدراك بحيث تفهم معنى العقد والعرس وعلاقة الزوجية، وهذا أمر ممكن حتى عند البنت الاعتيادية البالغة سبع سنوات بل وما دون ذلك وخاصة عند الفطنات، ولا غرابة في نسبة بنات الإمام الحسين (ع) للفطانة والنباهة فقد تربين في منبعهما بل الغريب أن لا يكن كذلك.
ولو تجاوزنا الجواب السابق فإنه قد وقع خلاف في عدد بنات الإمام الحسين (ع)،
فالشيخ المفيد في الإرشاد لم يذكر منهن سوى اثنتين، قال (رض):"وسكينة بنت الحسين وأمها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي كلبية معدية، وهي أم عبد الله بن الحسين (ع)، وفاطمة بنت الحسين (ع) وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبد الله تيمية".
(عنه البحار ج45 ص329)
وتبعه على ذلك الطبرسي المتوفى سنة 548هـ فقد حددهن في كتابه "تاج المواليد" باثنتين: فاطمة وسكينة.
(مجموعة نفيسة ص88)
وهكذا حددهن العلامة الحلي في كتابه "المستجاد من الإرشاد".
(مجموعة نفيسة ص290)
أما ابن أبي الثلج البغدادي المتوفى سنة 325 هـ فقد حددهن في كتابه "تاريخ الأئمة" في ثلاثة: زينب، وسكينة، وفاطمة، وكذلك قال ابن الخشاب البغدادي المتوفى سنة 567هـ.
(مجموعة نفيسة ص18 و133)
وأيدهما على هذا الرأي ابن شهراشوب في المناقب.
(عنه البحار ج45 ص331)
ونقل الأربلي في كشف الغمة عن كمال الدين بن طلحة أنه كان للحسين (ع) أربع بنات.
(البحار ج45 ص331)
وهذا التفاوت في عدد البنات بل والذكور أيضا حيث تردد عددهم بين أربعة وستة، لا يسمح للقطع في عدد البنات ومن هي التي كانت مسماة للحسين (ع)؟
ومسألة الاختلاف في عدد أولاد الأئمة لم يقتصر على ما ورد في حق أولاد الإمام الحسين (ع) فقد وقع الاختلاف في عدد أولاد جملة من الأئمة، وسنقتصر على مثال واحد وهو الاختلاف في ذرية الإمام السجاد (ع) حيث اختلفوا في عدد أولاده، فمنهم كابن الخشاب قال له ثمانية أولاد وليس له بنات، ونقل الأربلي في كشف الغمة أن هناك من قال بأنه كان له تسعة أولاد ذكور ولم يكن له إنثى، ومنهم كابن شهراشوب قال أن عدد أولاده اثنا عشر، ثم نقل الاختلاف في بناته بين قائل بعدم وجود بنات له، وقائل بوجود بنت واحدة اسمها خديجة، وقائل بوجود ثلاث بنات هن: فاطمة وعلية، وأم كلثوم، ونقل الشيخ المفيد وجود قول بأن عدد أولاده أربعة عشر عشرة منهم ذكور والإناث أربعة، ونقل قولا آخر بأن عدد أولاده خمسة عشر ولدا.
(البحار ج46 ص155)
كما أنه لايوجد أي دليل قاطع يؤكد على أنه لم يكن من بين بنات الإمام الحسين (ع) من بلغت سن الزواج غير فاطمة بنت الحسين (ع).
بل الذي يظهر أن سكينة بنت الحسين كانت في سن الزواج في كربلاء بل وما قبل كربلاء،
فقد نقل السيد المقرم عن إسعاف الراغبين للصبان الوارد بهامش نور الأبصار ص202 أنه قد جاء في الحديث أن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين (ع) أتى عمه أبا عبدالله الحسين (ع) يخطب إحدى ابنتيه فاطمة وسكينة، فقال له أبو عبدالله (ع):أختار لك فاطمة فهي أكثرهما شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله (ص)، أما في الدين فتقوم الليل كله وتصوم النهار، وفي الجمال تشبه الحور العين، وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى فلا تصلح لرجل".
(السيدة سكينة ابنة الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين (ع) ص43)
وهذا يعني أنها كانت في سن صالحة للزواج، وقد قدر السيد المقرم أنها كانت يوم الطف بما يقرب من 13 عاما.(المصدر السابق ص135)
ولكن ما يمنع من كونها المسماة للقاسم ما ذكره بعض علماء النسب والتاريخ من أنها كانت زوجة لعبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن (ع) أخ القاسم.
(المصدر السابق ص110)
كما أن رواية العرس لم تذكر اسم البنت المسماة للقاسم حتى يقال أن فاطمة بنت الحسين (ع) كانت متزوجة، ولم يكن للإمام الحسين (ع) بنت أخرى باسم فاطمة، بل الوارد في النصوص: هو "البنت المسماة للقاسم"، وقد تكون الوصية بأن يتزوج القاسم أصغر بنات الإمام الحسين (ع).

الاعتراض الحادي عشر:
إن الإمام الحسين (ع) كان يعلم بأن القاسم بن الحسن (ع) سيقتل، فما المصلحة في تزويجه؟ وما الغاية من مجرد إجراء العقد؟
(تجاربي مع المنبر ص100)
الجواب:
إن الاعتراض مبني أساسا على أن التزويج كان باختيار الإمام (ع) ولم يكن امتثالا لوصية لازمة، وهو خلاف الواقع كما هو صريح القصة المنقولة، على أنه لو افترضنا أن التزويج كان اختياريا لأمكن الجواب بأن الإمام (ع) أراد أن يحظى القاسم بن الحسن بفضل دخول الجنة متزوجا، فإن للتزويج بحسب ما ورد في روايات أهل البيت (ع) فضلا عظيما يدركه المراجع لها، وذاك الفضل كاف في جعله باعثا لإجراء صيغة العقد. هذا مضافا إلى ما دل من القرآن والحديث أن الشخص الصالح ستلحقه زوجته الصالحة في الآخرة، وفي هذا الإلحاق مصلحة للطرفين، وخاصة في طرف بنت الإمام الحسين (ع) ويعد هذا نوع من إحسان الإمام الحسن (ع) لرحمه.
__________________
<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD width="20%"></TD><TD>إذا جَادَتِ الدُّنيا عَلَيْكَ فَجُدْ بها -على الناس طراً إنها تتقلب

فَلاَ الجُودُ يُفْنِيْهَا إذا هِيَ أَقْبَلَتْ-ولا البُخْلُ يُبْقِيْها إذا هِيَ تَذْهَبُ
امير المؤمنين الامام علي عليه السلام
</TD></TR></TBODY></TABLE>
روي عن رسول الله () : يا سلمان !.. مَن أحبّ فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ، ومَن أبغضها فهو في النار . يا سلمان !.. حبّ فاطمة ينفع في مائة موطن ، أيسر تلك المواطن: الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة ، فمَن رضيتْ عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه ، ومَن رضيت عنه رضي الله عنه ، ومَن غضبتْ عليه فاطمة غضبت عليه ، ومَن غضبتُ عليه غضبَ الله عليه . يا سلمان !.. ويلٌ لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها ..ّ

نسألكم الدعاء
شكرا للقلوب التي احتوتني
حورية إنسية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس