رد: نفقة الزوجه والاولاد....حقوق وواجبات
::: النفقة في فترة الخطوبة :::
تسأل شابة جديدة عهد بالزواج : هل أستحق النفقة ـ كمصروف شهري ـ في فترة الخطوبة ؟
تبين الجواب من خلال الاستعراض والتفصيل من إستحقاق الزوجة للنفقة بشرط الدخول بها والتمكين ولا يجب شرعا من دونه ، نعم لو دفع الزوج للزوجة نفقتها في تلك الفترة ، أي قبل الدخول والتمكين كان ذلك من باب الهدية والهبة والله العالم .
::: من مشاكل مجتمعنا : النفقة على الزوجة العاملة :::
سؤال : شخص مع زوجته يعملان ويحصلان على رواتب شهرية ، فهل نفقة زوجته مطلوبة منه ، وهل يجب عليه أن يعطيها مصروفاً شهرياً ؟
الجواب : يجب على الزوج نفقة زوجته وهي : الإطعام والكسوة والسكن والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها الاجتماعي ، وذلك حتى إذا كانت الزوجة غير محتاجة ، هذا والخيار للزوج في أن يصرف هو عليها ، أو يعطيها المصروف الشهري ـ بقدر شأنها والمتعارف لأمثالها ـ فتصرفه هي على نفسها . ـ 14
بل ذكر الفقهاء لو كان الزوج معسراً عدت نفقة الزوجة عليه ديناً يجب عليه أن يدفعه متى تيسر حاله وحسن شأنه .
::: من موارد النفقة الواجبة والعلقة الزوجية :::
ثم أن هناك موارداً ذكرها الفقهاء من خلال الآيات والروايات ، كنفقة الزوجة المطلقة بالطلقة الأولى والثانية ، ونفقة الأبوين ، ونفقة المطلقة الحامل والخادمة .. وهذه إحدى المسائل التي توجهت بها إلى بعض علمائنا وكانت الإجابة :
سؤال : هل تجب النفقة على المطلقة في الطلاق الرجعي ؟
ج / إذا كان الطلاق رجعياً تجب النفقة , و أما إذا كان الطلاق بائناً فلا تجب . ـ 15
::: عدة الوفاة حق ثابت للرجل على زوجته :::
وذكر العلماء بأن النفقة تتوقف بالطلاق البائن وبالموت ، ولكن إستثنى العلماء بالإستدلال القرآني ، حق ثابت من الحقوق التي أكدها القرأن الكريم وهو أن تعتد المرأة لمدة اربعة أشهر وعشرة أيام .
قال تعالى في سورة البقرة 234 ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً .. ) . ـ 16
ولكن نتسائل هل هذا الحق تكريم للرجل ؟ أم هو نوع من الوفاء ؟
هناك عدة تفسيرات :
ـ نفسية .
ـ صحية .
ـ تشريعية .
وأن تداخلت التفسيرات ونتائجها لكن الأرجح أنه درس للمرأة وطريقة تعليم وتعبير للوفاء لعشرة الرجل ، وإن كان الأمر لا يبعد أنها حكمة إلهية والله العالم .
::: متى تسقط النفقة :::
ذكر الفقهاء الأعلام حفظهم الله تعالى موار من الآيات الشريفة والأحاديث النبوية ومن الروايات في السنة المطهرة تسقط بها النفقة عن الزوجة وتتلخص في حالات :
الحالة الآولى : تسقط عن الزوجة الصغيرة .
على القول بجواز الزواج من الصغيرة لأنها صغيرة فلا يحصل معها الدخول والتمكين فالنتيجة إذن لا نفقة واجبة . ـ 17
سؤال : من هي الزوجة الصغيرة ؟
خلاف بين العلماء هل البلوغ دخول التاسعة أم تمام التاسعة ، ولكن يرجح أكثر العلماء إكمال التاسعة ودخولها السنة العاشرة بالشهور الهلالية ، ورأي يقول يتحقق بالسنة العاشرة مع مراعاة المناطق الحارة عن المناطق الباردة . ـ 18
ملاحظة مهمة : وهي أن جواز الزواج من الصغيرة في مذهبنا الإمامي هو عقد شرعي فقط ، ولا يجوز أو يشترط به الدخول والتمكين فتأمل .
الحالة الثانية : تسقط عن الزوجة بزواج مؤقت .
فأحكام الزواج المؤقت ـ المنقطع ـ عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، لا يترتب الارث ـ التوارث بينهما ـ ولا النفقة .
الحالة الثالثة : تسقط عن الزوجة المرتدة . ـ 19
وهنا لا بأس بذكر مسألة في غاية الأهمية ، فقد إنتشرت في السنوات الأخيرة حالات من التمرد النسائي ، حول إلتزام المرأة بالحجاب الإسلامي ، بين الإعتراض ونفي وجوبة ، بل والتشكيك في تشريعه ، وهذه الحالة السيئة الملتبسة لدى أصحاب التحرر من النساء والرجال ، تصدى لها الكثير من العلماء الغيورين على الدين ، وجاءت فتوى أحد فقهائنا رضوان الله عليهم ، إذا أدى إنكار وجوب الحجاب وهو عدم التصديق بالقرآن ، وإلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله ، فهو بحكم الإرتداد .
الحالة الرابعة : تسقط عن الزوجة الناشز ـ أي أن تكون المرأة ناشزاً ـ .
وللتوضيح أكثر : من هي المرأة الناشز ؟ ومتى يصدق على المرأة النشوز ؟
المرأة الناشز : هي الزوجة التي أخلت بالتمكين . ـ 20
بمعنى هي الزوجة التي تمتنع بالقيام بحق زوجها في الإستمتاع ، فإن منعته حقه عامدة متمردة على أحكام الشرع ، أثمت وعصت الله تعالى .
وقد روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله (ثمانية لا تقبل منهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط . ـ 21
وقد فصل العلماء في بحوثهم الفقهية القصيرة والمطولة ، أحكام التعامل من قبل الزوج مع زوجته الناشز ، نذكر بعضها كتثقيف من دون تفصيل .
والعلاجات هي :
ـ أن يسلك طريق الأخلاق ويتحلى بالصبر عليها .
ـ أن يسلك معها النصيحة والموعظة الحسنة .
ـ أن يهجرها في المضاجع ، بأن ينام في غرفة غير غرفتها ، أو ينام في غرفتها لكنه يدير ظهره فلا يعبأ بها . ـ 22
ـ وقيل أن يضربها بشروط ذكرها الفقهاء ، بعصى أشبه بالسواك ، أي للردع والتخويف وليس للتشفي ، وإفراغ شحنات الغضب . 23
ـ أن يمنعها من النفقة كما فصلنا .
ولكن هل هناك نشوز للرجل ؟
نعم ويطلق عليه نشوز الزوج .
::: الزوج الناشز :::
ذكر الفقهاء يجب على الرجل الوفاء للمرأة بحقها في الإستمتاع ، فإن تمرد عليها فمنعها حقها مع قدرته على الوفاء ، تهاوناً بحقها أو نكاية فيها ، أثم وعصى الله تعالى وجاز للزوجة أن تختار العلاج الذي يحافظ على العلقة الزوجية ، ولها عدة أساليب في العلاج :
ـ الصبر
ـ الحرص على معرفة الأسباب ومن ثم علاجها وإزالتها بالحكمة والأخلاق .
ـ أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي وهذا أخر الحلول والعلاجات .
::: يورد العلماء موردين نذكرهما للفائدة :::
هل يجوز للرجل صرف ما تعلق في ذمته بالحق الشرعي ـ الخمس ـ على زوجته ؟
للمسألة فروع :
الفرع الأول / لايصح أن ينفق الزوج عليها من أموال الحقوق الشرعية الواجبة عليه من خمس أو زكاة أو كفارات أو نحوها ، حتى لو كانت الزوجة فقيرة في ذاتها ، أي المنع مطلقاً .
الفرع الثاني / يصح أن ينفق عليها من الحقوق الشرعية من غير الزوج ، ولكن مشروط بعدم قدرة الزوج ، حيث عُرفت المتزوجة من الرجل القادر أنه غنية بزوجها .
هل يجوز للرجل إعطاء زوجته زكاة الفطر بقصد التوسعة والزيادة في النفقة ؟
الجواب : لا يجوز أن يعطيهم ـ الزوجة والأولاد ـ من الزكاة بهدف التوسعة عليهم زيادة عن النفقة الواجبة التي يدفعها من ماله الخاص ، إذا كان قادراً على التوسعة عليهم من ماله .
نعم لو لم يكن قادراً على ذلك من ماله الشخصي جاز له أن يعطيهم إياها لأجل التوسعة عليهم . ـ 24
::: مدة النفقة .. مسك الختام :::
يستنتج من الروايات أن المدة المستحقة للزوجة هي يوم واحد ـ اي كل يوم بيومه ـ ولأننا كما ذكرنا في المقدمة أن الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، هو فقه الواقع للإنسان ، يستوعب حركته بالزمان والمكان ، كانت فتوى الفقهاء متحركة بحيث تنسجم مع الإنسان وحركتة في كل مكان وفي كل زمان . ـ 25
أسأل الله لي ولكم الهداية
ويثبتنا على الولاية بحق
محمد وآله الطيبين .
المصادر
ــــــــــــــ
(1) راجع موسوعات الشيعية ـ الرياض ـ الجواهر ـ الحدائق للقدماء
وللمعاصرين الفقهاء ـ التنقيح للخوئي ـ الموسوعة الفقهية للشيرازي .
(2) سورة الروم ـ آية 21
(3) العروة الوثقى ـ اليزدي .
(4) الموسوعة الفقهية ـ باب النكاح ـ الشيرازي .
(5) للمزيد راجع الرسائل العملية للفقهاء .
(6) منهاج الصالحين ـ السيستاني .
(7) أغلب الفقهاء المعاصرين .
(8) نقلنا الفتوى من الموقع الألكتروني لآية الله السيستاني دام ظله .
(9) نقلنا الفتوى من الموقع الألكتروني لآية الله الشيرازي دام ظله .
(10) الخلاف ـ الطوسي .
(11) فقه النفقات الواجبة ـ الشيخ عبد الله أحمد اليوسف .
(12) إعتمدنا على الآراء نقلاً عن موقع رؤوف ـ للشيخ مرتضى الباشا .
(13) رأي لأحد علمائنا المعاصرين ، سمعته منه .
(14) الرأي المشهور والمتفق عند الفقهاء تقريبا .
(15) إستفتاء شخصي وهذا هو الرأي الإتفاقي بين علمائتا دامت بركاتهم .
(16) راجع تفاسير ـ الأمثل ـ الميزان ـ من هدى القرآن الكريم .
(17) مستمسك العروة ـ الإمام الحكيم .
(18) بلوغ الأنثى ـ آية الله الصانعي .
(19) العروة الوثقى ـ اليزدي .
(20) الحدائق الناضرة ج 25 ـ المحقق البحراني قدس سره .
(21) الهداية ـ الشيخ الصدوق .
(22) الأخلاق الإسلامية .
(23) الموسوعة الفقهية ـ الشيرازي .
(24) للمزيد راجع الرسائل العملية للفقهاء .
(25) وسائل الشيعة ـ للحر العاملي .
__________________
اللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً بِرحمتِك يا اَرْحَمَ الرّاحِمين
|