عرض مشاركة واحدة
قديم 26-07-2011, 10:43 AM   #1
فرقان
♣ مشرفة سابقة♣
 
الصورة الرمزية فرقان
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: البحرين
المشاركات: 1,793
معدل تقييم المستوى: 645
فرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond reputeفرقان has a reputation beyond repute
افتراضي كشف الامام الجواد (عليه السلام) عن علل الاحكام

كشف الإمام الجواد ( عليه السلام ) عن علل الأحكام

كَشَفَ الإمام الجواد ( عليه السلام ) النقاب عن العلة في تشريع بعض الأحكام ، وكان من بينها ما يلي :
العِلَّة الأولى :
سَئَل محمد بن سليمان عنِ العِلَّة في جعل عِدَّة المطلَّقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ، وصارت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك بقوله :
( أما عِدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمَّا عِدَّة المتوفى عنها زوجها فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهِنَّ شرطاً ، فلم يُجَابِهنَ فيما شرط لَهُنَّ ، ولم يُجِرْ فيما اشترط عليهنَّ .
أما ما شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ ) [ البقرة : 226 ] ، فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنَّه غاية صبر المرأة عن الرجل .
وأمّا ما شرط عليهنَّ فإنهُ أَمَرَها أن تعتدَّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء ، قال الله عزَّ وجل يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْراً ) [ البقرة : 234 ] ، ولم يذكر العشرة الأيام في العِدَّة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها ) .



العِلَّة الثانية :



سأل محمد بن سليمان الإمام ( عليه السلام ) عن العِلَّة فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدَّ ، أو يقيم البَيِّنة على ما قال ، فأجابه ( عليه السلام ) :
قد سُئل أبو جعفر – يعني الإمام الباقر ( عليه السلام ) – عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إِنَّه لم يره ، قيل له : أَقِم البَيِّنة على ما قلتَ ، وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره ، والد ولا ولد ، يدخله في الليل والنهار .
فجاز له أن يقول : رأيتُ ، ولو قال غيره : رأيتُ ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟!! ، أنت متَّهم فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدَّ الذي أوجبه الله عليك .
فهذا بعض ما أُثِرَ عن الإمام الجواد ( عليه السلام ) في بيانه عِلَلَ بعض الأحكام التي شَرَّعها الإسلام .
__________________


اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه
في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً
وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
فرقان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس